منشورات قانونية يمنية

منشورات قانونية يمنية كل ما يتعلق بالقانون

28/02/2026

المعركة الآن هي بين الإسـ....ـلام والـ.....ـكـ...ـفر
لا عاد اسمع واحد يجي ويقول هو مسلم يقتل مسلم
كل واحد يحدد موقفه من الله سبحانه وتعالى ويختار في صف من يكون
نحن في ملحمة آخر الزمان
إما إيمان صريح أو نفاق صريح.

19/09/2025

عقود تأسيس الشركات هي الوثائق القانونية التي يتم من خلالها تأسيس شركة جديدة بشكل رسمي وقانوني. يُعتبر هذا العقد بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد طبيعة الشركة، وشكلها القانوني، وأهدافها، وهيكلها الإداري، وحقوق والتزامات الشركاء أو المساهمين.
💼 أنواع عقود تأسيس الشركات (حسب نوع الشركة):
شركة التضامن
يتم تأسيسها بين شخصين أو أكثر يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.
يجب أن يتضمن العقد:
اسم الشركاء.
اسم الشركة ويُضاف إليه "شركة تضامن".
الغرض من الشركة.
رأس المال ونسبة مشاركة كل شريك.
مدة الشركة.
طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
كيفية إدارة الشركة.
شركة التوصية البسيطة
تتكون من شريك متضامن وشريك موصٍ (لا يشارك في الإدارة).
العقد يشبه شركة التضامن مع تحديد نوع كل شريك.
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.)
لا يزيد عدد الشركاء عن 50، وتقتصر مسؤولية كل شريك على مقدار حصته.
يشمل العقد:
بيانات الشركاء.
اسم الشركة مع عبارة "ذ.م.م".
رأس المال وتوزيعه.
الإدارة وصلاحيات المديرين.
طريقة اتخاذ القرارات.
الأحكام الخاصة ببيع أو تحويل الحصص.
شركة مساهمة
مناسبة للمشاريع الكبيرة، ويتم تقسيم رأس المال إلى أسهم.
يجب أن يحتوي عقد التأسيس على:
اسم الشركة ونوعها.
أغراض الشركة.
رأس المال وعدد الأسهم وقيمتها.
طريقة الاكتتاب بالأسهم.
الهيكل الإداري (مجلس الإدارة، الجمعية العمومية).
النظام الأساسي للشركة.
📝 ما الذي يتضمنه عقد تأسيس الشركة عمومًا؟
في جميع الأحوال، يجب أن يتضمن العقد البنود التالية:
الاسم التجاري (الاسم الرسمي للشركة).
نوع الشركة (تضامن، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، إلخ).
أغراض الشركة (الأنشطة التي تمارسها الشركة).
رأس المال (المبلغ المالي المخصص لتأسيس الشركة وتوزيعه على الشركاء أو المساهمين).
نسبة المشاركة (حصة كل شريك/مساهم في رأس المال.
الإدارة).
من يدير الشركة وصلاحياته.
مدة الشركة (مدة سريان الشركة قانونًا).
محل الشركة (العنوان الرئيسي).
آلية توزيع الأرباح والخسائر (حسب الحصص أو بطريقة أخرى).
طرق التصفية والانقضاء (كيف تنتهي الشركة وما يتم عند تصفيتها).
⚖️ إجراءات توثيق عقد التأسيس:
صياغة العقد لدى محامٍ أو مكتب خدمات قانونية.
التوقيع عليه من جميع الشركاء/المؤسسين.
التصديق عليه .
تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة أو أي جهة مختصة.

16/07/2025

*بعض مصطلحات القواعد القانونية العامة⚖️*

*لا جريمه ولا عقوبه الا بنص⚖️*
*لا وصية لوارث⚖️*
*الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال⚖️*
*لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل⚖️*
*الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء⚖️*
*الشك يفسر لصالح المتهم⚖️*
*لا تركه الا بعد سداد الديون⚖️*
*البينة على من ادعى⚖️*
*التحريات لاتدل الا على رايي مجريها⚖️*
*لايجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.⚖️*
*الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه⚖️.*
*الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه.⚖️*
*الأصل في الانسان البراءة..⚖️*
*ما بنى على باطل فهو باطل⚖️*
*الحيازة في المنقول سند الملكية⚖️*
*الحكم يبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين⚖️*
*لاضرر ولا ضرار⚖️*
*لا يضار الطاعن بطعنه⚖️*
*العقد شريعة المتعاقدين⚖️*
*الجنائي يقيد المدني⚖️*
*لايجوز اثبات مايخالف الكتابه الا بالكتابه⚖️*
*كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض⚖️*

26/06/2025
16/03/2025

لا شيء يثني عزيمة اليمنيين ككل عن نصرة إخواننا في غزة ، وكلنا نعلم بأن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعاً وهي بدون أدنى شك قضية حق وجهاد مقدس واجب على كل مسلم .
إشارة امل🤟إإشارة إلى الأصدقاء 󱢏اياسر عبد العزيز ابوعمار

06/02/2025

ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر ....لا أن يكون للبشر سلطة على القانون.

09/11/2024

مواعيد الطعن في الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يجب على الخصوم مراعاتها عند تقديم الطعن
كون عدم مراعاة المواعيد يترتب عليه عدم قبول الإستئناف شكلاً

جمعتكم مباركة
07/11/2024

جمعتكم مباركة

06/11/2024

♦️الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا يعتبر حكم متناقض وباطل♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------

الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يعني ان المحكمة لم تنظر في الدعوى من الناحية الموضوعية
وانما فصلت فيها من حيث الشكل وتبين لها تخلف شرط من شروط قبول الدعوى الشكلية فقضت برفضها شكلا قبل ان تخوض في الموضوع

وبعيدا عن النقاش والجدل في الفرق بين الحكم بعدم القبول والحكم بالرفض فهذا ليس موضوعنا هنا

وانما موضوعنا هو انه لا يجوز ان يجتمع رفض (او عدم قبول) الدعوى شكلا مع رفضها موضوعا

والحكم برفض الدعوى موضوعا لا يكون الا اذا كانت المحكمة قد قبلت الدعوى شكلا اولا، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي برفض الدعوى موضوعا اذا كانت قد قضت في الاصل برفضها شكلا، لان ما امتنع قبوله شكلا امتنع نظره موضوعا،

ولذلك فان الحكم برفض الدعوى موضوعا يعني ان المحكمة تجاوزت الشكل واصبحت الدعوى مقبولة شكلا، وبعد ذلك خاضت في الموضوع وتبين لها ان الدعوى غير صحيحة موضوعا كون المدعي عجز عن اثبات الحق المدعى به او لكون المدعى عليه اثبت انه صاحب الحق المتنازع عليه، هنا المحكمة تحكم بموضوع القضية وتقضي برفض الدعوى موضوعا

وحكمها هذا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز للمدعي ان يعيد رفع نفس الدعوى من جديد

اما الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا فلا يحوز حجية الامر المقضي ولذلك نصت المادة (٢٣٣) مرافعات بقولها (تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به) ما يعني ان الحكم الذي لا يفصل في الموضوع لا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز للمدعي اعادة رفع دعوى بنفس الحق المطالب به بالحكم السابق و امام نفس المحكمة وضد نفس المدعى عليه من جديد

لذلك استغرب حين اجد احكاما تقضي برفض الدعوى شكلا وموضوعا

فهذا منطوق متناقض مع بعضه البعض في نفس الموضع، فما كان مرفوض شكلا يعني ان المحكمة لم تنظره موضوعا حتى تقضي برفض الدعوى في الموضوع

وهذا المنطوق قد يكون مصدره دفع المدعى عليه ومحاميه الذي يطلب في نهاية دفعه الحكم برفض الدعوى شكلا وموضوعا

لكن اذا كان المدعى عليه او محاميه يخلطون في الأمر
فلا يقبل ان تكون المحكمة تخلط فيه مثلهم، وانما يجب تحري الدقة في صياغة منطوق الحكم القضائي حتى لا يصبح الحكم القضائي هو نفسه سببا للخصومة والخلاف بين الناس!

دمتم برعاية الله

01/09/2024

من غرائب القضايا

محكمة مغربية تُجرم الاغتصاب الزوجي .. والفاعل يُغادر السجن

في قرار قضائي يُرجح أن يكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حُكماً قضى بشكل صريح بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كَيَّف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة.
ويضع قرار المحكمة هذا حداً لاجتهاد قضائي متواتر يقضي بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي من منطلق قراءة تأويلية للنص المُجرِّم للاغتصاب، كانت تستثني العلاقة الزوجية من إمكانية تطبيق هذا النص، استناداً إلى الاعتقاد بكون “عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى مفترض بخصوص أي علاقة جنسية مع زوجها”.
القرار نشرته الأسبوع الجاري جمعية المفكرة القانونية على موقعها الرقمي، الذي ينشر فيه قضاة مغاربة بعض الاجتهادات، ويتضمن تفسيراً لافتاً لحادثة عنف زوجي أفضى إلى افتضاض بكارة، ويعطي تعريفاً دقيقاً للاغتصاب الزوجي، كما يستشهد أيضاً بقرار لمحكمة النقض الفرنسية يعود لسنة 1990.
لكن المفارقة في هذا القرار الجديد تكمن في أن محكمة الاستئناف، وإن كانت أدانت الزوج الفاعل بالاغتصاب الزوجي بشكل صريح، إلا أنها خففت عقوبته؛ فبعدما كان قد أدين ابتدائياً بالإيذاء العمدي ودخل السجن لقضاء عقوبة سنتين، جرى تحويل هذه العقوبة استئنافياً إلى موقوفة التنفيذ، ما يعني أن الفاعل سيغادر السجن.
وبررت محكمة الاستئناف تخفيف حُكمها على المتهم بالرغبة في استمرار رابطة الزوجية عبر تنازل الزوجة المشتكية عن شكايتها السابقة، وهو ما يجعل هذا القرار يعترف في التعليل بالاغتصاب الزوجي بشكل واضح وصريح، لكن دون تجريم فعلي له.
فصول القضية
تعود حيثيات القضية إلى شهر يونيو من سنة 2018، إذ جرى نقل الزوجة المشتكية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دماً من فرجها، وصرحت للضابطة القضائية بأنها “كانت على خلاف دائم مع زوجها، وأخبرته بأنها ترغب في فسخ الارتباط بينهما الذي يعود إلى حوالي سنة”.
وبررت الزوجة المشتكية عزمها فسخ الارتباط مع زوجها بأنها تحس بأنها شخص غير مرغوب فيه من طرف عائلته، وتحكي أنه بتاريخ 29 يونيو من سنة 2018 جاء لزيارتها بمنزل والديها، ولما أخبرته بنيتها فك الارتباط ثارت ثائرته وشرع في الصراخ.
وصرحت الزوجة للشرطة القضائية بأن زوجها “شرع في الصراخ واقترب منها وهددها بكونه سيقتلها ويقتل نفسه إن فكت الارتباط به، وعندما اقترب منها أسقطها أرضاً وقام بمواقعتها رُغماً عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وقامت بافتضاض بكارتها وتركها تنزف دماً، ونقلت إلى المستشفى وأدلت بشواهد طبية تفيد بتعرضها لعنف جنسي”.
وعند استماع الضابطة القضائية إلى المشتكى به صرح بأنه “نظراً لمروره بضائقة مالية تأخر في إقامة حفل الزفاف”، وبأنه “كان يتردد باستمرار على منزل والدي زوجته ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي”، وأضاف أنه “دخل معها في خلاف، وفي يوم وقوع الحادث مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه إلى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها”.
ودفع محامي الزوجة المشتكية بإدانة المتهم بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة عبر متابعته بالفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، والتمس الحكم بتعويض موكلته بـ20 مليون سنتيم؛ في حين رافع محامي الزوج بكون المواقعة كانت بشكل رضائي، وطالب خلال مرحلتي المحاكمة بالبراءة لموكله أو منحه ظروف التخفيف، معتبراً أن الفصلين السابقين لا ينطبقان عليه، لوجود رابطة الزوجية.
الحكم الابتدائي
في المرحلة الابتدائية، اعتبرت المحكمة أنه “لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، إذ إن المتهم عندما مارس الجنس مع الشاكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية”.
كما اعتبرت المحكمة أن “معاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدماء، وعلى رجلها آثار وكدمات، كلها تفيد بكونها تعرضت لاعتداء بالعنف الجسيم والإيذاء العمد حسب مفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي”.
وأكدت المحكمة الابتدائية في حكمها أنها “اقتنعت بارتكاب المتهم لجنحة الإيذاء العمد في حق الزوجة طبقاً لمقتضيات الفصلين 401 و404 من القانون الجنائي، وبذلك قررت حرمان المتهم المدان من مزية ظروف التخفيف”.
منطوق الحكم آخذ المتهم من أجل الإيذاء العمد في حق الزوجة، وأدانه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، إضافة إلى أدائه تعويضاً مدنياً قدرها ثلاثون ألف درهم لفائدة زوجته.

Address

Sanaa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when منشورات قانونية يمنية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share