30/10/2026
#فقدت الصورة التنفيذية للحكم؟ ⚖️ القانون يجيز طلب صورة تنفيذية ثانية.. تعرف على الشروط والإجراءات وصيغة الطلب أمام المحكمة!
# ⚖️ فقدت الصورة التنفيذية الأولى للحكم؟ إليك الطريق القانوني لاستخراج صورة تنفيذية ثانية وفقًا للمادة 183 مرافعات
**هل حصلت على حكم قضائي لصالحك، واستخرجت صورته التنفيذية، ثم فقدتها قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ؟ هل رفض قلم الكتاب تسليمك صورة تنفيذية جديدة؟**
لا يعني فقد الصورة التنفيذية الأولى ضياع حقك في تنفيذ الحكم، فالمشرع المصري أجاز استخراج صورة تنفيذية ثانية، لكنه وضع لذلك ضوابط وإجراءات محددة؛ حمايةً لحقوق المحكوم عليه ومنعًا لتكرار التنفيذ بموجب أكثر من سند تنفيذي.
وفي هذا المقال نوضح كيفية صياغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم، والسند القانوني لها، والمحكمة المختصة، والمستندات المطلوبة، مع نموذج استرشادي لصحيفة الدعوى.
# # أولًا: ما المقصود بالصورة التنفيذية للحكم؟
الصورة التنفيذية هي الصورة الرسمية من الحكم التي تُذيل بالصيغة التنفيذية، وتُسلم إلى المحكوم له الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقًا للقانون.
وقد نظمت المادة 181 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 هذه المسألة، واشترطت ختم الصورة بخاتم المحكمة وتوقيع الكاتب وتذييلها بالصيغة التنفيذية، وألا تُسلم إلا لمن تعود عليه منفعة من التنفيذ، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.
# # ثانيًا: ما السند القانوني لاستخراج صورة تنفيذية ثانية؟
نصت المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على:
«لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر».
ومؤدى هذا النص أن الأصل هو عدم تسليم المحكوم له أكثر من صورة تنفيذية واحدة للحكم ذاته، والاستثناء هو فقد الصورة التنفيذية الأولى، بشرط صدور حكم من المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي بتسليم صورة تنفيذية ثانية.
والهدف من ذلك منع احتمال استعمال صورتين تنفيذيتين في اقتضاء الحق ذاته أكثر من مرة.
# # ثالثًا: ما شروط قبول دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية؟
هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي مراعاتها عند إقامة الدعوى، وأهمها:
1. أن يكون المدعي هو الخصم الذي تعود عليه منفعة تنفيذ الحكم، أو من يمثله قانونًا.
2. أن تكون الصورة التنفيذية الأولى قد فُقدت بالفعل، وأن يتعذر العثور عليها.
3. أن يكون هناك حكم صادر من المحكمة المطلوب منها تسليم الصورة التنفيذية الثانية.
4. أن تكون هناك مصلحة قانونية جدية في استخراج الصورة الثانية، كالحاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ.
5. أن تُقام الدعوى بصحيفة تُعلن إلى الخصم الآخر، وفقًا لما تقرره المادة 183 مرافعات.
ولا يكفي مجرد القول بفقد الصورة التنفيذية؛ بل يجب تقديم ما يسند هذا الادعاء من مستندات أو قرائن أو تحقيقات بحسب ظروف كل حالة.
# # رابعًا: ما المحكمة المختصة بنظر دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية؟
تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي بالفصل في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية، وذلك وفقًا لصريح نص المادة 183 من قانون المرافعات.
ومن ثم لا يُكتفى بمجرد تقديم طلب إداري إلى قلم الكتاب للحصول على صورة ثانية، إذا كانت الصورة الأولى قد فُقدت وكانت هناك منازعة تستلزم صدور حكم قضائي.
كما يجب مراعاة القواعد المنظمة للاختصاص والإجراءات بحسب طبيعة المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
# # خامسًا: ما المستندات التي تدعم دعوى استخراج صورة تنفيذية ثانية؟
بحسب ظروف الواقعة، يمكن إرفاق المستندات الآتية:
- صورة رسمية من الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية ثانية منه.
- صورة من محضر فقد الصورة التنفيذية، إن كان قد حُرر محضر بذلك.
- ما يفيد تقديم شكوى أو إجراء تحقيق بشأن فقد الصورة، إن وجد.
- ما يفيد تعذر العثور على الصورة التنفيذية الأولى.
- ما يفيد عدم تنفيذ الحكم، إذا كان ذلك ثابتًا ومتاحًا.
- صورة بطاقة المدعي أو مستندات الصفة والتمثيل القانوني.
- المستندات المؤيدة للمصلحة في استخراج الصورة التنفيذية الثانية.
**ملحوظة:** محضر الشرطة ليس بديلًا عن حكم المحكمة، كما أن تقدير كفاية أدلة الفقد من سلطة المحكمة وفقًا لظروف كل دعوى.
# # سادسًا: صيغة استرشادية لصحيفة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم
**إنه في يوم ........ الموافق ../../....**
بناءً على طلب السيد/ .................... المقيم في ....................، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................... المقيم في ....................
**الموضوع**
بموجب الحكم الصادر من محكمة ........ في الدعوى رقم ........ لسنة ........، بجلسة ../../....، والقاضي منطوقه بـ ....................
وكان الطالب قد استخرج الصورة التنفيذية الأولى من الحكم سالف البيان، إلا أنه فوجئ بفقدها وتعذر العثور عليها، رغم اتخاذه الإجراءات اللازمة للبحث عنها.
وحيث إن الطالب في حاجة إلى استخراج صورة تنفيذية ثانية من الحكم المشار إليه حتى يتمكن من مباشرة إجراءات التنفيذ واستيفاء حقه الثابت بمنطوق الحكم.
وحيث إن المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أجازت تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم في حالة ضياع الصورة الأولى، وأناطت بالمحكمة التي أصدرت الحكم الفصل في المنازعات المتعلقة بتسليمها، بناءً على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
وحيث إن فقد الصورة التنفيذية الأولى ثابت من خلال ............، كما أن الطالب لم يتمكن من العثور عليها، الأمر الذي تتوافر معه المصلحة القانونية في إقامة الدعوى الماثلة بطلب تسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم.
**بناءً عليه**
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الكائن مقرها ........، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم ........ الموافق ../../....، من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها، أمام الدائرة ........، ليسمع الحكم:
**أولًا:** بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة ........، بجلسة ../../....، وذلك لثبوت فقد الصورة التنفيذية الأولى وتعذر العثور عليها.
**ثانيًا:** بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم.
*هذه صيغة استرشادية يجب استكمالها ومراجعتها وفقًا لوقائع الدعوى، وبيانات الحكم، وطبيعة المحكمة المختصة.*
# # سابعًا: ماذا لو رفضت المحكمة طلب استخراج صورة تنفيذية ثانية؟
إذا رفضت المحكمة الطلب لعدم كفاية الأدلة على فقد الصورة التنفيذية الأولى، فقد يكون الرفض مرتبطًا بالحالة التي عُرضت عليها الدعوى وقت نظرها.
وقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 909 لسنة 43 قضائية، جلسة 3 يناير 1978، أن رفض طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لخلو الأوراق مما يثبت فقد الصورة الأولى يُعد قضاءً في الدعوى بحالتها، وتكون له حجية موقوتة، ويجوز تجديد النزاع بعد تصحيح الحالة أو تغييرها وتقديم ما يثبت الفقد.
وهذا يعني أن عدم تقديم الدليل الكافي على الفقد قد يؤدي إلى رفض الدعوى، لكنه لا يمنع بالضرورة إعادة طرحها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت ضياع الصورة التنفيذية الأولى.
# # ثامنًا: هل يجوز استخراج صورة تنفيذية ثانية إذا كانت الأولى موجودة لدى جهة أخرى؟
الأصل أن مجرد وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى جهة أخرى لا يُعد فقدًا لها بالمعنى المقصود في المادة 183.
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3414 لسنة 27 قضائية، جلسة 27 يونيو 1982، ضرورة تحقق المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، وقررت أن وجودها لدى جهة قامت بتنفيذ الحكم يخرج الواقعة عن نطاق الفقد والضياع الذي يجيز طلب صورة تنفيذية ثانية.
لذلك يجب التمييز بين فقد الصورة التنفيذية فعلًا، وبين وجودها لدى جهة أو شخص أو قلم تنفيذ، وبين فقدها بعد تمام تنفيذ الحكم.
# # الخلاصة القانونية
دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم من الدعاوى التي تتطلب عناية خاصة في إعداد الصحيفة وإثبات واقعة الفقد.
فالمادة 183 من قانون المرافعات لم تجعل استخراج الصورة التنفيذية الثانية إجراءً إداريًا تلقائيًا، وإنما اشترطت صدور حكم من المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، بعد إعلان الخصم الآخر والتحقق من ضياع الصورة التنفيذية الأولى.
**والقاعدة المهمة: لا يكفي أن تقول إن الصورة التنفيذية فُقدت، بل يجب أن تقدم للمحكمة ما يطمئنها إلى حقيقة الفقد، حتى تحصل على حكم يجيز تسليم الصورة التنفيذية الثانية.**
⚖️ **إعداد قانوني: مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية**
إدارة المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.
📞 01020743999
🌐 https://horuslaw.com/
شركة "حورس للمحاماة هي شركة محاماة موثوقة تتمتع بخبرة عميقة والتزام راسخ بالتعامل مع جميع جوانب القانون واللوائح المصرية والعربية