TreeFor Encyclopédie du droit

TreeFor Encyclopédie du droit TreeFor est une société nouvellement créee spécialisée dans le développement des bases juridiq

TreeFor Encyclopédie vous garantit l'accompagnement au passage IFRS

02/01/2025

النصوص التشريعية الصادرة خلال شهر ديسمبر 2024 :
- قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال مؤرخ في 10 ديسمبر 2024 يتعلق بإتمام قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى.
- قرار مشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية.
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتفويض سلطة تكليف أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء محليين أو أجانب غير منافسين للمطالب بالأداء في إطار عمليات المراقبة أو غيرها من المهام التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 ديسمبر 2024 يتعلق بإصدار التراتيب العمرانية الخاصة المنطبقة على التقسيمات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المخصصة لتهيئة المناطق الصناعية التي تساوي أو تقل مساحتها عن 100 هكتارا.
- قانون أساسي عدد 49 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
- قرار مشترك من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط تعريفة خدمة حمل الأدباش في المحطات المينائية بالموانئ البحرية التجارية.
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025.
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بتنظيم صيد البوسيف.
- أمر عدد 715 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بنظام تأجير الأعمال الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي.
- أمر عدد 716 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية.
- أمر عدد 717 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.

22/11/2024

النصوص التشريعية الصادرة خلال الثلث الثاني من شهر نوفمبر لسنة 2024 :
- ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق المالية.
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1 جوان 2015 المتعلق بضبط تعريفات خدمات ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
Treefor, l'encyclopédie du droit
pour plus d'informations, contactez le 98670560

11/11/2024

النصوص التشريعية الصادرة خلال الثلث الأول من شهر نوفمبر لسنة 2024 :
- أمر عدد 542 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
- أمر عدد 543 لسنة 2024 مؤرخ في 8 نوفمبر 2024 يتعلق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.
- أمر عدد 544 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
- أمر عدد 551 لسنة 2024 مؤرخ في 7 نوفمبر 2024 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بممارسة مهنة دليل السياحة وإتمامه.

Treefor, l'encyclopédie du droit
pour plus d'informations, contactez le 98670560

07/11/2024

النصوص التشريعية الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 :
- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 549 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 550 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 يتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
- قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص.
- قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 أكتوبر 2024 يتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- مرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
- مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
- أمر عدد 498 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الأعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني.
- أمر عدد 509 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.
- أمر عدد 497 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
- أمر عدد 500 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

Treefor, l'encyclopédie du droit
pour plus d'informations, contactez le 98670560

Notre produit IFRS vient d'être lancé, une encyclopédie électronique qui contient l'intégralité des normes IFRS (Interna...
25/09/2022

Notre produit IFRS vient d'être lancé, une encyclopédie électronique qui contient l'intégralité des normes IFRS (International Financial Reporting Standards), IAS (International Accounting Standards), IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee), ainsi que les Interprétations SIC avec moteur de recherche, recherche intelligentes, Questions / Réponses.
Pour tout commande contacter :
Tel : 98670560
Mail : [email protected]
Ou par message sur notre page facebook.

13/02/2022

صدر المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ألغى هذا المرسوم القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

22/06/2021

إن البلدية هي المالكة للعمود الكهربائي بوصفه منشأة عمومية موظفة للإنارة بالطريق العام بحكم إقامته على ملك عمومي بلدي وهي مسؤولة عن صيانته وحفظه ، مما يتجه معه إقرار مسؤوليتها عن كل الأضرار الناشئة عنه ، على أنه يسوغ لها أن ترجع بالدرك على الشركة التونسية للكهرباء والغاز في صورة توقفها إلى إثبات أنها تتحمل كامل مسؤولية الحادث أو جزء منها.
إن قوام المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها الأعمدة الكهربائية باعتبارها منشآت خطرة هو نظرية المخاطر التي تكتسي صبغة موضوعية ويكفي لانعقادها ثبوت الضرر ووجود العلاقة السببية بين ذلك الضرر والمنشآت المذكورة ، ولا يمكن للإدارة التفصي من المسؤولية إلا بإثبات أن مرد الحادث هو القوة القاهرة أو خطأ الهالك أو الغير.
قضية عدد 13848/1 – ابتدائي – 6 جانفي 2007

21/06/2021

أمر حكومي عدد 436 لسنة 2021 مؤرّخ في 17 جوان 2021 يتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العموميّة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وبالقانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو تممتها، وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتّنظيم الصحّي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرّخ في 25 جوان 2007 المتعلّق بتنقيح وإتمام القوانين المنظّمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والخاص والأنظمة الخصوصيّة،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،

وعلى الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 173 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1070 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامّة

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات وآجال إنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.

الفصل 2 ـ يعتبر التشغيل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر الجهوية أو الفلاحية قرينة على استعمالها في غير المجال المحدد لها. ولا يعدّ، بعد تاريخ 20 أكتوبر 2020، عن حسن نية كل من انتفع بهذه الآلية خارج الأحكام الاستثنائية التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.

وبغض النظر عن كل تتبعات أخرى، تتم إثارة التتبع التأديبي في حق الأعوان العموميين من أجل استعمال هذه الآلية بهدف تجاوز الإجراءات المعمول بها للانتداب في مراكز قارة.

الفصل 3 ـ يقصد بعملة الحضائر الجهوية على معنى هذا الأمر الحكومي العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية الّذين يتمّ تأجيرهم من طرف الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية على أساس الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويقصد بعملة الحضائر الفلاحية العملة المباشرون فعليا وبصفة مسترسلة بالوزارة المكلّفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنّظر والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والّذين يتمّ تأجيرهم على أساس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

وتتولى الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية والوزارة المكلفة بالفلاحة إحالة قائمات إسمية لعملة الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 مبوبة حسب السن والمستوى التعليمي وأقدمية الالتحاق بالحضائر والوضعية العائلية ومركز العمل إلى مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 4 ـ يتم إنهاء تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية المباشرين بصفة مسترسلة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 وفق الآليات والشروط المبينة بهذا الأمر الحكومي وذلك على النحو التالي:

- إنهاء عمل كل من يبلغ سن الستين وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني وذلك ما لم تخوّل له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة، طبقا للأحكام المضمنة بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي،

- منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنّه 55 سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى حدّ بلوغه سنّ الستين (60) وتنطبق بشأنه عند بلوغه سن الستين أحكام المطة الأولى من هذا الفصل،

- منح استثناء لكلّ من يتجاوز سنه 45 سنة ويقل عن 55 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل لمدّة أقصاها خمس سنوات على أن تتم تسوية وضعيتهم طبق الفصل 18 مكرر من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على دفعات تراعي توازنات المالية العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة.

- منح استثناء لكل من يقلّ سنّه عن 45 سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري بها العمل على أن يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية طبق أحكام الباب الثاني من هذا الأمر الحكومي.

لا ينتفع بالاستثناءين المنصوص عليهما بالمطة الثانية والمطة الثالثة من هذا الفصل عملة الحضائر الذين يثبت وجودهم في وضعية مخالفة للقانون ويتم في هذه الحالة إنهاء عملهم دون أجل.

الفصل 5 ـ يبقى الأعوان الذين يواصلون العمل بصفة مسترسلة عبر آلية الحضائر إلى غاية التاريخ المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، خاضعين للنظام القانوني ونظام تأجير عملة الحضائر الجاري به العمل في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 ـ تضبط قائمة المنضوين ضمن مختلف الصيغ المذكورة بالفصل 4 أعلاه باعتماد السنّ في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بإحالة القائمات إلى الوزارات والهياكل المعنية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي وخاصة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الباب الثاني

في الإدماج في الوظيفة العمومية

الفصل 7 ـ يدمج، وفق أحكام هذا الباب، وفي مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية بصفة عملة أو أعوان وقتيين، عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطة الأخيرة من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي والمباشرين فعليّا بصفة مسترسلة وإلى حدّ تاريخ الإدماج.

الفصل 8 ـ يتمّ الإدماج لتسديد شغورات ثابتة تحدّدها مختلف الهياكل الإدارية المعنية وفق أحكام هذا الباب وبموجب إجراءات تضبط بقرار ترتيبي صادر عن الوزير المكلّف بالوظيفة العموميّة.

الفصل 9 ـ في كل الحالات التي يستوجب فيها الانتداب في إحدى الخطط المحددة طبقا للفصل 8 المفاضلة بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم ترتيب المعنيين حسب مجموع النقاط المسندة طبقا للمعايير التالية:

1- معيار المستوى التعليمي:

المستوى عدد النقاط المسندة

ابتدائي 1

إعدادي 2

ثانوي 3

باكالوريا أو شهادة معادلة 4

تقني سام أو مرحلة أولى تعليم عال أو شهادة معادلة 5

إجازة "نظام أمد"

أو أستاذية أو شهادة معادلة 6

ماجستير أو شهادة الدراسات المعمقة نظام قديم أو شهادة وطنية لمهندس أو شهادة معادلة 7

2- معيار الأقدمية في إطار الحضائر:

ثلاث (3) نقاط كعدد أقصى يسند للأقدم في إطار الحضائر، مع احتساب النقاط لكل معني كالآتي:

(أقدمية المعني بالترتيب / الأقدمية القصوى) × 3

3- معيار السنّ:

عشر (10) نقاط كعدد أقصى يسند للأكبر سنّا، مع احتساب النقاط لكل معني كالآتي:

(سنّ المعني بالترتيب / السنّ القصوى) × 10

4- معيار الوضعية العائلية:

الوضعيّة عدد النقاط المسندة

أعزب، مطلّق أو أرمل دون أبناء 1

متزوّج 2

متزوّج، مطلّق أو أرمل له أبناء 3

الفصل 10 ـ لا يتمّ إدماج من لا تتوفّر فيه شروط الانتداب بالوظيفة العمومية ويتم تعويضه بمن يليه في الترتيب في الخطة المحددة. وتتولى الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة بناء على ذلك التخلّي عنه نهائيا وقطع كلّ علاقة شغليّة له بالإدارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 11 ـ يتم إدماج المعنيين بصفة عملة أو أعوان وقتيين وذلك بحسب صنف الخطة الشاغرة أو المفتوحة لإعادة التوظيف والتي تمّ إقرار الإدماج صلبها.

الفصل 12 ـ تحمل نفقات تأجير الأعوان المدمجين على ميزانيات الهياكل المعنية بعمليات الإدماج. غير أنّه وإلى غاية توفير الاعتمادات الضرورية على ميزانية الجماعات المحلية، تحمل نفقات تأجير المعنيين بالإدماج صلب الجماعات المحلية على ميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.

الباب الثالث

في إسناد منحة تعادل في قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للفئات الفقيرة وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا الستين سنة

الفصل 13 ـ تسند منحة تعادل في قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للفئات الفقيرة وبطاقة العلاج المجاني المشار إليهما بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي لفائدة عملة الحضائـر الّذين بلغوا سنّ الستّين سنة (60) فما فوق من بين:

- الّذين ليست لهم أيّة مساهمات اجتماعيّة بعنوان فترات عمل سابقة،

- الذين لا يخوّل لهم حاصل مساهماتهم الاجتماعيّة بالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي و/أو بالصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة بعنوان فترات العمل السّابقة

أو بالتّنسيق بين الأنظمة القانونيّة للضّمان الاجتماعي، الحصول على جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.

ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وأيّة منحة أو جراية أخرى.

الفصل 14 ـ تنتقل المنافع التي كانت مخوّلة لعامل الحضيرة بمقتضى الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، إلى أولي الحقّ في صورة وفاته، ويعتبر أولي حقّ الأشخاص الآتي ذكرهم:

1- القرين غير المطلّق الذي لا ينتفع بدخل خاضع للضريبة وبتغطية اجتماعية بعنوان نظام قانوني للضمان الاجتماعي،

2- الأبناء في حدود سنّ 18 سنة، ويمكن التّرفيع فيها إلى 21 سنة بالنّسبة للأبناء المزاولين لدراستهم من غير المنتفعين بمنحة من الدّولة،

3- الأبناء ذوي الإعاقة دون تحديد السنّ،

4- البنت ما لم يتوفّر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها.

ويتمّ صرف كامل المبالغ بداية من الشّهر الذي يلي تاريخ الوفاة لفائدة القرين في حقّ جميع أفراد الأسرة، وفي صورة وفاته أو زواجه ثانية، تقسّم المبالغ بالتساوي بين أولي الحق من الأبناء.

ويتسلّم الأبناء الراشدون مناباتهم كلّ على حدة وتسند منابات الأبناء القصر لكفيلهم القانوني.

الفصل 15 ـ تتولّى الوزارة المكلفة بالتّنمية الجهوية والوزارة المكلفة بالفلاحة مدّ الوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كلّ سنة، بالقائمة الإسميّة لعملة الحضائر الّذين بلغوا سنّ الستّين (60) فما فوق، وتتولّى هذه الأخيرة بدورها إحالتها إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لإجراء التّقاطعات اللاّزمة لضبط قائمة عملة الحضائر المعنيين المخوّل لهم الانتفاع بأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 16 ـ تنزّل الاعتمادات بعنوان المنح المسندة في إطار الباب الثالث من هذا الأمر الحكومي بصفة مسبقة ضمن ميزانيّة تدخّلات الوزارة المكلّفة بالشّؤون الاجتماعية.

تنزّل الاعتمادات بعنوان تكلفة العلاج المجّاني في حساب خاصّ لدى الوزارة المكلّفة بالصّحة.

الفصل 17 ـ يسند التصرّف في إسناد المنحة المبينة أعلاه إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي مقابل منحة تصرّف سنويّة تساوي ثلاثة بالمائة (3 %) من المبالغ الجمليّة المدفوعة وذلك بمقتضى "اتّفاقيّة تصرّف لحساب الدّولة" تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة والوزارة المكلفة بالماليّة والصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي.

وتصرف لفائدة الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي سنويّا، تسبقة في الغرض قدرها 10% من التّكلفة التّقديريّة للمنح المسندة.

الفصل 18 ـ يتولّى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي القيام بالمهام التّالية:

- التثبّت من عدم افتتاح عامل الحضيرة الحقّ في جراية تقاعد أو منحة شيخوخة،

التثبّت من عدم انتفاع قرين عامل الحضيرة المتوفىّ المشار إليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي، بالتّغطية الاجتماعيّة،

- إحالة القائمة الاسمية المحيّنة للمنتفعين بالمنح الماليّة شهريّا إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة،

- ضبط التّقديرات الماليّة بعنوان المنح المخصّصة سنويّا وإحالتها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة.

الفصل 19 ـ تتولىّ المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالشّؤون الاجتماعيّة عند انطلاق العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي:

- تنزيل قائمة عملة الحضائر المنتفعين بالعلاج المجّاني بسجلّ خاصّ يتمّ مسكه على مستوى الوحدات المحلية للنّهوض الاجتماعي التّابعة لأقسام النّهوض الاجتماعي بالإدارات الجهويّة للشّؤون الاجتماعيّة،

- تسليم سند العلاج المجّاني للمنتفعين به وفق القائمة الإسميّة المحيّنة للمنتفعين بالمنح الماليّة في إطاره،

- إحالة قائمة المنتفعين بالعلاج المجّاني إلى الوزارة المكلفة بالصّحة.

الفصل 20 ـ تتولّى الوزارة المكلفة بالصحّة:

- ضبط التّكلفة الماليّة السّنوية للعلاج المجّاني وفق القائمة المحالة من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعيّة وإحالتها إلى المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالماليّة،

- توفير العدد الكافي من سندات العلاج المجّاني المزمع توزيعها حسب أنموذج يتمّ ضبطه بقرار مشترك بين وزير الشّؤون الاجتماعيّة ووزير الصّحة.

الفصل 21 ـ بدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية حذف قائمة عملة الحضائر المعنيين من قائمة المنتفعين بمنحة البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وإحالتها إلى الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي لإدراجها بقائمة المنتفعين بمقتضيات هذا الأمر الحكومي.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 22 ـ على كافة المصالح والهياكل الإدارية الراجعة للدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والجماعات المحلية إنهاء العمل بآليتي الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية وفقا للصيغ والإجراءات والآجال المنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي.

الفصل 23 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جوان 2021.

19/06/2021

نصت الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 على أنه :
اللسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية وذلك :
1) بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وللتراتيب الجاري بها العمل.

يعني أن السجين يحق له حضور موكب جنازة أجد الأقارب. لفظ المشرع هنا مهم جدا "يحق له" وليست مجرد إمكانية خاضعة للتقدير من قبل القضاء.

19/06/2021

قانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة.

باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد ـ تضاف إلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، الأحكام التالية :

الفصل 18 مكرر :
لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.
تطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضّاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية
أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
يستكمل تنفيذ الأحكام المشار إليها أعلاه في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيّز النفاذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جوان 2021.

16/03/2021

ABUS DE MAJORITÉ
Prise d'une décision portant atteinte aux intérêts de la société et ayant pour objectif de servir les intérêts de la majorité au détriment des droits légitimes de la minorité. (D.d. page 3)

16/03/2021

COMPTE A VUE:
C'est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l'une des parties. (D.d. page 72).

Address

46 Avenue De Paris
Tunis
1000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TreeFor Encyclopédie du droit posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to TreeFor Encyclopédie du droit:

Share

Category