03/05/2026
مناشدة قانونية لوزير العدل بشأن حماية حرية التعبير في جنوب السودان
وجّه الناشط القانوني كير شول دينق أشويل مناشدة إلى معالي وزير العدل بضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية التي تكفل حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي قائم على سيادة حكم القانون.
وأشار إلى أن دستور جمهورية جنوب السودان لسنة 2011، وتحديدًا المادة (24)، ينص على أن لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات، إضافة إلى حق الوصول إلى الصحافة، وذلك دون الإخلال بالنظام العام أو السلامة أو الآداب العامة وفقًا لما ينظمه القانون.
كما أكدت المادة ذاتها التزام جميع مستويات الحكم بضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى في إطار مجتمع ديمقراطي، مع ضرورة التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة.
وفي السياق القانوني المقارن، استشهد الناشط بالحكم الصادر في قضية Brandenburg v. Ohio، حيث قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن حرية التعبير لا يجوز تقييدها أو تجريمها إلا إذا كان القصد منها ومن المرجح أن تؤدي إلى عمل غير قانوني وشيك.
وأكد أن هذا المبدأ يعكس معيارًا قانونيًا راسخًا، مفاده أن تقييد حرية التعبير يجب أن يكون في أضيق الحدود، ولا يُلجأ إليه إلا في حال وجود خطر حقيقي وفوري على النظام العام.
واختتم مناشدته بالدعوة إلى احترام الضمانات الدستورية وتعزيز بيئة قانونية تحمي حرية التعبير، بما يسهم في ترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون في البلاد.