04/06/2023
قرار إستئنافي عدد 69245 صادر عن محكمة الإستئناف بصفاقس بتاريخ 30 فيفري 2020
حيث دفع نائب المستأنفة أن شراء المستأنف ضده لم يقع ترسيمه بإدارة الملكية العقارية و بالتالي فانه تطبيقا لأحكام الفصل 305 من م ح ع فانه لا تعارض المستأنفة بالشراء إلا بإدراجه بالسجل العقاري و من تاريخ ذلك الادراج و أن محكمة البداية أهملت هذا الدفع و لم تجب عليه.
و حيث ثبت من مظروفات الملف أن العقار موضوع التداعي يتعلق بالرسم العقاري عدد 42720 صفاقس الذي انشئ بموجب حكم من المحكمة المختلطة بتاريخ 31/03/1900 و 23/05/1934 بناءا على مطلب التسجيل المقدم بتاريخ 29/12/1932.
وحيث أن مبدأ المفعول المنشئ للترسيم مناط الفصل 305 من م.ح.ع لا ينطبق إلا على الرسوم الواقع احداثها تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل بعد اجراء العمل بالقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20/04/1998 المتعلق بالتمديد في مفعول الأحكام القانونية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية و عدا ما تم تحيينه من الرسوم العقارية تطبيقا لأحكام هذا القانون و هذا ما نص عليه الفصل 03 المتعلق بالقانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 و المتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
و حيث بالإطلاع الرسم العقاري عدد 42720 صفاقس نلاحظ أنه أنشئ قبل 20/04/1998 و بالتالي فانه لا يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم.
و حيث أن مبدأ المفعول المنشئ للترسيم يعتبر أن الصك لا ينتج اثاره إلا من تاريخ ادراجه بالسجل و أن الصكوك الخاضعة للمفعول المنشئ ولم تدرج بالسجل العقاري تحفظ الحق الشخصي و لا تنقل العيني.
و حيث يستنتج تبعا لذلك أن العقد سند ملكية المستأنف ضده لا يخضع لمبدأ المفعول المنشئ مناط الفصل 305 من م.ح.ع.
و حيث و الحالة ما ذكر فان الملكية في قضية الحال تنتقل بمجرد العقد فقط و دون اللجوء الى ترسيم ذلك العقد.