22/04/2026
أغرب القضايا.. حكم نهائى ببطلان حكم التطليق بعد زواج الزوجة من أخر وإنجبها!!
الحكاية وما فيها:
-طول الوقت بنحذر من الإعلانات المضروبة أو ما يُطلق عليه "الاعلان الأمريكانى"،، تعالوا نشوف الإعلان دا هيودينا لفين؟!!
-فى كمان نقطة مهمة قبل ما نخوص فى تفاصيل الواقعة المطروحة أمامنا، وهى الدعوات اللى صدرت الفترة اللى فاتت بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وفى الحقيقة إحنا مش محتاجين تعديل إحنا محتاجين القانون يتم اقتلاعه من جذوره، بسبب الكوارث اللى لحقت بالأُسر المصرية بسببه!!
-الزوجة هنا بعد تحصلها على حكم بالتطليق وإنتهاء العدة، تزوجت، وأنجبت، وصدر الحكم ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر،،!! (كارثة والله)
-بداية الموضوع حصل خلاف وتشاجر بين الزوج وزوجته، واضطرت تغضب فى بيت أبوها، ورجعت بلدها وانتقلت من القاهرة للفيوم، وفضلت فى بيت أبوها لمدة سنة بدون سؤال، قامت رافعة طلاق لضرر الهجر..
- تُداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها، (يعنى الزوجة حضرت الجلسات)، ولم يمثل المدعى عليه، (يعنى الزوج لم يحضر الجلسات)، وأحيلت الدعوى للتحقيق، واستمعت المحكمة لشهادة شاهدي المدعية، وأعيدت الدعوى للمرافعة، وحيث أن المحكمة عرضت الصلح فلم يلق قبولا، وأبدت النيابة الرأي للمحكمة.
-قضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للهجر، تأسيساً على اطمئنان المحكمة لشهود المدعية أن المدعى عليه هجر المدعية منذ أكثر من عام، وأنها تتضرر من ذلك الهجر ضرراً لا يمكن معه دوام العشرة.
-الزوج استأنف الحكم لإلغاءه، وقال يا جماعة أنها معنديش علم بكل التفاصيل اللى حصلت ومحدش أعلنى بحاجة، وطالب بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإنعدامه لعدم انعقاد الخصومة، تأسيساً على صدور الحكم المستأنف في غيبته وعدم اعلانه بالدعوى.
-المفاجأة أن الزوجة فى الوقت دا تزوجت بأخر وأنجبت كمان،، !! (سلم يارب سلم)!!
-وبالفعل - تداول نظر الاستئناف، ومثل فيها المستأنف بوكيل عنه محام، ولم تمثل المستأنف ضدها رغم اعلانها قانوناً، وقدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على شهادة إدارية من الإدارة العامة لبريد الفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعلان المستأنف بأصل الصحيفة أنه ارتد للراسل (محكمة طامية) وكذا شهادة إدارية من الإدارة العامة لبريد الفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعادة إعلان المستأنف وأنه اعيد مرتداً للجهة الراسلة (محكمة طامية في تاريخ 25 سبتمبر 2024 تحت تأشيرة (عزل ويقيم في 6 أكتوبر).
- عرضت المحكمة الصلح فتعذر،،!! - صلح إيه بس -!!! وفوضت النيابة الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم.
- المفاجأة أن محكمة الاستئناف ألغت حكم التطليق بعد زواج الزوجة من أخر وإنجبها - يا مثبت العقل فى الراس يارب -!!
-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم بشأن ما يطلق عليه الإعلان الأمريكانى أو المضروب،، تعالوا نشوف 👇👇
(الاعلان لم يتم قانوناً ولم يتصل علم المستأنف يقيناً بالدعوى المبتداة ولم تنعقد الخصومة إنعقاداً صحيحاً وفق القانون، ويكون الدفع المبدى من المستأنف ببطلان الحكم المستأنف قد جاء يتفق وصحيح القانون)!!!!
-طاب إزاى حصل الاعلان الأمريكى المضروب على عنوان مغاير،، تعالوا نشوف 👇
1- المقرر قانونا بنص المادة رقم 10 من قانون المرافعات المعدل أنه: "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".
2-وكان من المقرر بنص المادة رقم 11 من ذات القانون أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره .
3-وكان من المقرر بنص المادة رقم 19 من القانون أنه - يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 1، 7، 9، 10، 11، 13 وكان من المقرر بنص المادة رقم 20 من القانون يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
4-وكان من المقرر بنص المادة رقم 21 من القانون أنه لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
-ناخد بالنا المحكمة هنا بتشتغل قانون - قانون وبس - عشان كدا لما أنزلت المبادئ والقواعد على الدعوى المطروحة خرجت بهذه النتيجة،، تعالوا نشوف قالت إيه نصاً 👇👇
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف قد قدم مستندات طويت على ما يفيد عدم إعلانه من قبل محضرى محكمة أسرة الأميرية بموطنه بالقاهرة وأن الإعلان الإدارى الذى تم إجرائه من قبل محضري المحكمة قد ارتد إلى قلم المحضرين وفقا لما ثبت من الشهادة الإدارية الصادرة من الإدارة العامة لبريد لفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعلان المستأنف بأصل الصحيفة أنه يرتد للراسل (محكمة طامية في تاريخ 28 أغسطس 2022).
-وكذا الشهادة الإدارية من الإدارة العامة لبريد الفيوم يفيد ورود المسجل الخاص بإعادة إعلان المستأنف وأنه اعيد مرتداً للجهة الراسلة (محكمة طامية) في تاريخ 25 سبتمبر 2024 تحت تأشيرة (عزل ويقيم في 6 أكتوبر)، الأمر الذي يكون معه إعلان أصل صحيفة الدعوى المبتدأة لم يتم قانوناً ولم يتصل علم المستأنف يقينا بالدعوى المبتداة ولم تنعقد الخصومة إنعقاداً صحيحاً وفق القانون ويكون الدفع المبدى من المستأنف ببطلان الحكم المستأنف قد جاء يتفق وصحيح القانون.
-هذه الواقعة أو الكارثة بتأكد أننا بحاجة ملحة، لناس تطلع بينا لبر الآمان من هذه القوانين، وذلك المستنقع، وتلك الضمائر العفنة، إحنا أمام وحدة متكاملة مش بس قوانين وبشر بعيدة كل البعد عن الله وعن الشرع الحنيف، فهذه الواقعة تضع علامة استفهام كبيرة:
- وبعديييييين - وإيه الحل؟!!!!!!!!!
الخلاصة:
أغرب القضايا.. الزوجة بعد تحصلها على حكم بالتطليق لضرر الهجر.. تزوجت وأنجبت.. والزوج الأول يستأنف الحكم لإلغاء التطليق لعدم انعقاد الخصومة.. و"الاستئناف" تصدر حكمها ببطلان حكم التطليق بعد زواجها من أخر
م