27/04/2026
إجراءات الطلاق الإداري
يتقدم الزوج إلى المحكمة بمصنف يتضمن استدعاء يظهر فيه رغبته بطلاق زوجته ويرفقه بصورة عن صك الزواج وإخراج قيد له ولزوجته ويبين إقامة زوجته
يؤجل القاضي المعاملة شهر أملا في المصالحة
بعد مضي الشهر اذا راجع الزوج المحكمة مصرا على متابعة المعاملة والطلاق يقرر القاضي تبليغ الزوجة وتعيين موعد للحضور أمامه أما إذا انقضى الشهر ولم يحضر الزوج فتبقى المعاملة في الديوان مدة ثلاثة أشهر بانتظار المراجعة فإن لم تراجع يقرر القاضي شطبها
إذا لم تحضر الزوجة في الموعد المحدد بعد تبليغها أصولا وأصر الزوج على إيقاع الطلاق سمع القاضي إقراره به وأمر بتسجيله أصولا وتبليغ الزوجة موعد جلسات المصالحة في مركز الإصلاح الأسري
إذا حضرت الزوجة و وافقت على الطلاق بذل القاضي جهده في الإصلاح أما إذا الزوجة عارضت بالطلاق وتعذر الإصلاح سمع القاضي إقرار الزوج وأمر بتسجيله أصولا
يتم إيداع المهر في صندوق المحكمة ليتم إعطاءه للزوجة لاحقا
وقد جاء ذلك في نص المادة ٨٨, من قانون الأحوال الشخصية
#المحامي حسين الخضر
0991257887