Damal Legal Services

Damal Legal Services During the work process of Damal team is a compulsory condition to complete, permanent and strictly

Damal Legal Services is a company established on 10th March 2015, to provide the high-quality and better legal services to its clients with out compromise. The company team aims to consult local and foreign legal entities in the course of their legal issues. The company secures complete legal services, as it also legally consults, and we also possess the respective legal knowledge and communicativ

e abilities, our consultants have graduated legal education and apart from their excellent command of foreign languages they have specialized and earned additional training and education in the areas of all types of legal cases, financial, economics and management projects. Damal Legal Services essentially differs from the other law firms and our company providing an innovative and diverse method of legal service. Our services include deep analysis of each particular case with a minimum client’s involvement as the projection of that activity is a timely and financially reasonable result, which has an essential significance for our customers. During the work process of Damal team is a compulsory condition to complete, permanent and strictly observation of the confidentiality principal and keeping the secret according to the Damal Procedures of work norms.

Shirkadda De La Rue ee Bangiga Dhexe siiyay qandaraaska qiimihiisu dhan yahay $9.6 milyan, waxa h**e loogu soo jeediyay ...
26/09/2023

Shirkadda De La Rue ee Bangiga Dhexe siiyay qandaraaska qiimihiisu dhan yahay $9.6 milyan, waxa h**e loogu soo jeediyay eedaymo faro badan oo la xidhiidha musuqmaasuq. Xafiiska Serious Fraud Office, oo Ingiriiska u qaabilsan baadhista dembiyada musuqa iyo laaluushka, ayaa tiraba laba jeer baadhis geliyay shirkaddan.

Ta h**e waxay ahayd musuqmaasuq lacago Koonfurta Suudan loo soo daabacay, ta kalena shaqaalaha De La Rue oo sameeyey wax is-daba marin iyo khiyaamo. Xafiiska dambi baadhista dalka Indiya ayaa isagu na dacwad ku oogay wasiirkii h**e ee maaliyadda kadib markii uu qandaraas shirkaddan si khiyaamo ah ku siiyay. Sidoo kale, xafiiska baadha qandaraasyada dalka Kiiniya ayaa isaguna h**e u joojiyay qandaraas ay shirkaddan siiyeen markii ay caddaatay in 15% ay ka qaalisanayd shirkadaha kale ee la tartamay ee ay qandaraaska ka heshay.

Haddaba, dhammaan arrimahani waxay keenayaan isweydiinta ah sababta iyo cidda ku talisay in la soo daabaco lacago cusub oo shilin ah wakhtigan, kuwaas oo u dhigma $38 milyan. Lacagtani waxay qiyaas ahaan labanlaab ka dhigaysaa lacagta imika wareegeysa. Waxa kale oo isweydiin leh, sababta loo oggolaaday kharashka xad dhaafka ah ee lagu soo daabacayo oo dhan 25% qiimaha shilinka la soo daabacayo, marka sarrifka maanta la isticmaalo.

Dhanka kale, digniinaha shakhsiga ah ee Radio Hargeysa iyo baraha bulshada laga sii daayay aniga iguma cusba. H**e ayaa UNDP oo aan ka shaqaynayay iigu gooddiyeen in aan ku shaqobeeli doono haddii aanan ka aamusin qaladaadka aan arkayey. Waxba hanjabaaddaasi k**a beddelin go’aankaygii wakhtigaasi, imikana ka beddeli mayso. Ugu dambayn, waxa aan leeyahay haddii aan arrinkan hay’adaha guduhu si degdeg ah wax uga qaban waayaan, waxa qasab noqon doonta in SL debeddeeda xal laga raadiyo.

theguardian.com/law/2019/jul/2…
thisismoney.co.uk/money/markets/…
theguardian.com/business/2010/…
ft.com/content/8805cc…

Copyright ©️ Ismail Ahmed.

Faganka dawladnimada Somaliland + Hirdanka jiheeyuhu ka lumay + Daadashada loo dhan yahay...!•••••••••••••••••••••••••••...
10/09/2023

Faganka dawladnimada Somaliland + Hirdanka jiheeyuhu ka lumay + Daadashada loo dhan yahay...!
••••••••••••••••••••••••••••
Abwaan garaaiye AHN, waxa ku jiray Gabay uu lahaa;-
Nin dawee la leeyahay.
Dambi uu badh leeyahay.
Xalka doon la leeyahay.
Isaguu u daranyoo.
In la daaro ma ogola.
Daaraanta mililka leh.
Ana deysta ma ogoli.
Deebaaqda igu mudan.
Wixii ku dhacay Ciidan 25 August 2023 waxay qayb ka tahay faganka iyo burburka ku dhacay hannaanka dawladnimo "Goverment Institutions" ee soo bilawday 10 June 2010.
Xalka tana waa Dib u hanayn siyaasaddeed oo gun dheer "Deep Political Reform" waana ta ay diidan yihiin XISBIGA KULMIYE, haddii aanay taasi imana waxaynu sugnaaba waa gariir siyaasaddeed "Political Earthquakes" aan la mahadin, isla markaana aanay jirin cidd ku jihaysa heer qaranimo, meel laga soo qabtaana aanay jirin, iskuna bedeli doona dagaalo iyo hirdan bilaa ujeeddo ah "Dirty Proxy War" kuwa bilaabay, kuwa hogaaminaya, kuwa dagaallamaya, kuwa ku dhimanaya iyo halka la isku dilayaaba aanay garanayn sida iyo qaabka ay uga baxayaan.

Ururka Qareennadu ma xisbibaa misa waa urrur siyaasadeed, halkee ayuu qareennada kulan ugu qabtay oo uu wax ku weydiiyay...
29/08/2023

Ururka Qareennadu ma xisbibaa misa waa urrur siyaasadeed, halkee ayuu qareennada kulan ugu qabtay oo uu wax ku weydiiyay ama uu afti kaga qaaday? Waxa ay se taageereen, ma tahay arrin hayb gaar ahi ka go'aan-gaadhi karto kalideed?
Haddii uu Urrur xirfadeed oo sharciyaqaana mideeyaa jiro Dastuurka iyo Sharciyada dalka ayay hab cilmiyaysan u darsi lahaayeen oo wax ka odhan lahaayeen; ma odayo cumaamado sita ayaa wax la weydiin lahaa?
Dadka ka xishooda ayaan odhan lahaa.
©️ Mohammed Ahmed Bacaluul

مراجع هامة في علم الفرائض:1. الفرائض لأبي عبد الله سفيان الثوري (161 هـ)2. التلخيص في علم الفرائض للإمام أبو حكيم عبد ال...
10/07/2023

مراجع هامة في علم الفرائض:

1. الفرائض لأبي عبد الله سفيان الثوري (161 هـ)
2. التلخيص في علم الفرائض للإمام أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري الشافعي (476 هـ)
3. التهذيب في علم الفرائض والوصايا للإمام نجم الدين أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (510 هـ)
4. بغية الباحث في المواريث ( الرحبية ) للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي (577 هـ)
الرحبية في علم الفرائض للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي (577 هـ)
ومعه شرح سبط المارديني الشافعي (907 €أو 912 هـ) وحاشية العلامة محمد بن عمر البقري الشافعي (1111 هـ)
5. حاشية البقري على شرح الرحبية للشيخ محمد بن عمر البقري الشافعي (1111 هـ)
6. الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية للشيخ عبد الله بن محمد الشنشوري الشافعي (999 هـ)
7. التحفة في علم المواريث (تحفة الإخوان البهية على المقدمة الرحبية) للشيخ محمد بن خليل ابن غلبون المصراتي (1177 هـ)
8. التحفة الخيرية في الفوائد الشنشورية للشيخ إبراهيم بن محمد الشافعي (1277 هـ)
9. حاشية الرحبية في علم الفرائض للشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد الحنبلي النجدي
10. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية و متن الرحبية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحنبلي (1420 هـ)
السراجية
11. شرح السراجية للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي (814 هـ)
شرح السراجية للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي (814 هـ)
12. شرح خلاصة الفرائض نظم متن السراجية للشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب المكي الفتني الحنفي (1327 هـ)
13. إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض للإمام أبي عبد الله سبط المارديني الشافعي (907 €أو 912 هـ) (الرسائل الجامعية)
14. حل المشكلات في علم الفرائض للشيخ شجاع بن نور الله الأنقوري (بعد 964 هـ)
الدرة البيضاء للشيخ عبد الرحمن بن محمد الأخضري المالكي (983 هـ)
15. شرح الدرة البيضاء ( اسم المصنف غير مذكور )
الفارضية
16. الدرة المضية في شرح الفارضية للشيخ عبد الله بن محمد الشنشوري الشافعي (999 هـ)
17. البدرانية شرح المنظومة الفارضية للشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي (1346 هـ)
العقود البراهية
18. الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية للشيخ محمد بن علي سلوم الحنبلي (1246 هـ)
19. وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين في علم الفرائض للشيخ محمد بن علي سلوم الحنبلي (1246 هـ)
20. شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد بن صالح العثيمين (1421 هـ)
21. اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية (محول من word) للشيخ علي بن ناشب بن يحيى الحلوي الشراحيلي
22. تقرير المباحث في أحكام إرث الوارث للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله باسودان الحضرمي الشافعي (1281 هـ)
23. فتوحات الباحث بتقرير المباحث في أحكام إرث الوارث للشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن العلوي
عمدة الفارض
24. العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي الحنبلي
رائض الفرائض
25. شرح رائض الفرائض الشيخ يوسف اللأسير
26. نزهة الرائض في علم الفرائض الشيخ أحمد يحيى الإسنوي
النور الفائض
27. سنا البرق العارض في شرح النور الفائض للشيخ علي بن ناشب بن يحيى الحلوي الشراحيلي
28. لباب الفرائض للشيخ محمد الصادق الشطي (1364 هـ)
29. أحكام التركات والمواريث للأستاذ أبو زهرة (1394 هـ)
30. الميراث للشيخ زكريا البرديسي (1396 هـ)
التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية للشيخ حسن بن محمد المشاط
31. النفحة الحسنية على التحفة السنية للشيخ محسن المساوي
32. المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ حسين محمد مخلوف (1410 هـ)
33. تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن صالح العثيمين (1421هـ)
34. الكنوز الملية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان (1422 هـ)
35. الفوائد في علم الفرائض للشيخ هادي بن علي بن محمد دغريري (1430 هـ )
36. فقه المواريث والوصية للشيخ نضر فريد محمد واصل
37. أحكام المواريث للشيخ أحمد محمود الشافعي
38. المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ علي الصابوني
39. إعانة الطالب في بداية علم الفرائض للشيخ أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل
40. الفرائض للشيخ عبد الكريم بن محمد اللاحم
41. المواريث في الإسلام للشيخ عليوه عبد الله إبراهيم المسلمي
42. المواريث في الشريعة الإسلامي على المذاهب الأربعة و العمل عليه في المحاكم المصرية لمريم أحمد الداغستاني
43. علم الميراث : أسراره و ألغازه - أمثلة محلولة - تعريفات مبسطة للشيخ مصطفى عاشور
44. أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الحسيب سند عطية
45. أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ نبيل كمال الدين طاحون
46. أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية للدكتور جمعة محمد محمد براج
47. التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
48. المعين المبين في الفرائض للشيخ عبد الحميد حكيم
49. البداية في علم الفرائض للشيخ وحيد بن عبد السلام بالي
50. عدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد
51. مباحث في علم الفرائض للدكتور مصطفى مسلم
52. المواريث و الوصايا في الشريعة الإسلامية فقهاء و عملا للشيخ حمزة أبو فارس
53. الرائد في الفرائض محمد العيد الخطراوي
54. تمرين الرائض لمعرفة علم الفرائض للشيخ عبد الله بن صالح الخليفي
55. قواعد وضوابط في فقه الفرائض والمواريث للشيخ أحمد بن عمر بن سالم بازمول
56. الميراث في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الشحات الجندي
57. جدول المواريث للشيخ محمد لبيب
58. الوسيط بين الاختصار و التبسيط في فقه الفرائض و حساب المواريث (محول من word) للشيخ علي بن ناشب بن يجيى الحلوي الشراحيلي
59. مختصر الوسيط (محول من word) علي بن ناشب بن يجيى الحلوي الشراحيلي
60. علم الفرائض والمواريث للشيخ مولود مخلص الراوي (محول من word)
61. كرسي الفرائض للشيخ حمد بن عبيد السليمي
62. الفرائض فقها وحسابا للشيخ صالح أحمد الشامي
63. منظومة موقظ الوسنان في علم الفرائض للشيخ بدر بن ناصر بن محمد العواد
64. الوجيز في الفرائض للشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم السيد الهاشم (محول من word)
65. فقه المواريث والفرائض (بحث فقهي مقارن) للشيخ خنجر حمية الشيعي
66. الدرر السنية منظومة في علم الفرائض للشيح محمد باي بلعام
67. السعي الحثيث إلى فقه المواريث للشيخ حاكم مطيري
68. الإعجاز التشريعي في المواريث (محول من word) مازن إسماعيل هنية
69. الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي والاجتماعي (محول من WORD) للشيخ أحمد يوسف سليمان
70. المواريث الشرعية بين الفقه الإسلامي و مجلة الأحوال الشخصية (محول من word) للشيخ محمد بوزغيبة
71. نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام (محول من word) للشيخ آمال توفيق محمد الحطاب
72. أسباب الإرث و موانعه في الفقه الإسلامي (محول من word) للشيخ جاسم زاهد قرانفيل
73. موانع الميراث في الشريعة الإسلامية و تطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة (الرسالة الجامعية) للشيخ محمود صالح مصلح
74. إرث المسلم من قريبه الكافر (محول من word) للشيخ عابد السفياني
75. اختلاف الدين وأثره في ميراث المسلم من قريبه الكافر - دراسة تأصيلية (محول من word) للشيخ أحمد الصويعي شليبك
76. توريث القاتل من مورثه للشيخ محمد بن عبد الرحمن البابطين
77. أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي للشيخ ورود عادل إبراهيم عورتاني
78. ميراث المرأة و قضية المساواة للشيخ صلاح الدين سلطان
79. أين حق هؤلاء النساء من الإرث ؟ للشيخ منصور بن حسن المشنوي الفيفي
80. إعلاء النبلاء بأحكام ميراث النساء للشيخ أبو النصر محمد بن عبد الله
81. حرمان الأنثى من الميراث جاهلية تحتاج إلى اجتثاث للشيخ سلمان بن شباب بن مسعود الزهراني
82. أثر وسائل الاتصال الحديثة على ميراث المفقود في الفقه الإسلامي للشيخ مؤمن أحمد ذياب شويد
83. ميراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمية المعاصرة و تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة للشيخ عبد الحميد حسن صباح
84. دور الحقائق العلمية المعاصرة في ضبط ميراث الحمل للشيخ مازن إسماعيل هنية
85. معين القضاة في مسألة توريث مجهولي وقت الوفاة للشيخ خالد بن بكر بن إبراهيم آل عابد
86. من مواريث بيت المال في الشريعة الإسلامية : تركة من لا وارث له للشيخ عبد الله بن محمد الرشيد
87. الرد في الفرائض فقها و حسابا للشيخ فهد بن عبد الرحمن اليحيى
88. الصلة أو العائدة في طريق عمل المناسخة بجامعة واحدة للشيخ عبد الحي بن أحمد بن محمد الصالحي الحنبلي
89. التخارج بين الورثة - أحكامه و صوره في الفقه الإسلامي للشيخ ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
90. خلاف ابن مسعود في الفرائض للشيخ علي محمد العمري

هل خالف الحنفية أصول مذهبهم في بعض الفروع الفقهية ؟!!تحقيق القول فيما نسب للسادة الحنفية من مخالفة لأصولهم والرد علي هذه...
09/07/2023

هل خالف الحنفية أصول مذهبهم في بعض الفروع الفقهية ؟!!

تحقيق القول فيما نسب للسادة الحنفية من مخالفة لأصولهم والرد علي هذه الدعاوي "

أولا :

تكملة وبيان.

المطلب السادس: في العمل بخبر الواحد فيما تعمُّ به البَلْوى:
يحسُن أن أقدِّمَ بين يدي هذا المطلب تمهيدًا لتعريف الخبر، وبيان أقسامه باعتبارات، وبيان المراد بما تَعمُّ به البلوى عندَ الحنفية؛ ليكونَ التمهيد عونًا على توضيح هذا الأصل، وما يتعلَّق به من فروع.

أولاً: تعريف الخبر اصطلاحًا: مركَّب يحتمل الصِّدْقَ والكذب بلا نظرٍ إلى خصوص متكلِّم[117].
ثانيًا: أقسامه باعتبار السَّند عند الحنفية ثلاثة:
القسم الأول: الخبر المتواتر:
وهو خبرُ جماعةٍ يُفيد العلمَ لا بالقرائن المتصلة، ويُشترط له ثلاثة شروط، وهي:
الشرْط الأول: أن يرويه عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
الشرْط الثاني: أن يكون مستندُهم في الأخبار إحدى الحواس الخمْس[118].
الشرْط الثالث: أن يستويَ الطَّرَفان والوسط في التعدُّد والإسناد[119].

القسم الثاني: الخبر الآحاد: وهو ما لا يُفيد العِلمَ بنفسه.

القسم الثالث: الخبر المشهور: وهو ما كان آحاد الأصل متواترًا في القرن الثاني أو الثالث، فهو عند عامَّة الحنفية يُفيد ظنًّا قريبًا من اليقين، ويُسمَّى عندهم علم الطمأنينة، وعند أبي بكر الجصَّاص يفيد علمًا نظريًّا؛ ولذا يقيّد به الكتاب.

المراد "بما تعمُّ به البَلْوى": وقد بيَّنوا مرادَه بعبارات مختلفة، كلها تفيد معنًى واحدًا وهو ما يحتاج الكلُّ إليه للعمل به حاجةً مؤكَّدة مع كثرة تَكْراره؛ كنقض الوضوء ممَّا مستْه النار، والوضوء من حمْل الجِنازة، والجهر بالتسمية في الصلاة، ورفْع اليدين عندَ الركوع، فإنَّ الكل في حاجةٍ إلى معرفة الحُكم فيها؛ لأنَّها أمورٌ كثيرة التَّكْرار[120].

والأصْل عندهم: خبر الواحد الوارد فيما تعمُّ به البلوى ليس حُجَّة[121]، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من متقدِّمي الحنفية، ومختار المتأخِّرين، خلافًا لرأي عامة الأصوليين[122].

أدلة عدم حُجِّيته:
1- أنَّ الحُكم الذي يحتاج إلى معرفة الكافَّة لا يقتصر نقْلُه على الآحاد، بل يستفيض؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - واجبٌ عليه تبليغُ الكافة ما يحتاجون إليه، ولا يُظَنُّ به ترْكُ الواجب، وقد أوجب على أصحابه أن ينقُلوا عنه ما يحتاج إليه مَن بعدَهم، ولا يُظن بهم أيضًا ترْكُ ما وجب عليهم، ولمَّا لم ْيشتهرِ النقل، احتمل أن يكون سهوًا أو منسوخًا؛ فلا يصحُّ العلم به.
2 - عدم الاشتهار عند المتقدِّمين يدلُّ على عدم ثبوته؛ لأنَّه لو كان ثابتًا لاشتهر عند المتقدِّمين كما اشتهر عند المتأخِّرين.
3 - العادة جاريةٌ على نقْل ما اشتدتِ الحاجة إليه تواترًا؛ لتوفُّرِ الدواعي على نقْلِه، ولَمَّا لَمْ يُنقَلْ عن الكافَّة، دلَّ على عدم صحَّته[123].

أورد الشافعية على هذا الأصْل ثمانية مسائل نقضًا، وقالوا: إنَّهم أثبتوا أحكامها بأخبار الآحاد[124]، وهي: وجوب المضمضة، والاستنشاق في الغُسْل من الجنابة، وصلاة الوِتر، والفَصْد والحِجامة، والقهقهة في الصلاة، والغُسْل من غَسْل الميِّت وحمْله، وإفراد الإقامة تثبتها، والوضوء مِن النبيذ[125].

المسألة الأولى: المضمضة والاستنشاق عندَهم فرضان[126]، وممَّا استدلوا به قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والمضمضة والاستنشاق فرضانِ في الجنابة، وسُنَّتان في الوضوء))[127].

(دفع النقض)
دفع النقض من وجهين: وهو المضمضة والاستنشاق:
الوجه الأول: أنَّ الخبر ليس واردًا على ما تعمُّ به البلوى؛ لأنَّ أصْل الفعل ثابتٌ بالخبر المستفيض؛ لأنَّه اشتهر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعله وأمره به، والوجوب فعْل آخَر وليس مما تعمُّ به البلوى؛ لجواز أن يَخفَى على البعض دون الآخَر، فيُخبر مَن اطَّلع عليه غيره به[128].

الوجه الثاني: الحديث وارد بيانًا لما في الكِتاب، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].
وجه الدلالة: دلَّتِ الآية على وجوب غَسْل جميع البدن، إلا ما تعذَّر غسلُه، واحتمل أن يكون داخل الفم والأنف مِن ظاهر البدن أو من باطنه؟ فبيَّن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقوله: ((إنهما فرضانِ في الجنابة، وسُنَّتان في الوضوء))، فبانَ أنهما من ظاهر البدن، فثبت الوجوبُ بالكتاب عن طريق بيانه - صلَّى الله عليه وسلَّم"[129].

المسألة الثانية: صلاة الوتر.
كيفيتها: ثلاث ركعات، لا يُفصل بينها بسلام.
وقتها: ما بيْن العِشاء إلى طلوع الفجر.
حكمها: واجبٌ عند أبي حنيفة، وهو ظاهر المذهب، وسنَّة مؤكدة عند صاحبيه - رحمهم الله.
ودليل الوجوب: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله زادَكم صلاة أَلا وهي الوِتر، فصلُّوها ما بيْن العشاء إلى طلوع الفجْر))[130].

والاستدلال به من أربعة وجوه:
الأول: أنَّه أمَر بها، والأمر المطلق يُفيد الوجوب.
الثاني: الواجبات محصورة، والزِّيادة ترِد عليها، والنوافل غيرُ محصورة، فلا ترِد عليها زيادة.
الثالث: سمَّاها زيادة، والزيادة على الشيءِ لا تُتصوَّر إلا مِن جِنْسه، فأما إذا كان من غيره، فإنَّه يكون قِرانًا.
الرابع: أنَّه خصَّها بوقت، والواجبات تختصُّ بأوقات[131].

(دفع النقض)
يدفع بمثل ما سبق: وهو أنَّ ثبوت الوتر ثابتٌ بالنقْل المشهور المستفيض، وفعْل الوجوب مما يخفَى على البعض دون الآخر، فلم يرِدِ الخبر فيما تعمُّ به البلوى.

قال الإمام القدوري[132]: "إنَّ هذه الأخبار قد رُويتْ مختلفةَ الطرق، فيقطع أنَّ في جملتها ما هو ثابت، وإنْ كنَّا لا نقطع على واحدٍ بعينه"[133].

أما مخالَفة الصاحبَين لأبي حنيفة - رحمهم الله - فلا تدلُّ على عدم قَبولها هذا الأصلَ؛ لأنهما استدلوا على مذهبهما بحديث الأعرابي السائِل عن الإسلام؛ فيكون الأمرُ في الحديث محمولاً على النَّدْب عندهما، وحديث الأعرابي رواه طلحةُ بن عُبَيدالله[134]، وقال: جاء أعرابيٌّ إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثائرَ الرأس، لصوته دَويٌّ، لا يُفهَم ما يقول، حتى دنَا من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خمس صلوات في اليوم والليلة))، فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: ((لا، إلاَّ أن تطوَّع))، سرَد الخبر إلى أن قال: فأدْبر الرجل وهو يقول: والله لا أَزيدُ على هذا ولا أنقص، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قد أفلح الرجلُ إنْ يصدق))[135].

المسألة الثالثة: الفصد والحجامة في نقض الوضوء:
عندَ الحنفية: كلُّ دم خارج من البدن ينقض الوضوء[136]، فينقض الوضوء بالفَصْد والحجامة؛ قال السرخسي: الحجامة توجِب الوضوءَ وغَسْلَ موضع المحجمة[137].

واستدلُّوا بحديث زيد بن علي - رضي الله عنهما -: "الوضوء من كلِّ دمٍ سائل"[138].

(دفع النقض)
إنَّ الخبر ليس واردًا على ما تعمُّ به البلوى؛ لأنَّ الوضوء من الفصد والحجامة ليس مما يَتكرَّر سببُ وجوبه حتى تشتدَّ الحاجةُ إليه، ولا يُحتاج إليهما إلا عندَ عُروض المرَض[139].

المسألة الرابعة: وُجُوب الوضوء من القهْقهة في الصلاة:
عند الحنفيَّة: القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، واستدلُّوا: بحديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ضَحِك منكم، فلْيُعدِ الوضوء والصلاة))[140].

(دفع النقض)
إنَّ هذه المسألة أيضًا لا تُخالف قاعدتهم؛ لأنَّ الخبر لَم يرِد على ما تعمُّ به البلوى، فإنَّ القهقهة في الصلاة نادرةٌ، ولا تصدر إلا ممَّن ليس له تثبُّت لأمْر الصلاة[141].

المسألة الخامسة: وجوب الغُسل من غَسْل الميت:
هذه المسألة ذََكَرها الآمديُّ[142] - رحمه الله - ضمنَ المسائل التي أوردها نقضًا على الأصْل[143].
رأي الحنفية: عدم وجوب الغُسْل من غَسْل الميت، جاء في "المبسوط": ولا يجب عليه بتغميض الميِّت وغَسْله وحمله، وضوءٌ ولا غُسْل، إلا أن يُصيبَ يدَه أو جسده شيءٌ فيغسله[144]"، فإيرادها غير صحيح.

المسألة السادسة: في كيفية الإقامة:
عند الحنفية: الإقامة مثنى مثنى؛ كالآذان[145]، واستدلُّوا بحديث عبدالله بن زيد الأنصاري[146]: أنَّه جاء إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: "يا رسولَ الله، رأيتُ في المنام كأنَّ رجُلاً قام وعليه بُرْدان أخضران، فقام على حائط فأذَّن مَثْنَى مثْنَى، وأقام مثنَى مثنَى"[147].

(دفع النقض)
هذه المسألة لا تُخالِف الأصْل؛ لأنَّ الحديث مشهور، وتلقتْه الأمةُ بالقَبول، فهو في القوَّة قريب من المتواتر، فمثله يصح ورودُه فيما تعمُّ به البلوى[148].

المسألة السابعة: جواز الوضوء مِن نبيذ التمر عند عدم الماء:
والنبيذُ الذي اختَلف الحنفيَّة في جواز الوضوء منه أن يكون حُلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، لو كان ثخينًا كالروب لا يُتوضأ به، وإن كان مشتدًّا فهو حرام شرْبُه، فلا يجوز الوضوء به.

اختَلف أبو حنيفة وصاحباه في جواز الوضوء به:
نُقِل عن أبي حنيفة رأيان في المسألة:
الأول: يتوضَّأ به، ولو ضمَّ إليه التيمُّم أحبُّ إليه.
الثاني: يتوضَّأ به، ولا يتيمَّم.
ذهب محمَّد بن الحسن إلى الجمْع بين الوضوء به والتيمُّم[149].
وذهب أبو يوسف إلى أنه يتيمَّم ولا يتوضَّأ به.

ودليل الجواز: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنَّه كان مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليلةَ الجن، فلمَّا انصرف إليه عند الصباح، قال: ((أمعك ماء يا ابنَ مسعود؟)) قال: لا، إلاَّ نبيذَ تمر في إداوة، فقال: ((ثمرة طيبة، وماء طهور))، وأخَذَه وتوضَّأ به[150].

(دفع النقض)
جوازُ الوضوء بالنبيذ لا يُخالِف الأصل؛ لأنَّ وجود النبيذ عندَ عدم الماء أمرٌ نادر، فلا عمومَ فيه[151].
أما أبو يوسف، فلم يعملْ بهذا الخبر؛ لأنَّه مخالِف للأصل، وإنما رأى أنَّ الخبر منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43]؛ لأنَّه كان بمكة، وآية التيمم نزلتْ بالمدينة، ويجوز ويصحُّ نسْخُ السُّنة بالكِتاب[152].

المسألة الثامنة: نقض الوضوء بالقيء والرعاف:
عند الحنفية: مَن قاء فملأ الفم طعامًا أو ماءً عليه الوضوء[153].
وكذلك مَن رعف ونزَل الدم إلى قصبة الأنف، انتقض به الوضوء، واستدلُّوا بحديث عائشة - رضي الله عنها -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قاء أو رَعَف أو أمذى في صلاته، فلينصرفْ وليتوضأ وليبْنِ على ما مضى مِن صلاته ما لَم يتكلَّم))[154].

(دفع النقض)
هذه المسألة لا تُخالِف الأصْل؛ لأنَّ الحديث لم يرِد على ما تعمُّ به البلوى؛ لأنَّ حصول القيء أو الرعاف في الصلاة نادرُ الحصول، فلا عمومَ فيه.

الخاتمة في نتائج البحث:
يتوصَّل إلى النتائج الآتية مِن خلال التأمل في البحث:
1- أنَّ حقيقة القياس حاضرةٌ في ذِهن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - حين يقصد إثبات الحُكم للمسألة المسكوت عن حُكْمها، يظهر ذلك جليًّا في معنى القياس عنده الذي استخرجتُه استنباطًا من قوله وفعْله.
2- أنَّ قاعدة القياس مطَّرِدة منضبطة عندَ علماء الحنفية على مرِّ العصور، ويظهر ذلك مِن خلال تعريفاتهم، وبيان شروط صحَّة القياس التي وردتْ في البحْث.
3- أنَّ قواعد الحنفيَّة التي ورد عليها النقضُ مطَّرِدة منضبِطة، تدلُّ على ذلك أجوبتهم على تلك المسائل التي أورَدها المخالِف نقضًا على قواعدهم، فإنَّ أجوبتهم على تلك المسائل التي أوردَها المخالِف نقضًا على قواعدهم مستندةٌ إلى مبرِّرات واضحة مقنِعة، تفيد أنَّهم حين إثباتهم تلك القواعد غير غافلين عن تلك المسائل.
4 - ظنُّ المخالِف أنَّ فروع مخالفه تخالف أصلَه، لا يلزم منه في الواقع كذلك؛ لاحتمال أن يكون الفرْع لم يدخل في الأصل؛ لمانع أو فقدان شرْط من شروط دخول الفرْع في القاعدة، فلا يُبنَى على هذا الظن نقضُ أصل المخالف، وقد تبيَّن ذلك من خلال دفْع الحنفية ما نَقَض به الشافعية القواعدَ المذكورة في البحْث.

ثبت المصادر والمراجع:
1 - الإحكام في أصول الأحكام، لسيْف الدِّين الآمدي، مؤسَّسة الحلبي للنشر والتوزيع.
2 - أحكام القرآن، للجصَّاص، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة.
3 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، للقاضي أبي الوليد الباجي، تحقيق، الدكتور عبدالمجيد التركي، دار الغرب الإسلامي.
4 - الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي.
5 - أصول الجصَّاص، لأبي بكر الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
6 - أصول السرخسي، لأبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار الكتاب العربي بيروت 1372هـ.
7 - أصول الشاشي، لأبي علي الشاشي، دار الكتاب العربي بيروت 1372 هـ.
8 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
9 - بذل النظر، محمد الأسمندي، تحقيق محمد ذكي عبدالبر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى 1412 هـ.
10 - البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين بعد الملك الجويني، طبع على نفقة صاحب سمو الشيخ خليفة بن حمَد أمير دولة قطر.
11 - تبيين الحقائق في شرْح كنز الدقائق، للعلاَّمة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
12 - التجريد، للقدوري، تحقيق محمد أحمد السرَّاج، والدكتور علي جمعة، دار السلام.
13 - التقرير والتحبير، شرْح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام، الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى.
14 - تقويم أصول الفِقه، لأبي زيد الدبوسي، تحقيق عبدالرحيم يعقوب، مكتبة الرشد، الرياض.
15 - تيسير التحرير شرْح التحرير، لمحمَّد أمين المعروف بأمير باد شاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1350 هـ.
16 - شرْح التلويح عل التوضيح لمتْن التنقيح في أصول الفِقه، سعد الدين مسعود التفتازاني، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
17 - شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد عبدالواحد، دار التراث العربي، بيروت لبنان.
18 - شرْح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق عبدالمجيد التركي، دار الغرب الإسلامي.
19 - الفتح الربَّاني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، ترتيب، تأليف أحمد بن عبدالرحمن البنا، دار الشهاب القاهرة.
20 - الفتْح المبين في طبقات الأصوليِّين، للعلامة عبدالله مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
21 - فواتح الرحموت شرْح مُسلَّم الثبوت، بزيل المستصفَى من علم الأصول، للغزالي مطبعة بولاق بمصر المحميَّة 1294 هـ.
22 - الفصول في الأصول، لأبي بكر الرازي الجصَّاص، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
23 - الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفية، لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي، دار المعرفة للطباعة والنشر.
24 - الكافي شرْح أصول البزدوي، حسام الدين حسين بن علي السغناقي، مكتبة الرشد الرياض.
25 - كشْف الأسْرار عن أصول فخْر الإسلام البزدوي، للإمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، 1394 هـ.
26 - المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة بيروت لبنان.
27 - مجمع الأنهر في شرْح ملتقى الأبحر، الشيخ محمَّد بن سليمان المعروف بداماد، مؤسسة تاريخ العربي، ودار إحياء التراث العربي.
28 - المحصول في علم الأصول، للإمام فخر الدين الرازي، تحقيق طه جابر العلواني، مطبعة جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية الرياض.
29 - مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول؛ لملا خِسرو، المكتبة الأزهرية، للتراث 2002 م.
30 - المستصفى من أصول الفقه، لأبي حامد الغزالي، تحقيق الدكتور حمزة حافظ، مطبعة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة.
31 - المغني في أصول الفقه، لجلال الدين عمر بن محمد الخبَّازي، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى 1403 هـ.
32 - مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، للإمامين، موفَّق بن أحمد المكي، ومحمد بن محمد الكردي، مكتبة الإسلامية كويتا بباكستان 1407هـ.
33 - ميزان الأصول في نتائج العقول، للشيخ علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق الدكتور محمد ذكي عبدالبر، مطابع الدوحة الحديث، الطبعة الأولى، 1404هـ.
34 - نصْب الراية لأحاديث الهداية، للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي، المكتبة الإسلامية، بالهند 1393 هـ.
35 - نهاية الوصول إلى علم الأصول، الشيخ أحمد بن أحمد الساعاتي، تحقيق الدكتور سعد غرير السلمي، معهد البحوث العلمية في إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة، 1418 هـ.
36 - الوصول إلى الأصول، تأليف أحمد بن علي بن برهان، تحقيق الدكتور: عبدالحميد علي أبو زنيد.

________________________________________
[1] هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف محمَّد الجويني، الملقَّب بأبي المعالي، الفقيه الأصولي الشافعي، اشتهر بالنَّجابة والذكاء، وقوة الذاكرة، وكان أعلمَ أهل زمانه بالكلام والأصول والفِقه، له مصنَّفات عدَّة، منها: "البرهان في أصول الفقه"، و"الورقات"، و"نهاية المطلب في دراية المذهب"، تُوفِّي سنة 478 هـ؛ "الفتح المبين في طبقات الأصوليِّين" 1/ 260.
[2] "البرهان" 2/ 99.
[3] "مناقِب الإمام الأعظم أبي حنيفة"؛ للإمامَيْن الموفق بن أحمد المكي، ومحمَّد بن محمد الكردري 1/ 81.
[4] "أصول الشاشي" ص: 326.
[5] هو محمَّد بن محمَّد بن محمود أبو منصور الماتريدي، من علماء علم الكلام من الحنفيَّة، وصاحب مذهب في الكلام، عرف بالماتريدية، وله مكانة عالية في علوم الشريعة، وكان يُسمى بإمام الهدى، وله عدة مصنفات في علوم الشريعة، منها كتابه في الأصول: "مأخذ الشرائع"، "الفتح المبين في طبقات الأصوليِّين".
[6] "ميزان الأصول"، ص: 554، "كشْف الأسرار" 3/ 267 - 268، "مِرقاة الأصول" 2/ 277.
[7] هو: أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق نِظام الدين الفقيه الحنفي، له مكانةٌ عالية في المذهب، فقد أجْلسه شيخُه أبو الحسن الكرخي مجلسه للتدريس بعدما أصابه الفالج، واسم كتابه: "الخمسون في أصول الدِّين"؛ لأنَّه ألَّفه وكان سِنُّه خمسين عامًا؛ المرجع: الفوائد البهية في تراجم الحنفية: تأليف محمد بن عبدالحي اللكنوي، دار المعارف للطباعة والنشر، بيروت، وهدية العارفين: تأليف: إسماعيل باشا، مكتبة المتي، بيروت.
[8] "أصول الشاشي" 325.
[9] أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصَّاص، صاحب زُهْد وورع، كان إمامَ الحنفية في عصره، وله مؤلَّفات كثيرة، منها: أحكام القرآن، أصول الجصَّاص، تُوفي سنة 370 هـ؛ "الفتح المبين" 1/ 204.
[10] "الفصول في الأُصُول" 4/ 5.
[11] المصدر السابق 4 / 10.
[12] "الفصول في الأصول" 4/ 11.
[13] "الفصول في الأصول" 4/ 99.
[14] "الفصول في الأصول" 4/ 99.
[15] المصدر السابق 4/ 100.
[16] هو عبيد الله بن عمر بن عيسى، كان يُضرب به المَثَل في النظر واستخراج الحجج، ومن أكابر فقهاء الحنفية، وهو أول مَن وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، ومِن تأليفه: كتاب تأسيس النظر، وتقويم أصول الفقه، وتحديد أدلة الشرع، توفي سنة: 430 هـ؛ (المرجع: الفتح المبين في طبقت الأصوليين ص 236، والفوائد البهية ص 109).
[17] تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع؛ تأليف: القاضي أبي زيد الدبوسي، تحقيق: د/ عبد الرحيم يعقوب - مكتبة الرشد 3/ 6.
[18] هو محمد أبي سهل المعروف بشمس الأئمة الفقيهة الحنفي الأصولي، إمامًا من أئمة الحنفية، وله عدَّة مؤلفات منها: كتابه في الأصول، والمبسوط في الفقه، توفي سنة 483 هـ؛ (الفتح المبين في طبقات الأصوليِّين 1/ 264)، وأصول السرخسي 2:/ 143.
[19] كشف الأسرار 4/ 267.
[20] علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الفقيه الحنفي، صاحب "تحفة الفقهاء"، له عِدَّة مصنَّفات، منها: في أصول الفقه: ميزان الأصول في نتائج العقول، وشرح جامع الكبير في الفقيه، واختُلف في سَنَة وفاته؛ الفوائد البهية: 158، مقدمة المحقِّق لكتابه "ميزان الأصول".
[21] ميزان الأصول في نتائج العقول، 554، تأليف السمرقندي، تحقيق: د/ محمد زكي عبدالبر.
[22] ميزان الأصول في نتائج العقول 544، تأليف السمرقندي، تحقيق د/ محمد زكي عبدالبر.
[23] محمد بن ولي بن رسول القيرشهري، ثم الأزميري الفقيه الحنفي، وله عدَّة مؤلَّفات، منها: حاشية على شرْح ابن الحاجب لمختصر المنتهى، توفِّي سنة 1165 هـ؛ (هدية العارفين 6/ 328).
[24] هو علي بن محمد بن الحسين البزدوي الفقيه الأُصولي، اشتهر بتبحُّرِه في الفقه، حتى عُدَّ من حفَّاظ المذهب الحنفي، وله عدَّة مصنفات، منها: كنز الوصول إلى معرفة الأصول، وغناء الفقهاء، وشرْح الجامع الصغير والكبير في الفقه، توفِّي سنة 482 هـ؛ (الفتح المبين، ص: 263).
[25] مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في علم الأصول مع حاشية الأزميري، تأليف ملا خِسْرو، الناشر: مكتبة الأزهرية للتراث القاهرة 2/ 277.
[26] هو محمَّد بن عبدالحميد، كان فقيهًا مناظرًا، وله باعٌ طويل في علم الجدل، له عدَّة مؤلفات، منها: كتابه هذا. توفي سنة 552 هـ؛ هدية العارفين 2/ 902، مقدمة المحقق، ص: 17.
[27] بذل النظر ص: 581، تأليف محمد بن عبدالحميد الأسمندي، تحقيق: د/ محمد زكي عبدالبر، مكتبة دار التراث، القاهرة.
[28] نن مسعود، الملقَّب بصدر الشريعة، الإمام الحنفي الفقيه الأصولي، كان متبحِّرًا في المعقول والمنقول، وله عدَّة مصنفات منها: كتابه النقاية شرْح الوقاية، تأليف جدِّه: تاج الشريعة، وفي الأصول: فتن النقيح، وشرحه: التوضيح؛ الفتح المبين في طبقات الأُصُوليِّين 2/ 153.
[29] شرْح التلويح على التوضيح لمتْن التنقيح في أصول الفقه 2/ 110، دار الكُتب العلمية، بيروت.
[30] محمد بن عبد الواحد الفقيه الحنفي، الأصولي، المتكلِّم المشهور بابن الهُمام، برَع في المنقول والمعقول، وله عدَّة مؤلفات، منها: التحرير في أصول الفِقه، وفتح القدير، وزاد الفقير في الفقه، وكتابه المسايرة في العقائد المنْجِية في الآخرة في التوحيد، توفِّي سنة 861 هـ؛ "الفتح المبين في طبقات الأصوليِّين" 3/ 36.
[31] تيسير التحرير لمحمَّد أمين المعروف بأمير باد شاه 3/ 264.
[32] أصول الشاشي 314، الفصول في الأصول؛ للجصَّاص 4/ 105 - 509، وتقويم أصول الفقه 3/ 10، ميزان الأصول، ص: 641، أصول السرخسي 2/ 149.
[33] أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي، وأخرَجه أبو داود كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي وأخرجه الخطيبُ البغدادي 189، وسنن الترمذي بشرْحه عارضة الأحوذي 6/ 69 - 70، سُنن أبي داود 4/ 8، الفقيه والمتفقِّة ص: 189.
[34] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب في حُكم تقصير الصلاة.
[35] سنن الدارقطني 1/ 164، ونصْب الراية لأحاديث الهداية؛ للزَّيْلَعي 1/ 48.
[36] هو خُزَيمة بن ثابت بن عامر، أبو عمارة، من السابقين الأولين، وشهد بدرًا وما بعدها، وقُتِل يوم حنين. (الإصابة 1/ 425 - 426).
[37] أخرجه البخاري في باب الجهاد، باب قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: 23]، وأبو داود في الأقضية: باب إذا عَلِم الحاكم صِدقَ الشاهد الواحد.
[38] تقويم أصول الفقه وتحديد أدلَّة الشرع 3/ 303، أصول السرَخْسي 2/ 150، المغني في الأُصُول 296، حاشية ابن مالك على المنار 2/ 775.
[39] أخرجه الدارقطني: كتاب الطهارة، باب في الوضوء مِن الخارج من البدن كالرُّعاف والقيء 1/ 155، نصب الراية لأحاديث الهداية 1/ 38.
[40] المراجع السابقة.
[41] المراجع السابقة.
[42] أصول الشاشي: 413، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 3/ 17، أصول السرخسي 2/ 162، بذل النظر ()، كشف الأسرار 3/ 329، حاشية ابن مالك 2/ 772.
[43] تقويم أصول الفقه 3/ 17، 31، أصول السرخسي 2/ 160، بذل النظر 611، أصول البزدوي مع شرْحه كشف الأسرار 303، المغني في أصول الفقه 289، حاشية المنار لابن مالك ()، تغيير التنقيح 174 - 178.
[44] تقويم أصول الفقه 3/ 27.
[45] عبدالعزيز بن أحمد بن محمَّد، الملقَّب بعلاء الدين البُخاري، الفقيه الحنفي الأصولي، له مصنَّفات عدَّة، منها: كشف الأسرار شرْح أصول البزدوي، توفي سنة 730 هـ؛ الفتح المبين 2/ 141.
[46] كشف الإسرار 3/ 305.
[47] سبق تخريجه.
[48] سبق تخريجه.
[49] هو عبدالله بن الحسن، أبو الحسن الكرخي، انتهتْ إليه رئاسة الحنفيَّة في عصره، وكان عالِمًا جليلاً تقيًّا زاهدًا، عد في طبقة المجتهدين في المسائل، وله عدَّة مصنَّفات، منها: كتابه في الفقه "المختصر في الفقه"، توفِّي سنة 340 هـ؛ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ص: 186.
[50] كشف الأسرار: 3/ 311.
[51] كشف الأسرار: 3/ 312.
[52] هو محمَّد بن شجاع الثلجي الفقيه الحنفي، وله عدَّة مصنفات في الفقه، منها: التجريد في الفقه، وتصحيح الآثار وكتاب المضاربة، وغيرها، توفِّي سنة 266 هـ؛ (هدية العارفين: 6/ 17).
[53] المراجع السابقة.
[54] كشف الأسرار: 3/ 311.
[55] أصول الجصَّاص 4/ 122.
[56] نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعتي 2/ 588، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 131.
[57] أصول الجصَّاص 4/ 127.
[58] المرجع السابق.
[59] الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصَّاص، تحقيق د/ عقيل الشمس 4/ 107.
[60] أخرجه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها -: بلفظ: ((ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتُم، فإنْ كان له مخرجٌ فخلُّوا سبيله، فإنَّ الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ من أن يخطئ في العقوبة))؛ السنن مع شرْحه الأحوذي 6/ 198، وأخرجه الحاكم في الحدود، وقال: صحيح الإسناد 4/ 384، والبيهقي في سُننه "باب ما جاء في درْء الحدود بالشبهات 12/ 323، وسُنن الدارقطني 3/ 84.
[61] البرهان 2/ 896.
[62] تبيين الحقائق في شرْح كَنْز الدقائق؛ للزَّيْلَعي، دار المعرفة، بيروت 4/ 233، فتح القدير 6/ 59.
[63] تقويم أصول الفقه 3/ 3/ 38.
[64] البرهان 2/ 896.
[65] تقويم أصول الفقه 3/ 38.
[66] هو أبو الهذيل زُفر بن الهذيل بن القيس البصري، كان جامعًا بين الفقه والعبادة، وكان مقدَّمًا في مجلس الإمام أبي حنيفة، وقال عنه: إنَّه أقيس أصحابه، وكان يجلُّه ويعظمه، وقال فيه: هذا زفر إمام من أئمَّة المسلمين، وعَلَم من أعلامهم، توفِّي سنة 158 هـ؛ (الفوائد البهية 75 - 76).
[67] أحمد بن علي بن محمَّد، أبو الفتح الفقيه الشافعي الأصولي، كان حادَّ الذِّهن حافظًا، وله مصنفات عدَّة؛ منها: في أصول الفقه: البسيط، والوسيط، والأوسط، والوجيز، توفي سنة 520 هـ؛ (الفتح المبين 2/ 15).
[68] الوصول إلى الأصول 2/ 250.
[69] أي بصورته الأصلية بأن لم تُحْدث فيه صنعة متقوّمة.
[70] فتح القدير 5/ 129، مجمع الأنهر في شرْح ملتقى الأبحر 1/ 616.
[71] أخرجه ابنُ أبي شيبه في مصنَّفه ومسنده، وزاد في مسنده: "لم تُقطع في أدْنى من ثمن جَحْفة أو تُرْس"، وكذا في "نصب الراية" 3/ 36.
[72] الوصول إلى الأصول 2/ 251.
[73] فتح القدير 2/ 40، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكاساني الحنفي 7/ 35.
[74] هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، الفقيه، المؤرِّخ الأديب، كان قاضيًا ومفتيًا، وخطيبًا، وله مصنَّفات عدة، منها: المهذب في الفقه، واللُّمع وشرحه، والتبصرة في الأصول، توفِّي سنة 476 هـ؛ (الفتح المبين 1/ 255).
[75] شرح اللمع 2/ 793.
[76] فتح القدير 5/ 181، تبيين الحقائق 3/ 238.
[77] عمر بن محمد بن عمر الخبازي الحنفي الأصولي، كان بارعًا زاهدًا، عارفًا بالمذهب، له عدَّة مصنفات، منها: كتابه: المغني في الأصول، توفِّي سنة 691 هـ؛ (الفتح المبين في طبقات الأصوليين ص: 79).
[78] المغني في أصول الفقه ص: 156.
[79] البرهان في أصول الفقه 2/ 896
[80] المغني في أصول الفقه، ص: 156.
[81] فتح القدير 5/ 137.
[82] الفصول في الأصول 4/ 106.
[83] فتح القدير 2/ 254، بذل النظر ص: 624.
[84] البرهان في أصول الفقه 2/ 896.
[85] بذل النظر ص: 623.
[86] تقويم الأدلة 3/ 35.
[87] أصول السرخسي 2/ 154.
[88] قال الزيلعي: حديث غريب بهذا اللفْظ، نصب الراية لأحاديث الهداية 449.
[89] فتح القدير 2/ 588.
[90] البرهان 2/ 896.
[91] فتح القدير 3/ 6.
[92] أحكام القرآن 2/ 588.
[93] الفصول في الأصول 4/ 106، بذل النظر ص 623، أصول السرخسي 2/ 163، تيسير التحرير 4/ 103. مسلَّم الثبوت على حاشية المستصفَى 2/ 317.
[94] مجمع الأنهر 1/ 33، والمبسوط 1/ 64.
[95] المصدر السابق.
[96] أصول السرخسي 2/ 111 - 112.
[97] شرح فتح القدير 1م 89 وأمَّا تخريج الحديث، فلم أهتدِ إليه في مظانِّه.
[98] البرهان في أصول الفقه 2م 900، الوصول إلى الأصول 2/ 251، والمبسوط 1/ 40.
[99] المبسوط 1/ 64، فتح القدير 1/ 16.
[100] محمَّد بن عبدالواحد عبدالحميد، الشهير بابن الهمام، كان عالِمًا أصوليًّا فقيهًا، محدِّثًا مفسرًا، وله عدَّة مصنفات منها: فتح القدير شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه، توفِّي سنة 861 هـ؛ الفوائد البهية 180.
[101] أصول الشاشي ص 385.
[102] تقويم أصول الفقه 1/ 374.
[103] تيسير التحرير 2/ 229.
[104] تقويم أصول الفقه 3/ 20.
[105] الوصول إلى الأصول 2/ 251.
[106] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني الحنفي 1م 93، وفتح القدير 2م 19.
[107] علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، من أئمَّة الحنفية، وله مصنَّفات جليلة، منها: كتابه "بدائع الصنائع"، "شرح تحفة الفقهاء"؛ الفوائد البهية ().
[108] بدائع الصنائع 1/ 91، فتح القدير 2/ 19.
[109] أخرجه البيهقيُّ في معرفة السنن والآثار، كتاب الطهارة، باب وقت المسْح على الخُفَّين 2/ 108.
[110] بدائع الصنائع 1/ 91.
[111] بدائع الصنائع 1/ 91.
[112] البرهان 2/ 898.
[113] بدائع الصنائع 1/ 32، فتح القدير 1/ 46.
[114] أحاديث نقض الوضوء بالقهقهة أخرَجها الزيلعيُّ في نصب الراية (1/ 47 - 54)، والدارقطني في سننه، باب أحاديث القهقهة في الصلاة 1/ 161.
[115] بدائع الصنائع 1/ 32.
[116] المصدر السابق.
[117] تيسير التحرير 3/ 24.
[118] تيسير التحرير 3/ 24.
[119] المصدر السابق.
[120] تيسير التحرير 3/ 37 - 38، و 112، والوصول إلى الأصول 1/ 114، وميزان الأصول، ص: 434، وأصول السرخسي 1/ 398، وكشف الأسرار 3/ 99.
[121] المراجع السابقة.
[122] المراجع السابقة.
[123] المراجع السابقة.
[124] المستصفَى 2/ 289.
[125] شرح اللمع 2/ 193 - 194، والوصول إلى الأصول 2/ 194، والإحكام للآمدي 2/ 101 - 102، والمحصول 4/ 634.
[126] فتح القدير 1/ 50.
[127] نصب الراية للزيلعي، وقال: غريب، ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في سننهما 1/ 78.
[128] فتح القدير للعاجز الفقير 1/ 50.
[129] أصول السرخسي 2/ 368، والكافي شرح أصول البزدوي 3/ 298، وشرح فتح القدير 1/ 50.
[130] أخرجه الدارقطني 2/ 30، وأبو داوود 2/ 128، وابن ماجه بلفظ ((أحدكم)) 2/ 30.
[131] فتح القدير 1/ 369، المبسوط 1/ 155.
[132] هو أحمد بن محمد أبو الحسن البغدادي القدوري، كان ثِقةً صدوقًا، انتهتْ إليه رئاسة الحنفية في زمانه، له عدَّة مصنَّفات في المذهب، منها: التجريد في الخلاف، وشرْح مختصر الكرخي، توفي سنة 428 هـ؛ الفوائد البهية ص: 30.
[133] التجريد 2/ 796.
[134] طلحة بن عبيدالله، أبو محمَّد القرشي التيمي، أحد العشَرة، وواحد الثمانية الذين سبَقوا إلى الإسلام، وواحد الخمسة الذين أسْلموا على يدِ أبي بكر - رضي الله عنهم - وواحد الستة أصحاب الشُّورى، توفِّي سنة 96 هـ؛ الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 230.
[135] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: الزكاة في الإسلام، ومسلم: في كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحَدُ أركان الإسلام.
[136] المبسوط 1/ 77، وفتح القدير 1/ 32 - 35.
[137] المبسوط 1/ 83.
[138] أخرجه الدارقطني في السنن 2/ 157
[139] التقرير والتحبير 2/ 295، ومسلم الثبوت على حاشية المستصفَى 2/ 130.
[140] سبق تخريجه.
[141] المصدران السابقان.
[142] هو علي بن أبي علي محمَّد بن سالم التغلبي، الملقَّب بسيف الدين الآمدي، كان أصوليًّا منطقيًّا خلافيًّا، له مصنفات.
[143] المصادر السابقة.
[144] المبسوط 1/ 82.
[145] فتح القدير 1/ 212
[146] عبدالله بن زيد بن عبد ربِّه الأنصاري، شهد بدرًا وسائرَ المشاهد كلها مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - توفِّي في المدينة 32 هـ؛ (الاستيعاب على حاشية الإصابة 2/ 311 - 312).
[147] أخرجه الإمام أحمد في المسند، الفتح الرباني في ترتيب المسند الإمام أحمد 3/ 16، وأبو داود في سننه 2/ 347.
[148] المبسوط 1/ 129.
[149] التجريد 1/ 69 - 70، والمبسوط.
[150] ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، والدارقطني في كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ.
[151] التجريد 1/ 74.
[152] المبسوط 1/ 88.
[153] المبسوط 15/ 75 - 88، وفتح القدير 1/ 34.
[154] رواه الدارقطني 1/ 153، وابن ماجه في السنن: باب ما جاء في البناء على الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى: باب ترْك الوضوء مِن خروج الدم.

مستفاد من بحث نافع ماتع للدكتور محمد علي إبراهيم.

Address

Samar Time Area/Hargeisa/
Hargeysa

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Damal Legal Services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Damal Legal Services:

Share