29/10/2026
هل يكفي الإعلان الإداري لغلق السكن لانعقاد الخصومة أمام المحكمة؟
لا، مش في كل الأحوال. إذا لم يتم إعلان صحيفة الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون، ولم تتحقق الغاية من الإعلان، فقد يترتب على ذلك بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة من الأصل.
وده اللي انتهت إليه محكمة استئناف القاهرة في الحكم المرفق، لما ألغت حكم أول درجة بعد ما تبين لها إن المستأنفة ما تمش إعلانها إعلانًا قانونيًا صحيحًا بصحيفة الدعوى، وإن الخصومة أمام محكمة أول درجة ما انعقدتش بالنسبة لها.
طيب لو المحضر أثبت غلق السكن وتم الإعلان إداريًا؟
المحكمة أوضحت إن مجرد اتخاذ إجراءات الإعلان الإداري لا يعني تلقائيًا صحة الإعلان، ولا يمنع المعلن إليه من التمسك ببطلانه إذا ثبت إن الإعلان لم يتم على الوجه الذي يحقق الغاية التي استهدفها القانون.
والنقطة الجوهرية هنا إن الإعلان مش إجراء شكلي وخلاص؛ الغرض منه إن الخصم يعرف بوجود الدعوى ويكون عنده فرصة حقيقية للحضور وإبداء دفاعه.
ومتى تعتبر الخصومة منعقدة؟
المحكمة أكدت إن انعقاد الخصومة يكون بإعلان صحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا، أو بحضور المدعى عليه بالجلسة أما إذا لم يتم الإعلان صحيحًا ولم يحضر، فلا تكون الخصومة قد انعقدت بالنسبة له.
وده معناه إن العيب هنا ممكن ما يقفش عند مجرد بطلان ورقة إعلان، لكنه يمتد إلى بطلان انعقاد الخصومة نفسها.
وفي الحكم المرفق، انتهت المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا ببطلان انعقاد الخصومة لبطلان الإعلانات.
الخلاصة:
في أي حكم غيابي أو دعوى صدر فيها حكم من غير حضور أحد الأطراف، لازم يتراجع أولًا:
هل الإعلان تم في الموطن الصحيح؟ هل تم تسليمه للشخص أو لمن يجوز تسليمه إليه؟ وهل الإعلان حقق الغاية القانونية فعلًا؟
لأن صحة الإعلان أحيانًا بتكون هي النقطة اللي بيتوقف عليها وجود الخصومة من الأساس.
📌 مرفق مع البوست صور الحكم للاطلاع على أسبابه ومنطوقه.
مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة والاستشارات القانونية — محامٍ بالنقض والدستورية العليا
📞 01211171704 | 📱 01019252393
اتصال • واتساب • مراجعة الأحكام والإعلانات القضائية وإجراءات الطعن