الشبكة القانونية- مراسيم قوانين اجتهادات صيغ دعاوي

  • Home
  • Syria
  • Aleppo
  • الشبكة القانونية- مراسيم قوانين اجتهادات صيغ دعاوي
Call Directions Website

الشبكة القانونية- مراسيم  قوانين  اجتهادات  صيغ دعاوي احمد ابو الزين - شبكة قانونية تحتوي عل مراسيم _قوانين_اجتهادات_صيغ دعاوي

25/09/2026

قد يتطلب تحديد الأهداف وتحقيقها مهارات حل المشكلات، فعند مواجهة عقبات أو انتكاسات سيستخدم الشخص الذي يعتمد على نفسه مهاراته في حل المشاكل لإيجاد الحلول والتغلب على التحديات، وهذه القدرة على حل المشاكل يمكن أن تساعده على أن يصبح أكثر اكتفاءً ذاتياً وأقل اعتماداً على الآخرين.

25/09/2026

اجتهادات عن تبديل الهيئة
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان.

قرار 1383 / 2008 - أساس 8806 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1 - م. المحامون 2013 - اصدار 01 إلى 06 -

اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم فيما بعد تكون باطله.
قرار 797 / 1979 - أساس 810 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2442 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى بطلان الاجراءات و كذلك الحكم الصادر عن تلك الهيئة.
قرار 486 / 2006 - أساس 2032 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 382 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 -

- ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الاوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة.
- بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى فان استئناف الطاعن للقرار البدائي يغطي بطلان تلك الاجراءات.
- السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سببا لتوفر القوة القاهرة.
- القاضي المدني غير ملزم بان ياخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة.

قرار 2767 / 2000 - أساس 2964 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 -

الاجتهاد مستقر على انه اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.
قرار 486 / 1993 - أساس 454 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 142 - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04

ان عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الادلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 2174 / 1982 - أساس 1384 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4620 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

25/09/2026

اجتهادات توقيع على بياض
المجموعة القانوينة - احمد ابوالزين -

نص اجتهاد المادة :
ـ توقيع المطعون ضده على الورقة على بياض ومن ثم حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما، وإثباته فيها الإقرار المدعى بتزويره، فإن هذه الواقعة تعتبر تزويراً لا خيانة أمانة. ولا يشترط لاعتبار الواقعة تزويراً الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال، بل يكفي الحصول عليها بأية طريقة كانت. ويجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة.
(نقض مصري رقم 150 تاريخ 16 / 6 / 1966 الموسوعة الذهبية ج1 ص159 بند 409)

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة. ولا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها باختياره.

(نقض مصري رقم 227 تاريخ 16 / 3 / 1967 الموسوعة الذهبية ص159 بند 410)

نص اجتهاد المادة :
ـ تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها يعتبر بمثابة خيانة الأمانة. أما إذا كان تسليم الورقة له اختيارياً فيعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. ولا يجوز اثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، بينما يجوز إثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية.

(نقض مصري 117 تاريخ 14 / 6 / 1978 ص160 الموسوعة الذهبية بند 412)

نص اجتهاد المادة :
ـ تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر، وقيام هذا الأخير بتسليمها لشخص ثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة يعتبر تزويراً ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

(نقض مصري رقم 114 تاريخ 16 / 3 / 1978 الموسوعة الذهبية ص160 فقرة 411)

نص اجتهاد المادة :
ـ إذا كان السند موقعاً على بياض، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي، لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم.
(نقض سوري رقم 304 تاريخ 26 / 7 / 1969 سجلات محكمة النقض)

نص اجتهاد المادة :
ـ إذا لم يثبت الغش والإكراه فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقرأها من وقعها لا يُفقد الوثيقة قوتها الثبوتية. حتى أن الاجتهاد ذهب إلى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دوّن فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة في الإثبات.
(نقض سوري رقم 1507 أساس 1152 تاريخ 27 / 7 / 1982 مجلة المحامون ص263 لعام 1982)

نص اجتهاد المادة :
ـ إن عدم حضور الزوجة مجلس العقد، وتوقيعها ورقة العقد على بياض، لا يقيم قرينة على العلم بالإكراه.
ـ إن توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق. وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز إثبات أن ما دوّن هو خلاف المتفق إلا وفق القواعد العامة.
(نقض سوري رقم 1695 أساس 1297 تاريخ 3 / 11 / 1981 مجلة المحامون ص166 لعام 1982)

نص اجتهاد المادة :
ـ إن توقيع المدين على سندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد فيها والتي وقعها على بياض، وليس له الادعاء بتزوير التواريخ الواردة فيها.

(نقض سوري رقم 383 أساس 1119 تاريخ 19 / 12 / 1967 مجلة المحامون ص21 لعام 1968)

نص اجتهاد المادة :
ـ إن القبول بالتوقيع على بياض يعتبر موافقة على ما يحرره الخصم في السند وتبقى هذه القرينة قائمة حتى يثبت عكسها.

(نقض سوري رقم 181 تاريخ 2 / 3 / 1972 سجلات محكمة النقض)

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 394 أساس لعام 1990
قرار 210 لعام 1990
تاريخ 24/3/1990
المبدأ: جرائم الشيك:
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته فإن خلو الشيك من تاريخ إنشائه وعدم عرضه خلال المدة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
إذا أعطي الشيك على بياض فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة وإن الشيك الخالي من التاريخ صحيح في نظر قانون العقوبات وإنه أداة وفاء.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 269 أساس لعام 1995
قرار 379 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون:
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.
نص المادة لمجلة المحاماة من : العدد 5-6
القضية 269 أساس لعام 1995 قرار 379 لعام 1995 تاريخ 30/4/1995
المبدأ : بينات ـ توقيع على بياض ـ إثبات خلاف المضمون :
ـ عقد البيع الموقع من البائع فقط ملزم له.
ـ التوقيع على بياض جائز. ويقع عبء إثبات خلاف ما أملي في البياض على مدعيه.
ـ لا يمكن إثبات ما يخالف ما كتب بالسند إلا بالكتابة إلا إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة فيجوز استكماله بالشهود والقرائن.

هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي .
- إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق .
- إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقـم أسـاس 189 قـرار 73 تاريـخ 22/5/2000 .
المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ ...الخ .
النظر في الدعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/9/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :
تتحصل دعوى المدعي بالمخاصمة أسد في أن المدعى عليه كمال ادعى ضده بطلب إلزامه بدفع قيمة خمسة آلاف دولار موضوع السند الذي وقعه المدعى عليه للمدخل مفيد ... والذي ظهره للمدعى عليه كمال فقضت محكمة الدرجة الأولى بقيمة السند وصدقت هذا محكمة الاستئناف وكذلك محكمة النقض فكانت دعوى المخاصمة هذه .
وحيث أن مدعي المخاصمة ينعي على الحكم المخاصم ما يلي :
1- عدم توجيه اليمين الحاسمة التي صورها للمدعى عليه مفيد .
2- عدم بحث الوثائق المبرزة في الملف . مما يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من ملف الدعوى أن محاسبة جرت بين مدعي المخاصمة والشيخ بهجت حوا أجور ومصاريف وبعد المحاسبة وبناء على طلب الشيخ بهجت فقد تم تنظيم سند بقيمة خمسة آلاف دولار باسم مفيد ... وقعه مدعي المخاصمة وقد تم تظهير هذا السند لاسم كمال عبد الكريم الذي تقدم بالدعوى التي صدر نتيجتها القرار المخاصم .
وحيث أنه ثابت من لائحة استئناف مدعي المخاصمة وهذا يعني أن مفيد ... لا علاقة له بالمبلغ وأن المبلغ يخص مجلة الضحى والمسؤول عنها الشيخ بهجت ، وحيث أن توجيه اليمين غير منتج طالما أن مدعي المخاصمة يقر بأن المبلغ يخص الشيخ بهجت بصفته مسؤول عن المجلة كما أن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق ولم يتقدم طالب المخاصمة لإثبات عكس ذلك .
كما أن الأسباب المثارة في دعوى المخاصمة لا يمكن أن تصم الهيئة المخاصمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم بحسبان أن تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع الأمر الذي يجعل أسباب دعوى المخاصمة هذه لا ترد على القرار المخاصم ويتعين رد الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها .
لذلك تقرر بالإجماع :
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً .
2- مصادرة التأمين .
3- تضمين المدعي الرسم .
4- تغريمع ألف ليرة سورية وحفظ الإضبارة .
(هيئة عامة قرار 468 أساس 601تاريخ 18/12/2000 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ103 ) .

هيئة عامة :سند عادي – صورة غير مصدقة – بحث بالموضوع – انتفاء القيمة في الإثبات .
- من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار .
- إن المشرع لم يعط للصورة المأخوذة عن السند أية قيمة في الإثبات إلا أن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه في هذه الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها .
- إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة العادية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لهذه الصورة .
القرار موضوع المخاصمة :
صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أسـاس /4752/ قرار /3303/ تاريـخ 17/8/1997
المتضمن : من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 3 تاريخ 28/9/1995 وإعادة الإضبارة إلى محكمة استئناف جنح في حلب لإجراء المقتضى القانوني عن طريق السيد النائب العام في الجمهورية أصولاً .
النظر في الدعوى :
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى القرار 62/67 تاريخ 1/3/1999 والمتضمن شطب الدعوى وعلى استدعاء التجديد المؤرخ في 9/6/1999 وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/7/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة
أصدرت الحكم الآتي :
أسباب المخاصمة :
1- القرار رقم 3 تاريخ 28/9/1995 صادر عن بداية جزاء حلب وليس عن محكمة الاستئناف
2- السيد الوزير وبتاريخ 30/12/1996 رفض الطعن بأمر خطي لأسباب محددة .
3- المحكمة لم تدقق ملف الدعوى .
4- المحكمة لو دققت المادة 366 أصول جزائية للوعظ أن المشرع اشترط في قبول النقض بأمر خطي ألا تكون محكمة النقض قد سبق ودققت في نفس السبب . وبالتالي كان على الهيئة رفض الطلب لا قبوله .
5- قرار وقف التنفيذ لم يذكر فيه أسماء الهيئة مما يجعله معدوماً .
6- إن قول القرار أن المحكمة لو دققت رغم وضوح ذلك في متن القرار .
في القانون والمناقشة القانونية :
من الثابت على أن طالب المخاصمة سبق له أن أقام دعواه ضد المطلوب مخاصمته بجرم إساءة الأمانة أمام محكمة بداية الجزاء في حلب .
ومن الثابت أن صورة لسند الأمانة قد أبرزت .
ومن الثابت على أن المطلوب مخاصمته وأمام المحكمة أفاد أنه لا ينكر توقيعه على السند إلا أن توقيعه كان على سبيل المجاملة وقد اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ذلك مدعاة للحكم عليه بالحبس وقيمة السند والتعويض .
وقد صدق هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف في حلب وأيدتها محكمة النقض .
إلا أنه طلبا من السيد الوزير بالطعن بالقرار بأمر خطي قدم حسب الأصول جزائية .
وبما أن هذا الطلب قد استند إلى المبادئ التالية :
1- المحكمة لم تشر في قرارها إلى أنها اطلعت على أصل السند أو أنها حفظته في الصندوق أو أنها احتفظت بصورة طبق الأصل .
2- المحكمة اعتمدت على صورة ضوئية لسند الأمانة في إصدار حكمها ولا يمكن اعتبار الصورة مستنداً للحكم ولا يجوز الاعتداد بها بدون الأصل وكان المستدعي قد أثار موضوع التزوير أمام المحكمة المدنية .
3- إن محكمة الاستئناف صدقت القرار البدائي وذكرت في قرارها أنها اعتمدت على الصورة وحدها .
4- الحكم بني على صورة والصورة لا تصلح أن تكون مستنداً للإدانة فهي باطلة ما لم تكن مصدقة أولاً وما بني على باطل فهو باطل .
5- المحكمة أخطأت في الإجراءات .
وبما أن الغرفة المشكو منها تبنت ما جاء في استدعاء النقض بأمر خطي وقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .
وبما أن طالب المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب .
وبما أنه من الثابت على أن القرار الذي تم نقضه هو القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وليس عن غرفة محكمة الاستئناف .
ومن الثابت على أن الجانب المدني في هذه القضية يعالج على ضوء أحكام قانون البينات فيما خص الصورة وقوتها .
ومن الثابت على أن المادة 9 بينات أشارت إلى السند العادي وهو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة وليست له صفة السند الرسمي وأشارت المادة العاشرة منه بالفقرة 3 على أنه من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الإصبع .
وبما أن هذا يعني أن من احتج عليه بسند عادي فناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك أي إنكار
ومن الثابت على أن طالب المخاصمة أبرز صورة عن سند الأمانة .
وبما أن المشرع لم يعط هذه الصورة أية قيمة في الإثبات إلا أن هذه القاعدة في عدم إعطاء الحجية لصورة السند العادي لا تعتبر من النظام العام فليس للمحكمة أن ترفض من تلقاء نفسها قبول صورة السند العادي لأنها غير مصدقة إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة لأنه وفي هذا الحال يعتبر مسلماً بمطابقة الصورة للأصل وللمحكمة أن تعول عليها في حكمها وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر في 29/5/1980 بالطعن رقم 668 إلى أن :
(إن عدم منازعة الخصوم في مطابقة صورة الورقة المدية لأصلها ومناقشتهم لموضوعها يعتبر إقراراً ضمنياً لها) .
وعلى هذا الأساس فإنه من الثابت في هذه القضية ما يلي :
1- إبراز طالب المخاصمة صورة فوتوغرافية عن سند الأمانة .
2- بحث المطلوب مخاصمته بهذا السند وعدم إنكاره للتوقيع والقول على أن السند وقع على سبيل المجاملة (بياض) .
وهنا يمكن القول أنه لم يعد للقضاء وقد بحث المطلوب مخاصمته بالسند والتوقيع الحق في إثارة الأصل والصورة طالما أن هذا الأمر يعود إلى المطلوب مخاصمته وقد ارتضى بالصورة بدليل بحثه بها وكون توقيعه على بياض (والذي لا يؤثر على قوة السند) .
مما يجعله مسلماً بمطابقة الصورة للأصل مما لم يعد له من أي حق في الإنكار بعدئذ وبالتالي فإن الأحرى بالمحكمة أن لا تثير ذلك من تلقاء نفسها .
وبما أن القرار خرج عن المبادئ الأساسية في حدودها الدنيا وخالف قواعد قانونية ثابتة مما يقتضي الإبطال .
وبما أم هذا الإبطال يقتضي إعادة الحال والإبقاء على قرار محكمة النقض الأول الذي يحمل الرقم 6250/3866 تاريخ 23/6/1996 على حاله .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1- قبول الدعوى شكلاً .
2- قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض أساس 4752 قرار 3303 تاريخ 17/7/1997 واعتبار الإبطال بمثابة تعويض .
3- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
4- إعادة التأمين .
5- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف .
6- حفظ الأوراق .
(هيئة عامة قرار 351 أساس 436تاريخ 6/12/1999 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ113 ) .
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

25/09/2026

اجتهادات عن الواقعة لجرمين بذات الواقعة
( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين )

على المحكمة أن تحكم بكل واقعة جرمية بشكل منفرد وتحدد العقوبة المناسبة ثم تعمد بعدئذ إلى الدغم أو الجمع أو التخفيف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن الطاعن فؤاد...:
القرار مخالف للأصول والقانون يستوجب النقض للأسباب التالية:
- القتل تم بدفع الشرف وبالتالي يتوجب تطبيق أحكام المادة 192 عقوبات عام والمحكمة لم تسلك الطريق الأرحم للطاعن عندما استبعدت تطبيق أحكام المادة 44 عقوبات مخالفة الاجتهاد.
- أخطأت المحكمة حينما استبعدت حالة صورة الغضب الشديد التي حلت بالطاعن عند سماعه لما فعلته شقيقته أثناء سفره إلى القرية وبما سمعه من الناس وإقرار صهره فادي بمشاهدة المغدور عدنان ينام في فراشه مع شقيقته المغدورة والتي اقرت بعلاقة غرامية معه خلال زواجها.
- المحكمة لم تلحظ أن الطاعن يستفيد من العذر المخفف المنصوص عنه بأحكام المادة 242 عقوبات عام لأن القتل لم يكن بدافع شريف فقط وإنما كان بدافع سورة الغضب الشديد مما يوجب عدم استبعاد مفاعيل المادة 242 عقوبات.
- الجرم يتعلق بالعرض وأثره يختلف بين الأشخاص وحسب البيئة والثقافة والمحكمة لم تناقش وضع الطاعن وسنه وحالته الاجتماعية.
وطلب قبول الطعن نقض القرار.
في المناقشة والقانون:
قضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق بقرارها رقم 104 تاريخ 5/3/2009 بتجريم المتهم فؤاد بجناية القتل القصد بدافع شريف وفقا لأحكام المادتين 534/192 عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤيدة ولوجود الدافع الشريف.
وعملا بأحكام المادة 192 تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى النصف بحيث تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة.
ولعدم قناعة المحكوم بالقرار استدعى الطعن به للأسباب السالف بيانها.
وبعد اطلاعنا على القرار المطعون فيه و على ملف الدعوى تبين لنا أن الطاعن قد ارتكب جرم القتل قصدا بدافع الشرف للمغدور عدنان في مدينة دمشق.
كما أقدم على ارتكاب جرم القتل قصدا بدافع شريف للمغدورة لطيفة في قرية محجة التابعة لمحافظة درعا.
وبالتالي كانت المحكمة أمام واقعتين جرميتين الواقعة الجرمية الأولى بدمشق والثانية بمحافظة درعا.
وكان على المحكمة أن تحكم بكل واقعة جرمية بشكل منفرد وتحدد العقوبة المناسبة ومن ثم تعمد إلى الدغم أو الجمع والتخفيف.
وحيث إن محكمة الموضوع قد سلكت بقرارها باعتبار واقعتي القتل واقعة واحدة بالرغم من وقوع كل واقعة في محافظة غير المحافظة التي وقعت فيها الواقعة الآخرى.
وكان على المحكمة أن تعمل إلى تفريد العقاب.
مما جعل القرار المطعون فيه قاصرا في البيان والتطبيق وعرضه للنقض وفي متناول أسباب الطعن.
لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 1424 / 2009 - أساس 1425 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 286 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 –

من طبيعة عمل المحكمة تبيان الواقعة الجرمية و التدليل عليها ثم تسبيب الحكم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
- عدم وجود دليل على ارتكاب الجرم المسند للطاعن الموكل.
- عدم حساب مدة التوقيف.
- عدم البحث بمنح الطاعن اسباب التخفيف التقديرية.
في القانون و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد انتهت بقرارها الى معاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل سنة و الغرامة بعد دغم العقوبات و منحه اسباب التخفيف التقديرية لارتكابه جرائم السرقة من اماكن سكن الناس و الماشية وفق المواد 628 - 630 عقوبات عام و ذلك لما جاء بملف القضية عن اشتراكه بالسرقات المبينة في التحقيقات الاولية تناولت الماشية من المزارع و الحظائر و عليه كان القرار الطعين و بالتالي اسباب الطعن.
و لما كان من طبيعة عمل المحكمة تبيان الواقعة الجرمية و التدليل عليها و من ثم تسبيب الحكم و المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد اعتمدت التحقيقات الاولية و التي ليس فيها ما يفيد سوى اقواله و التي تفيد ان الواقعة حصلت 1990 و اقوال احد الشاكين خضر و تفيد ان سرقته تمت عام 1991 في حين ان التحقيقات الابتدائية و من بعدها امام المحكمة جاءت خالية من اي دليل او افادة في حين ان الادعاء قد تم عام 1996 و هذا له تاثير على القضية و وقائعها المتوجب على المحكمة تبيانها و التدليل عليها حتى يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية و عليه فتكون المحكمة قد اخطات الاستدلال لما شاب القرار من غموض و التباس ما يجعل السبب الاول ينال من القرار الطعين و هذا كاف عن البحث بباقي الاسباب.
لذلك تقرر و بالاجماع و خلافا لطلب النيابة العامة:
- نقض القرار المطعون فيه موضوعا و اعادة الملف الى مرجعه.
قرار 203 / 2006 - أساس 169 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 560 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 –

على المحكمة أن تستوثق من الواقعة ونسبتها وعناصرها الجرمية

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- أسباب الطعن طلال:
- القرار الجنائي يجب أن يقوم على قناعة يقينية وأن ما تم بشهادة كل من الشفري ومارتيني مدققي السجلات أن هناك إلصاق طوابع وطوابع أخرى مستدركة تم إلصقاها مما يجعل لا جرم ولا دليل على وجود اختلاس قيمة الطوابع فالدليل ضعيف.
- الطاعن طلب إجراء خبرة حسابية لتقدير النقض في الطوابع لكن المحكمة رفضت ذلك وهذا فيه حرمان من حق الدفاع وما عزوف المحكمة من ذلك ما يشكل هدر لحق الدفاع.
2- أسباب طعن فرع نقابة المحامين في إدلب:
- اللجنة الثلاثية توثقت أن المبلغ المختلس قدر بمبلغ مليون وإثنا عشر ألف وتسعمائة وثمانون ليرة سورية أكدوا أضاء اللجنة ذلك أمام المحكمة.
وكان على المحكمة الحكم بالمبلغ والتعويض والحكم بالتعويض دون إعادة المبلغع مدعاة للنقض.
- فخطأ المحكمة الحكم بالمبلغ 500 ألف ليرة سورية كتعويض في غير محله وإجحافا بالجهة المدعية.
في القانون:
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد انتهت بقرارها إلى تجريم الطاعن طلال... بجناية اختلاس المال العام (مال نقابة المحامين) وفق المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وعاقبته بعد منحه أسباب التخفيف التقديرية وتشميل 1/3 العقوبة بالعفو العام 58 لعام 2006 بالأشغل الشاقة لمدة 20 شهرا عشرون شهرا والغرامة 333332 ألف ليرة سورية والغرامة بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية كتعويض للجهة المدعية عما لحقها من ضرر.
وكان ذلك على خلفية ما قد استوثقت منه محكمة الموضوع مما أقدم عليه الطاعن طلال مستغلا عمله لدى فرع نقابة المحامين في إدلب بمكتبها الكائن في مدينة جسر الشغور ومن الاستحواذ على قيثمة الطوابع.
وبما أجراه لإخفاء جريمته وبما جاء بإفادته الواضحة والصريحة بسائر إجراءات الدعوى وبما تحقق من لجنة النقابة وما توصلت إليه من صحة وقائع حرق أو بيع سجلات واستعادة ائتمان وغيرها من التصرفات التي تمكن من خلالها الاستحواذ على قيمة الطوابع وحقوق النقابة وعليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن.
وبما ان محكمة الموضوع قد استوثقت من الواقعة ونسبتها وبعناصرها الجرمية المحكومة لها ومن خلال طبيعة وماهية مال النقابة فتكون قد أحسنت الاستدلال والاستخلاص في التجريم والمعاقبة وأسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال منها.
أما بالنسبة للمبلغ المدعى به وكذلك تقرير اللجنة وتحديدها للمبلغ فإنه إن كان مبلغ التعويض المحكوم به هو تعويض على أضرار الجهة المدعية المادي والمعنوي فإنه لا بأس وهذا مسألة موضوعية وأما لجهة ما تعلق بتجديد المبلغ الواقع عليه الفعل وتحديده وبالتالي الحكم عليه فإن هذا تجرح من قناعة المحكمة فضلا من أنه وراء مطالبها بالحكم فإن عدم الحكم بالمبلغ المختلس وبالتالي الاستجابة لأحد الطلبات مدعاة للطعن.
ولما كان المبلغ يحدد ما دام أنه يتعلق بالسجلات وطوابع خلال فترة عمله إنما يستوجب إجراء خبرة حسابية على السجلات الموجودة لدى فرع النقابة أما السجلات التي تم حرقها فإنه تمكن العودة لذوي الاختصاص لتقدير النقص فيها بالقياس أو بالتقريب وفق الأصول المتبعة في الخبرات الجسابية في مثل هذه الحالات وذلك بدلا من تقدير المحكمة الذي جاء جزافيا ولا يغني عن الخبرة لا سيما وأن طرفي دعوى الحق الشخصي لم يقبلا بهذا التعويض الشخصي وعليه فإن ما جاء بأسباب الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين ويستوجب نقضه لجهة التعويض فقط.
لذلك وبناء على ما سبق ووفقا لرأي النيابة من جهة وخلافا لرأيها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق ما يلي:
1- قبول طعن الجهة المدعية موضوعا.
2- قبول طعن المحكوم طلال موضوعا وجزئيا لجهة التعويض ورفضه فيما عدا ذلك.
3- نقض القرار الطعين لجهة الحق الشخصي فقط.
قرار 152 / 2008 - أساس 187 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 658 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
https://t.me/ahmadaboalzen

24/09/2026

نموذج دعوى :طلب الغاء قرار إداري
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد.......................، يمثله المحامي....................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس فرع نقابة المحامين ب..........
المدعى عليه: السيد محافظ ............ مجلس المدينة ـ إضافة لمنصبه، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: طلب إلغاء قرار إداري.
الوقائـــع : سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار (........) وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار (.....) الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (... ) تاريخ 0/0/. ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ).
وفعلا قامت الجهة الموكلة باعداد الدراسة اللازمة للمشروع وباشرت باستصلاحه وتجهيزه بالشكل المناسب............
ووصل مؤخرا الى علم الجهة المدعية ان المكتب التنفيذي لمحافظة............ قد اصدر القرار رقم (000/.) تاريخ 00/00/. متضمنا الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/.) تاريخ 00/00/. دون ابداء اية اسباب او مبرارات ودون ان يسبق ذلك الالغاء انذار او توجيه معين،

ولما كان من الثابت ان القرار رقم (000/.) قد اكسب الموكل حقا لا يجوز المساس به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاءه او تعديله الا بتطابق وتوافق ارادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الادارية ان تمس بالحقوق المكتسبة او تؤدي الى الغاء او تعديل عقد او ترخيص حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ، طالما لم يثبت ان حصوله على ذلك العقد او الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون او تحايلا عليه او نتيجة استعمال اوراق او وثائق ثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كان من اثابت قانونا ان لصاحب الحق المكتسب ان يدفع عنه بمواجهة اي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء الى القضاء العادل.
ولما كان القرار المطلوب الغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لاحكام القانون النافذ، كما وان من شأن تنفيذ ذلك القرار الحاق افدح الضرر بالجهة المدعية، الامر الذي يجيز لها ان تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ه ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات والمتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية
( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور.
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
اولا:
1- قيدهذه الدعوى في سجل الاساس.
2-اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للاجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة ايام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور،
3- ومن ثم تحديد جلسة باقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ.
ثانيا: وبعد البت بطلب وقف التنفيذ، وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1)- بقبول الدعوى شكلا.
2)- بقبول الدعوى موضوعا والغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة.......... ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/. واعتباره كأن لم يكن، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار........ وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة............ ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/..
3)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماة............. في 00/00/000.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

24/09/2026

لاترضى بالنصف وأنت تستحق التمام،لاتقبل بأن تكون الاختيار وقت الفراغ، كن المحور أو كن العدم... ونهار سعيد نتمناه لكم برفقتنا..

23/09/2026

الثقة ليست متطلباً أساسياً لتحقيق الإنجازات الحالية والمستقبلية؛ بل على العكس، الثقة بالنفس هي نتيجة مباشرة لأدائك وإنجازاتك السابقة.
ولاتنسى انه من الجود أن تعطي أكثر مما تستطيع، والإباء أن تأخذ أقل مما تحتاج إليه.
- أحمد ابوالزين _

23/09/2026

الاجتهادات القضائية عن حضور الوكيل للمجلس العائلي ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )

قرار 1826 / 1993 - أساس 2407 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 226 - م. المحامون 1997 - اصدار 07 و 08 -

حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
تخلف احد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لايؤثر على سير التحكيم. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة دليل على اعراضه عنها وتستحق النفقة. وعليه استقر الاجتهاد.قرار 886 / 1983 - أساس 881 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 881 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

إن قبول القاضي حضور وكيل أحد الزوجين في المجلس العائلي يدل على إذن منه بذلك، وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لأن هذا الإجراء ليس من النظام العام.
قرار 243 / 1993 - أساس 1830 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1738 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - ر

إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما.
قرار 919 / 1992 - أساس 3116 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 640 - م. المحامون 1993 - اصدار 11 و 12 -

استقر الاجتهاد على ان تخلف احد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في الحكم وان حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
قرار 919 / 1992 - أساس 3116 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1754 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

استقر الاجتهاد على أن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في الحكم وإن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
قرار 2339 / 2005 - أساس 5258 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 630 - م. المحامون 2007 - اصدار 10 - 12 - ر

- يصح انعقاد مجلس التحكيم في غياب من تخلف من الطرفين.
- التبليغ عن طريق الوكيل صحيح.
قرار 1764 / 1988 - أساس 590 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 933 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -

إن قول المحكمين بأن أكثر المسؤولية على الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر.
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن للشقاق وكانت المحكمة قد سارت بإجراءات التحكيم وفق الأصول وكان وكيل الطاعن قد ذكر بأن موكله خارج القطر واستمهل لبيانه عنوانه، فاستجابت المحكمة لذلك وأمهلته وحين استمهل ثانية ردت طلبه واعتبرت حضوره بمثابة تبليغ لموكله موعد المجلس العائلي وكان ما انتهجت المحكمة في محله القانوني لأن من الثابت بسند التوكيل أن من مهمة الوكيل التبليغ والتبلغ عن موكله وكان تقرير الحكمين قد جاء مستجمعا عناصره القانونية فقد تضمن وقوفهما على أسباب الخلاف وبذلهما الجهد للإصلاح دون جدوى.
وكان قول الحكمين بأن أكثر المسؤولية على الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر كما هو المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة /114/ من قانون الأحوال الشخصية وكما استقر عليه الاجتهاد.
وكان ما تقدم يجعل ما جاء في الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر في محله القانوني وحريا بالتصديق.

https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

23/09/2026

صك تحكيم
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )

بتاريخ اليوم ال........ ال......... من شهر ....... عام الفين و ....... ميلادية ، ابرم هذا الصك من قبل وما بين :
الفريق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /000/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد { المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ........... - شارع ............ - بناء ............ - طابق .... .
الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي .......... - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

المقدمة : سبق وان شجر خلاف ما بين الفريقين حول ......................... . بحيث يدعي الفريق الأول بأنه ................ في حين يدعي الفريق الثاني ...................... .
وحسما لهذا الخلاف فقد تم الاتفاق ما بين الفريقين على حله عن طريق التحكيم الثلاثي المطلق بحيث يختار كل فريق حكما عنه ويختار الحكمان الحكم المرجح .
وتوضيحا لماهية اتفاق الطرفين ولشروط التحكيم جرى تنظيم هذا الصك متضمنا ما يلي :
أولا - تعتبر مقدمة هذا الصك جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير بنوده .
ثانيا - اختار الفريق الأول حكما عنه السيد ................. .
اختار الفريق الثاني حكما عنه السيد ............... .
اختار الحكمان حكما مرجحا السيد ................ .
إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن اعتزال أحد المحكمين عن قبول المهمة سواء قبل المباشرة بالتحكيم أو بعده لا يؤثر على استمرار التحكيم الذي اختاره الفريقان طريقا حصريا لحل الخلاف القائم بينهما ولان اتفاقهما على حل الخلاف بالتحكيم جاء مطلقا .
ثالثا - حدد الفريقان مهمة المحكمين بالنظر في الخلاف الناشب بينهما والمشار إليه في المقدمة والبحث فيه وفي كل أمر يتصل به صلة لا تقبل التجزئة قد يعرضه أحد الفريقين خلال جلسات التحكيم ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام وأجاز الفريقان للمحكمين الاستعانة بالخبرة الفنية سواء من جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم من خارجه كما أجازا لهم إجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود.
كما أعفى الفريقان المحكمين من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم وفوضوهم بالصلح .
رابعا - يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، ويكون ذلك الحكم مبرما لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .
خامسا - يقدر المحكمون اتعابهم النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في الحكم الصادر عنهم من حيث النتيجة ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
سادسا - حرر هذا الصك على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT

https://t.me/ahmadaboalzen

Address

Aleppo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الشبكة القانونية- مراسيم قوانين اجتهادات صيغ دعاوي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share