cabinet Maître Aouiti

cabinet Maître Aouiti consultation et assistance juridique

حكم مجلس الدولة الفرنسي  متعلق بمسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي المستشفيات الذاتية
17/05/2026

حكم مجلس الدولة الفرنسي متعلق بمسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي المستشفيات الذاتية

محكمة النقض المصرية  تُقرر:                                              لابد من وجود إذن من النيابة العامة "مُسبب" للدخ...
26/04/2026

محكمة النقض المصرية تُقرر: لابد من وجود إذن من النيابة العامة "مُسبب" للدخول لصفحة الفيس بوك الشخصية عند فحصها

-حكم نقض وواقعة مهمة جداً بتضع لنا العديد من المحاذير والخطوط الحمراء لرواد مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك - تويتر - اليوتيوب -......."، وغيرها من المواقع.


-يضع الحكم ضوابط فحص الصفحات الشخصية للأشخاص على السوشيال ميديا، فالأمر طالما يتعلق بتقييد حرية الناس، يبقى لازم الجميع يلتزم بمبادئ وقواعد ونصوص القانون سواء حُكام أو محكومين.

- شخص متهم بكتابة كومنت على بوست على صفحة شخصية لإحدى السيدات، والسيدة اعتبرت هذا التعليق فيه إساءة لها، وأقامت دعوى قضائية تتهمه فيها:

1-بسبها وشتمها بأن وجه إليها ألفاظاً تخدش الشرف والاعتبار

2- تعمَّد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

3- استخدم حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في تسهيل ارتكاب الجريمتين سالفتي البيان على النحو المبين بالتحقيقات .


-والقضية راحت المحكمة الإقتصادية اللى بدورها عدلت مواد القيد بإضافة المادة 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003، وحذف المادة رقم 27 من القانون 175 لسنة 2018، كما عدلت وصف الاتهام الثالث بجعله: انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بالنشر على موقع الفيس بوك معلومات تخصه دون رضاه سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة.

-ياريت ناخد بالنا من جملة: (انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بالنشر على موقع الفيس بوك معلومات تخصه دون رضاه سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة)،،، يعنى طالما بتنشر شئ سواء صحيح أو مش صحيح دون رضا صاحبه، فأنت فى خطر، ولازم تاخد بالك من كل كلمة بتدونها.

-ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات، بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً وقدره خمسة آلاف جنيه.


- فاستأنف المحكوم عليه على الحكم لإلغاءه، ومحكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت الحكم.

-وهنا بنوصل للمرحلة الأخيرة أمام محكمة النقض، ومذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت التالى: 👇👇

إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وتعمد إزعاجه بإساءة استعماله أجهزة الاتصالات والسب العلني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لديه، وعول على أقوال الضابط رغم تناقضها، كما عول على التحريات وتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رغم حصولهما بدون أمر من النيابة العامة، وخلت الأوراق من ثمة دليل على إدانته، والتفت عن دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واعتصامه بالإنكار، ولم يبين تاريخ تقديم المجني عليه للشكوى خلال المدة القانونية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

-لكن محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكم، ولكن قبل أن تصل لهذا الحكم، وتلك النتيجة، ردت على كل دفع من الدفوع فى هذه القضية، واللى كانت سبب عظيم فى المبدأ اللى قُدمنا، وبالتأكيد إرساء مثل هذا المبدأ لم يأتى مصادفة، واللى بيقول 👇👇

(لابد من وجود إذن من النيابة العامة للدخول لصفحة الفيس بوك الشخصية عند فحصها)،، طيب عدم الإلتزام بهذا الإجراء يُبطل كل الإجراءات بعد كدا!!!!



-لكن عشان يتم اعتماد هذا المبدأ لازم تتبع إجراءات قانونية،، تعالوا نشوف إزاى وصلنا لهذا المبدأ 👇👇



-المحكمة قالت فى حيثيات حكمها: البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان دخول الضابط على موقعه على الفيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني لحصول ذلك دون صدور إذن من النيابة العامة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه لا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

-لما كان ذلك - وكانت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات - باعتبارها الجريمة الأشد التي دين الطاعن بها - ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجريمة المشار إليها، والتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .



الخلاصة:

يهم الملايين.. النقض تضع ضوابط فحص الصفحات الشخصية على السوشيال ميديا وتُقرر: لابد من وجود إذن من النيابة العامة للدخول الى صفحة الفيس بوك الخاصة بالمتهم عند فحصها.. وإثارة ذلك لأول مرة أمام النقض "غير جائز".. وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى. منقول

تواصل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس برئاسة القاضية الفاضلة احلام قوبعة امتاعنا باحكام جزائية جريئة تتصدى ف...
21/04/2026

تواصل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس برئاسة القاضية الفاضلة احلام قوبعة امتاعنا باحكام جزائية جريئة تتصدى فيها للانتهاكات الاجرائية الماسة بمصلحة المتهم الشرعية

■تحميل العدد الثاني "الموجز في مستجدات القضاء الاداري "● مختارات من قرارات مجلس تنازع الاختصاص.● مختارات من قرارات الجلس...
18/04/2026

■تحميل العدد الثاني "الموجز في مستجدات القضاء الاداري "
● مختارات من قرارات مجلس تنازع الاختصاص.
● مختارات من قرارات الجلسة العامّة القضائيّة.
● مختارات من أحكام وقرارات الدّوائر.
● مختارات من القرارات الفرديّة الصّادرة في مادّة قضاء الاستعجال (أذون إستعجاليّة وتوقيف تنفيذ).

العدد الثّاني (2) من "المُوجز في مستجدّات القضاء الإداري" (النّشريّة الإلكترونيّة الإخباريّة للمحكمة الإداريّة).ويُغطّي ...
18/04/2026

العدد الثّاني (2) من "المُوجز في مستجدّات القضاء الإداري" (النّشريّة الإلكترونيّة الإخباريّة للمحكمة الإداريّة).

ويُغطّي العدد أشهر جانفي-فيفري-مارس، كما يحتوي على الآتي:

● تأبين القاضي الفاضل المرحوم سليم المديني.
● موجز لأنشطة المحكمة الإداريّة ومستجدّاتها.
● مختارات من قرارات مجلس تنازع الاختصاص.
● مختارات من قرارات الجلسة العامّة القضائيّة.
● مختارات من أحكام وقرارات الدّوائر.
● مختارات من القرارات الفرديّة الصّادرة في مادّة قضاء الاستعجال (أذون إستعجاليّة وتوقيف تنفيذ).

📥 رابط تحميل نسخة PDF من النشريّة:
https://drive.google.com/file/d/1Uj3PDa3JkZCatIb6W9QioZNTsw-X0NPR/view?usp=sharing

النشريّة الإلكترونيّة الإخباريّة للمحكمة الإداريّةوتصدر بصفة سداسيّة ودوريّة خلال السّنة القضائيّة

12/04/2026

●القضاء الاستعجالي في مادة الاكرية التجارية بقلم الاستاذ لطفي المحرزي المحامي لدى التعقيب ●مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى العلمي القضاء الاستعجالي من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان

رأينا في التدخلات الفارطة ان القاضي ألاستعجالي يجد مكانه في جميع المواد القانونية من تجاري وأسرة وتحكيم وقضاء إداري وإجراءات جماعية وكذلك يبدو القاضي ألاستعجالي حاضرا أيضا وبقوة في مادية الاكرية التجارية باعتبار وان مادة التجارية تتطلب السرعة والنجاعة.

تعهد قاضي الاكرية التجارية طبق إجراءات القضاء الاستعجالي:الفصول نجد ذلك في الفصول التالية 19 الغرامة المؤقتة . 20 الكراء الثاني 24 25 تعديل الكراء 26 تضمن عقد الكراء شرط السلم المتغير. قاضي الاكرية التجارية اخذ من القضاء الاستعجالي ينظر كقاض منفردا و آجال الحضور واجراءات التبليغ .لا يتقيد بالاختصاص الترابي للدعوى الشخصية كما لا يتقيد بأحكام الفصل 201 ولا تلزمه ركني التأكد وعدم المساس بالأصل ينظر طبق إجراءات القضايا الاستعجالية و ينظر في أصل النزاع ويحرر على الطرفين ويكلف خبير مختص ويقوم بكل الأعمال الاستقرائية لفصل النزاع ويصدر حكمه دون وصفه بالاستعجالي واستئناف أحكامه يوقف تنفيذها .تعهد القاضي الاستعجالي طبق اجراءات القضاء الاستعجالي1/ دعوى الخروج ان لم يدفع معينات الكراء:يقوم المكري لمحل تجاري بقضية ضد المكتري لإلزامه بالخروج من المكرى لعدم دفع معينات الكراء فهل يلتجئ للقضاء الاستعجالي طبق الفصل 201 من م م م ت والفصل 768 من م ا ع أم يجبر على التنبيه على المكتري طبق الفصل 23 من قانون الاكرية ثم يلزمه بالخروج ان لم يدفع المعينات موضوع التنبيه التجاري؟.لم يكن لمحاكم الأصل ومحكمة القانون رأيا موحد في الموضوع.الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي الأول:تبنته محكمة التعقيب في القرار عدد 19638 بتاريخ 27/03/2008 تقول محكمة التعقيب ان المشرع اقر أحكاما وإجراءات خاصة في القيام ضد المكتري صاحب الأصل التجاري في خلاص معينات الكراء روعي فيها مقتضيات النظام العام الاقتصادي وخصوصيات النظام التجاري" وتضيف المحكمة ان دعوى الخروج ان لم يدفع في قضايا الاكرية التجارية مؤسسة على اجتهاد لفقه القضاء مركز على الفصل 246 الناص على انه ليس لأحد دان يقوم بحق ناتج من الالتزام ما لم يثبت انه قد وفى من جهته أو عرض ان يوفي بما أوجبه عليه ذاك الالتزام بمقتضى شروطه أو بمقتضى العرف وتضيف أيضا ان العلاقة بين مالك المحلات ومتسوغيها الذين أحدثوا بها أصول تجارية تنظمها أحكام قانون الاكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 وقد اقتضى الفصل 23 منه ان عقد الكراء يفسخ عند عدم دفع معينات الكراء في الآجال المتفق عليها وذلك بعد مضى ثلاث أشهر على صدور تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ ولم يأت بنتيجة فمنح التاجر مهلة بعد إنذاره للخلاص ولا يمكن اعتباره مخلا بالتزاماته إلا عند حصول إنذاره وإعطائه الفرصة للتدارك وخلاص معينات الكراءوكذلك في القرار عدد 31597 بتاريخ 21/03/2016:وحيث طالما ثبت من مظروفات الملف ان الكراء يكتسي صبغة تجارية ومفاعل انعقاده أكثر من عامين متتاليين فانه يتوجب على المالك احترام مقتضيات الفصل 23 من قانون 25/05/1977 عند مماطلة المتسوغ في دفع معاليم الكراء.قرارات أخرى اتبعت نفس المنهج 63808 بتاريخ 03/02/1998 / 20140 بتاريخ 03/02/1998 / 20140 بتاريخ 14/01/2003الرأي الثانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:تغيير موقف محكمة التعقيب:تبنته المحكمة في القرار عدد 23534 بتاريخ 14/09/2020:لا جدال ان الأحكام الاستعجالية هي أحكام وقتية تهدف الى تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حد للضرر المدعى به في حدود الضوابط والشروط الواردة بها الفصل 201 دون مساس بالأصل أو بت في جوهر الحق.القرار عدد 24064 بتاريخ 27/01/2021الغاية من طلب الزام المتسوغ بالخروج من المكرى ان لم يدفع معينات الكراء الحالة عليه هي حثه على الوفاء بالتزامه ووضع حد للضرر اللاحق به جراء انتفاع المتسوغ بالمكرى مع المحافظة على العلاقة الكرائية فالحكم الاستعجالي الصادر بالخروج ان لم يدفع لا يفسخ عقد الكراء بل ينهي علاقة الاستغلال والانتفاع بالمكرى لعدم الوفاء بالالتزام.موقف الدوائر المجتمعة: القرار عدد 37692 بتاريخ 19/05/2022.اعتبرت فيه انه لا مانع قانونا من القيام استعجاليا ضد المتسوغ من اجل الخروج ان لم يدفع في إطار قضية استعجالية معتمدة الفصول 201 مرافعات الفصول 727 و 793 و 794 و 767 و768.تقتضي أحكام الفصل 201 من م م م ت انه يقع النظر في استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات بدون مساس بالأصل فمتى توفر الشرطان بالمطلب المرفوع لقاضي الأمور المستعجلة إي الصبغة المتأكدة للحماية الوقتية وعدم مساس النزاع بأصل الحقوق المتنازع عليها انعقد له الاختصاص بالنظر فيه ولا جدل في ان المتسوغ مهما كان النظام القانوني للكراء الذي يخضع له ملزم بأداء معاليم الكراء في الآجال المتفق عليها بالعقد لقاء انتفاعه بالعين المأجورة وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 767 و 768 من م م م ت أيا كان القانون الذي تخضع له العلاقة الكرائية بينه وبين معاقده المسوغ سواء قواعد القانون العام كانت أو أحكام القانون المتعلق بالاكرية التجارية ويحافظ كل طرف من المتعاقدين على جير معاقده على الإيفاء بالتزاماته بالوسائل المتاحة قانونا وان خضوع العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين لأحكام القانون المتعلق بالكرية التجارية لا يحول دون حق المسوغ في القيام ضد معاقده المتسوغ في الخروج من المكرى الذي في تسوغه ان لم يدفع ما تخلد بذمته من معاليم كراء استنادا لقواعد القانون العام ودون تقيد بموجبات الفصل 23 ضرورة ان ذلك الفصل إنما ينحصر تطبيقه في مطالب استرجاع المكرى المؤسسة على فسخ عقد الكراء".2/ دعوى الخروج ان لم يدفع بعد توجيه تنبيه على معنى الفصل يتضمن اقتراح معلوم كراء جديد على معنى احكام 24 من قانون الاكرية وعدم تقديم مطلب تعديل:كثيرا ما يتم توجيه تنبيه تجاري للمتسوغ على معنى احكام الفصل 24 من قانون الاكرية الا ان المتسوغ لا يحرك ساكنا في الاجل الممنوح له مما يجعل المسوغ يبادر برفع قضية استعجالية لمطالبة المتسوغ بالخروج من المكرى ان لم يدفع معينات الكراء المقترحة بمحضر التنبيه بتعلة انتهاء اجل الثلاث اشهر ثم يتم يتم توجيه انذار على معنى احكام الفصل 23.وحيث نص الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية:"يمكن تعديل كراء العقارات والمحلات الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كانت متجددة أم لا بطلب من احد الطرفين مع مراعاة الاحتياطات المنصــــــــــــوص عليها بالفصلين 25 و 26 من هذا القانون.ويجب ان يقدم المطلب بواسطة عدل منفذ وفي صورة عدم الاتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر الموالية فان مطلب التعديل يقع الحكم في شانه طبق أحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون".وحيث وطبقا لأحكام الفصل 24 فان مطلب التعديل يتم تقديمه بعد انتهاء اجل الثلاث أشهر باعتبار وان اجل الثلاث أشهر الموالية لتوجيه المطلب هي آجال تفاوض بين الطرفين وهو ما عير عنه المشرع وفي صورة عدم الاتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر الموالية.وحيث يبقى الأجل مفتوحا طالما لم يبادر احد من الطرفين المسوغ أو المتسوغ برفع قضية في التعديل.وحيث جاء بالقرار التعقيبي40147 بجلسة 23/03/2017:" وحيث وخلافا لما انتهت اليه محكمة القرار المطعون فيه فان الفصل 24 من القانون المذكور المتعلق بتعديل معين الكراء وشروطه المنصوص عليها بالفصلين 25 و 26 من نفس القانون يبقي اجل الالتجاء الى المحكمة مفتوحا باعتبار وان اجل الثلاث أشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالتعديل جعل لإيجاد حل توفيقي في شأن الزيادة المعروضة وفي صورة عدم الاتفاق يبقى الأجل مفتوحا لكل من يهمه الأمر للمطالبة قضائيا بالتعديل أمام قاضي الملك التجاري.وحيث طالما خلا الملف مما يفيد صدور حكم في التعديل بسعي من احد الطرفين فان محضر التنبيه لا يرتب إي اثر ويبقى الكراء الأصلي هو المعمول به بين الطرفين".وحيث جاء بالقرار التعقيبي 37841:"وحيث ان محكمة القرار المنتقد بترتيبها تلك النتيجة وإهمالها لصيغة التنبيه ولأحكام الفصل 24 سند الدعوى تكون قد أخرجت النزاع من إطاره الواقعي والقانوني الصحيح إذ ان صيغة التنبيه موضوع الدعوى تدل على انه مجرد تنبيه للؤصول الى حل اتفاقي بين الطرفين بشان معلوم الكراء على معنى الفصل 24 الذي لم يرتب المشرع صلبه أي جزاء في صورة عدم اذعان المنبه عليه للتنبيه بل ان ذلك يعني عدم الوصول الى اتفاق أو صلح وهو ما يخول لكل طرف القيام أمام المحكمة المختصة في إطار قانوني غير إطار الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية سواء من حيث القيام أو من حيث وقائع النزاع وإنما هو يفتح الباب للطرفين للتقاضي وفقا لنظام قانوني مختلف".وحيث جاء بالقرر التعقيبي 58339 بجلسة 08/03/2018:"وحيث وتأسيسا على ذلك فانه خلافا للتنبيه بتجديد الكراء بشروط جديدة التي تصبح معها معين الكراء الجديد ساريا بين طرفيه دون الالتجاء للمحكمة بمجرد انقضاء اجل الثلاثة أشهر دون منازعة المتسوغ في الشروط الجديدة المعروضة عليه طبقا للفصل 27 من قانون الاكرية التجارية فان التنبيه بتعديل الكراء على معنى الفصل 24 و 25 من قانون الاكرية التجارية لا يصبح معه الكراء المقترح ساريا بين الطرفين الا بعد رفع الأمر للمحكمة المختصة التي لها وحدها سلطة تقدير معين الكراء العادل طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 28 و 29 من القانون وكان على المحكمة التثبت من التنبيه المقدم اليها وتحديد ما إذا تعلق الأمر بطلب إنهاء الكراء ثم طلب تجديده بشروط جديدة أم انه مجرد طلب ترفيع في الكراء خاضع للفصل 24 من قانون الاكرية".مصير عقد التسويغ بعد تنفيذ قرار استعجالي قاضي بالخروج إن لم يدفع؟إذا صدر الحكم القاضي بالزام المتسوغ بالخروج ان لد يدفع معينات الكراء فما هو مدى تأثيره على العلاقة التعاقدية للكراء التجاري؟ أو بالأحرى ما هو مصير عقد التسويغ بعد تنفيذ قرار استعجالي قاضي بالخروج إن لم يدفع؟ هل ينفسخ أو ينقضي أم يبقى ساري المفعول؟ هل يمكن أن يترتب عن القرار الاستعجالي الوقتي أثر يمس من وجود العقد؟ تعرضت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لهذه المسألة في هذا القرار وكان موقفها مغايرا تماما لموقف سابق كانت أصدرته منذ سنة 1983.قرار الدوائر المجتمعة عدد 775 بتاريخ 18/02/1983 اعتبرت فيه أن القرار الاستعجالي القاضي بإخراج المتسوغ من المكرى بعدم الوفاء " لا يصلح أن يكون سندا لفسخ العلاقة التسويغية التي تبقى على نفاذها طالما لم يصدر من المحكمة المختصة ما يقضي بانفساخها أو بفسخها ضرورة أنّ القضاء المستعجل لا يعدو أن يكون وسيلة حمائية وقتية لا تنال العلاقة الموضوعية القائمة بين طرفي النزاع ولا تأثير لها على العقد القائم بين الطرفين ولا تقيد القاضي الموضوعي صاحب الاختصاص بالنظر فيما له صلة ارتباط بالعقد ومصيره" والقرار الاستعجالي لا يعتمد سندا لإثبات تعطيل أو تنهية عقد المتسوغ...."تغير موقف الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في القرار عدد 70653 بتاريخ 07/05/2015:"ان الحكم الاستعجالي لا يفسخ العقد الأصلي لكنه ينهي الاستغلال والانتفاع بالمكرى لتعذر الوفاء فالمتسوغة لم تف بمعاليم الكراء رغم استصدار حكم في الزامها بالخروج ان لم تدفع وتم تنفيذ الحكم وهو ما تنقضي معه الالتزامات ذلك ان تعذر الوفاء من أسباب انقضاء العقد عملا بالفصل 399 من م ا ع وبالتالي ينقضي عقد الكراء بين طرفي النزاع بمجرد تنفيذ الحكم الاستعجالي في الخروج ولا مجال للقول تبعا لذلك ببقاء العقد لأنه لم يتم التصريح بفسخه ذلك ان العقد ينقضي عندما يصير الوفاء غير ممكن".رجوع للموقف الأول:محكمة التعقيب ورغم صدور قرار عن الدوائر المجتمعة حسم المسالة فإنها في القرار عدد 52293.بتاريخ 11/10/2017 تتراجع عن موقفها وتقول:"حيث طلما كانت العلاقة التسويغية بين الطرفين لم تنفسخ ولم ينته الكراء بوجه قانوني فانه لا يباح بتاتا لمالكي الجدران التصرف في المحل وتسويغه للغير فلا حجية ولا نفاذ لعقد التسويغ الثاني المبرم قبل التحلل من رباط العقد الأول لما يترتب عن ذلك من تعاقد بموضوع غير متوفر عند المعاقد لتوجده عند المعاقد الأول وتضيف الأحكام الاستعجالية هي أحكام مؤقتة لا تتناول أصل الحق فهي لا تهدر حقا ولا تكسبه وتنأى بالتالي عن منح المعقبة إي حق مكتسب تجاه المعقب ضدهم مبني على ذلك العمل الباطل عملا بأحكام الفصل 326 من م ا ع.تتبع نفس الموقف للقرار السابق في القرار عدد 23534 بتاريخ 14/09/2020:حيث ان الأحكام الاستعجالية هي أحكام وقتية تهدف الى تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حد لضرر المدعى به في حدود الضوابط والشروط الوارد بها الفصل 201 من م م م ت دون مساس بالأصل أو بت في جوهر الحق.وحيث وخلافا لما جاء بهذه المطاعن فان إرجاع المعقب ضدها للمكرى يمثل إجراء وقتيا وترتيبا للأثر على ثبوت واقعة الخلاص الحاصلة بتاريخ لاحق للتنفيذ في ظل علاقة كرائية لم يقم الدليل على فسخها رضائيا ولا قضائيا خصوصا ان الحكم الاستعجالي لا تأثر له على العلاقة الكرائية ولا يمسها في وجودها وليس من أثاره فسخها خصوصا ان الأمر يتعلق بكراء تجاري خاضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977.الامور تزداد تعقيدا عند الكراء المحل للغير2/ دعوى الخروج لانفساخ العقد تطبيقا للفصل 23 من قانون الاكرية:الفصل 23: - يفسخ عقد الكراء عند عدم الخلاص لمعين الكراء في الآجال المتفق عليها وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ ولم يأت بنتيجة.ويجب ان ينص التنبيه على الأجل المشار اليه وإلا يكون ملغىولا يمكن التمديد في الأجل المذكور ويكون الفسخ حتميا.يمكن للمالك ان يوجه تنبيها للمكتري الذي لم يدفع معاليم الكراء على معنى أحكام الفصل 23 لكن يجب عليه احترام أحكام الفصل 242 من م ت الذي نصه:"إذا قام المالك بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري وجب عليه تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفقا للصيغ المقررة بالفصل 216 من هذه المجلةوإذا كان الأصل التجاري مثقلا بديون مرسمة وجب على مالك المحل إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بتقييدهم بواسطة عدل منفذ وإلا كانت الدعوى باطلة ولا يجوز ان يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإعلام ولا يصبح الفسخ بالتراضي نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة ويتم ذلك بواسطة عدل منفذ وفي هذه الحالة يجوز لكل دائن مقيد ان يطلب بيع الأصل التجاري طبق الفصل 245 من هذه المجلة".هل للقاضي الاستعجالي الصلاحيات في الحكم بإلزام المتسوغ بالخروج لانفساخ العقد والحال ان انفساخ العقد يستوجب إتباع إجراءات صارمة حددها الفصل 242 من م ت؟القرار التعقيبي عدد 64929 بتاريخ 02/10/2024 جاء به:"ان دور القاضي الاستعجالي يقتصر على ترتيب الأثر القانوني لا غير دون اجتهاد ولا تفسير إلا انه متى عرضت عليه منازعة جدية بخصوص الأثر الفسخي بما يستدعي منه تأويل القاعدة القانونية وتفسير مناطها ومدلولها يكون محمولا على عدم مواصلة النظر في المطلب لتبقى محاكم الأصل وحدها المختصة في استنتاج نتيجة الانفساخ حسب السلطة التقديرية الممنوحة لها سواء في التأويل أو التفسير وتحقيق ما يثبت عدم دفع معينات الكراء من المتسوغ حتى يتمكن المسوغ من بعدها المطالبة بانفساخ العلاقة الكرائية بعد توجيه تنبيه تجاري على معنى الفصل 23 من قانون الاكرية"نستنتج حسب القرار التعقيبي سالف الذكر ان القاضي الاستعجالي لا يمكنه التصريح بانفساخ العلاقة التعاقدية والزام المتسوغ استعجاليا بالخروج من المكرى لان البحث في توفر شروط الفسخ أو الانفساخ يتطلب أعمالا استقرائية كالتحرير على الأطراف وسماع البينة لان الخلاص واقعة قانونية يسمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات وهي من صلاحيات قاضي الأصل.القرار التعقيبي عدد 30509 بتاريخ 04/02/2016 جاء به:"حيث رتب المشرع انفساخ العقد بقوة القانون إذا لم يأت التنبيه التجاري الموجه على المتسوغ على معنى أحكام الفصل 23 من قانون 1977 لأداء معينات الكراء بنتيجة وهي لا شيء غيرها الخلاص الفعلي والحقيقي".القرار عدد 30509 هو نقيض للقرار 64929 العقد يفسخ بقوة القانون متى ثبت عدم الخلاص ويمكن للقاضي الاستعجالي التصريح بالانفساخ.

🔹 ✨ اصدار جديد للاستاذة سناء سويسي📘 "قانون الشغل: العلاقات الفردية"يقدّم هذا الكتاب قراءة معمّقة للعلاقة الشغلية الفردية...
11/04/2026

🔹 ✨ اصدار جديد للاستاذة سناء سويسي

📘 "قانون الشغل: العلاقات الفردية"

يقدّم هذا الكتاب قراءة معمّقة للعلاقة الشغلية الفردية، من نشأتها إلى إنهائها، في إطار يوازن بين سلطة المؤجر وحقوق الأجير، مستندًا إلى أحدث الاجتهادات القضائية

📍 متوفر الآن لدى دار الكتاب تونس

قرار ممتاز صادر عن محكمة التعقيب وفيه أكدت :                •على إجازة قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتع...
04/04/2026

قرار ممتاز صادر عن محكمة التعقيب وفيه أكدت : •على إجازة قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بمطالب الإفراج. • لا يمكن لدائرة الاتهام أثناء نظرها في الطعون الموجه ضد التدابير الاحترازية الصادرة من قاضي التحقيق ان تأذن بإيقاف المظنون فيه تحفظيا باعتبار ان ذلك يشكل خروجا عن موضوع الطعن في مخالفة لاحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 110 م أ ج. .
• اقرت باختصاصها بالافراج عن المظنون فيه تعقيبيا تطبيقا للفصل 92 م أ ج بعد أبطالها لقرار الايقاف التحفظي الصادر عن الدائرة

نزاهة الإثبات في  المادة الجزائية بقلم السيد صلاح الشيحاوي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسليانة
03/04/2026

نزاهة الإثبات في المادة الجزائية بقلم السيد صلاح الشيحاوي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسليانة

27/03/2026

Address

Rue 02 Mars 1934
Kairouan
3140

Telephone

+21677234344

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when cabinet Maître Aouiti posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to cabinet Maître Aouiti:

Share