Rule of law

Rule of law إستشارات و معلومات قانونية مجانية

25/03/2023

1-تسجيل المكالمات الهاتفية بغير علم الطرف الاخر جريمة يعاقب عليها القانون
2-ولا عبرة بالباعث على تسجيل المكالمة وان مجرد التسجيل يعتبر إعتداء على الحياة الخاصة حتى ولو كان الباعث على التسجيل اثبات حق من الحقوق
3-وتصوير شخص في مكان خاص بغير رضاه - جريمه يعاقب عليها القانون
4-وكل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة سلفا أو كان بغير رضاء صاحب الشأن يعاقب بالحبس
5-و يعاقب بالحبس كل من التقط صورة لآخر ونشرها او وزع نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه
============
مع انتشار الهواتف والاجهزه الحديثه التى اصبح من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون أن يشعر المتحدث على الطرف الأخر وهى أمور معاقب عليها حتى ولو اريد منها اثبات حق من الحقوق , وسنتناول في هذا البحث المختصر النصوص القانونيه ثم تعليق مختصر عليها وفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض الجنائيه والمدنيه )
---------------------
النصوص القانونيه
============
تنص المادة رقم ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات على انه :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
-----------------------
وتنص المادة رقم ٣٠٩ مكرر (أ) من قانون العقوبات على انه
يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
----------------------------
وتنص المادة 76 القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( 1 ) ... 2 ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ،
-------------------------
وتنص المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه " لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه ,
وتنص المادة 181من ذات القانون على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:أولاً ...رابعًا – نشر مصنف أو تسجيل صوتى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.(يحيى سعد المحامى )
==========
مع انتشار الهواتف والاجهزه الحديثه التى اصبح من خلالها تسجيل المكالمات الواردة والصادرة من الهاتف المحمول دون أن يشعر المتحدث على الطرف الأخر
ولما كان إن الدستور كفل حرية الرأى وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد، والاعتداء على هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدى، وقد نصت المادة 45 من الدستور المصرى ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون، كما أن المادة 309 مكرر عقوبات جرمت 3 صور تنطوى على الاعتداء على سرية المحادثات التليفونية ما لم تتوافر أحد أسباب إباحة ارتكاب إحدى هذه الصور، وأولى هذه الصور التجريمية هى التنصت على المحادثات التليفونية، فلكى يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت على محادثة تليفونية يجب أن يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامى للجريمة، ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفى الحديث التليفونى، وهناك ثلاث حالات للنشاط الإجرامى.(يحيى سعد المحامى )
==============
الحالة الاولى استراق السمع أى الاستماع خلسة إلى الحديث التليفونى سواء تم ذلك بالإذن المجردة أو باستخدام جهاز من الأجهزة المتخصصة لذلك، وعليه فلا يقع تحت طائلة العقاب التقاط الحديث التليفونى متى استمع إليه المتهم من خلال سماعة التليفون التى فى يد المرسل نفسه أو استماع ضابط الشرطة للحديث التليفونى بموجب إذن قضائى بذلك يصدر من قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو بموجب رضا المرحل نفسه أو لتوافر علاقة إشرافية كأن يتنصت الأب على محادثات ابنه الصغير أو يتنصت الزوج على محادثات زوجته متى كان لديه شك قوى فى سلوكها.
======
الحالة الثانيه : تسجيل الحديث التليفونى الحالة الثالثه نقل الحديث التليفونى.
==============
وقد قضت محكمة النقض بانه
المقرر أن القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه: العلم والإرادة (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 14348 لسنة 65 بتاريخ 18/01/2004
===============
غير ان محكمة النقض كان لها راى في هذا الشان
=============
حيث قالت في اسباب الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، إن المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، غيرانها فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد،
ويفهم من ذلك انه يجوز التسجيل بغير اذن في حالة ما اذا تضمنت المكالمة الفاظ سب وقذف من جانب الطرف الاخر
==========
علما بانه اذ تم استراق السمع أو التسجيل او التقاط الصور أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فهنا يكون الرضاء مفترضا ولا عقوبة (يحيى سعد المحامى )
==============
ومن الناحية المدنيه قضت محكمة النقض بانه :-
اذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك , فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار
الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ ق جلسة 16/3/2022
===========================

25/03/2023

محكمة النقض تغرد من جديد بشأن عقود إيجار الاشخاص الإعتبارية
1- لا تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على عقود إيجار الاشخاص الاعتبارية التى انتهت بصدور حكم المحكمة الدستورية قبل نفاذ هذا القانون
2- مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/5/2018 هو إنحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى اعتباراً من 16/7/2019
3-لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 9 مكرر " أ " بتاريخ 6/3/2022 ، والذى نص في المادة رقم " 5 " منه على العمل به من اليوم التالي لنشره ، والمتضمن في المادة رقم " 2 " ... أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك ،
4- اذا كان قد تم التنبيه بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 12/9/2019 بانتهاء عقد إيجار عين النزاع اعتباراً من نهاية سبتمبر 2019 – عملاً بحكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ومن ثم يترتب على هذا التنبيه انتهاء ذلك العقد بنهاية المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 سالف البيان ، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون ، وبالتالي لا يكون لصدور هذا القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 12983 لسنة 91 القضائية .جلسة 26/6/2022

25/03/2023

«النقض»: انعقاد عقد البيع يتولد بمقتضاه التزام مؤبد بعدم التعرض للمشتري أو منازعته

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٨١٧ لسنة ٨٤ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٠٣، مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٧١٩ )، أن من أحكام البيـع المنصوص عليها فى المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائـع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيـع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيـع بمجرد انعقاده – ولو لم يشهر – فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.

نص الحكم

جلسة ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠

برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي “نائب رئيس المحكمة”

وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، أحمد شكري عبد الحليم، خالد إبراهيم طنطاوي “نواب رئيس المحكمة”، و محمد عبدالخالق موسى.

(٩٠)

الطعن رقم ١٩٨١٧ لسنة ٨٤ القضائية

(٢،١) بيع ” التزامات البائع : ضمان البائع عدم التعرض للمشترى ” .

(١) عقد البيع . عقد تبادلى . مؤداه . التزام البائع بضمان عدم التعرض مقابل التزام المشترى بأداء الثمن . ٤٣٩ مدنى .

(٢) التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . التزام مؤبد . تولده عن عقد البيع ولو لم يُشهر .

(٣) هيئات ” هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” .

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع الشقة محل التداعى فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – والتسليم والريع والتعويض تأسيساً على تغيير الطاعنة البائعة لنشاط العين المباعة من سكنى إلى تجارى رغم التزام طرفى العقد بتنفيذ التزاماتهما المتقابلة وأحقية الهيئة المطعون ضدها فى إزالة مخالفة تغيير النشاط بالطريق الإداري . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك . م ١٤ ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى يُنشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصى الذي يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن.

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيـع المنصوص عليها فى المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائـع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيـع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيـع بمجرد انعقاده – ولو لم يشهر – فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.

٣- المقرر بنص المادة ١٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أنه “يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى”.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ وقد أوفت المشترية – الطاعنة – بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام فى ١٤/٣/١٩٩٥ ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق فى استغلال واستعمال والتصرف فى العين المباعة لها طبقاً للقانون، وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها – البائعة – الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى.

وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يُعد منافياً لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية فى العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالى فإن قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدَّره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استناداً إلى آثار عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة – تغيير النشاط – بالطريق الإداري، وهو ما يعيبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسمـــــــاع التقريـر الذي تلاه السيــــــد القاضي المقـــــرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى الجيزة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ وتسليمها العين محل التداعى وإلزامها بسداد الريع المستحق عن العين منذ استلامها لها بواقع ٤٩.٣٢ جنيه شهرياً وإلزامها بسداد مبلغ ٢٠٠١ جنيه كتعويض مدنى مؤقت، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر خصص للطاعنة الوحدة السكنية محل التداعى المبينة بالأوراق لسكناها وأسرتها بدعم الوحدات السكنية بقروض ميسرة واستلمتها فى ١٤/٣/١٩٩٥.

وإذ قامت الطاعنة بتحويل الوحدة إلى محل تجارى فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ والتسليم وبالريع الذي قدرته وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب التعويض وإحالته للمحكمة الجزئية المختصة والذي قيد برقم … لسنة ٢٠٠٧ مدنى جزئى أكتوبر، عدلت الهيئة المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ ٦٦٠٠٠ جنيه ( ستة وستون ألف جنيه ) تعويضاً مادياً وأدبياً. حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر هذا الطلب وإحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية والذي قيد بذات الرقم السابق، وبتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٨ حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة ١٢٥ ق القاهرة “مأمورية الجيزة”. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٤ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتقول بياناً لذلك إن عقد البيع سند الدعوى قد نشأ صحيحاً بين طرفيه وقد أوفت فيه بكامل الثمن وصار فيه البيع باتاً وناقلاً للملكية بكافة عناصرها وبالتالى يكون لها الحق فى استعمال واستغلال والتصرف فى العين المباعة لها، وأن تغييرها لنشاط العين من سكنى إلى تجارى تكون قد استعملت حقاً مقرراً لها فى القانون والقرار الوزراى رقم ٧٢٣ فى ٢٧/٥/٢٠١٠ كما أن هذا التغيير الجزاء فيه الغرامة طبقاً لقانون المحال العامه ولا تخضع فيه للجزاء المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع عقد تبادلى يُنشئ بين طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع، وكان التعرض الشخصى الذي يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن، وأنه من المقرر أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – أن من أحكام البيـع المنصوص عليها فى المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائـع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيـع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيـع بمجرد انعقاده – ولو لم يشهر – فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض.

ومن المقرر بنص المادة ١٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة “يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة الشقة محل التداعى بموجب عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ وقد أوفت المشترية – الطاعنة – بكامل الثمن واستلمت الشقة المباعة لها بموجب محضر استلام فى ١٤/٣/١٩٩٥ ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه، وأصبح للطاعنة الحق فى استغلال واستعمال والتصرف فى العين المباعة لها طبقاً للقانون.

وإذ أقامت الهيئة المطعون ضدها – البائعة – الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعويض على سند من القول بأن الطاعنة قامت بتغيير نشاط العين المباعة لها من سكنى إلى نشاط تجاري، فإن ذلك يُعد منافياً لإلزامها بضمان عدم التعرض للمشترية فى العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع، وبالتالى فإن قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع الذي قدَّره والتعويض للهيئة المطعون ضدها استناداً إلى آثار عقد البيع المؤرخ فى ٩/٩/١٩٩٦ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لاسيما وأن الهيئة المطعون ضدها تملك إزالة المخالفة – تغيير النشاط – بالطريق الإداري، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم … لسنة ١٢٥ ق القاهرة – مأمورية الجيزة – بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى المبتدأة.

القضاء الجنائي وحده من يملك سلطة إزالة الأعمال المخالفة عند الحكم بالإدانة
25/03/2023

القضاء الجنائي وحده من يملك سلطة إزالة الأعمال المخالفة عند الحكم بالإدانة

العقوبات فى قانون الإجراءات الضريبيةمادة ( ٦٩ ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا ع...
08/10/2020

العقوبات فى قانون الإجراءات الضريبية

مادة ( ٦٩ ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من ارتكب المخالفات الآتية :
أ- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة ( ۳۲ ) من هذا القانون بما لا تجاوز ستين يوما
ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به
ج- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها
خ - عدم الإلتزام بأحكام المواد ( 6 ) ، و ( ۷ ) ، و ( ۸ ) ، و ( ۹ ) ، و ( ۱۱ ) ، و ( ۱۲ ) ، و ( ۱۳ ) ، و ( ۱۶ ) ، و ( 15 ) و ( ۲۲ ) ، و ( ۳۰ ) ، و ( ۳۳ فقرة ۱ ، ۲ ) من هذا القانون . وتكون العقوبة ثلاثة أمثالها في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات

مادة ( ۷۰ ) : يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( ۳۲ ) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلات سنوات .

مادة ( ۷۱ ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( ۲۰ ) ، و ( ۲۹ ) ، و ( ۳۲ / الفقرة الثالثة ) ، و ( 36 ) ، و ( ۳۸ ) ، و ( ۳۹ ) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة مقدارها خمسون الف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة القانونية المقررة قانونا ۔

مادة ( ۷۲ ) : يعاقب على مخالفة حكم المادة ( ۲۱ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتين وخمسين الف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة ( ۷۳ ) : يعمل فيما لم يرد بشأنه أصل خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعتاب التي يتضمنها القانون الضريبى

مادة ( ٧٤ ) : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير او عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال ملی ثبت علمه بها .

مادة ( ٧٥ ) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير او من يفوضه

مادة ( ٧٦ ) : لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي

مادة ( ۷۷ ) : يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي ، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى العمومية ، مبلغا يعادل ( ۱۰۰ % ) من المستحقات الضريبية طيثا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير المالية ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ( ۱۰۰ % ) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع ( ۱۷۰ ٪ ) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الضريبي

04/10/2020
22/09/2020

الدفع بجحد الصورة الضوئية

لو أنت دفعت بجحد الصور الضوئية ، و لم تنكر مطابقة الصورة لأصلها ، فممكن المحكمة متخدش بدفعك ، و تلتفت عنه، لأنه دفاع غير جدي.

و لو خصمك قدم مجموعة مستندات، و انت أكتفيت بجحد كل المستندات من غير ما تبين للمحكمة بيانات المستندات المجحودة و تحددها فمن حق المحكمة إنها تلتفت عن دفاعك، لإنه دفاع مشوب بالإجمال و الإبهام

و لو انت ناقشت موضوع المستند، سقط حق في جحده .

و لكن ممكن تتمسك بجحد المستند في بداية مذكرتك ، و بعدها تناقش المستندات (لإن المناقشة اللاحقة للجحد لا تسقط الحق فيه)
عشان كدة ، لما تدفع بسقوط حق خصمك في جحد الصورة الضوئية بسبب مناقشة موضوعها ، لا تشوف الأول إذا كان جحدها قبل المناقشة و لا بعدها

و كمان مينفعش تجحد صورة مستند ، و تتمسك بيها في دفاعك في نفس الوقت

Address

Giza

Telephone

+201150838914

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rule of law posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share