23/05/2026
نص المادة 164 ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية بعد التعديل المقابل لنص المادة 182 ( 2 ) سابقاً كما يلي ( لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم لمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد اثر في سلامة الحكم أو في صحة اختصاص المحكمة )
==========
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا
بور تسودان
أمام :-
السيد / إبراهيم محمد المكي.................رئيساً .
السيد/ عبد الرحيم عبد الوهاب التهامي.......عضواً .
السيد /إبراهيم محمد حمدان................. عضواً.
ملاك الباخرة سان ماركو
/ضد/
عمر محمد احمد
م ع / ط م/29/2013م
( الحكم )
الرأي الأول :-
في رده على الدعوى 439/2012م محكمة بور تسودان المدنية العامة على الدفوع الموضوعية جاء رده على الفقرة ( 3 ) ( منكرة ونضيف أن المدعي لم يحضر لاستلام الأجرة وأن مبلغ الأجرة صحيح حسب الشهور المذكورة ) محامي المدعي المطعون ضده طلب الحكم له بهذه الجزئية حسبما اقر به المدعى عليهم وقد أجيب طلبه وصدر الحكم له بمبلغ 960 دولار مع الرسوم في حدود المبلغ المحكوم به . بالاستئناف لمحكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بور تسودان جاء حكما بالنمرة م أ/ أ س م/269/2011م بتاريخ 20/9/2012م بتأييد الحكم بالمبلغ المحكوم به مع إلغاء الأمر الخاص بالرسوم ليحسم عند نهاية الدعوى . منح الطاعن الإذن بالنمرة 192/2012م واخطر به بتاريخ 30/1/2013م وقدم هذا الطعن وسدد رسومه بتاريخ 6/2/2013م في القيد الزمني الممنوح له في الإذن ونقرر قبوله من حيث الشكل .
أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على كافة الأوراق نجد أن الأستاذ المحترم عبد الهدي محمد إبراهيم . يرى في أسبابه أن ردهم كان بالإنكار وكان يتعين الفصل بعد السماع ويرى أيضاً أنه كان يتعين التريث حتي السماع كاملاً ومن بعد الحكم في الموضوع شاملاً وأنه لا يجوز إصدار حكمين في دعوى واحدة ونقول رداً على ذلك أن الطاعن في رده المشار إليه أجاب بالإنكار ثم عاد واقر بالمطلوب بالأجرة والشهور وهذا الإقرار الأخير يجب الإنكار وهو يعتبر إقراراً كاملاً في هذه الجزئية ويؤخذ به والمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تسند هذا النظر وأضيف صحيح أنه كان يتعين أن يصدر حكم واحد في كل طلبات الدعوى وصدور هذا الحكم في هذه الجزئية فيه خطأ أجرائي ولكنه لا يؤثر في سلامة الحكم وقد جاء نص المادة 164 ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية بعد التعديل المقابل لنص المادة 182 ( 2 ) سابقاً كما يلي ( لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم لمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد اثر في سلامة الحكم أو في صحة اختصاص المحكمة ) والواضح أن الخطأ الاجرائي الذي اشرنا إليه لم يؤثر في صحة الحكم أو اختصاص المحكمة وعلى ذلك فلا يلتفت إليه .
وبناء على ما تقدم أرى شطب هذا الطعن إيجازياً .
إبراهيم محمد المكي
قاضي المحكمة العليا
24/2/2013م
الرأي الثاني :
أوافق...... .
عبد الرحيم عبد الوهاب التهامي
قاضي المحكمة العليا
25/2/2013م
الرأي الثالث :
أوافق...... .
إبراهيم محمد حمدان
قاضي المحكمة العليا
27/2/2013م
الأمر النهائي :
أمر :
يشطب الطعن إيجازياً .
إبراهيم محمد المكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
28/2/2013م