02/09/2026
بعد أن كان تجريم الرشوة يقتصر على القطاع العام، جاء المرسوم السلطاني رقم (66/ 2026) لينص عليها كجريمة تتعلق أيضًا بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ويعاقب أطراف الرشوة بالسجن لمدة قد تصل لـ (5) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن قيمة الرشوة محل الجريمة.