cabinet Maître Aouiti

Call Directions Contact the practice

cabinet Maître Aouiti consultation et assistance juridique

12/10/2026

الاستاذ لطفي المحرزي المحامي لدى التعقيب الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالقيروان.

"الطعن في بطاقةبطاقة الإلــــــــــــــــــــــــزام وبطاقة الجبر"

■ بطاقة الإلزام بطاقة تنفيذية أو سند تنفيذي:
نص الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية:" يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية.
طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.
وان وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فان جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة الزام يوقعها لتصير نافذة أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة.
وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها".
نفهم من الفصل 26 ان بطاقة الإلزام يصدرها المحاسب العمومي وهم قباض المالية قباض الديوانة قابض المجلس الجهوي وتعتبر بطاقة الإلزام سند تنفيذي تطبيقا للفصل 286 من م م م ت الذي نصه:" تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية: الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ..." وبما ان الطعن بالاعتراض لا يوقف التنفيذ فان البطاقة تعتبر سندا تنفيذيا
الاعتراض على بطاقة الإلزام:
آجال الطعــــــــــــــــــــن: تسعون يوم من تاريخ الإعلام الذي يكون بواسطة عدول الخزينة أو بعدل منفذ وطبق مجلة المحاسبة العمومية الفصل 27 فقرة ثانية.
المحكمة المختصة ترابيا:
محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المحاسب العمومي الذي اصدر بطاقة الإلزام الفصل 27 فقرة رابعة.
آجال الحضور بالمحكمة:
يعتمد الأجل العادي وهو عشرون يوما قبل الجلسة باعتبار وان المشرع لم يجعل آجال استثنائية مثلما هو الشائن بالنسبة للمحكمة الابتدائية التي الحضور فيها يكون 60 يوما للدولة والمؤسسات العمومية.
إجراءات الاعتــــــراض:
يرفع الاعتراض بعريضة يبلغها المعترض أو محاميه للمحاسب العمومي تتضمن مستندات الاعتراض بعض المحاكم تعتمد الطريقة المتبعة في مطالب الاستئناف يعني تقديم مطلب اعتراض لدى كتابة المحكمة وهي تعين جلسة لاحقا وتعلم محامي المعترض ليقدم مستندات الاعتراض.
يجب على المعترض تعيين مقرا له بالمدينة المتواجدة بها محكمة الاستئناف المتعهدة بالنظر فإذا كان المعترض يقطن مثلا بمدينة حفوز فعليه ان يختار مقرا له بمدينة القيروان وعادة ما يكون مقر المحامي إذا كان لهذا الأخير مقرا بالمدينة المذكورة.
تعهد المحكمـــــــــــــة:
محكمة الاستئناف تتعهد المحكمة بطرق التبليغ يعني المحكمة تنظر في الإجراءات الشكلية لاستصدار البطاقة وتنظر في محضر تبليغها بمعنى انه لا يجوز الطعن في محضر تبليغ بطاقة إلزام بالمحكمة الابتدائية مثلما معمول بها في طلب بطلان المحاضر لان محكمة الاستئناف تتعهد بالنص بهذا الإجراء وترتب الأثر القانوني الفصل 27 فقرة ثالثة:"كما تختص المحكمة المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام" كما تنظر في الأصل يعني صحة الدين المضمن بالبطاقة من عدمه ويقدم المحاسب العمومي الوثائق التي على أساسها استصدر البطاقة ويصدر الحكم إما بتأييد بطاقة الإلزام أو بإلغائها.
آثار الاعتـــــــــــــــــــراض:
الاعتراض على بطاقة الإلزام لا يوقف تنفيذها الفصل 26 فقرة أخيرة وهو يمثل خطورة على المطالب بالأداء لان الإدارة تنتصب خصما وحكما في نفس الوقت لكن نتساءل هل يمكن طلب إيقاف تنفيذ بطاقة الإلزام لا نجد حلا تشریعیا لھذا الإشكال لا صلب قانون مجلة المحاسبة العمومیة و یتعین بالتالي الرجوع إلى القواعد العامة في مادة الإجراءات المدنیة و التجاریة لإيجاد الحل اعتمادا على أحكام الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومیة الذي یتضمن إحالة صریحة للقواعد العامة فیما یتعلق بتنفیذ بطاقة الإلزام.
الاستثنــــــــــــــــــــــاء
الطعن في بطاقة الإلزام يوقف تنفيذها اذا ما تعلق الأمر بمعترض لديه صدرت ضده بطاقة إلزام نتيجة عدم قيامه بالتصريح طب الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثامنة فإذا ما اعترض على بطاقة الإلزام فلاعتراض يوقف التنفيذ وهي الحالة الوحيدة ويهم الإعتراض الاداري.
■ بطاقة الجبـــــــــــــــــــــر:
خ*ل الفصل 105 من قانون من القانون عدد 30 لسنة 1960 للصندوق استخلاص ديونه تجاه منخرطيه عن طريق إصدار بطاقة جبر یكسيھا الصبغة التنفیذیة وزیر الشؤون الاجتماعية. فالمشرع لم ینص صلب الفصل 105 بصفة صریحة على إمكانیة الطعن في بطاقة الجبر التي یصدرھا الصندوق لاستخلاص معالیم الاشتراك بل اكتفى بترتيب الأثر. وتر ك الامر لفقه القضاء لسد الفراغ التشريعي والمشاكل القانونية المطروحة اذ أكدت المحكمة الإداریة صلب القرار التعقیبي الصادر في القضیة عدد 31915 بتاریخ 06 مارس 2000 على انطباق أحكام الفصل 27 من المحاسبة العمومية في مادة الاعتراض على السندات التنفیذیة التي من بینھا بطاقة الجبر الصادرة عن الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وبالتالي فنفس الاجراءات يتم اتباعها عند الطعن في بطاقة الجبر او جدول التحصيل.

لا يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقوم بسحب الفلسة  على مسير الشركة وإنما يكون ذلك في دعوى مستقلة لاحقة للفلسة بطلب من ا...
10/10/2026

لا يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقوم بسحب الفلسة على مسير الشركة وإنما يكون ذلك في دعوى مستقلة لاحقة للفلسة بطلب من امين الفلسة أو الدائنين أو النيابة العمومية

في هذا القرار اعتبرت محكمة التعقيب  تطبيقا للفصل 73 من قانون المعطيات الشخصية أن الوسائل المرخص بها تعتمد كحجة.وحيث طالم...
17/09/2026

في هذا القرار اعتبرت محكمة التعقيب تطبيقا للفصل 73 من قانون المعطيات الشخصية أن الوسائل المرخص بها تعتمد كحجة.
وحيث طالما كانت تسجيلات المراقبة البصرية معتمدة قانونا في إثبات الجرائم ومعاينتها فإنهاتكون من باب أولى وسيلة إثبات في النزاعات القانونية طالما كانت محاطة بالضمانات القانونيةالتي من شأنها حماية المعطيات الشخصية للأفراد.

11/09/2026

طقس اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية بعدد من جهات الجمهورية

■التسوية الوقتية للشيك عملا بنص الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 ومدى تأثيرهاعلى الأمربالدفع: هل يتغلب حق المدين في ا...
22/08/2026

■التسوية الوقتية للشيك عملا بنص الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 ومدى تأثيرهاعلى الأمربالدفع: هل يتغلب حق المدين في الحرية على حق الدائن في استيفاء دينه ؟

ملاحظات حول القرار الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 33474 بتاريخ 2026/02/11 بقلم الأستاذ حمادي جازة الاستلذ الجامعي المحامي لدى التعقيب ♡منشورة بمجلة المحاماة العدد الأول لسنة 2026 .

حكم ممتاز صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس:«إن تشريع الصرف التونسي لم يتطرق سوى للعملة النقدية المتداولة على مستوى محلي ...
10/08/2026

حكم ممتاز صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس:
«إن تشريع الصرف التونسي لم يتطرق سوى للعملة النقدية المتداولة على مستوى محلي أو الأجنبية بمفهومها المادي، ولم يتطرق للعملة الافتراضية أو المشفرة…»
وخلصت إلى أن التعامل بـ العملة الافتراضية "بيتكوين" لا يمكن إدخاله تحت طائلة النصوص الجزائية موضوع الإحالة، ما دام النص الجزائي لا ينص صراحة على تجريمه، تأسيساً على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتأويل الضيق للنص الجزائي.
كما تناول الحكم مسألة محاولة تطويع نصوص التجريم لمسايرة تطور المعاملات الصرفية، واعتبر أن ذلك لا يجوز إذا أدى إلى توسيع نطاق النص الجزائي ليشمل أفعالاً جديدة لم يتناولها المشرع صراحة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ■ منقول من صفحة الاستاذ الجامعي والمحامي محمد علي الهاشمي .

قرار ممتاز صادر عن محكمة التعقيب وفيه أكدت :                •على إجازة قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتع...
31/07/2026

قرار ممتاز صادر عن محكمة التعقيب وفيه أكدت : •على إجازة قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بمطالب الإفراج. • لا يمكن لدائرة الاتهام أثناء نظرها في الطعون الموجه ضد التدابير الاحترازية الصادرة من قاضي التحقيق ان تأذن بإيقاف المظنون فيه تحفظيا باعتبار ان ذلك يشكل خروجا عن موضوع الطعن في مخالفة لاحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 110 م أ ج. .
• اقرت باختصاصها بالافراج عن المظنون فيه تعقيبيا تطبيقا للفصل 92 م أ ج بعد أبطالها لقرار الايقاف التحفظي الصادر عن الدائرة

دورة دراسية بمقر المعهد الأعلى للقضاء حول"الشفعة" الإجراءات والإشكاليات المطروحة.مداخلة القاضي  جعفر الربعاوي"قراءة نقدي...
03/07/2026

دورة دراسية بمقر المعهد الأعلى للقضاء حول
"الشفعة" الإجراءات والإشكاليات المطروحة.

مداخلة القاضي جعفر الربعاوي
"قراءة نقدية لقرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 24634 المؤرخ في 08 مارس 2018"

مداخلة الاستاذة هالة حفصة 'القضاء الاستعجالي ونزاعات الأسرة  على هامش ملتقى  "القضاء الاستعجالي "  من تنظيم  الفرع الجهو...
24/06/2026

مداخلة الاستاذة هالة حفصة 'القضاء الاستعجالي ونزاعات الأسرة على هامش ملتقى "القضاء الاستعجالي " من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان

الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في مادة الخطأ البين تعتبر  ان مبدأ حياد القاضي من المبادى التي تقوم عليها المحاكمة العاد...
19/06/2026

الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في مادة الخطأ البين تعتبر ان مبدأ حياد القاضي من المبادى التي تقوم عليها المحاكمة العادلة وحيث ان سبق النظر في الموضوع هي قاعدة اجرائية وبهذا المعنى لا تفيد الاطلاق وإنما تأول تاويلا ضيقا ويبقى تقدريها رهين توفر شروط معينة من جهة اولى ويقع تناولها حالة بحالة وفقا لمعطيات وظروف كل قضية من جهة ثانية

Address

Rue 02 Mars 1934
Kairouan
3140

Telephone

+21677234344

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when cabinet Maître Aouiti posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to cabinet Maître Aouiti:

Shortcuts

Share