19/07/2026
الاختصاص القضائي للمحاكم الجزئية ومتى تصبح أحكامها نهائية؟
المحاكم الجزئية واختصاصاتها
نصوص المواد القانونية
المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972:
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية، يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة، وذلك بقرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (41):
"إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتي ألف جنيه."
المادة (42/ فقرة أولى):
"تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه."
المادة (43):
"تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه، وذلك فيما يلي:
1- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
2- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3- دعاوى قسمة المال الشائع.
4- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.
6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين. وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار، وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي."
المادة (46):
"لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن."
المادة (47/ فقرة أولى):
النص النهائي للمادة تبعاً لآخر تأثير بـ مادة 1 من قانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. الصادر بتاريخ 09 / 07 / 2024 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2024 في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (د) يعمل به إعتباراً من 01 / 10 / 2024
تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
المادة (248):
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم."
المادة (480):
"الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ثلاثين ألف جنيه، وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام."