Ibtissem Jbebli - ابتسام جبابلي

Ibtissem Jbebli - ابتسام جبابلي الأستاذة ابتسام جبابلي المحامية لدى التعقيب 37 شارع الشاذلي قلالة تونس 71286019

تعلم وزارة الداخلية أن مناشير   الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المع...
01/06/2026

تعلم وزارة الداخلية أن مناشير الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم، قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية.

27/05/2026

#آجال التبليغ القانونية
♦️التبليغ لدى محكمة الناحية يستوجب تقديم الاستدعاء المدني، الاستعجالي، أو الجناحي قبل 3 أيام من تاريخ الجلسة، ويرتفع هذا الأجل إلى 30 يوماً في المادة الجناحية و60 يوماً في المادة المدنية إذا كان المستدعى ضده مقيماً خارج التراب التونسي (مع إعفاء استدعاء الناحية المدني والاستعجالي من إلزامية إرفاق المؤيدات).
♦️ لدى المحكمة الابتدائية يُشترط تبليغ الاستدعاء المدني والتجاري وأحوال الشخصية قبل 21 يوماً من الجلسة، مع وجوب إرفاق الاستدعاء المدني والتجاري بنسخ من جميع المؤيدات والتنبيه على الخصم بوجوب تقديم جوابه كتابة بواسطة محامٍ، بينما يمتد الأجل إلى 60 يوماً إذا كان المطلوب مقيماً بالخارج أو كان الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية
♦️ يبلغ الاستدعاء الجناحي والاستعجالي العادي لدى الابتدائية قبل 3 أيام (مع تمديده لـ30 يوماً في الجناحي للمقيم بالخارج)
♦️حدد القانون أجل 8 أيام للاستدعاء أمام مجلس العرف طبقاً لـمجلة الشغل
♦️أجل 8 أيام للاستدعاء أمام رئيس المحكمة بوصفه قاضي الملك التجاري لتعديل الكراء
♦️الطور الاستئنافي، يوجب القانون تبليغ الاستدعاء في المادة المدنية، التجارية، والأحوال الشخصية قبل 20 يوماً من الجلسة مصحوباً وجوباً بعريضة ومستندات الاستئناف، وينزل الأجل إلى 3 أيام في المادة الاستعجالية والمرافعة الحينية (مع وجوب إرفاق المستندات أيضاً)، وإلى 3 أيام في المادة الجناحية (تُمدد لـ30 يوماً للمقيم بالخارج).

غياب عقد التسويغ لا يحول دون ملكية و استحقاق
26/05/2026

غياب عقد التسويغ لا يحول دون ملكية و استحقاق

ان لقاضي الامور المستعجلة في حدود ولايته على النزاع الخرية في فهم الوقائع المعروضة عليه من خلال فحص مؤيدات الطرفين ... ل...
25/05/2026

ان لقاضي الامور المستعجلة في حدود ولايته على النزاع الخرية في فهم الوقائع المعروضة عليه من خلال فحص مؤيدات الطرفين ... لا البت فيها و ترجيح احداها على الاهرى بل لمعرفة مدى جدية الدفوعات

05/05/2026
04/05/2026



أركان جريمة التدليس ومفهوم المحرَّر المدلَّس طبقا
للقرار التعقيبي الجزائي عدد 84278 مؤرخ في 24 جوان 2019:

اولا : تعريف التدليس
المشرع التونسي لم يمنح تعريفا صريحا للتدليس في المحررات وترك لاجتهاد فقه القضاء أمر تحديد مفهومه، والذي استقر على اعتبار أن #التدليس هو كل #تغيير متعمد للحقيقة في محرر، له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية، وذلك بإحدى الوسائل التي حددها القانون والتي من شأنها أن تحدث ضررا عاما أو خاصا.
وحيث شكلت طبيعة المحرر المرمى بفعل التدليس محل اختلاف في اجتهادات فقه القضاء حول قيمتها القانونية وتحديد العقاب المترتب عن تدليسها، ذلك أن اعتبار المحرر من الوثائق الرسمية التي يحررها المأمورون العموميون فقط يؤدي إلى إخضاع تلك الوثائق إلى أحكام الفصل 172مجلة جزائية دون غيره مع ما يترتب عن ذلك من إختصاص الدوائر الجنائية بالبت في الموضوع وصدور أحكام مشددة .
أما إذا اعتبر المحرر من قبيل الشهادات الغير الرسمية أو الوثائق الخاصة فإن التجريم فيها يخضع لأحكام الفصل 199 مجلة جزائية ويعاقب مرتكبه بالعقاب المستوجب للجنح.

ثانيا : معيار التفرقة بين المحرر الرسمي والوثيقة الخاصة
ان معيار التفرقة بين المحرر الرسمي والوثيقة الخاصة هي صفة المحرر، وهو ما يفهم من القرار التعقيبي عـ44556ـدد المؤرخ في 24/6/1992 والذي أكدت فيه محكمة التعقيب أن "التفريق بين تدليس الكتائب الرسمية والعمومية من جهة وتدليس الكتائب الخاصة من جهة أخرى إنما قصد به المشرع ضمان مصداقية الادارة العمومية وحماية محرراتها من كل تلاعب بالتشديد بالنسبة لغير ذلك من المحررات"

و قد اعتبرت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب في قرارها عدد 35530 المؤرخ في 15/6/1995 أن لفظ "الكتب" جاء عاما وبدون حصر بالفصل 172 مجلة جزائية أما بقية المحررات فهي مضبوطة ومستثناة من ذلك المبدأ على أن معيار التفرقة يتمثل في كون الكتب هو الذي ينشئ حقا أو يثبته وله بالتالي آثار قانونية بما يكون فعل التدليس فيه خاضعا لأحكام الفصل 172مجلة جزائية طالما لم يخرج الكتب عن أحكام ذلك الفصل بنص خاص.

02/05/2026



يطرح النقاش في خصوص احتساب اجال الطعن سواء بالاستئناف او بالتعقيب اذا صادف اليوم الاخير في الاجل يوم عطلة او يوم السبت و الأحد ( ايام راحة اسبوعية ) ، فهل يقع تمديد الأجل إلى اليوم الذي يليه ؟

ينص الفصل 143 من مجلة الالتزامات و العقود إذا صادف اليوم الأخير يوم عيد رسمي مدد الأجل لليوم الذي يليه مما ليس بعيد.

و الملاحظ وجود تضارب في التطبيقات القضائية لهذا الفصل فيما يتعلق بايام الراحة الاسبوعية.
نذكر في هذا السياق مثال القرار التعقيبي عدد 857 مؤرخ في 10 جويلية 1989 الذي ينص على ما يلي : " يوم الأحد هو يوم راحة أسبوعية رسمي تتعطل فيه المؤسسات والمرافق العمومية بما في ذلك كتابة المحكمة التي تشكل الجهاز الإداري المكلف بقبول الطعن مما يؤدي إلى تأجيل آخر موعد من تقديم القضايا إلى اليوم الموالي ليوم الأحد ".

في المقابل نجد صلب بعض القرارات الموقف المخالف التالي " حيث أن يوم الأحد هو يوم عطلة ولا يوم عيد رسمي وبالتالي فإنه يحسب من الأجل ولا يطرح منه،وطالما أن رفع الطعن من طرف المعترضة وقع بعد الأجل ..... ولم يكن اليوم الأخير من الأجل يوم عيد فإن الاعتراض قد وقع خارج الأجل ".

مع الاضافة انه بتصفح رزنامة الاعياد الرسمية كما جاء بها القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/07/1965 المتعلق بضبط الرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية لا نجد من بينها يوم السبت او الاحد وكذلك الأمر عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

تسلط عقوبة السجن على مصدّر الشيك و المقصود به هو   ممضي الشيك بما يجعله مسؤولا جزائيا و مدنيا و ليس   الذي لا يمكن ان تط...
29/04/2026

تسلط عقوبة السجن على مصدّر الشيك و المقصود به هو ممضي الشيك بما يجعله مسؤولا جزائيا و مدنيا و ليس الذي لا يمكن ان تطبق عليه عقوبة سالبة للحرية

اذا كان عقد  #الكراء يتعلق بمحل سكني و قام المتسوغ بنشاط اخر عرضي في محل التسويغ فلا يمكن اعتبار صبغة الكراء  #تجارية و ...
27/04/2026

اذا كان عقد #الكراء يتعلق بمحل سكني و قام المتسوغ بنشاط اخر عرضي في محل التسويغ فلا يمكن اعتبار صبغة الكراء #تجارية و ذلك طبقا لموقف محكمة التعقيب في القرار التالي :
"طالما ان العلاقة الكرائية تتعلق بمحل سكني منذ بدايتها حتى و ان عمدت المكترية الى ممارسة نشاط اضافي في المحل فان ذلك ليس من شانه ان يكسب نشاطها صبغة تجارية "

موقف محكمة التعقيب من تراجع احد الزوجين عن اتفاق   "لا جدال في ان نكول الطاعنة في الطور الاستئنافي لا يمكن ان يرتب اي اث...
26/04/2026

موقف محكمة التعقيب من تراجع احد الزوجين عن اتفاق
"لا جدال في ان نكول الطاعنة في الطور الاستئنافي لا يمكن ان يرتب اي اثر طالما ليس لاحد الطرفين النكول في الاتفاق دون مواقفة الطرف الاخر ، اء مثلما انصرفت ارادة الطرفين المشتركة الى طلب الطلاق لدى الطورين الصلحي و الحكمي فلا يمكن التراجع عنه الا بارادة مشتركة ايضا بين الطرفين "

Address

عدد 37 نهج الشاذلي قلالة باب الخضراء تونس
Tunis
1000

Telephone

+21671286019

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ibtissem Jbebli - ابتسام جبابلي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share