26/09/2026
وصي باع عقار القاصر دون إذن المحكمة.. هل يلزم القاصر بهذا البيع؟
محكمة النقض قررت مبدأ مهمًا:
إذا كان القانون يحظر على الوصي مباشرة بعض التصرفات إلا بعد الحصول على إذن المحكمة، ومن بينها التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال الحقوق العينية العقارية، فإن مباشرة الوصي لهذا التصرف دون الإذن اللازم تعني أنه تجاوز حدود نيابته عن القاصر.
وبالتالي، يفقد الوصي في إبرام هذا التصرف صفة النيابة، ولا تنصرف آثاره إلى القاصر.
ويكون للقاصر، بعد بلوغه سن الرشد، التمسك ببطلان التصرف وفقًا لما قررته محكمة النقض.
📌 فصفة الوصي لا تمنحه سلطة مطلقة في التصرف في أموال القاصر، ولا سيما العقارات والحقوق العينية العقارية.
والحكم في كل حالة يتوقف على طبيعة التصرف، والمال محل التصرف، وصفة من أجراه، ومدى اشتراط الإذن القضائي.
التواصل عبر الصفحة الرسمية للمكتب أو عن طريق الواتساب
01093616106