30/09/2026
عدم قبول الطعن
عبارة تتردد كثيرًا في قرارات دائرة فحص الطعون
👈👈👈 هل البديل لدائرة فحص الطعون العمالية محكمتان للنقض، كما في نقض الجنح؟
دراسة نقدية في المادة (186) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومقترح بإنشاء محكمة نقض ثانية
👈👈 هل يُعقل أن يتقرر المصير النهائي لأغلب المنازعات العمالية بثلاثة قضاة في غرفة مشورة، دون مرافعة، بقرار لا يُطعن فيه؟
هل تحققت السرعة بتقصير الطريق إلى العدالة، أم بإغلاق الباب في وجه أغلب من يطرقونه؟
وهل كان أمام المشرع طريق آخر يحقق السرعة دون أن يضحي بحق الطاعن في أن يُسمع؟
وإذا كان نقض الجنح قد خرج من مقر محكمة النقض مع ضمان وحدة المبادئ، فما الذي يمنع النقض العمالي من أن يخرج؟
من واقع الممارسة أمام محكمة النقض، صار الأغلب الأعم من الطعون العمالية ينتهي إلى عبارة واحدة: "أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن". عبارة قصيرة، لكنها تُسدل الستار على نزاع قد يكون استغرق سنوات بين أول درجة والاستئناف، وتُغلق الطريق نهائيًا أمام عامل فقد عمله، أو صاحب عمل يرى أن حكمًا صدر عليه بغير حق.
وتتكرر العبارة حتى صارت هي الغالب، وصار نظر الطعن في جلسة علنية، يُسمع فيها الطاعن وتُناقش أسبابه، هو الاستثناء.
👈👈 وليس مصدر هذا الواقع اجتهادًا فرديًا، وإنما تصميم تشريعي. فقد أنشأت المادة (186) من قانون العمل الجديد دائرة لفحص الطعون العمالية، منفصلة عن الدائرة التي تفصل فيها، تنعقد في غرفة مشورة، وتصدر قرارات لا يجوز الطعن فيها بأي طريق.
ثم أوجبت على محكمة النقض، إذا نقضت الحكم، أن تتصدى للموضوع بنفسها ولو كان الطعن لأول مرة. والغاية المعلنة من ذلك كله سرعة الفصل، وهي غاية مشروعة لا يُنازَع فيها.
فهل كان ثمة طريق آخر؟ التجربة تجيب بأن الطريق الآخر موجود. فالمشرع المصري نفسه أنشأ دوائر الفحص سنة 1955 ثم ألغاها سنة 1965.
وفرنسا ألغت دائرتها المماثلة سنة 1947 بعد أن تحولت إلى محكمة موضوع مصغرة.
وألمانيا أفردت للعمل محكمة عليا مستقلة. ونحن أنفسنا نقلنا الطعن في الجنح إلى دوائر خارج محكمة النقض، وضمنّا وحدة المبادئ بآلية ملزمة.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة. نقف فيها أولًا عند النص كما صاغه المشرع، ثم عند الغاية التي شُرّع من أجلها، ثم عند التطبيق، لنرى أين يلتقي الثلاثة وأين يفترقون. وننتهي إلى مقترح محدد: إلغاء دائرة الفحص المنفصلة، وإنشاء محكمة نقض ثانية بالإسكندرية، في ظل هيئة عامة مشتركة تحفظ وحدة القضاء.
أولًا: النص
1. المادة (186) من قانون العمل
تنص المادة على أن تُشكَّل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تُنشأ بها دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأته جديرًا بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتُشكَّل دائرة الفحص من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض عليها الطعن فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. ولا يجوز الطعن في قرارها بأي طريق.
ثم استثنت المادة من الفقرة الأخيرة من المادة (269) مرافعات، فأوجبت على محكمة النقض إذا نقضت الحكم أن تفصل في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة.
2. المادة (263) مرافعات المُحال إليها
بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007، تقضي الفقرة الثالثة منها بأن يُعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بعد إيداع النيابة مذكرتها وتعيين المستشار المقرر. فإذا رأت أن الطعن غير جائز، أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (248) و(249)، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها، أمرت بعدم قبوله بقرار يُثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في قرارها بأي طريق.
3. المادتان (248) و(249) مرافعات
تحصر المادة (248) أسباب الطعن بالنقض في مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ووقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. وتجيز المادة (249) الطعن في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافًا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم.
4. المادة (269) مرافعات
تقرر فقرتها الأخيرة أن محكمة النقض إذا نقضت الحكم، وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم في الموضوع. فالأصل في النقض المدني هو الإحالة، والتصدي استثناء مشروط.
5. قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
تنص المادة (2) منه على أن يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة، وتنص المادة (3) على أن تصدر أحكامها من خمسة قضاة. فوحدة المقر مقررة بنص تشريعي عادي، لا بنص دستوري، والمشرع يملك تعديله.
6. النطاق الزمني
أوجبت المادة الثالثة عشرة من مواد إصدار قانون العمل العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون. وقضت المادة العاشرة باستمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة قبل ذلك.
فالنظام الخاص بالمادة (186) يحكم الطعون في أحكام المحاكم العمالية المتخصصة.
ثانيًا: الغاية
الغاية المعلنة واضحة، وهي سرعة الفصل في المنازعة العمالية. فالعامل الذي فقد عمله أو حُرم أجره لا يحتمل أن تدور قضيته سنوات بين الاستئناف والنقض ثم الإحالة ثم النقض مرة ثانية. وصاحب العمل بدوره لا يحتمل أن يظل مركزه القانوني معلقًا سنوات.
ولهذه الغاية أصل دستوري. فالمادة (97) من الدستور، وهي تكفل حق التقاضي للكافة، تُلزم الدولة بالعمل على سرعة الفصل في القضايا. غير أن المادة ذاتها تبدأ بأن التقاضي حق مصون ومكفول. والمادة (98) تكفل حق الدفاع أصالة أو بالوكالة. فالسرعة في الميزان الدستوري قرينة للحق، لا بديل عنه.
وليست فكرة الفحص جديدة علينا. فقد أنشأ القانون رقم 401 لسنة 1955 دوائر لفحص الطعون المدنية. وسجلت مذكرته الإيضاحية أن الطعون تزايدت تزايدًا كبيرًا، وأن ما تقبله المحكمة منها لا يزيد على الثلث تقريبًا، وأن التأخير في الفصل قد يربو على ثلاث سنوات. ثم ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 هذه الدوائر، وعاد بالإجراءات إلى ما كانت عليه قبل إنشائها. ثم عاد المشرع في سنة 2007 إلى الفحص، لكنه جعله في غرفة مشورة تنعقد فيها الدائرة ذاتها، لا في دوائر مخصصة له وحده. وقد عللت الأعمال التحضيرية هذا الاختيار بما كشفت عنه التجربة من أن تخصيص دوائر للفحص وحده قصر جهد أعضائها على هذا العمل، دون مشاركة في عمل الدوائر الأصلية، فتأثر إنتاجها.
وهنا تظهر المفارقة. فالمادة (186) من قانون العمل عادت إلى النموذج الذي هجره المشرع من قبل، إذ نصت على إنشاء دائرة أو أكثر لفحص الطعون العمالية، منفصلة عن الدائرة التي تفصل فيها.
ثالثًا: المشكلة بين النص والتطبيق
الإنصاف يقتضي أن نقر بأن المادة (263) مرافعات لم تقصر عدم القبول على الأسباب الشكلية الخالصة. فقد أدخلت فيه حالتين تقتربان من الموضوع: إقامة الطعن على غير الأسباب القانونية المحددة، وإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة. لكن الإشكال يبدأ عند الحدود الفاصلة، ويتبدى في أربعة مواضع.
1. الحد بين "الجدل الموضوعي" و"عيب التسبيب"
تصف قرارات عدم القبول كثيرًا من أوجه النعي بأنها جدل موضوعي في تقدير الدليل، فتخرجها بذلك من نطاق المادة (248). غير أن قضاء محكمة النقض ذاته مستقر على أن القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، عيوب تبطل الحكم وتندرج في نطاق هذه المادة. فمتى يكون النعي جدلًا في الواقع لا يُقبل، ومتى يكون تعييبًا لاستدلال الحكم يُقبل؟ هذا التكييف مسألة قانون دقيقة، وهو في كثير من الطعون جوهر الطعن كله. ومع ذلك يُحسم في غرفة مشورة، دون مرافعة، ودون أن يُسمع الطاعن.
2. "ما استقر عليه قضاؤها" في قانون جديد
أجازت المادة (263) عدم قبول الطعن القائم على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة. وهذا مفهوم في قانون مضت عليه عقود. لكن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 جاء بأحكام لا نظير لها في القانون الملغى. من ذلك قصر الاختصاص بالفصل على المحكمة العمالية في المادة (148)، وتنظيم المنازعة الفردية في المادتين (149) و(150)، وأنماط العمل الجديدة في المواد (96) وما بعدها. ولم يمض على العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة إلا عام واحد. فأي قضاء مستقر يُقاس عليه النعي في هذه المسائل؟
3. "قرار مسبب" لا "إشارة موجزة"
اكتفت المادة (263) مرافعات بإشارة موجزة لسبب القرار. أما المادة (186) فأوجبت أن يكون القرار مسببًا، وأحالت إلى المادة (263) في تحديد أسباب عدم القبول فحسب، لا في درجة التسبيب. والنص الخاص مقدم على العام، والأصل في المشرع أنه لا يغاير في الألفاظ عبثًا.
4. غياب المواجهة
في فرنسا، وهي مهد نظام النقض، لا يصدر قرار عدم القبول إلا بعد إجراءات تواجهية، أي بعد إيداع مذكرتي الطاعن والمطعون ضده. ويُطلع الخصوم على تقرير المستشار المقرر قبل الجلسة، فيعرفون أسباب القرار ولو جاء غير مسبب تسبيبًا خاصًا. أما عندنا، فالطاعن لا يعلم ما انتهت إليه مذكرة النيابة، ولا يملك الرد عليها، قبل أن يتقرر مصير طعنه نهائيًا.
رابعًا: محكمة واحدة وتصميم تشريعي مرهق
محكمة النقض في مصر محكمة واحدة، ينتهي إليها كل طعن من كل محافظة. وقد جمع المشرع في المادة (186) بين حكمين. الأول أوجب التصدي للموضوع في كل حالة نقض، ولو لم يكن الموضوع صالحًا للفصل. والثاني حصر الطريق إلى المحكمة في دائرة فحص تنعقد دون مرافعة وتصدر قرارات غير قابلة للطعن.
واجتماع الحكمين ينتج أثرًا مزدوجًا. فمحكمة النقض، وهي محكمة قانون بطبيعتها، قد تجد نفسها مطالبة بتحقيق الواقع، بسماع شهود أو ندب خبير. والطاعن يفقد ضمانتين معًا: الإحالة إلى محكمة الاستئناف حيث يُعاد بحث الواقع، ومناقشة أوجه النعي الجوهرية في مواجهة علنية. ثم إن دائرة الفحص تُشكَّل من ثلاثة قضاة، بينما تصدر أحكام النقض في الأصل من خمسة. فإذا كان الأغلب الأعم من الطعون ينتهي في مرحلة الفحص، فإن مصير أغلب المنازعات العمالية يتقرر فعليًا بتشكيل ثلاثي، في غرفة مشورة، دون مرافعة.
والحقيقة أن الفحص ليس علاجًا للتكدس، وإنما هو إدارة له على حساب الطاعن. أما العلاج الحقيقي فهو زيادة الطاقة التي تستوعب الطعون، لا تضييق الباب الذي تدخل منه.
👈👈👈👈 البديل: محكمتان للنقض
أقترح إنشاء محكمة نقض ثانية تنعقد بالإسكندرية، إلى جانب محكمة النقض بالقاهرة. تبدأ باختصاص محدد، هو الطعون العمالية الواردة من دوائر محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة، ثم يتسع اختصاصها بحسب ما تسفر عنه التجربة. ويقوم المقترح على الركائز الآتية:
1. إلغاء دائرة الفحص المنفصلة
يُلغى نص إنشاء دائرة فحص الطعون في المادة (186)، فيُنظر كل طعن عمالي في جلسة أمام الدائرة المختصة بتشكيلها الكامل. وإذا اقتضى الأمر نظرًا مختصرًا لطعون بعينها، فليكن في جلسة يُعلن بها الخصوم، بعد إطلاعهم على مذكرة النيابة وتمكينهم من الرد عليها.
2. العودة إلى الأصل في الإحالة
يُعاد العمل بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (269) مرافعات. فتتصدى المحكمة للموضوع متى كان صالحًا للفصل، وتحيل إلى محكمة الاستئناف متى احتاج إلى تحقيق. فتبقى محكمة النقض محكمة قانون، ويبقى للطاعن حقه في درجة تبحث الواقع.
3. ضمان وحدة المبادئ
الاعتراض الجدي على تعدد محاكم النقض هو خشية تضارب المبادئ. والرد عليه يكون بآلية ملزمة، لا برفض الفكرة. فتُنشأ هيئة عامة مشتركة من المحكمتين. وتلتزم أي دائرة ترى العدول عن مبدأ قررته المحكمة الأخرى بالإحالة إليها. ويجوز للنائب العام، أو لأي من الخصوم، خلال أجل محدد، أن يطلب عرض الحكم عليها إذا خالف مبدأ مستقرًا.
4. الطريق التشريعي
لا يتطلب المقترح تعديلًا دستوريًا فيما أرى. فمقر محكمة النقض مقرر في المادة (2) من قانون السلطة القضائية، وهو نص يملك المشرع تعديله. ويكفي تعديل هذه المادة، وتعديل المادة (186) من قانون العمل.
👈👈 وليس المقترح غريبًا عن تجربتنا ولا عن التجارب المقارنة:
- في مصر نفسها، نقل المشرع الطعن بالنقض في أحكام الجنح المستأنفة إلى دوائر بمحكمة استئناف القاهرة، بالقانون رقم 74 لسنة 2007، ثم بالقانون رقم 7 لسنة 2016، ومدد العمل به بالقانون رقم 165 لسنة 2019. وضمن وحدة المبادئ بآلية تجيز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض، خلال ستين يومًا، عرض الحكم على الهيئة العامة للمواد الجنائية إذا خالف مبدأ مستقرًا. فالمشرع قبل من قبل أن يُنظر النقض خارج محكمة النقض، ووجد لوحدة المبادئ ضمانًا.
- في ألمانيا، لا توجد محكمة عليا واحدة للقضاء العادي. فهناك خمس محاكم اتحادية عليا، منها المحكمة الاتحادية للعمل في إرفورت، وهي آخر درجة في منازعات العمل الفردية والجماعية. وتضم هيئتها الكبرى، إلى جانب القضاة، ممثلين عن أصحاب الأعمال وممثلين عن العمال. وتضمن وحدة المبادئ بين المحاكم الخمس هيئة مشتركة تتألف من رؤسائها. بل إن المحكمة الاتحادية العليا للقضاء العادي ذاتها تنعقد في مدينتين، كارلسروه ولايبزيغ.
- في فرنسا، أُلغيت دائرة العرائض التي كانت تفحص الطعون قبل عرضها على الدائرة المدنية سنة 1947. وكان سبب إلغائها أنها خرجت عن وظيفة الفحص، فصارت تقضي كما تقضي الدائرة المدنية. وحين عاد الفرنسيون إلى الفحص سنة 2001، اشترطوا أن يكون بعد إجراءات تواجهية.
فالتاريخ يقول إن دائرة الفحص تنزع بطبيعتها إلى الخروج عن وظيفتها، فإما أن تصير محكمة موضوع مصغرة، كما رصدنا في التطبيق وكما حمل الفرنسيين على إلغائها، وإما أن تستنزف جهد قضاتها دون مشاركة في عمل الدوائر الأصلية، كما كشفت التجربة المصرية قبل إلغائها سنة 1965.
👈👈👈 خامسًا: كلمة أخيرة
لست مع دائرة فحص الطعون، لا لأن قضاتها مقصرون، بل لأن تصميمها ذاته يجعل الاستثناء قاعدة. فالتكدس الذي أُنشئت لمواجهته لا يُعالج بإغلاق الباب في وجه أغلب الطاعنين، بل بتوسيع الطاقة التي تستوعبهم.
ولذلك أدعو إلى:
- إلغاء دائرة الفحص المنفصلة الواردة بالمادة (186) من قانون العمل.
- إنشاء محكمة نقض ثانية بالإسكندرية، تبدأ بالطعون العمالية الواردة من محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة.
- إنشاء هيئة عامة مشتركة تضمن وحدة المبادئ بين المحكمتين.
- العودة إلى الأصل في الإحالة إلى محكمة الاستئناف متى احتاج الموضوع إلى تحقيق.
فالعدالة الناجزة لا تعني العدالة المختصرة. والطاعن لا يطلب أكثر من أن يُسمع، ثم يُقضى له أو عليه.
مصطفى زكي محمود
المحامي بالنقض والإدارية العليا