12/10/2026
الاستاذ لطفي المحرزي المحامي لدى التعقيب الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالقيروان.
"الطعن في بطاقةبطاقة الإلــــــــــــــــــــــــزام وبطاقة الجبر"
■ بطاقة الإلزام بطاقة تنفيذية أو سند تنفيذي:
نص الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية:" يقع جبر المطلوبين بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية.
طريقة الجبر تضبطها التراتيب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الديون.
وان وجدت أصناف أخرى لم تتخذ بشأنها طريقة خاصة فان جبايتها الجبرية تكون بمقتضى بطاقة الزام يوقعها لتصير نافذة أمين المال الجهوي المذكور بالفصل 192 من هذه المجلة والذي يوجد بدائرته مقر المحاسب العمومي الصادرة عنه تلك البطاقة.
وتنفذ بطاقات الإلزام تنفيذا وقتيا ولا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها".
نفهم من الفصل 26 ان بطاقة الإلزام يصدرها المحاسب العمومي وهم قباض المالية قباض الديوانة قابض المجلس الجهوي وتعتبر بطاقة الإلزام سند تنفيذي تطبيقا للفصل 286 من م م م ت الذي نصه:" تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية: الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ..." وبما ان الطعن بالاعتراض لا يوقف التنفيذ فان البطاقة تعتبر سندا تنفيذيا
الاعتراض على بطاقة الإلزام:
آجال الطعــــــــــــــــــــن: تسعون يوم من تاريخ الإعلام الذي يكون بواسطة عدول الخزينة أو بعدل منفذ وطبق مجلة المحاسبة العمومية الفصل 27 فقرة ثانية.
المحكمة المختصة ترابيا:
محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المحاسب العمومي الذي اصدر بطاقة الإلزام الفصل 27 فقرة رابعة.
آجال الحضور بالمحكمة:
يعتمد الأجل العادي وهو عشرون يوما قبل الجلسة باعتبار وان المشرع لم يجعل آجال استثنائية مثلما هو الشائن بالنسبة للمحكمة الابتدائية التي الحضور فيها يكون 60 يوما للدولة والمؤسسات العمومية.
إجراءات الاعتــــــراض:
يرفع الاعتراض بعريضة يبلغها المعترض أو محاميه للمحاسب العمومي تتضمن مستندات الاعتراض بعض المحاكم تعتمد الطريقة المتبعة في مطالب الاستئناف يعني تقديم مطلب اعتراض لدى كتابة المحكمة وهي تعين جلسة لاحقا وتعلم محامي المعترض ليقدم مستندات الاعتراض.
يجب على المعترض تعيين مقرا له بالمدينة المتواجدة بها محكمة الاستئناف المتعهدة بالنظر فإذا كان المعترض يقطن مثلا بمدينة حفوز فعليه ان يختار مقرا له بمدينة القيروان وعادة ما يكون مقر المحامي إذا كان لهذا الأخير مقرا بالمدينة المذكورة.
تعهد المحكمـــــــــــــة:
محكمة الاستئناف تتعهد المحكمة بطرق التبليغ يعني المحكمة تنظر في الإجراءات الشكلية لاستصدار البطاقة وتنظر في محضر تبليغها بمعنى انه لا يجوز الطعن في محضر تبليغ بطاقة إلزام بالمحكمة الابتدائية مثلما معمول بها في طلب بطلان المحاضر لان محكمة الاستئناف تتعهد بالنص بهذا الإجراء وترتب الأثر القانوني الفصل 27 فقرة ثالثة:"كما تختص المحكمة المذكورة بالنظر في الطعون الموجهة لأعمال التبليغ وغيرها من الإجراءات المتصلة ببطاقة الإلزام" كما تنظر في الأصل يعني صحة الدين المضمن بالبطاقة من عدمه ويقدم المحاسب العمومي الوثائق التي على أساسها استصدر البطاقة ويصدر الحكم إما بتأييد بطاقة الإلزام أو بإلغائها.
آثار الاعتـــــــــــــــــــراض:
الاعتراض على بطاقة الإلزام لا يوقف تنفيذها الفصل 26 فقرة أخيرة وهو يمثل خطورة على المطالب بالأداء لان الإدارة تنتصب خصما وحكما في نفس الوقت لكن نتساءل هل يمكن طلب إيقاف تنفيذ بطاقة الإلزام لا نجد حلا تشریعیا لھذا الإشكال لا صلب قانون مجلة المحاسبة العمومیة و یتعین بالتالي الرجوع إلى القواعد العامة في مادة الإجراءات المدنیة و التجاریة لإيجاد الحل اعتمادا على أحكام الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومیة الذي یتضمن إحالة صریحة للقواعد العامة فیما یتعلق بتنفیذ بطاقة الإلزام.
الاستثنــــــــــــــــــــــاء
الطعن في بطاقة الإلزام يوقف تنفيذها اذا ما تعلق الأمر بمعترض لديه صدرت ضده بطاقة إلزام نتيجة عدم قيامه بالتصريح طب الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية فقرة ثامنة فإذا ما اعترض على بطاقة الإلزام فلاعتراض يوقف التنفيذ وهي الحالة الوحيدة ويهم الإعتراض الاداري.
■ بطاقة الجبـــــــــــــــــــــر:
خ*ل الفصل 105 من قانون من القانون عدد 30 لسنة 1960 للصندوق استخلاص ديونه تجاه منخرطيه عن طريق إصدار بطاقة جبر یكسيھا الصبغة التنفیذیة وزیر الشؤون الاجتماعية. فالمشرع لم ینص صلب الفصل 105 بصفة صریحة على إمكانیة الطعن في بطاقة الجبر التي یصدرھا الصندوق لاستخلاص معالیم الاشتراك بل اكتفى بترتيب الأثر. وتر ك الامر لفقه القضاء لسد الفراغ التشريعي والمشاكل القانونية المطروحة اذ أكدت المحكمة الإداریة صلب القرار التعقیبي الصادر في القضیة عدد 31915 بتاریخ 06 مارس 2000 على انطباق أحكام الفصل 27 من المحاسبة العمومية في مادة الاعتراض على السندات التنفیذیة التي من بینھا بطاقة الجبر الصادرة عن الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وبالتالي فنفس الاجراءات يتم اتباعها عند الطعن في بطاقة الجبر او جدول التحصيل.