13/09/2024
..... القرارات الصادرة من الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية بشان استقلال مهنة المحاماة والضمانات الاساسية لهذه الاستقلالية وعدم الاخلال بها ..... وندرج بعضا منها ..
أولا
1 ـ قرار الامم المتحدة رقم40 -34 في 29-تشرين الثاني 1985...بشان احترام مهنة المحاماة والمحامون
2 ـ اتفاقية هافانا بشان دور المحامين والضمانات الاساسية لها المتخذ في هافانا في 27/8/1990
3 ـ ما ورد من المبادئ الاساسية لعمل المحامين والضمانات المقررة وفقا لمؤتمر نوتو في صقلية لعام 1983
4 ـ ما ورد بمؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة واستقلالية عمل المحامين في المؤتمر الذي عقد في ميلانو في 26/8/198
ثانيا
ا ان المبادئ الاساسية لهذة القرارات تتضمن الاسس القانونية لضمانات اداء المحامين لمهامهم دون تدخل ووفقا للمبادئ الدولية التي اشرنا اليها .وكما يلي....
1 ـ ان الحكومة ملزمة بكفالة اداء المحامين لوجباتهم بدون تخويف او اعاقه او مضايقه او تدخل غير لائق. كما السماح لهم بالاجتماع الى موكليهم والتشاور معهم بحريه داخل البلد وخارجه على السواء وعدم تعرضهم للخوف والتهديد او الملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وادأب المهنة. وكما اشار الية الاعلان العلمي لحقوق الانسان لعام 1948 والمادة 14 من اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ...
2 ـ كما لا يجوز اخذ المحامي بجريده موكليهم وبقضايا هؤلاء الموكلين نتيجة اداء المحامين لعملهم مع هؤلاء وتوفير الضمانات الكافية لادائهم اعمالهم بحريه .
3 ـ كما لا يجوز لأي محكمه او سلطه اداريه ان ترفض الاعتراف بحق المحامي والمثول امامها نيابة عن موكله مالم يكن المحامي قد فقد اهليته طبقا للقانون وطبقا لهذه المبادئ.
4 ـ يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بنيه حسنه سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات القضائية والادارية .او مؤسسات الدولة
5 ـ من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين امكانيه الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق التي في حوزتها او تحت تصرفها وذلك وان تعمل على تسهيل مهام المحامي بروحية قانونية واحترام متكامل .....
ولفتره تكفي لتمكينهم من تقديم المساعدة القانونية فعاله لموكليهم كما تكفل الحكومة وتحترم جميع الاتصالات والمشاورات التي تجري بين المحامين وموكليهم....
6- ان للمحامين شانهم شان اي مواطن الحق في حريه التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات والمشاركة في الامور المتعلقة بالقضايا القانونية واقامه العدل وتعزيز حقوق الانسان والانضمام الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية وحضور اجتماعاتها ودون التعرض لقيود مهنيه بسبب عملهم المشروع او عضويتهم.
وازاء هذه الاستقلالية لمهنه المحاماة التي رسمتها الاتفاقيات الدوليةوقرارات الامم المتحدة التي اشرنا اليها
فان الاستقلالية والحصانة للمحامين هما ليست امتيازا ولكنها ضرورة للمحامين لكي يقوم بدوره دون خوف او اكراه ولا يقيد ذلك الا قسم المهنة واخلاقيتها ..
روح القانون للمحاماه والاستشارات
المستشار القانوني /هاني الشامي
عضو اتحاد المحامين العرب