ثقف نفسك قانونيا

ثقف نفسك  قانونيا تهتم قناة ثقف نفسك قانونيا بكل ماهو قانوني وتقدم استشاراة وحلول قانونية و تنير طريق لكل مواطن »

محكمــــــة_النقــــــض: شـهـادة السـكنـى حــق لـكـل مـواطـن مغربي ثبتت إقامته بالعنوان المصرح به، في ضوء البحث الإداري ...
03/12/2026

محكمــــــة_النقــــــض: شـهـادة السـكنـى حــق لـكـل مـواطـن مغربي ثبتت إقامته بالعنوان المصرح به، في ضوء البحث الإداري الذي تنجزه السلطة الإدارية المختصة.

03/11/2026
03/11/2026
إن عدم جواب المحكمة عن المطالب المدنية لا سلبا ولا إيجابا، رغم الإدلاء بوصل القسط الجزافي، يشكل مساسا بحقوق الدفاع
03/11/2026

إن عدم جواب المحكمة عن المطالب المدنية لا سلبا ولا إيجابا، رغم الإدلاء بوصل القسط الجزافي، يشكل مساسا بحقوق الدفاع

الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض - عدم الجواب على ما أثير بالوسائل - قبول الطلب والرجوع في القرار.
03/11/2026

الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض - عدم الجواب على ما أثير بالوسائل - قبول الطلب والرجوع في القرار.

لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام ...
03/11/2026

لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة، تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية، وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء من ترغب في الاستماع إليه بصفته شاهدا أن تتخلى أو تتراجع عن قرارها، إلا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعيا، والمحكمة لما استغنت عن إحضار من قررت استدعائه ولو بالقوة العمومية بعلة تعذر توصل الشهود رغم استدعائهم لعدة جلسات، تكون بذلك قد خالفت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

11/09/2025

محكمة النقض

إجراءات الحصول على كفالة الأطفال المهملينيتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب إسناد كفالة إلى ال...
11/01/2024

إجراءات الحصول على كفالة الأطفال المهملين
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب إسناد كفالة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بمقر إقامة الطفل، مرفق بالوثائق التي تثبت توفر الشروط الواجبة في طالب الكفالة والسابق ذكرها.
وإذا تعلق الأمر بتزاحم عدة طالبي كفالة طفل واحد، تمنح الأسبقية للمتزوجين الذين ليس لهما أطفال أو للذين لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل .
وقد أوكلت المادة 16 من هذا القانون للقاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل إسناد الكفالة مهمة جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة حددها المرسوم الصادر في 7 يونيو 2004، تتكون من وكيل الملك وناظر الأوقاف، وممثل السلطة المحلية، والمساعدة اجتماعية ، ومندوب وزارة الصحة.
إذا أسفرت هذه الأبحاث عن توفر الشروط المطلوبة يصدر القاضي أمرا بإسناد الكفالة إلى الشخص طالبها ينص فيها على تعين الكفيل مقدما عن المكفول يكون مشمولا بالنفاذ المعجل مع إمكانية الطعن بالاستئناف في الأمر لدى محكمة الاستئناف الذي تبث فيه بغرفة المشورة .
ينفذ الأمر بإسناد الكفالة من طرف المحكمة التي صدر بها الأمر داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدوره بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية ويحرر محضر تسليم الطفل المكفول إلى الجهة الكفيلة يتضمن هوية الكافل والمكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم، وساعة التسليم، يحرر في ثلاث نظائر يسلم واحد منها إلى الكافل والأخر إلى قاضي شؤون القاصرين، ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ ويوقع من طرف عون التنفيذ والكافل .
توجه نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه الطفل المكفول داخل شهر من إصداره قصد تضمينه مسطرة رسم ولادته
الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن الأمر بإسناد الكفالة :
يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة كما نصت على ذلك المادة 22 من هذا القانون ما يلي :
– تحمل الجهة الكفيلة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل وحضانته ورعايته وتنشئته تنشئة إسلامية، وتلبية حاجياته إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني،.
– إذا كان المكفول أنثى تستمر نفقتها إلى أن تتزوج أو تتوفر على الكسب،
– تستمر النفقة على المصاب بإعاقة أو العاجز عن الكسب مدى الحياة،
– استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو غيرها من المؤسسات الخاصة أو العامة،
– كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول ،
– تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين عن الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد وتطبق على المكفول مقتضيات الأولاد في حق الوالدين.
وانسجاما مع أهلية الطفل لقبول التبرعات فان مقتضيات القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين خولت للكافل التبرع لفائدة المكفول سواء بطريق الهبة أو الوصية أو التنزيل أو الصدقة مع سهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العق اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول .
المطلب الثاني : تتبع تنفيذ الكفالة وأسباب انتهائها
إن حماية الطفل المكفول توجب تتبع تنفيذ الكافل لالتزاماته عند إسناد الكفالة له ( فقرة أولى)، إضافة إلى ذلك فان هذه الكفالة لا تعتبر أبدية بل تنتهي بأحد الأسباب التي حددها القانون ( فقرة ثانية )
الفقرة الأولى: تتبع تنفيذ الكفالة .
إن الأمر بإسناد الكفالة لا ينتهي بمجرد صدوره بل إن حماية الطفل المكفول تقتضي مراقبة مدى وفاء الكافل بالتزاماته ، وقد عهد المشرع من اجل دلك إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مهمة تتبع الكفالة و له إن يعهد من اجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى الجهات التالية :
– ممثل النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية.
– لجنة مكونة من ممثل النيابة العامة ، ممثل الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، ممثل السلطة المحلية ، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة .
يقع على عاتق هذه الجهات رفع تقارير إلى القاضي ليتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل، وفي حالة امتناع الكافل عن تنفيذ التزاماته يحال الملف على النيابة العامة لتنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه مناسبا .
ومن اجل بسط رقابته علة هذه الكفالة وتتبعها فقد منع المشرع على الكفيل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب إلا بعد حصوله على الإذن بذلك من طرف القاضي بناءا على طلب بشان ذلك.
و ترسل نسخة من الإذن عند صدوره إلى المصالح القنصلية المغربية لمحل إقامة الكفيل للقيام بدور تتبع وضعية المكفول هناك.
الفقرة الثانية: أسباب انتهاء الكفالة :
تنتهي الكفالة بإحدى الأسباب التالية :
– بلوغ المكفول سن الرشد ( ولا يسري ذلك على البنت الغير متزوجة و لا الولد المعاق او العاجز عن الكسب )
– موت المكفول ،
– موت الكافل،
– فقدان الكافل الأهلية
– حل المؤسسة أو المنظمة أو الجهة الكافلة،
– إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالة الإخلال بالالتزامات أو تنازله أو إذا اقتضت مصلحة المكفول ذلك .
ولا تنتهي الكفالة بالطلاق أو التطليق بين الكفيلين، وهكذا فإذا انفصمت عرى الزوجية بينهما، اصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو النيابة العامة أو تلقائيا أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في هذا الصدد بعد إجرائه للبحث المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون .
إذا انتهت الكفالة بأحد الأسباب أعلاه أشير إلى ذلك برسم ولادة المكفول، كما يبت القاضي عند الاقتضاء بأمر في شان التقديم على الطفل المكفول بناء على طلب من الشخص المعني أو النيابة العامة أو تلقائيا.
وخلاصة القول، فان الحماية اللازمة للطفل والتي أوصت بها الشريعة الإسلامية الغراء ونادت بها القوانين الوضعية الدولية عن طريق العديد من الاتفاقيات تكرست في منظومتنا التشريعية، بالقانون رقم 165-93-1 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والذي نسخ بمقتضى القانون رقم 15-01 بتاريخ 13يونيو 2002 وهو القانون الذي يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، والذي حرص على وضع ضمانات حمائية للطفل، وذلك بالتحديد الدقيق بمفهوم الطفل المهم، ووضع أقصى الشروط الضرورية اللازم توفرها في طالب الكفالة، وحرص على جعل مؤسسة النيابة العامة وقاضي شؤون القاصرين يلعبان دورا أساسيا في المراقبة القبلية لوضعية الطفل، وكدا متابعة ومواكبة في مرحلة في مرحلة ما بعد إسناد الكفالة.
وإذا كان هذا القانون ينظم فئة الأطفال المهملين، فان الواقع العملي افرز معطى جديد يتجلى في إمكانية كفالة حتى الأطفال غير المهمل، رغم أن المشرع لم ينص على ذلك بمقتضى القانون 15.01، اللهم بعض المناشير الصادرة عن وزارة العدل والتي أشارت إلى الإحالة على مقتضيات هذا القانون من حيت الشروط والإجراءات وغيرها، وأضافت إجراء آخر يتمثل في الإشهاد بالكفالة لدى عدلين وتوثيقها.

التعويض عن الاضرار الجسمانية لحوادث السيىر من صندوق  الضمان حوادت السير ادا توفرت شروط منصوص عليهافي ظهير 22 فبرتير 1955...
01/08/2024

التعويض عن الاضرار الجسمانية لحوادث السيىر من صندوق الضمان حوادت السير ادا توفرت شروط منصوص عليهافي ظهير 22 فبرتير 1955

تعريف صندوق ضمان حوادث السير.

يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 22 فبراير 1955 المؤسس لصندوق مال الضمان، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية .

ويتحمل هذا الصندوق التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولين عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم .

إلا أن هناك مجموعة من الأشخاص يتم استثناؤهم من الاستفادة من هذا الصندوق أو بالأحرى الاستفادة من تعويضاته، وهم:

-مالك السيارة باستثناء الحالة التي يتم فيها سرقتها، وكذلك السائق، وبصفة عامة كل شخص له حراسة السيارة أثناء وقوع الحادثة.

-الممثلون القانونيون للشخص المعنوي المالك للسيارة أو العربة ذات المحرك، في حالة كونهم منقولون داخلها.

-إجراء أو مأموروا مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحادث أثناء قيامهم بعملهم.

-مرتكبوا السرقة ومشاركوهم والأشخاص المنقولون على متن العربة ذات المحرك في حالة سرقتها، ما عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.

غير أنه يمكن المطالبة بالاستفادة من هذا الصندوق إذا كانت الحادثة تثبت مسؤوليتها على عاتق من له حراستها وذلك في حدود هذه المسؤولية .

ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية المدنية بصفة مزدوجة، حيث أنه مؤسسة خاضعة للقانون الخاص ويقوم في نفس الوقت بمصلحة عامة وهي تعويض ضحايا حوادث السير في حالة عدم وجود تغطية تأمينية .

وبالرغم من وجود هذا المزج، فإن عنصر الصفة الخاصة هي الأكثر وضوحا بالنسبة لهذا الصندوق، حيث يغلب عليه الطابع الخاص، وذلك من خلال مصادر تمويله وكيفية تسييره وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وإمكانية رفع الدعوى ضده وربط علاقته كمستخدميه كلها تخضع للقانون الخاص، كل ذلك يجعل منه مؤسسة خاصة تخضع لرقابة الدولة أي أنه مؤسسة شبه عمومية .

والملاحظة التي تجدر الإشارة إليها، هي تعثر تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة هذا الصندوق مباشرة، حيث أن طلبات التنفيذ المقدمة ضده تبقى برفوف مكاتب التنفيد بالمحاكم ولا تخضع عمليا للقواعد العامة للتنفيذ الجبري بقدر ما تخضع لإرادة الصندوق مما يؤثر على حقوق الضحايا و يمس بمبدأ المساواة في تنفيذ الأحكام .

وهكذا، وخلال سنوات 1996 و 1997 قام الصندوق (صندوق مال الضمان ) بأداء التعويضات المترتبة عن 323 ملف بمعدل 161 ملف في السنة، ووصل مجموع التعويضات إلى مبلغ 31 مليون درهم خلال سنة 1998، وتم الأداء لفائدة الضحايا بتعويضات وصلت قيمتها إلى مبلغ 15 مليون درهم .



الفقرة الثانية: حالات الرجوع على صندوق ضمان حوادث السير .

إن الغاية التي أدت بالمشرع المغربي إلى إحداث صندوق ضمان حوادث السير تتجلى في تمكين الضحايا وأصحاب الحقوق من الحصول على تعويض في الحالات التي لا يغطيها التأمين.

وقد جاء في المادة 143 من مدونة التأمينات أنه كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن يجب أن يشير صراحة إلى هذه الواقعة.

يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر من تاريخ اختتامه" .

وهذا ما يوضح ضرورة إخبار صندوق ضمان حوادث السير، وبالتالي يشير إلى الحالات التي يمكن فيها الرجوع عليه، إلا أن مسطرة اللجوء إليه تختلف باختلاف هذه الحالات والتي يمكن إيجازها في الآتي:

1-حالة كون مرتكب الحادثة ظل مجهولا.

فإذا ارتكبت الحادثة من طرف شخص مجهول، كأن يكون ارتكبها وفر ولم يعثر عليه بعد ذلك، ففي هذه الحالة يعتد بالمحضر المحرر وفق ما نصت عليه المادة 143 من مدونة التأمينات، والتي تعتبر المحضر وثيقة رسمية بالنسبة للمصاب ولذوي حقوقه، إذ على أساسه يقع إثبات وجود الحادثة، وفي نفس الوقت إثبات مسؤولية الفاعل الذي ظل مجهولا .

كما أن توجيه محاضر الشرطة مباشرة إلى صندوق ضمان حوادث السير لا يعفي الضحية أو ذوي حقوقه من تقديم طلبهم إلى الصندوق المذكور داخل الأجل القانوني .

وصندوق ضمان حوادث السير إما أن يوافق على طلب التعويض بالدخول في مفاوضات مع الطالب لتحديد المبلغ، أو ألا يوافق إذا تبين له أن الشروط اللازمة غير متوفرة ، وهنا يلجأ المتضرر إلى المحكمة الابتدائية المختصة للحصول على التعويض.

2-حالة كون مرتكب الحادثة معروف إلا أنه بدون تأمين. وسواء كان ذلك بصفة كلية أو جزئية، بشرط القيام بإجرائيين يتمثلان في توجيه طلب إلى صندوق ضمان حوادث السير بالإضافة إلى الحصول على صلح مع مرتكب الحادث.

كما أن طلب التعويض يجب أن يرفق وجوبا بنسخة من الحكم النهائي القابل للتنفيذ أو بنسخة من وثيقة الصلح مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة .

3-حالة كون مرتكب الحادث معروف إلا أنه أثيرت بشأنه دفوع تتعلق بتوقيف عقد التأمين أو الضمان أو عدم التأمين أو التأمين الجزئي. وفي ذلك يتجلى الدور الاجتماعي الذي يقوم به الصندوق وهو ما يتطلب السماح بإدخاله في الدعوى سواء كان مرتكب الحادثة غير مؤمن أو كان من شأن مؤسسة تأمينية أن تدفع بأي عنصر من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد الاستفادة من ضمانها كليا أو جزئيا، وبالتالي تحويل الحق للمحاكم في إصدار الأحكام المناسبة ضد الصندوق بما في ذلك إحلاله في حدود التزاماته القانونية محل المسؤول عن الحادثة في نفس الوقت الذي تأمر فيه بإخراج مؤسسة التأمين من الدعوى، وذلك إذا ثبت عسر المسؤول المذكور .

وعليه، فإنه إذا أصيب شخص بأضرار جسمانية نتيجة حادث سير تسببت فيه سيارة وأثبت الضحية أو ذوي حقوقه بأن الضرر ناتج عن الحادث، استحق التعويض من الصندوق الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، وهذا بغض النظر عن تصرفه وخطئه في الحادث، هذا بطبيعة الحال في حالة عدم وجود تأمين يغطي هذه الأخطار أو عدم كفايته .
أما في غير الحالات الثلاث المذكورة، فإن التعويض تتم المطالبة به في مواجهة شركة التأمين طبقا لظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها عربات ذات محرك، حيث تشمل مختلف الصور التي يرجع فيها المضرور بصفة مباشرة على المسؤول المدني الذي تسبب في الحادثة المرتكبة بواسطة عربة برية ذات محرك بمقتضى المادة 106 ق ل ع، وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض إذا انعدم أجل التقادم، كما تشمل هذه الحالة مختلف الفروض التي تتجه فيها دعوى المضرور إلى المطالبة بالتعويض عن أضرار أخرى غير تلك التي شملها ظهير 02 أكتوبر 1984.

وتجدر الإشارة إلى أن الرجوع على المسؤول المدني في هذه الحالات المذكورة أعلاه، يشمل مختلف الأحوال التي يسقط أو ينعدم فيها التأمين، بحيث تتحلل شركة التأمين أو صندوق ضمان حوادث السير من الالتزام بالحلول محل مالك السيارة المؤمن عنه .

الفقرة الثالثة: شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير.

من أجل الرجوع على صندوق ضمان حوادث السير لابد من توفر ثلاث أنواع من الشروط:

أولا: الشروط الخاصة بطبيعة الضرر الذي يقبل التعويض من طرف الصندوق، إذ يشترط فيه أن يكون ضررا بدنيا لاحقا بالضحية أو بذوي حقوقه، وبالتالي يتم استثناء الأضرار المادية التي تلحق بالسيارة نفسها أو بالأمتعة أو غيرها من الأشياء.

أما الأضرار المعنوية فهي محل خلاف، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى:

"إذا كان الفصل الأول من الظهير المؤسس لصندوق مال الضمان قد نص على تعويض الأضرار البدنية بمفهومها الواسع، فإن الفصل الأول من قرار التطبيق المؤرخ في 23/02/1955 توسع وأضاف إلى ذلك تعويض ذوي حقوق الضحية بعموم الإطلاق دون تمييز بين من لحقهم ضرر مادي أو ضرر معنوي. مما يمكن القول أن الصندوق مسؤول كذلك عن تغطية الأضرار المعنوية اللاحقة بذوي حقوق الضحية، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب عندما منحتهم تعويضات معنوية وفق ما يسمح به النص المحتج به".

إلا أن المجلس الأعلى كان له موقف آخر قبل هذا القرار، حيث استثنى التعويضات المعنوية من دائرة اختصاص صندوق مال الضمان، وهكذا جاء في قرار صادر عنه أنه:

"حقا، حيث إن صندوق مال الضمان يتحمل التعويضات الواجبة لضحايا حوادث السير الذين يصابون بأضرار جسمانية أو ذوي حقوقهم عما يصيبهم من أضرار، وهو لا يتحمل التعويضات المعنوية التي يمكن أن يحكم بها لفائدة المتضررين لذلك فإن الحكم المطعون فيه عندما حكم بالتعويض المعنوي يكون قد خرق مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 29/2/1955 ويكون معرضا للنقض في حدود الوسيلة" .

وفي تعليقه على هذا القرار يذهب الأستاذ إدريس الضحاك الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى إلى أن الأضرار البدنية في الفصل الأول من قرار 23/02/1955 جاءت بصيغة الإطلاق وأن ذلك يقتضي تفسيرها على أساس أنها تشمل على الأضرار البدنية المادية والأضرار البدنية المعنوية.

كما أن من الشروط اللازم توفرها للاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير، أن يتم إقامة الدعوى داخل أجل محدد، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى أنه:

"وحيث أن الطلب يجب توجيهه داخل أجل ستة أشهر لصندوق الضمان ويكفي أن يوجه برسالة مضمونة.

وحيث أن المحكمة لم تستخلص النتيجة القانونية من الأحداث النهائية لديها.

وحيث أنها مادمت لم تنص على أن الرسالة المضمونة قدمت بعد ستة أشهر فإنها لم تركز حكمها على أساس قانوني" .

وجاء في قرار آخر:

"حقا لما تبين صدق ما عابه الطالب على القرار، وذلك أن الحادث وقع بتاريخ 10/04/1967 والدعوى ضد صندوق مال الضمان لم ترفع إلا بتاريخ 22/06/1976 وبعد وقوع الحادث بأكثر من ثمانية عشر شهرا، مما يعد خرقا للفصل المشار إليه في الوسيلة والقرار معرض للنقض" .

ثانيا: الشروط المتعلقة بالسيارة

ويعني ذلك أن الحادث يجب أن يقع بواسطة السيارة، ويدخل في عموم هذا اللفظ السيارات والدراجات ذات المحرك والعربات المجرورة بها أو المتجولة في الطرق، ما عدا العربات التي تسير على سكة حديدية. أما العربات التي لا تتوفر على محرك فلا ضمان يشملها من جانب صندوق ضمان حوادث السير .

ثالثا: الشروط المتعلقة بالمتضرر ويمكن تلخيصها في الآتي:

1-أن يكون الضحايا أو أصحاب الحقوق قاطنين بالمغرب أو من رعايا دولة يتمتع فيها الرعايا المغاربة بشرط المعاملة بالمثل.

2-أن يكون الحادث قد وقع بالمغرب.

3-أن يكون الحادث يمنح الحق في التعويض حسب التشريع المغربي المطبق، وأن الحادث لا يمنح الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخركما تنص على دلك المادة 149 من مدونة التأمينات .

وبعيدا عن المجال النظري فان المتتبع لموضوع التعويض عن حوادث السير يلاحظ تعثرا واضحا في تنفيذ الملفات من هذا القبيل إذ قد يصل المتضرر الى سنوات و سنوات من الانتظار و الترقب في انتظار أن يتوصل بمبلغ التعويض ، و هو ما يضع نقط استفهام كثيرة حول دور الجهات الوصية و مدى مراقبتها و الاختصاصات المخولة لها لاجبار الجهة المسؤولة سواء على الحادثة أو التي تحل محلها في المسؤولية على الوفاء بالتزاماتها .

الحكومة تقرر العفو علي الشيكات بدون رصيد تشجيعا علي الاداءتسوي وضعيتهم بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية ا...
01/07/2024

الحكومة تقرر العفو علي الشيكات بدون رصيد تشجيعا علي الاداء

تسوي وضعيتهم بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية.

وعزت قبولها بتعديل “الباطرونا” إلى أن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2023 قد أشار إلى ارتفاع نسبة الشيكات التي لم يتم تسويتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022 بما قدره 11,8 %.

وقد حُدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة 2024.

فيما حدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023، على أن يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة.

في غضون ذلك، يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.

Address

Washington D.C., DC

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ثقف نفسك قانونيا posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to ثقف نفسك قانونيا:

Featured

Share

Category