23/08/2026
المجموعة القانونية احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية عن تنفيذ الاحكام المدنية مع وقائع الدعوى كاملة
قرار 537 / 2002 - أساس 1061 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 187 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 -
حجية الامر المقضي كما صورها المشرع تقوم على قرينة قانونية قاطعة وردت في المادة (90) من قانون البينات التي جاء فيها ان الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة . فالحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده و وضع حد للخصومات و المنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع على لاقضاء بدعوى مبتداة و لو سمح القانون بذلك لما امكن ان يقف عند حد و لجاز لكل من الخصمين ان يحصل على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصم الاخر فتقدم احكام متعارضة في ذات النزاع و بين نفس الخصوم و هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الاحكام القضائية.
- من المبادىء المقررة في التشريع السوري ان ابطال الاحكام سواء لخطا ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون او في تقدير الوقائع او لخطا في الاجراءات لا يكون الا عن طريق الطعن في هذه الاحكام باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فاذا انقضت المواعيد او استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى ابطال القرار رقم /537/ الصادر بالدعوى اساس (2115) تاريخ 2/10/2001 بداعي ان الهيئة التي اصدرته ارتكبت خطا مهنيا جسيما للاسباب المبينة انفا.
و حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تهدف الى ابطال الحكم رقم /323/ الصادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 15/6/1998 في الدعوى اساس رقم /17855/ و اعتباره كان لم يكن و الذي قضى بنقل ملكية العقار موضوع الدعوى للمدعى عليه و الى طلب فسخ تسجيل العقار (الشقة) من اسم المدعى عليه و اعادة تسجيله باسم المدعي لعلة ان المدعي مدين للمدعى عليه بمبالغ من المال و بموجب سندات سحب قيمة بضائع مستجره من المدعى عليه و قد انتهت محكمة الاستئناف الى فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى اخذا بحجية الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية و قد ايدتها الهيئة المشكو منها بقرارها المخاصم و لذلك كانت هذه الدعوى.
و حيث ان من المبادئ التي اقرها التشريع السوري ان ابطال الاحكام سواء لخطا ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون او في تقدير الوقائع او لخطا في الاجراءات لايكون الا عن طريق الطعن في هذه الاحكام باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فاذا انقضت المواعيد او استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه (اصول المحاكمات في المواد المدنية و التجارية للدكتور رزق الله انطاكي - الطبعة الخامسة).
و حيث ان حجية الامر المقضي كما صورها المشرع تقوم على قرينة قانونية قاطعة فقد نص عليها قانون البينات في المادة (90) منه جاء فيها الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فالحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده و وضع حد للخصومات و المنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع على القضاء بدعوى مبتداة و لو سمح القانون بذلك لما امكن ان يقف عند حد و لجاز لكل من الخصمين ان يحصل لى حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصوم الاخر فتقدم احكام متعارضة في ذات النزاع و بين نفس الخصوم و هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الاحكام القضائية. و حيث ان اخذ المحكمة المشكو منها بهذه المبادئ لا يمكن ان يوصف عملها حتى بالخطا العادي مما يجعل مقومات شروط دعوى المخاصمة غير متوفرة في هذه الدعوى مما يتعين رفضها شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
3- تضمينه الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامينات.
5- حفظ الاوراق اصولا.قرار 111 / 1996 - أساس 299 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 144 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1996 -
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في طلب الاستمرار في تنفيذ الاحكام القضائية.
قرار 387 / 1987 - أساس 3955 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 8 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 -
ان صلاحيات رئيس التنفيذ محصورة بتنفيذ الاحكام والقرارات المطروحة امامه بحرفيتها اذا كانت واضحة ولا يجوز له التفسير او التأويل لان ذلك لا يدخل ضمن الاشكالات التنفيذية وانما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها حق تفسير قرارها وفق احكام المادة (276) اصول.
قرار 23 / 1977 - أساس 67 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1866 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الاحكام القاضية بالزام باستثناء الاحكام الصلحية مع ملاحظة ان الاحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من اجل تنفيذها.
ان الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الاساس لا تحتاج الى تبليغ اذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي اما اذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من ان يصار الى تبليغ حكمها.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار 3 / 1985 - أساس 84 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2332 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالاحكام التحكيمية الاجنبية وتنفيذها انضمت اليها سوريا بتاريخ 2/2/1959 بالقرار رقم (171) مما يوجب تطبيق احكامها.
ان القواعد التي نص عليها القانون بشان تنفيذ الاحكام و الاسناد الاجنبية في سوريا لا يعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول.
ان التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالاحكام التحكيمية الاجنبية وتنفيذها في سوريا.
اتفاقية نيويورك توجب ان لا تفرض شروط اقسى او نفقات قضائية اعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
ان اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ انما يتم وفق الاصول المتبعة في اراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في اراضي الدولة التي صدر فيها الحكم.
ان الاتفاق على اخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لا يخالف النظام العام في شيء وباعتبار ان النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الاساسية للنظام الحقوقي.
قرار 1135 / 1988 - أساس 7913 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2333 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
محكمة البداية المدنية هي المختصة للحكم في تنفيذ الاحكام واحكام المحكمين الاجانب لان اتفاقية نيويورك تركت لكل دولة ان تحكم بتنفيذ الحكم الاجنبي التحكيمي على ارضها وفق الاصول المتبعة لديها.
قرار 717 / 1971 - أساس 203 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1934 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
لما كان القانون السويسري في مقاطعة برن يجيز تنفيذ الاحكام السورية بدون شرط، فعملا بمبدا المقابلة تنفذ الاحكام السويسرية في سورية، اذا توافرت الشروط المبينة في المادة (308) اصول.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 306 / 1995 - أساس 889 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 19 - مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 -
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في شؤون العاملين في الدولة بطلب تنفيذ حكم قضائي.
قرار 1092 / 1976 - أساس 2549 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 -
ان احكام شهر الافلاس تدخل في مفهوم الاحكام المنشئة لاوضاع قانونية و ليس في مفهوم الاحكام المقررة للحقوق، فلا يسري مفعولها الا على اموال المفلسين الموجودة في اراضي الدول التي صدرت فيها، و تكون عديمة الاثر في سورية قبل اكتسابها صيغة التنفيذ، بما في ذلك الاحكام الصادرة في لبنان لانها غير مشمولة باحكام المادة (17) من الاتفاقية القضائية المعقودة بين البلدين، و على هذا فانه يحق للمفلس بمقتضى حكم اجنبي تعاطي اعماله في سورية و ممارسة حق التقاضي دون تدخل وكيل التفليسة.
قرار 717 / 1971 - أساس 203 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 349 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 -
لما كان القانون السويسري في مقاطعة برن يجيز تنفيذ الاحكام السورية بدون شرط , فعملا بمبدا المقابلة تنفذ الاحكام السويسرية في سورية , اذا توفرت الشروط المنصوصة في المادة 308 من اصول المحاكمات .
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 247 / 2009 - أساس 390 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 239 - م. المحامون 2010 - اصدار 05 و 06 -
رئيس التنفيذ ينفذ الاحكام وفق مضمونها وليس من صلاحيته مناقشة صحة هذه الاحكام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة ماهر... يهدف إلى أبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بصفتها ناظرة بالقضايا التنفيذية رقم 911 أساس 857 تاريخ 19/11/2003 والمتضمن رد استئنافه موضوعا وتصديق قرار رئيس التنفيذ المستأنف والمتضمن رد طلب المدعي بالمخاصمة المتدخل بالقضية التنفيذية وتكليفه بمراجعة المحكمة المختصة.
وحيث إن المالك الجديد للعقار ملزم بعقد الايجار المعقود بين المالك السابق والمستأجر إذا كان عقد الايجار ثابت التاريخ عملا بالمادة 571 من القانون المدني.
وحيث إن عقد ايجار المدعى عليه بالمخاصمة صياح... ثابت التاريخ بوثائق الدعوى المبرزة ولا سيما بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الصلح رقم 424 أساس 1850 تاريخ 9/11/2002 الذي اعاده الى المأجور موضوع الدعوى بالدعوى المقدمة بتاريخ 30/5/2001 أي قبل تاريخ عقد بيع المدعي بالمخاصمة وتثبيته بحكم قضائي وكذلك بإشارة دعواه الموضوعة على العقار قبل تاريخ إشارة دعوى المدعي بالمخاصمة ولا يؤثر على صحة هذه الاشارة كونها موضوعة على كامل العقار الذي من ضمنه المأجور موضوع الدعوى.
وحيث إن رئيس التنفيذ ينفذ الاحكام وفق مضمونها وليس من صلاحيته مناقشة صحة هذه الاحكام وبذلك يكون... انتهى اليه القرار محل المخاصمة في محله ولا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وإلزام المدعي بالمخاصمة بدفع مبلغ عشرة الاف ليرة سورية تعويضا لخزينة الدولة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 397 / 1973 - أساس 80 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2349 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ليس الا اجراء يقصد به الباس الحكم الصفة الرسمية. بحسبان انه صادر من اشخاص عاديين. فلا بد ليصبح صالحا للتنفيذ من اكسائه بالصيغة التنفيذية التي تجعله على قدم المساواة مع الاحكام القضائية الاخرى. وبهذه المثابة فان الصيغة التنفيذية لا تزيد في متانة الحكم الممنوحة له. ولا تكسبه مناعة ضد الطعن فيه طالما انها في غايتها لا تهدف الى الاعلان عن ان الحكم صدر في اطار من المشروعية وفي حدود ما فوض به المحكمون والحكم باعطاء الصيغة او عدمه خاضع للطعن.
قرار 31 / 1975 - أساس بدون - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 2161 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان سند الدين المنظم من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الاحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة اجراءات تنفيذه الا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. واما سند الدين الموثق من قبل الكاتب العدل فان دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الاجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلا على الادعاء بالصورية او على اي سبب من اسباب انقضاء الدين.
قرار 256 / 1974 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1937 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على اعطائه صيغة التنفيذ وانما يراجع بشانه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية.
اما بالنسبة للاسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سورية من اكسائها صيغة التنفيذ.
قرار 387 / 1987 - أساس 3955 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1811 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان صلاحيات رئيس التنفيذ محصورة بتنفيذ الاحكام والقرارات المطروحة امامه بحرفيتها اذا كانت واضحة ولا يجوز له التفسير او التاويل، لان ذلك لا يدخل ضمن الاشكالات التنفيذية، وانما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع التي لها وحدها حق تفسير قرارها وفق احكام المادة (276) اصول.
قرار 31 / 1975 - أساس 26 - محاكم الاستئناف التنفيذي - سورية
قاعدة 1801 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان سند الدين (المنظم) من قبل الكاتب العدل هو بمنزلة الاحكام ولا تتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة اجراءات تنفيذه الا بموجب قرار قضائي بوقف التنفيذ. واما سند الدين (الموثق) من قبل الكاتب العدل فان دائرة التنفيذ تكف عن متابعة الاجراءات في حالة تعرضه لمنازعة قضائية تقوم مثلا على الادعاء بالصورية او على اي سبب من اسباب انقضاء الدين.
قرار 490 / 1986 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1809 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يتعين على رئيس التنفيذ تنفيذ الاحكام والاتفاقات والعقود كما هي دون تغيير فيها. فاذا تعذر التنفيذ نتيجة وجود غموض او ابهام اوقف التنفيذ حتى حصول التفسير من الجهة القضائية المختصة.
قرار 73 / 1981 - أساس 78 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1868 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يترتب تبليغ الاحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف او محكمة النقض اذا بتت محكمة النقض في الموضوع، والاحكام الشرعية والصلحية الخاضعة للاستئناف، ويتوجب على دائرة التنفيذ ان تتحقق من ذلك تحت طائلة اعتبار الاجراءات التنفيذية السابقة لتبلغ الحكم باطلة.
قرار 101 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1422 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان تفسير الاحكام غير مقيد بالاحكام الانتهائية، وان القانون اخضع الاحكام المفسرة لجميع طرق الطعن التي يخضع لها الحكم المفسر، سواء تم التفسير بطلب من احد المتخاصمين او بطلب رئيس التنفيذ.
قرار 478 / 1988 - أساس 1199 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 364 - م. المحامون 1988 - اصدار 10 - 12 -
- الاحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق باكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تكون مبرمة كونها مرجعاً للطعن في احكام قاض الامور المستعجلة و قراراتها مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.
- سواء كان التحكيم مفوضاً بالصلح ام غير مفوض فهو ملزم باتباع القواعد المنصوص عنها في باب التحكيم في قانون اصول المحاكمات المدنية.
قرار 79 / 1969 - أساس 93 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 438 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 -
المصالحة بين طرفي النزاع والمدونة في محضر المحاكمة هي عقد وليست حكما، فاذا خالفت النظام العام فلا يتمتع القرار المتضمن تثبيتها بحجية الاحكام تجاه دائرة التنفيذ التي يحق لرئيسها رفض تنفيذه لهذا السبب.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان السند التنفيذي موضوع المعاملة هو عقد الصلح المؤرخ في 9/12/1968 الذي انهى به الطرفان دعوى طلب بدل ايجار و تخلية الماجور التي كانت قائمة بينهما برقم اساس (91) لعام /1968/ و قد تضمن هذا العقد اتفاق الطرفين على ان يتنازل المدعي عبد ربه عن اخلاء العقار و عن المبلغ المدعى به و ان يدفع المدعى عليه حنا بدل الايجار على ثلاثة اقساط ابتداء من عام /1969/ و ان يكون بدل الايجار ثلاثماية ليرة سورية و على ان يخلي المدعى عليه حنا العقار عند تاخير اي قسط من هذه الاقساط الثلاثة.
و تبين ان المستانف عليه حنا مقر باستدعائه المؤرخ في 20/11/1969 المقدم الى رئيس التنفيذ بعدم دفعه شيئا من اقساط الاجرة بسبب غيابه عن المدينة و لعدم مطالبة المستانف له بذلك.
الا انه لما كانت احكام قانون الايجار هي من النظام العام و منها عدم تقاضي الاجور عن مدة تزيد على ثلاثة اشهر ( قرار محكمة النقض المدنية الثانية رقم (1590) تاريخ 3/7/1965).
بما ان عقد الصلح سند المعاملة قد خالف هذه الاحكام بتقريره تقاضي الاجور على ثلاثة اقساط اي عن مدة اربعة اشهر.
و بما ان المصالحة التي ينهي بها الطرفان الدعوى بتدوينها في محضر المحاكمة انما هي عقد و ليست حكما.
و بما ان عقد الصد موضوع المعاملة مخالف للنظام العام كما اسلفنا و هو لا يتمتع بحجية الاحكام تجاه دائرة التنفيذ التي يحق لرئيسها رفض تنفيذه لبطلانه بمخالفة النظام العام.
و بما ان القرار المستانف قد انتهى الى نتيجة سليمة برد طلب تنفيذ التخلية.
فان الاستئناف يكون غير وارد عليه و يتعين رده.
قرار 7679 / 1999 - أساس 9197 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 63 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لايجوز الغاؤها بفعل اطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى مستأخرة لايلغي الاجراءات التي تمت في الدعوى كما أن محكمة استئناف الجزاء ليست مرجعاً لاعتبار الاحكام المنفذة غير صالحة للتنفيذ.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسند للمدعى عليه المستأنف المطعون ضده، جرم مخالفة قرارات قضائية والعودة الى عقار اخرج منه عن طريق دائرة التنفيذ فقررت محكمة الدرجة الاولى حبسه مدة ستة اشهر ونزع يده عن العقار.
فاستأنف الحكم واصدرت محكمة الاستئناف حكمها والذي قضى بعدم مسؤولية المطعون ضده فكان طعن المدعي هذا. حيث انه ثابت من ملف الدعوى ان المطعون ضده أخرج من العقار عن طريق دائرة التنفيذ أصولاً. وحيث ان الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ لايجوز الغاؤها بفعل أطراف الدعوى دون اللجوء الى القضاء. وحيث ان وقف الخصومة او اعتبار الدعوى مستأخرة لايلغى الاجراءات التي تمت في الدعوى. كما ان محكمة استئناف الجزاء ليست مرجعاً لاعتبار الاحكام المنفذة غير صالحة للتنفيذ. بل لابد في ذلك من اللجوء الى المراجع الخاصة في ذلك -وهي دائرة التنفيذ ومحكمة الاستئناف المدنية.
كما ان الاجراءات التي تمت عن طريق دائرة التنفيذ وهي تسليم العقار لابد فيه من الرجوع الى دائرة التنفيذ لالغاء التسليم واعادة التسليم لطالبه اما ان يلجأ المدعى عليه الى العودة الى عقار أخرج منه دون اللجوء الى دائرة التنفيذ فهذا مخالف للقانون والمحكمة مصدرةالحكم المطعون التي اقرت فعل المطعون ضده لامؤيد قانوني لقرارها ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 828 / 2001 - أساس 928 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 13 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /25/ قضى بأن الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وتتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام واحكام القانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بانعدام القرار رقم /46/ الصادر بتاريخ 16/2/1996 عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق بدعوى الاساس /7146/ والمصدق بقرار محكمة النقض رقم 1814 الصادر بتاريخ 29/12/1996 بدعوى الاساس 1843 وبالغاء كافة الاجراءات التنفيذية التي تمت سندا له امام دائرة التنفيذ واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الموما اليه وباعادة الطاعن لانتفاع بالوصية الضريبية موضوع القرار والتي هي بملكية يونس للمرور منها الى المأجور العائد لطالب الانعدام ومن ثم متابعة السير بالدعوى من النقط التي وصلت اليها قبل وفاة المرحوم عبد القادر بتاريخ 4/3/1994 وتبليغ ورثة المذكور لحضور الدعوى وذلك لعلة أن احد الاطراف المرحوم فستق توفي اثناء سير الدعوى وفي وقت كانت فيه غير جاهزة للفصل مما كان يتوجب قطاع الخصومة بقوة القانون عملا بالمادة /165/ أصول والاجتهاد القضائي ورأي الفقه.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى الانعدام وذلك بتسبب خلاصته ان البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الحكم ولا يفقده كيانه وان وكيل المستأنف المرحوم عبد القادر يبرز ما يثبت وفاة موكله لا في مرحلة الاستئناف ولا في مرحلة النقض ولم يثر هذا الدفع اضافة الى ان الحكم المطلوب انعدامه قد اكتسب الدرجة القطعية وله حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى لو كان مخالفا للنظام العام حسب اجتهاد الهيئة العامة رقم 51 لعام 96.
ومن حيث ان الجهة طالبة الانعدام لا تقبل بتلك النتيجة وطعنت أمام هذه المحكمة طالبة نقض القرار الموما اليه للأسباب المبينة فيما سلف.
ومن حيث أنه بمقتضى المادة /165/ أصول ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم إذا كانت الدعوى لم تكن مهيأة للفصل في الموضوع وانه بموجب المادة /167/ أصول يترتب على انقطاع الخصومة وفق جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقرير مبدأ مستقر حول ما سلف بحيث اجتهدت محكمة النقض في حكمها رقم 175 تاريخ 25/11/1990 بأن انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولو لم يطبق احد لأن صحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه أحد من الخصوم في الوقت الذي ذهبت فيه احكام اخرى لمحكمة النقض الى تقرير ان وفاة احد الخصوم لدى محكمة الاستئناف يوجب قطع الخصومة وعلى الخصم الآخر تبليغ مذكرة الدعوى الى وارث الخصم المتوفي (قرار 500 تاريخ 30/10/63).
ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /25/ قضى بأن الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وتتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة للنظام العام واحكام القانون.
ومن حيث ان احكام محكمة النقض فيما يتعلق بحالات الانعدام مستقرة على ان الادعاء بانعدام الحكم يوجب التحقق من فقدان احد اركان الحكم الاساسية ولكي تتوافر في الحكم اركانه الاساسية يتعين ان يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة قائمة بين طرفي تتوفر فيهما أهلية التقاضي ويتعين ان يكون الحكم مكتوبا وان تتضمن هذه الكتابة بياناته الاساسية (هيئة عامة 34 تاريخ 7/10/1991).
ومن حيث انه في ضوء ما سلف ذكره يتوجب ان تكون الخصومة في الدعوى قائمة بين الطرفين فإذا ما انقطعت بالوفاة بقوة القانون وفي وقت لم تكن فيها الدعوى جاهزة للفصل انقطعت الخصومة مما يجعل القرار القضائي الصادر بعد انقطاعها معدوما لأن الخصومة لا تعد قائمة بين الطرفين.
ومن حيث ان هذه المحكمة ترى ان انقطاع الخصومة فقرر بحكم القانون مما يوجب بطلان الاجراءات التي تحصل اثناء الأنقطاع فذلك مكانه قبل صدور القرار القضائي ويجب توفره قبل فصل الدعوى وصدور حكم قضائي فيها أما إذا صدر القرار القضائي واكتسب قوة القضية المقضية فذلك يغطي العيب الذي شاب اجراءات صدوره حتى ولو انحدر الى درجة الانعدام.
ولكي تكون احكام النقض متفقة في منطوقها لجهة ما تقضي به في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى ولتوحيد الاجتهاد القضائي وعدم تضاربه ترى هذه المحكمة عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض عملا بالمادة /50/ من قانون السلطة القضائية لتقرير المبدأ الذي تراه مناسبا وتصحيحه على المحاكم القضائية.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- عرض الأمر على الهيئة العامة في ضوء ما سلف لتقرير المبدأ المناسب.
2- ارجاء البت في موضوع الطعن لحين صدور حكم الهيئة العامة.
قرار 83 / 2001 - أساس 65 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 13 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
إن قرار محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية تصدر مبرمة ولا تتعرض لأية دعوى أو تسمع أية دعوى تجاهها إلا دعوى المخاصمة أو الانعدام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن:
بعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الأوراق وان هذه المحكمة تنظر بالطعن للمرة الثانية وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي:
- بتاريخ 27/8/1994 تقدم المدعي محمد خير ضد المدعى عليه أحمد هشام باستدعاء أمام محكمة البداية المدنية بدمشق جاء فيه: كان المدعى عليه سليم للمدعي شيكا بمبلغ /15460/ فرنكا سويسريا.
وكان المدعى عليه سطر كتابا خطيا موقعا منه في حال وجود سيولة نقدية للشيك فإنه سيعود بإعادة المبلغ المسدد للمدعى عليه والبالغ قيمته 493512 ل.س. وتبين ان الشيك ليس له رصيد وطلب القاء الحجز الاحتياطي المتحقق للمدعى عليه في الاضبارة التنفيذية رقم /4569/ ب/1991 والموجودة بدائرة تنفيذ دمشق وذلك لصالح المدعي ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية وثم الحكم بإعادة المبلغ ومقداره /493512/ ل.س. مع الفوائد بتاريخ الاستحقاق وقلب الحجز الاحتياطي الى تنفيذي.
- استجابت محكمة البداية للطلب والزمت المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي وفي حال التنفيذ قلب الحجز الاحتياطي الى تنفيذي بما يفي الدين استأنف المدعى عليه القرار فصدقته محكمة الاستئناف فطعن المستأنف به طالبا نقضه.
- تم نقض القرار لمخالفته لأحكام المادة 204 أصول محاكمات لاعتماده على الوثيقة المصرية الغربية المؤرخة في 20/12/1996 فقط وأهمل البحث في بقية الوثائق وبعد تجديد الدعوى بعد النقض أصرت محكمة الاستئناف على قرارها وردت الاستئناف موضوعا وصدقت القرار المستأنف. طعن المستأنف به طالبا نقضه ورفع الحجز ورد الدعوى والتعويض.
- وحيث ان الطعن في هذه القضية للمرة الثانية فإن هذه المحكمة تنظر بالطعن كمحكمة موضوع.
- لما كان المدعي يتوجب عليه حين رفع الدعوى بأن يقوم بعرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى مع ذكر البيانات والأدلة التي يستدل اليها المدعي ويستند في تأييد دعواه الفقرتين /هـ/و /و/ من المادة /94/ أصول محاكمات.
- وبصرف النظر أن المدعي قدم صورة عن الشيك مستند الادعاء وفيها نقض إذا لم في الصورة الأرقام (ت01 و 5019037) بالأجنبي مع الخط المغناطيسي على الشيك الذي يظهر أن الشيك قد صرف.
وبصرف النظر عن مناقشة صحة طلب الحجز الاحتياطي على الاضبارة التنفيذية والمبلغ لدى دائرة التنفيذ وإنما يرد الطلب الصحيح هو وقف تنفيذ الاضبارة وفي بعض الحالات الحجز تحت اليد وما يترتب على ذلك من مخالفات عند عدم تطبيق النصوص القانونية - فإن المركز القانوني في هذه الدعوى يتجدد بالتالي:
- من الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد استحصل على حكم من محكمة بداية الجزاء بدمشق الذي قضى بالزام المدعى عليه المطعون ضده محمد خير بدفع مبلغ /12000/ الف دولار أمريكي وصدق من قبل محكمة الاستئناف بالدعوى أساس 626 وقرار 247 لعام 1993 ووضع موضع التنفيذ بدمشق بالاضبارة التنفيذية رقم 4569/96 وبعد ان تبلغ المطعون ضده الاخطار التنفيذي قام باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق الناظرة بقضايا التنفيذ وصدق القرار بالدعوى أساس 6921 تاريخ 30/8/1994 والذي قضى من حيث النتيجة رد الاستئناف وتصديق القرار التنفيذي ومتابعة اجراءات التنفيذ.
وحيث ان قرارات محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية تصدر مبرمة ولا تتعرض لأية دعوى أو تسمع أية دعوى تجاهها إلا دعوى المخاصمة أو الانعدام. مما يجعل قرار محكمة البداية بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا والمصدق من المحكمة مصدرة القرار في غير محله القانوني ويتعين نقضه.
- اما لجهة الشيك موضوع الدعوى فمن الثابت بالاوراق أن المدعى المطعون ضده حين قدم الادعاء كان مستنده صورة عن الشيك -وحفظ الاصل- قدم صورة وبوجه أو بآخر فإن الصورة غير مطابقة للاصل إذا لم تحتوي الصورة على كامل البيانات الموجودة على الاصل ومنها الرقم (ت01 و 19037-50) بالأجنبي وكلمات بالاجنبي (أراب ب ك وكلمة اجنبية وبعد كلمة (زورخ) بالاجنبي).
كما ان البيانات الموجودة على الشيك الأصلي والمؤشر عليها من صندوق البنك على الشريط المغناطيسي التي تشعر بالقبض وهي بشكل نقاط دائرية وعددها ثمانية غير موجودة على الصورة المقدمة من المطعون ضده وهي مستند الادعاء مما يجعل الادعاء اصلا مبينا بشكل غير صحيح ومن تمسك بوثيقة لا يمكن أن يتمسك بجزء ويترك الباقي لأن الاقرار لا يتجزأ.
ومن جهة ثانية فقد شوهد على صورة الشيك تأشيرات وتشطيبات على الوجه الأول والوجه الثاني للشيك قرينة على قبض الشيك لأن ليس من مصلحة صاحب الشيك وحامله أن يقوم بمثل هذه التشطيبات.
وحيث ان ما سلف شرحه كان المطعون ضده طرحه في كافة مراحل الدعوى وفي لائحة الطعن مؤيدا بصورة عن أصل الشيك وعن الصورة المبرزة من المدعي. وكانت محكمة النقض في قرارها الناقض قد نقضت القرار لعدم بحث محكمة الاستئناف لأول مرة هذه الوثائق مما يعرض قرارها للنقض.
من حيث النتيجة:
- لقد دفع الطاعن وفي كافة مراحل الدعوى بأن الشيك قد تم قبضه من المطعون ضده وكذلك في أسباب الطعن.
- وحيث أن المحكمة مصدرة القرار عللت بقرارها بعدم وفاء قيمة الشيك في حيثيات القرار بالمقطع التالي:
(.. وبما أن الشيك موجود لدى المدعي يعني من حيث المبدأ أن الشيك لم تصرف قيمته بعد وذلك حتى ثبوت العكس..)
ونقلت عبء الاثبات على المدعى عليه الطاعن مع ان عبء الاثبات يقع على المدعي المطعون ضده لأنه قدم صورا للشيك موضوع الدعوى على خلاف الاصل.
وحيث ان هذا الاستنتاج غير صحيح لأن بإمكان المطعون ضده (المدعي) عرضه على البنك وقبض قيمته طالما ان الشيك بيده. فإذا كان ليس له رصيد يبقى للمطعون ضده حق العودة على الطاعن بمطاليبه أما وأن المطعون ضده وفي كافة مراحل الدعوى لم يثبت بأنه قد قام بعرض الشيك على البنك واستحصاله بأن الشيك ليس له رصيد مما يجعل الدعوى غير ثابتة ابتداء وتنال اسباب الطعن من القرار المطعون فيه وحيث أن القضية تنظر للمرة الثانية أمام هذه المحكمة.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون ضده ورد الدعوى.
قرار 216 / 1950 - أساس 531 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2923 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
النيابة العامة العسكرية ليست حزءا من النيابة العامة المدنية وسلطاتها منحصرة بالقضاء العسكري فقط.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 177 / 1988 - أساس 172 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2334 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
احكام المحكمين الاجنبية لا تعطى صيغة التنفيذ اذا لم يكن هناك مبدا معاملة بالمثل بين سورية والبلد الاجنبي الصادر عنه الحكم التحكيمي. والمشرع علق تنفيذ هذه الاحكام في حال فقدان المعاهدة القضائية ومبدا المعاملة بالمثل وفقا لاحكام المادة (306) اصول.
للمحكوم له الحرية في اختيار المكان الذي يريد تنفيذ حكم صادر لمصلحته فيه. ولم يشترط المشرع ان يقدم طالب التنفيذ ما يشير الى وجود اموال للمحكوم ضمن نطاق الدائرة.
قرار 295 / 1991 - أساس 99 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1797 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان الاحكام الصادرة عن جهة تابعة للقضاء العادي واجبة التنفيذ. وصدور حكم اقر في القضية من القضاء الاداري لا يؤثر في سير التنفيذ.
قرار 37 / 1983 - أساس 39 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1785 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان رئيس التنفيذ ينفذ الاحكام التي ترد اليه والمؤشر عليها بانها مكتسبة الدرجة القطعية من المحكمة التي اصدرتها ولا يتوقف عن التنفيذ الا في حالتين، اذا صدر قرار من المحكمة الاعلى بقبول الاستئناف شكلا. او اذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسمية التي يقدمها المنفذ عليه ان الاستئناف واقع في ميعاده.
قرار 270 / 1982 - أساس 267 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1796 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
عقد الصلح كغيره من العقود التي يبرمها الاطراف لذلك فان وقوع اي نزاع بين الاطراف حول ذلك العقد انما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الموضوع ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط العقد لان ذلك يتجاوز صلاحياته القانونية.
الحكم القاضي بالتصديق على المصالحة لا يسبغ على شروط العقد الموضوعية اية صفة من صفات الاحكام. ومن ثم فانه عند الاختلاف على شروط عقد الصلح يتعين على رئيس التنفيذ ان يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة طالما انه ليس بصدد تنفيذ حكم قضائي.
قرار 400 / 1991 - أساس 205 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1845 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
1- لجميع السلطات القضائية التصدي للاحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذ وذلك في حال استجماع شرائط الانعدام.
2- دائرة التنفيذ تنفذ الاحكام كما وردت دون تبديل او تعديل اذا كان منطوق القرار واضحا في مفهومه ومحتواه.
2- ان قرار رئيس التنفيذ بتوجيه اسئلة للطرفين لا يعتبر قرارا قضائيا وبالتالي غير خاضع للطعن.
قرار 48 / 1991 - أساس 26 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1884 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان الاحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية والبحث فيما اذا كان الاستئناف واقعا ضمن المدة القانونية يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1443 / 2005 - أساس 1267 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 212 - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 -
لا يمكن الاعتراض على الاحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام فان امامه طريق غير هذا الطريق.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ما استند اليه القرار الطعين لا سند له بالقانون و الاجتهاد و قد جاء في القانون جواز الاعتراض بشكل مطلق و على كافة الاحكام.
2- تصور الاستدلال و مخالفة القرار لما هو ثابت بملف الدعوى و وثائقها.... لمقامكم صورة مصدقة عن اسقاط الحق المقدم و صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه موضحا بها ان المدعي استلم اصل القرار للتنفيذ مما يستدل منه ان الحكم المعترض عليه اكتسب الدرجة القطعية.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن محمد... قائمة ابتداء على الاعتراض على الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية بحلب برقم (302/5860) تاريخ 28/5/1998 تاسيسا على ان الحكم المذكور يمس حقوقه.
و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الاعتراض شكلا لسبق اوانه و قد ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة المعترض بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي اوردها في لائحة طعنه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى فان مستند المدعي المعترض في دعواه و هو قرار قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية بحسبان انه تم الطعن بذلك القرار امام محكمة النقض.
و حيث ان الاحكام القضائية لا يمكن الاعتراض عليها من قبل الغير الذي مست حقوقه الا بعد اكتساب هذه الاحكام الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام امامه طريق غير هذا الطريق.
و حيث ان القرار المعترض عليه لم يكتسب الدرجة القطعية و قد كلفت المحكمة مصدرة القرار المعترض لاثبات ان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية الا انه لم يبرز اي مستند يفيد ذلك.
و حيث انه لا عبرة للاوراق التي تبرز لاول مرة امام محكمة النقض.
و حيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 993 / 1975 - أساس 1017 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 1976 -
ان المبدا المقرر لحجية الاحكام القضائية بما يوجب تنفيذها يقضي بان تصدر بصورة قاطعة حاسمة للنزاع، فلا يصح تعليقها على ظهور نتيجة الجرد امام دائرة التنفيذ لا سيما و ان الدائرة المذكورة غير قادرة على الفصل في نزاع قد يثور حولها.
قرار 913 / 1999 - أساس 780 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 42 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
من حق المواطن السوري واللبناني المطالبة بالتنفيذ على ضوء الاتفاقية السورية اللبنانية والتي مازالت سارية المفعول على البلدين. فإنه لايجوز الامر بالتنفيذ إلا اذا كانت المحاكم السورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وكانت المحكمة التي اصدرته مختصة بها وفقاً لقانونها ولايحق للقضاء المطلوب اليه التنفيذ ان يعترض على مسألة الاختصاص الداخلي لان هذا شأن القضاء الوطني الذي اصدر القرار لاشأن القضاء المطلوب اليه التنفيذ فيه.
وان عدم مخالفة النظام العام امر مسلم فقها وقضاء وهو مسلم به في كل قوانين مختلف بلاد العالم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على ان الجهة طالبة المخاصمة استحصلت على قرار من قاضي العجلة في بيروت والمتضمن الزام المطلوب مخاصمته بدفع مبلغ خمسين الف مارك كسلفة مؤقتة او بما يعادلها بالعملة اللبنانية ورد سائر الاسباب والمطالب الاخرى.وقد طرح هذا الحكم لدى دائرة التنفيذ في دمشق.
وقد قررت الدائرة الاستجابة للطلب وفق منطوق القرار الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار وقضت برد الدعوى وقد استند القرار المشكو منه المسائل التالية:
أولا- اتفاقية الرياض اشارت بالمادة /72/ على الغاء الاتفاقيات الثنائية المعمول بها حاليا وحلت محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة في 1952.
ثانيا- طرفا الاستئناف لم يقدما اي دليل على الاستمرار بالاتفاقيات الثنائية.
ثالثا- تطبيق الاتفاقية الثنائية ينحصر بالمادة /25/ من اتفاقية الرياض التي لاوجود لها في الاتفاقية الثنائية السورية اللبنانية التي نصت بالفقرة /ج/ على عدم سريان الاعتراف بالاحكام الصادرة في القضايا المدنية اذا كان الحكم يتضمن اجراء وقتيا او تحفظيا مما يستوجب عدم تنفيذ القرار وفقا لنص المادة المذكورة في حال الغاء الاتفاقية السورية اللبنانية.
رابعا- ان النصوص المشتركة للاتفاقيتين في عدم سريان تنفيذ الاحكام اذا كانت تخالف النظام العام في الطرف المطلوب اليه التنفيذ.
خامسا- القرار يجب معالجته على اساس انه مخالف للنظام العام والقرار تعدى على الموضوع لانه لايجوز لقاضي العجله التصدي للموضوع.تلك هي الاسس الواردة في االقرار الذي انتهى الى النتيجة المشكو منها.لابد من الاسراع للقول على ان ما جاء في المادة /72/ من اتفاقية الرياض انما ينصرف للاتفاقيات الثلاث المعقودة ضمن نطاق جامعة الدول العربية والتي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في 14/9/1952 وهي خاصة.
1- تنفيذ الانابات والاعلانات القضائية.
2- تسليم المجرمين.
3- تنفيذ الاحكام.
ولا علاقة لهذه الاتفاقيات الثلاث بالاتفاق القضائي السوري اللبناني الجاري في 25/2/1951 والمصادق عليه بالقانون رقم 148 تاريخ 7/11/1951.
هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية لو تفحصنا نص المادة 69 من اتفاقية الرياض لوجدنا ان الفقرة /ب/ قد اشارت الى انه في حال تعارض احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة فانه يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين.
وما جاء في نص الفقرة /آ/ انما ينصرف الى الاتفاقات اللاحقة لا الاتفاقات السابقة بدليل (لايجوز للطرفين او اكثر الاتفاق على ما يخالف احكامها) ويضاف الى ذلك فإن الاتفاقيات الثنائية المعقودة لم يأت اي نص على الغائها وكل ما جاء في اتفاقية الرياض لم يتعرض لذلك وانما لايجوز انشاء اتفاقيات مستقبلية تعارضه في ذلك.
وطالما ان هذا ثابت بصورة اكيده فان من حق المواطن السوري واللبناني المطالبة بالتنفيذ على ضوء الاتفاقية السورية اللبنانية والتي مازالت سارية المفعول على البلدين والأدل على ذلك الاتفاقية اللاحقة للاتفاقية السورية اللبنانية والمتعلقة بالتحكيم.
وبما ان من احكام الاتفاقية اللبنانية السورية هي الواجبة الاحترام فانه لابد من القول على ان الاحكام الواردة في المادة /17/ تنصرف الى القواعد العامة من حيث اقتصار الاحكام القابلة التنفيذ على الاحكام الصادرة في مواد القانون الخاص ومناط كون الحكم صادرا في هذه المواد هو نوع المسألة التي فصل فيها بصرف النظر عن القضاء الذي اصدره ويتوجب ان يؤخذ الحكم الوارد في هذه المادة على معناها العام الذي يشمل الحكم بالمعنى الخاص.
(القانون الدولي الخاص- عز الدين عبد الله ص 958).
وعلى هذا فان الحكم المطروح للتنفيذ طالما تضمن الزاما محددا فانه يخضع الى احكام القانون الخاص فانه يعتبر صالحا للتنفيذ.
ولناحية ثانية فان محاكم كل دولة تحدداختصاصها بما يرفع اليها من منازعات طبقا لقانونها ولايمكن ان يفترض تقيدها في هذا الشأن بقواعد الاختصاص الدولي لمحاكم الدولة التي يراد أو يحتمل تنفيذ الحكم في اقليمها (القانون الدولي الخاص= عز الدين عبد الله ص 900).
وعلى هذا فانه لايجوز الامر بالتنفيذ الا اذا كانت المحاكم السورية غير مختصة بالمنازعة الذي صدر فيها الحكم وكانت المحكمة التي اصدرته مختصة بها وفقا لقانونها.
وعلى هذا فان امر الاختصاص الداخلي يكون لقانون المحكمة لتي اصدرت الحكم لان هذه المسألة تخص القانون الاجنبي قانون هذه المحكمة.
وطالما ان الحكم قد استند الى حكم المادة /576/ من قانون الاصول اللبناني فان هذا القانون هو الواجب الاحترام ولايحق للقضاء المطلوب اليه التنفيذ ان يعترض على مسألة الاختصاص الداخلي لان هذا شأن القضاء الوطني الذي اصدر القرار لاشأن القضاء المطلوب اليه التنفيذ فيه.
ولناحية ثالثة ان عدم مخالفة النظام العام امر مسلم فقها وقضاء وهو مسلم به في كل قوانين مختلف بلاد العالم ويرى الفقه الفرنسي على ان اثر الدفع بالنظام العام في هذه الحالة يكون مخففا تطبيقا لفكرته في ان اثر الدفع بالنظام العام يخف في حالة التمسك بحق انشاء في الخارج عنه في حالة انشاء علاقة في بلد القاضي وحملا على ان الحكم الاجنبي هو حق نشأ في خارج بلد القاضي ويتعين تمتعه بالاحترام الدولي ويمكن الاخذ بهذه النظرية في سورية وتقدير كون الحكم الاجنبي لايتضمن ما يخالف النظام العام الوطني يراعى فيه منطوق الحكم وكذلك ما جاء بحيثياته عز الدين عبد الله من القانون الدولي الخاص ص 919).
والنظام العام كما هو مفهوم في الفقه الدولي بانه وسيلة قانونية يستبعد بها في النزاع المطروح امام القاضي الحكم الاجنبي متى تعارضت احكامه مع المبادىء الاساسية التي يقوم عليها نظام المجتمع في بلد القاضي.
ويمكن القول ان النظام العام فكره مجرده مؤداها وجود نظام عام في الدولة وهو عبارة عن نظام المجتمع الاعلى وهو نظام متعدد الجوانب من خلقية واجتماعية واقتصادية وسياسية.
وانما لايمكن حصره في دائرة معينة فهو حالة تختلف من مكان الى مكان وهو يعد متغير على كر الزمان وكل ما ينشر بشأنه اداة للتعرف عليه هو معيار مرن ومتغير على الزمان والمكان شأنه في شأن النظام العام ذاته الا وهو معيار المصلحة العامة وبعبارة ادق المصلحة العامة العليا للمجتمع) وانطلاقا هذه الاسس يمكن تلخيص مايلي:
1- ما جاء في المادة /72/ من اتفاقية الرياض ينصرف للاتفاقيات الثلاث المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية والمتعلقة.
1- بتسليم المجرمين.
2- تنفيذ الانابات القضائية والاعلانات.
3- تنفيذ الاحكام.
2- ما جاء في الماد