الطيب الصديق الشيخ بدر - Judge Eltayib Badr

الطيب الصديق الشيخ بدر - Judge Eltayib Badr من اجل ثقافة قانونية للجميع ولأجل احقاق الحق وبسط العدل واستنارة العقول من اجل ثقافة قانونية للجميع ولاجل احقاق الحق وبسط العدالة بين الناس كافة

07/02/2023

(وعرف شراح القانون الإداري القرار الإداري بأنه هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركزٍ قانونيٍ معينٍ كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة . انظر في ذلك (الدكتور سليمان محمد الطماوي - قضاء الإلغاء – الكتاب الأول ص22)....................

الأطراف:

شركة الرواد الهندسية الطاعنة

// ضد //



هيئة ولايـة الخرطوم المطعون ضدها



الرقم م ع/ط م/2884/2012م



قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادة (44) منه - قيام جهة الإدارة بإلغاء العقد – عـدم وصفه بالقرار الإداري – المطالبة بالتعويض – خضوعه للقواعد العامة لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.



المبدأ:

إذا قامت الجهة الإدارية المتعاقـد معها بإلغـاء العقـد فإن قرارها هذا لا يوصف بأنه قرار إداري بل هو إخلال بالعقد وفـي هذه الحالة فإن المطالبة بالتعويض تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وتكون المحكمة المدنية هي المختصة بالدعوى.







الحكـــم



القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 7/11/2012م



هذا طعن عن طريق النقض ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم الصادر بتاريخ 17/7/2012م في الاستئناف بالرقم/أ س م/2495/2012م الذي قضى بشطب الدعوى برسومها.

من حيث الشكل الطعن تم قبوله لإيداعه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً وينعى محامي الطاعنة على حكم محكمة الاستئناف أنه جاء في خط مستقيم ضد القانون والتطبيق السليم له حيث انتهى إلى أن القضاء الإداري هو القضاء المختص بنظر الدعوى ويرى أن القانون السوداني قد وضع شروطاً للقرار الإداري وليس كل ما يصدر عن الجهات الحكومية يكون قراراً إدارياً ، وحيث إن العلاقات التعاقدية ليست محلاً للطعن الإداري في القانون السوداني فالإدارة مسؤولة عن التزاماتها التعاقدية ويجوز مقاضاتها في المحاكم المدنية وليس الإدارية في حالة وجود الإخلال بالعقد ، يضيف أن قضاء محكمة الاستئناف خالف ما استقرت عليه السوابق القضائية واستقر عليه العمل القضائي ، وحيث إن إخلالاً بالعقد قد تم فقد التمس إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لموالاة السير في الدعوى.



تم إعلان المطعون ضدها ورد رئيس المكتب القانوني بأن قرار محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لعدم الاختصاص للقضاء المدني جاء وفقاً للقانون والتطبيق السليم له وقد استقر القضاء في السودان على الأخـذ بالمعيار الشكلي ، فالقرار المذكور صدر من جهة إدارية فيكون قراراً إدارياً ومحلاً للطعن فيه بالإلغاء أو بالإلغاء والتعويض ، ويضيف أن القرار الصادر من المطعون ضدها هو قرارُُ إداريُُ وله طرق للطعن ، كما أنه من المعروف أنه لم يتم توقيع عقد بين الطاعنة والمطعون ضدها حتى يكون هناك اخلالُ ُ ، كما أن السوابق القضائية المشار إليها في مذكرة الطعن لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى حيث تم فيها توقيع العقود وبدأ التنفيذ وحصل الإخلال ، والتمس في خاتمة مذكرته تأييد قرار محكمة الاستئناف وعلى الطاعن اللجوء للقضاء الإداري.



تتلخص الوقائع في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1560/2011م أمام محكمة الخرطوم الجزئية على أساس أنها شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، وفي 15/12/2009م تقدمت المطعون ضدها بعرض العطاء وطرحته هذه الطاعنة ، وبعد تقديم العروض أخطرت المطعون ضدها رسمياً برسو جميع بنود العطاء عليها ببند واحد وبتاريخ 6/6/2010م أبرمت اتفاقية إطارية بين الطرفين اتفق فيها أن تقوم المطعون ضدها بتوريد وتركيب أجهزة حاسوب وتنفيذ حلول برمجية في جزئيات مستقلة والعطاء بمبلغ إجمالي 1.7775.956.25دولار أمريكي على أن يوقع الطرفان عقداً مفصلاً من الاتفاق على تفاصيل الجزئيات وفي سبيل تنفيذ المشروع استجلبت المدعية (المطعون ضدها) استشاريين أجانب وعينت مديراً ومهندساً مشرفاً للمشروع ، وبتاريخ 28/12/2010م فُوجِئَتْ المطعون ضدها بإلغاء العطاء استناداً على أحكام المادة 53(1) من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ، وطالبت المطعون ضدها الحكم بالتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبدته من نفقات الإعداد والتقديم للعطاء بمبلغ (20.000) دولار ثم نفقات التجهيز والإعداد للمشروع بعد رسو العطاء عليها مبلغ (235.000) دولار وما فاتها من كسب مبلغ (190.000) دولار، والتعويض عن حرمانها من التنافس المشروع لمدة عشر سنوات بغير وجه حق مبلغ (100.000) دولار ، والتعويض عن الضرر المعنوي مبلغ (65.000) دولار ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة مبلغ (40.000) دولار.

في مرحلة تبادل المذكرات تقدم محامي الدفاع بدفوع قانونية بأن القضاء المدني غير مختص قانوناً ولا يوجد سبب للدعوى ، وأن إلغاء المدعى عليها للعطاء هو قرار إداري ، وطالب بشطب الدعوى لعدم الاختصاص.



رد محامي الادعاء بأن أساس الدعوى هو الإخلال بالعقد الذي تم بين الطرفين في 6/6/2010م حيث إن عقد المزاد يتم برسو المزاد . ويضيف حيث إن العقد انعقد برسو المزاد فإن الإخلال به تترتب عليه آثار قانونية هي مناط الدعوى ، والتمس شطب الدفوع القانونية . وبعد التعقيب من الدفاع ، أصدرت محكمة الموضوع قرارها بشطب الدفع القانوني بسبب أن ما ورد من أسباب بالدفع القانوني مسائل متعلقة بوقائع يفصل فيها بالبينة وسماع الدعوى.



تم استئناف القرار لمحكمة استئناف الخرطوم وقضت بشطب الدعوى برسومها - ومن ثم تقدم محامي الطاعنة بهذا الطعن عن طريق النقض.



بالاطلاع على ما تم من إجراءات فإن جوهر النزاع هو أن هيئة مياه الخرطوم طرحت العطاء رقم 17/2009م لتوريد وتركيب أجهزة وتنفيذ حلول برمجية ، وتقدمت الطاعنة وشركات أخرى بالعطاءات ، وتم إجراء الفـرز في 2/1/2010م وأخطرت الطاعنة رسمياً بوساطة لجنة فرز العطاءات برسو العطاء عليها ، وفي 6/6/2010م تم إبرام اتفاقية إطارية من الطرفين لتقوم الطاعنة بتوريد وتركيب أجهزة حاسوب وتنفيذ حلول برمجية في جزئيات مستقلة من العطاء . وفي 28/12/2010م أصدرت المطعون ضدها قراراً بإلغاء العطاء . ولذا قامت الطاعنة برفع الدعوى للمطالبة بالتعويض مما حاق بها من أضرار وما فاتها من كسب.



إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الخرطوم انبنى على أن القرار الصادر من الجهة الحكومية بإلغاء العطاء الذي رسا على الطاعنة هو إقرار إداري تنفرد به الجهة الحكومية ورأت أن سبب الدعوى لا تختص به المحاكم المدنية.

عرف قانون القضاء الإداري لسنة 2009م القرار الإداري بأنه يقصد به القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معيّن يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة باتخاذه.



وعرف شراح القانون الإداري القرار الإداري بأنه هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركزٍ قانونيٍ معينٍ كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة . انظر في ذلك (الدكتور سليمان محمد الطماوي - قضاء الإلغاء – الكتاب الأول ص22).

كما جاء في كتاب مباديء القانون الإداري السوداني (ص13) لمولانا/ محمد محمود أبوقصيصة أن القرار الإداري هو القرار الذي يصدر من سلطة عند ممارستها لسلطاتها التي يعطيها إياها القانون في غير علاقتها التعاقدية ومسؤوليتها التقصيرية.

من خلال هذه التعريفات فإن وصف القرار الإداري لا ينطبق على القرار الصادر من هيئة مياه الخرطوم حيث إن القرار لم يقصد به إحداث أثر قانوني ابتغاء للمصلحة العامة ، بل صدر باعتبار أن المطعون ضدها رأت أن العطاء شابته أعمال وأفعال تخل بمبدأ المساواة والعدالة والشفافية من شركات تقدمت للعطاء ليس من ضمنها الشركة الطاعنة.



الثابت أن قرار إلغاء العطاء الصادر من المطعون ضدها – صدر بعد مرحلة رسو العطاء للشركة الطاعنة بعد أن أصبحت متعاقدة بموجب القانون وقد نصت المادة (44) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م أن العقد يتم في المزايدات برسو المزاد ، وثبت أن الطاعنة أعلنت رسمياً برسو العطاء عليها . وحيث إن العلاقة بين الطرفين أصبحت علاقة تعاقدية يحكمها العقد فإن القرار اللاحق الصادر بإلغاء العطاء لا يوصف بأنه قرار إداري بل هو إخلال بما التزمت به المطعون ضدها . وقد نتج عن هذا القرار أضرار ادعت الطاعنة حدوثها بعد رسو العطاء وطالبت بالتعويض ، وفي هذه الحالة فإن المطالبة بالتعويض تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وتكون المحكمة المدنية هي المختصة بهذه الدعوى.

لما سبق من أسباب نرى أنه ليس للمحاكم الإدارية اختصاص بنظر هذا النزاع باعتبار أن هذا النزاع ليس مما يمكن اعتباره قراراً إدارياً ، وعلى ذلك نقرر نقض حكم محكمة الاستئناف ونؤيد قرار محكمة الموضوع بانعقاد الاختصاص لها ونعيد إليها الأوراق للسير في الدعوى.



القاضي: يوسف رحمة الله أبو قرون

التاريخ : 11/11/2012م



أوافق.



القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين

التاريخ : 13/11/2012م



أوافق.



الأمر النهائي:



يلغى الحكم المطعون فيه.
نؤيد قرار محكمة الموضوع.
تعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للسير في إجراءات الدعوى.




يوسف رحمة الله أبو قرون

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

02/02/2023

((أما من حيث الزيادة السنوية داخل العقد فقد جاء في قضية هاشم محمَّد عثمان ضد آمنة حسين بأن أي زيادة يتفق عليها في إطار عقد الاجارة المبرم بين الطرفين تدخل في إطار الأجرة الاساسية المنصوص عليها بالمادة (5) من قانون إيجار المباني لسنه 1991م ولا علاقة لها بالزيادة المنصوص عليها بالمادة (7) من ذات القانون))..............
بسم الله الرحمن الرحيم
"المحكمة القوميــــــة العليــــــا"
" الدائـــــــــرة المدنـــيـــــــة "
أمــــــــام السادة :
مها عبد الرحمن المبارك رئيــساً
عـــــادل ســـمــــــيــــر تـــوفيــــــق عضواً
عصام مـــحمَّــــد إبراهيــــــــــم عضواً
في ما بــــــيــــــن:
بدر الدين الحاج عبد الله { طـاعـن}
/ضــــــــــــد/
جمال أحمد عبيد { مطعون ضده}
النـمـرة:م ع/ ط م/598/2017م

" الحـــكــــــــم "
ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم بالاستئناف رقم: 1123/2016م للدعوى رقم: 1758/2015م والصادر بتاريخ 13/12/2016م وعلم به الطاعن في 21/12/2016م وتقدم بالاذن في 2/1/2017م خلال القيد الزمنى المنصوص عنه بالقانون ، عليه فهو مقبول من حيث الشكل .
أما من حيث الموضوع فإن المدعى أسس دعواه بأنه مانح إيجار العقار رقم 183 الحارة الخامسة الجريف غرب . وأن المدعى عليه مستأجر منه الشقة الكائنه بالعقار أعلاه بأجرة شهرية قدرها 1,350 جنيه وأن الشقة وموقعها لا يتناسب مع الأجرة ويقدر أجرة قدرها 4,000 جنيه ملتمساً تعديل الأجرة تعديل الأجرة لأجرة مثل قدرها 4,000 جنيه ورسوم الدعوى والاتعاب الاتفاقية .
جاء رد المدعى عليه علي الدعوى مقراً بالايجارة والملكية ومنكراً الأجرة الشهرية حيث أصبحت مبلغ 1,815 جنيه ومنكراً باقي فقرات عريضة الدعوى ملتمساً شطبها برسومها.
أصر المدعى علي دعواه ومن ثمّ صاغت المحكمة نقطة نزاع واحدة حول إستحقاق أجرة المثل بلعقار وقدرها 4,000 جنيه . وسمعت المحكمة قضيـــة الإدعاء والدفاع وأصدرت حكمها بالــــزام المدعى عليه

تابع النـمـرة:م ع/ ط م/598/2017م ص[2]

بدفع أجرة مثل للشقة مبلغ 3,500 جنيه شهرياً إعتباراً من 28/9/2016م تاريخ صدور الحكم وأن يتحمل المدعى عليه الرسوم للدعوى .
لم يرض المدعى عليه بهذا الحكم وطعن لدي محكمة الاستئناف الخرطوم والتي أمرت بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصدرت حكم جديد قضي بشطب الدعوى برسومها .
لم يرض المدعى وجاء طاعناً لدي المحكمة العليا بأسباب جاء فيها مخالفة محكمة الاستئناف للمادة 5-6 من قانون إيجار المبانى والاتفاق علي الأجرة وزيادة الأجرة السنوية بنسبة 10% وأن الزيادة التي إتفق عليها الطرفان في عقد الايجارة تدخل في إطار الأجرة الاساسية حسب نص المادة (5) ، كذلك المادة (6) والتي إجازت لأي من طرفى العقد اللجوء للمحكمة لزيادة الأجرة أو إنقاصها ولايجوز هذا إلا بعد مضى ثلاثة سنوات حيث إشترطت أن يكون تعديل الأجرة بواسطة المحكمة ولجأ الطاعن للمحكمة لتعديل الأجرة وليس هنالك ما يمنع من إعادة النظر . كذلك خالفت محكمة الاستئناف المادة 268/7 من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م بأن يبطل أي إتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل وأجرة المثل تختلف عن زيادة الأجرة حيث أنها تتم في أي وقت متى ما تحققت أسبابها . كذلك خالفت محكمة الاستئناف نص المادة 299/2 من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م والتي لاتتعارض مع نص المادة 6/ب من قانون إيجار المباني لسنه 1991م وأن عقد الايجارة الموقع بدأ في 1/9/2013م وكان لمدة سنه وأصبح العقد التعاقدي حكمى بعد إنتهاء السنه التعاقدية مما يبرر للمدعى حق المطالبة بأجرة المثل وفق القانون .
وباطلاعى علي حكم محكمة الموضوع وإجراءات الدعوى وقرار محكمة الاستئناف وأسباب هذا الطعن أجد أن المادة 298/5 من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م نصت علي أنه إذا زادت مدة الإجارة عن سنه يجوز الاتفاق علي زيادة أو نقص معقولين علي الأجرة عن كل سنه تاليه كما يجوز بدلاً عن ذلك الاتفــاق علي القبــول بأجـــرة المثــل ســـواء زادت أو نقصت عن الأجرة المتفــق عليــها ، وعلي ذلك فــإن أطراف هــــذا العقد إتنفـــقا علي الزيــادة السنــوية للعقــد والتي تضمنـــته وأصبحــت أجـــرة أساسيـــة بزيادة سنـــوية ، فالأصل أن يتفق المتعاقدان علي تحديد الأجرة إذا كانت الإجارة لاكثر من سنــــه وحيـــث أن الاجـــارة

تابع النـمـرة:م ع/ ط م/598/2017م ص[3]

التعاقديــة تتحول إلي إجارة حكميه بذات شروط الايجارة التعاقدية وقد نصت المادة السادسة من قانون إيجار المبانى لسنه 1991م علي إجازة تعديل الأجرة يجوز للطرفين عند إنتهاء وتحول الاجارة لحكمية وبعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر تحديد لها بواسطة المحكمة أو آخر تحديد تمّ الاتفاق عليه ، هذا عن تحديد الاجرة وفق القانون ، كما أن المادة 300/1 من قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م نصت علي المبادئ التي تستهدى بها المحكمة لتحديد أجرة المثل وقد نصت في المادة 300/2 علي أنه لا يجوز المطالبة بالزيادة في الأجرة إلا بعد مضى ثلاثة سنوات من تاريخ آخر زيادة تمت .
وبالتالي أجد أن الزيادة بالعقد والتي جاء منها سنوية هي من الأجرة الأساسية بالتالي تكون ضمنها ولكن هذه المطالبة بأجرة المثل تكون من تاريخ العقد وهو تاريخه 1/9/2013م وأري أنها هي الاجرة التي إتفق عليها الطرفان وكانت أجرة مثلية في فترة إنعقاد هذا العقد بالتالي لاتجوز المطالبة بأجرة مثل إلا بعد إنقضاء ثلاثة سنوات من بداية إبرام هذا العقد مستند دفاع (1) وبما أن المادة 299/5 فإنه لأغراض هذا الباب يقصد بأجرة المثل الأجرة المثلية المتفق عليها أو ما تحدده المحكمة المختصة .
بالتالي فإن ما تمّ الاتفاق عليه من أجر بالعقد هو الأجرة المثلية والتي لايجوز المطالبة بزيادتها الا بعد ثلاثة سنوات من تاريخ إبرام العقد .
أما من حيث الزيادة السنوية داخل العقد فقد جاء في قضية هاشم محمَّد عثمان ضد آمنة حسين بأن أي زيادة يتفق عليها في إطار عقد الاجارة المبرم بين الطرفين تدخل في إطار الأجرة الاساسية المنصوص عليها بالمادة (5) من قانون إيجار المباني لسنه 1991م ولا علاقة لها بالزيادة المنصوص عليها بالمادة (7) من ذات القانون ، بالتالي أجد أن هذه الدعوى أقيمت ضد المدعى عليه في 26/10/2015م وأن عقد الايجارة كان في 1/9/2013م ولم تنقضى مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون وهو تاريخ فرض الأجرة المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر لذلك ينعدم السبب لاقامة هذه الدعوى إلا بعد إنقضاء السنوات الثلاث من تاريخ إبرام العقد وإتفق مع قرار محكمة الاستئناف في هذه الجزئية والتي بموجبها يكون الحكم بشطب الدعوى برسومها ولأن هذا السبب وحده كاف لاصدار هذا القــرار دون تعرض لما جـــاء في قــرارها من

تابع النـمـرة:م ع/ ط م/598/2017م ص[4]

أسباب أخرى والتي كان الأجدر بها إعادتها لمحكمة الموضوع لتسبيب حكمها أو لسماع مزيد من البينات أن رأت ذلك حسب قرارها ، وأخلص إلي صحة قضاء محكمة الاستئناف في نتيجته بشطب الدعوى برسومها وأقرر تبعاً لذلك شطب هذا الطعن إيجازياً وذلك بعد موافقة الزميلين بالدائرة .

مهــــــا عبد الرحـــمـــــن المبــــــارك
قاضي المحكمة القومية العليـا
13/6/2017م

عصــــــام محــــــمَّــــــد إبراهيــــــــــم
قاضي المحكمة القومية العليـا
19/6/2017م
أوافق ، وأضيف أن القانون الواجب التطبيق هو قانون ايجار المباني لسنه 1991م وذلك بموجب المادة 3(1) منه ، ويجب أن يفصل في الدعوى وفقاً للفصل الثانى منه ، المواد (5) الي (10) ، وليس قانون المعاملات المدنية لسنه 1984م .

عـــــادل ســـمــــــيـــــــــر تــــــوفيــــــق
قاضي المحكمة القومية العليـا
16/8/2017م
الأمر النهائي:-

شطـــــب الطعــــــــــن إيجــــازياً.
يعلن الطاعن ومحاميه بصوره من الحكم .

مهــــــا عبد الرحـــمـــــن المبــــــارك
قاضي المحكمة القوميـة العليـا
ورئـــــــيـــــس الدائـــــــرة
21/8/2017م

02/02/2023

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
قرار المراجعة نمرة 59/2005

صادر من المحكمة العليا دائرة الاحوال الشخصية في يوم 18/6/2006 برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ / محمد ابراهيم محمد وعضوية السيد / محمد ابو زيد عثمان والسيد / سليمان محمد شايب والسيدة / امال محمد حسن والسيد / حسب الله محمد توم قضاة المحكمة العليا .
قدمت اوراق القضية نمرة 315/ق/2004 محكمة الخرطوم د ا ش.
المقيدتين تحت نمرة 407/نقض/2005 – 23/مراجعة/2006.

الطاعـــن : ورثة كرم الله سليمان.
المطعون ضده : بلال زكريا وآخرين.

أصدرت المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية قرار النقض 16/2006 بتاريخ 19/1/2006 بشطب طلب النقض ايجازياً تأييداً لقرار المحاكم الأدنى .

الموضوع يتعلق بإثبات هبة طعن ورثة كرم الله سليمان بالتزوير هذه الهبة . لجأت المحاكم الأدنى للمضاهاة وكانت النتيجة صحة الإمضاءات وانهيار دعوى التزوير .

تقدم طالب المراجعة مركزاً أن لديه أدلة على التزوير ذلك أن الواهب كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب واستطرد في شرح رأيه.
بعد قبل طلب المراجعة من القاضي المفوض أعلنت العريضة للطرف الآن .

قرار المراجعة نمرة 59/2005(ص2)

الآن ورد الرد فصارت الدعوى صالحة للحكم يعتمد طالب المراجعة في طلب مراجعة حكم المحكمة العليا على :-

1/ ان والد الطاعنين لم يهب ولم يذهب للمحكمة والهبة تمت بناءاً على الغش وانتحال شخصية الغير.
2/ الشاهد احمد محمد محمود أوضح أنه لم يحضر أي هبة بين والد المدعين والمطعون ضدهم وانه لم يذهب إلى أي محكمة سواء محكمة الحركة أو محكمة تتعلق به شخصياً .
3/ أخذت نماذج من توقيع الشاهد الآخر وأرسلت إلى المعامل الجنائية وتمت مضاهاة توقيع الشاهد المتولي علي ميرغني ووالد الميرغني إلا أن المعامل الجنائية التي طالبت بحضور الشاهد علي محمود لم يطلبوا حضور الشاهد علي ميرغني ، لماذا لم يطالبوا بحضور الشاهد علي ميرغني وكيف عرفوا ان الشاهد احمد محمد محمود حي حتى يطلبوا مثوله ؟ ولماذا تمت مضاهاة توقيع الشاهد الآخر من نموذج واحد ولم يتم مضاهاة توقيع الشاهد الثاني من عدة نماذج كل هذه الأسئلة تبحث عن إجابة.
حرمت المحكمة المدعين من حقهم القانوني من مناقشة خبير الخطوط.
4/ ان شهادة الشهود أقوى من أي قرينة وان بينة خبير الخطوط لا بد من تعضيدها بعد مناقشة محرر التقرير وهذا ما لم يحدث .
5/ ما ذكره الشاهد في عدم تذكره لبعض الأشياء ولا تؤخذ على إطلاقها خاصة وأنه جزم بأنه لم يحضر الهبة المزعومة وأنه لم يذهب للمحكمة .
6/ كون المستند عتيق لا يفيد به طعن ولم يعلموا به إلا من تاريخ علمه وان الطاعنين علموا في عام 2003 .

ومن ثم التمس إلغاء قرار المحكمة العليا .
قرار المراجعة نمرة 59/2005(ص3)

جاء الرد من الطرف الآخر على النحو الآتي:-

طلب المراجعة لا يستند إلى نص قانوني يتيح قبوله بهذا الطلب لا أمل يجب شطبه.
الطلب يخالف نص المادة 177 ق إ مع المادة 218.
لقد قامت المحكمة بالإجراءات الصحيحة وذلك بحصر جميع الأختام والبصمات والتوقيعات للواهب وشهود الاتهام وهما المرحوم / علي ميرغني والشاهد احمد محمد محمود الضي على قيد الحياة.
هذا الشاهد رفض اولاً أن يحلف وعند أمره حلف وذكر أنه يعرف القراءة وعجز وفي شهادته ذكر انه لم يحضر إلى أي محكمة سوى محكمة الأراضي في اطيان تخصه وفي مرحلة أخرى أفاد بأنه حضر إلى محكمة الحركة والمعروف أن المحكمة الشرعية كانت مبانيها قرب محكمة الحركة ثم أقر انه لا يتذكر أحداث قبل يومين فما بالكم بأحداث الهبة التي كانت منذ خمسة وثلاثين عاماً.
ومحضر الدعوى خير وكيل على أن هذا الشاهد حضر الى المحكمة وشهد على هذه الهبة.
لقد تمت عملية المضاهاة لتوقيع وبقية الشاهد احمد محمود بأحسن الاجراءات وكانت نتيجة الفحص هو التطابق.
لم يطلب الطاعن مناقشة لتقرير المعامل الجنائية ولم يناقشها.
تمت الهبة بالاشهاد الشرعي رقم 186/1969 وفي هذا الاشهاد كانت الهبة كاملة بالإيجاب والقبول والقيض وتم تسجيل اسمائهم وتصرفوا فيها لغرض المالك بالبيع لآخرين.

قرار المراجعة نمرة 59/2005(ص4)

الاشهاد بعد مضي هذه المدة أي مرور أكثر من 35 سنة يعتبر حجة فيما اشتمل عليه وهو مستند رسمي وقد صار من المستندات العتيقة ويفترض صحته.
اذا حدث تلاعب أو تزوير في الاعلامات فليس مجاله دعوى الهبة إنما مجاله تركة المرحوم سليمان احمد منصور .
ان الفحص الذي تم بواسطة المعامل قد اثبت صحة المضاهاة بالنسبة للشاهدين وهذا يدل على صحة الهبة.
وبعد المراجعة ارى الآتي :-

مستند الهبة هو الاشهاد رقم 186/69 الصادر من محكمة مختصة فهو مستند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وطالب المراجعة لم يستطع أن يثبت هنالك تزوير قد حدث ولا يشبهه تزوير.
لقد كانت الإجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع حول المضاهاة سليمة.
كل ما أثاره طالباً المراجعة طعناً في الاشهاد الشرعي أو إجراءات المضاهاة مجرد مماحكة.
ولم تحرم المحكمة حق المدعين في مناقشة خبير الخطوط لأنهم لم يطالبو به.
التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة العليا وارتضه حول شهادة الشاهد احمد محمد محمود بأن عدم تذكره يرجع للزمن البعيد الذي تمت فيه الهبة هو تفسير صائب .
حتى لو حدث اختلاف في التفسير والتأويل لما ذهبت المحكمة العليا فيبقى قرارها هو الملزم ما لم يتعارض مع الشرع أو يحدث ظلماً واضحاً فادحاً وهذا لم يحدث في ضو الدعوى .
قرار المراجعة نمرة 59/2005(ص5)

ومن ثم ارى صحة ما ذهبت إليه المحكمة العليا ورفضت طلب المراجعة.
والله المستعان.

محمد ابراهيم محمد
قاضي المحكمة العليا
18/5/2006
امال محمــد حسن محمــد ابو زيد عثمان
قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليــا
22/5/2006

سليمان محمد شايب حسب الله محمد توم
قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا
3/6/2006 13/6/2006
الامر النهائي:-

قبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع :-
رفض طلب المراجعة.
محمد ابراهيم محمد
قاضي المحكمة العليا
رئيس الدائرة
18/6/2006

29/01/2023

الطلاق على مال
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها على مال أو كل بدل مشروع .
يعني :
يمكن تقول له طلقني مقابل حقوقي عليك أو طلقني وارجع ليك دهبك .
اذا وافق وقع الطلاق .
ولا يتطلب هذا النوع من الطلاق أن يكون للزوجة سبب .
يعني بدون سبب واضح يجوز ذلك .
والأصل فيه حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم
(( جاءت امرأة ثابث بن قيس وقالت يا رسول الله إني لا اعتب على ثابت خلقا ولا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام . فكان قد اصدقها حديقه . فقال لها رسول الله اتردين عليه حديقته قالت وازيد عليها . فقال ام الزيادة فلا . وقال لثابت طلقها ورد حديقتك ) صحيح البخاري.
الشرح :
قولها اكره الكفر في الاسلام يعني أخشى الا استطيع ان افيه حقوقه الزوجيه بسبب كرهها له ونفورها منه .

28/01/2023

((أن تسليم ورقة الاعلان لمكتب محامي الطاعنين (الخصوم) أو تركها بمكتبه تعتبر تبليغاً إلى الخصم الذي يمثله المحامي وهذا ما جاءت به المواد (40-55) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م المعدل 2009م، ووفقاً للإعلان بالطريقة التي نص عليها القانون تترتب))
======

بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة الأحوال الشخصية
قرار المراجعة نمرة 143/2018م
صادر من هيئة المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية الدائرة الأولي في يوم 2/7/2018م برئاسة السيدة/د.ستنا عبد الجليل محمد وعضوية السيدة/د.إلهام أحمد عثمان وني والسيدة/آسيا بابكر مختار والسيدة/كوثر عوض عبد الرحمن والسيد/د. محمد أبوزيد عثمان قضاة المحكمة العليا
قدمت أوراق الاستئناف نمرة 419/س/2016م محكمة أمدرمان وأوراق الدعوي نمرة 647/تركات/1998 محكمة أمدرمان شمال المقيدتين تحت رقم 55/2017م مراجعة 126/2018م
المراجع/ ورثة/أم سلمة شريف إبراهيم
المراجع ضده/ قــــرار المحكمــــــــــــــــة
القـــــــــــرار
أصدرت المحكمة القومية العليا حكمها رقم 746/2017م آمره بشطب الطعن في 5/12/2017م .
تقدم الأستاذ/متوكل محمد عبد الرحيم نيابة عن مقدمي الطلب بالطلب محل النظر في 9/4/2018م بعد أن علم موكليه بالحكم في 25/2/2018م لذا فالطلب مقبول شكلاً.
وجاء في أسباب الطلب أن المحكمة العليا كانت قد خالفت القانون حيث شطبت الطعن لعدم الإرشاد ولعل إن الاعلان لم يستلمه مقدم الطلب شخصياً حتي يكون مماطلاً وقد أوضح القانون طرق الاعلان البديلة وقد خالفت المحكمة نص المادة 211/1983م إذ كان عليها نظر الطلب لأسبابه وقامت بشطبه شكلاً. كما أن
تابع/م ع/قرار المراجعة/143/2018م ص(2)

المادة 303-70 إجراءات مدنية /83 توضح سلطات المحكمة الطبيعية في تصحيح أي خطأ إجرائي لذا يلتمسون مراجعة الحكم والفصل في النقض .
وبالإطلاع علي أوراق الحكم رقم 25/2017م كان الطعن قد قدم بواسطة الأستاذ/أمين رمضان نيابة عن الطاعنين وعندما أمرت المحكمة بإعلان المطعون ضده للرد بإرشاد الطاعنين بواسطة محاميهم مقدم الطعن أوضح أن علاقته بهم قد انتهت ثم لاحقاً استلم صورة الاعلان الموجه لوكيل الورثة بالإعلان عن المطعون ضده وذلك في 8/11/2017م. ومن ثم ولعدم حضوره للإرشاد أو حضور أي من الورثة الطاعنين قررت المحكمة شطبه في التاريخ المذكور(5/12/2017م) وكان من أوائل الطعون المقدمة في عام 2017م.
عليه ولما ذكر فلا أري مخالفة لقانون أو شريعة تقتضي التدخل فصاحب الحق إن تركه تُرك وكيف يفصل في الأمر دون علم المطعون ضده الذي صدر لمصلحته القرار وإن تم هذا تكون هنالك مخالفة القانون التي تقتضي التدخل ، عليه ولسلامة ما تم من إجراء ولعدم وجود موجب للتدخل فإنني أري تأييد الحكم محل الطلب ورفض طلب المراجعة إيجازياً. والله المستعان وإليه ترجع عواقب الأمور.

د.إلهام أحمد عثمان وني
قاضي المحكمة العليا
6/6/2018م
أتفق وزميلتي فيما توصلت إليه وأضيف أن تسليم ورقة الاعلان لمكتب محامي الطاعنين (الخصوم) أو تركها بمكتبه تعتبر تبليغاً إلى الخصم الذي يمثله المحامي وهذا ما جاءت به المواد (40-55) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م المعدل 2009م، ووفقاً للإعلان بالطريقة التي نص عليها القانون تترتب

تابع/م ع/قرار المراجعة/143/2018م ص(3)

الآثار التي يقررها القانون علي أمر التكليف والإعلان . وإن ما جاء بحكم المحكمة العليا ما هو إلا تطبيق للنص القانوني.

كوثر عوض عبدالرحمن
قاضي المحكمة العليا
21/6/2018م
إذا أعلن الطاعن بالحضور علي أن يتم إعلان المطعون ضده بإرشاده وكان الاعلان قد تم وفق الإجراءات القانونية فإن عدم حضور الطاعن في الحالة هذه قد يعتبر عدم الجدية في متابعة طعنه ويسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا أظهر الطاعن عدم جديته في الأمر – كما في الطعن محل المراجعة (انظر النقض 99/1984م – الصادر 8 محرم 1405هـ - الموافق 3/10/1984م.
ولذلك أتفق مع الرأي الأول والثاني في أن الحكم مطلوب مراجعة لم ينطو علي مخالفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، ولزم من ذلك شطب المراجعة إيجازياً.

د. محمد أبوزيد عثمان
قاضي المحكمة العليا
/6/2018م

آسيا بابكر مختار
قاضي المحكمة العليا
28/6/2018م

تابع/م ع/قرار المراجعة/143/2018م ص(4)

أوافق علي رفض طلب المراجعة ايجازياً.

د.ستنا عبد الجليل محمد
قاضي المحكمة العليا
2/7/2018م
الأمر النهائي:-

يرفض طلب المراجعة ايجازياً.

د.ستنا عبدالجليل محمد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
2/7/2018م

27/01/2023

(الادانة بناءا علي البينات المشابهة)

(Similar facts evidence)
كثيرا ما يلجا قضاة المحاكم الجنائية للادانة بناءا علي البينات المشابهة وهذا تطبيق قضائي للتوضيح....... .....
محكمــة الإســتئناف

القضــاة:

سيادة السيد/ مهدي الفحــــل نائب رئيس المحكمة العليا

ورئيس محكمة الإستئناف الخرطوم رئيساً

سيادة السيد /حسين محمد حسين قاضي محكمة الإستئناف عضواً



حكومة السودان ضــد محمــد عبد الله إمــام

م أ/م ك/271/72

المبادئ:

قانون الإثبات – بينة الوقائع المتشابهة – إثبات النظام لارتكاب المخالفة أدانت محكمة كبرى المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات وذلك لأنه كان قد استلم من الشاكي مبلغ ألف وثمانمائة جنيه على دفعات ليجلب له المال والثروة بما أوتي من مقدرة خاصة على ذلك بعد الكثير من التردد على المتهم والمطالبات اتضح للشاكي أن الأمر لم يكن يسير بالصورة التي يرجوها وهو الحصول على مبلغ خسمة آلاف جنيه حسب إتفاقه المتهم الشيء الذي جعل الشاكي يرفع أمره للسلطات

1/ تقبل بينة الوقائع المتشابهة إذا دلت على أن للمتهم نظاما خاصاً للاتيان بالفعل المراد إثباته

ولا يشترط لقبولها وجود إدانة بخصوص البينة المتشابهة المراد القياس عليها

2/ لا تقبل بينة الوقائع المتشابهة بغرض دحض ادعاء المتهم بشرعية أفعاله

المحامــون:

ربيع حسن التوم عن المتهم



الحكم:

20/9/1972 :

هذه إجراءات محكمة كبرى انعقدت في الخرطوم في 8/5/1972 لمحاكمة المتهم محمد عبد الله إمام أدانت المحكمة المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وبالغرامة مبلغ ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع يسجن لمدة ثلاثة سنوات أخرى

قدم الأستاذ ربيع حسن التوم استئنافاً بالنيابة عن المتهم ويمكن تلخيص الأسباب التي قدمها في الآتي:-

أ/ أنه لم تكن هناك بينة كافية لإدانة المتهم إذ أن الشهادة الوحيدة التي وردت ضده هي أقوال شاهد الاتهام الثالث عمر علي سعيد

ب/ أن البينات الأخرى هي من قبيل البينات المشابهة

(Similar facts evidence)

ومثل هذه البينات يكون لديها وزن فقط في حالة الإدانة السابقة على أساس أن البينة المشابهة قد أثبتت أمام المحكمة

ج/ أنه من غير المعقول أن يدفع الشاكي كل هذه المبالغ إلى المتهم

د / أن أقوال الشاكي قد تضاربت بشأن المبالغ التي سلمها للمتهم

هـ/ أن المحكمة لم تعط اعتبارا كافياً للدفع الذي تقدم به المتهم وهو أن العلاقة بينه وبين الشاكي كانت علاقة تجارية

قبل أن نناقش هذه النقاط يجدر بنا أن نستعرض الأدلة التي ساقها الاتهام أمام المحكمة

كانت البينة الأساسية التي اعتمد عليها الاتهام هي أقوال الشاكي (محمد نصر أحمد خيري) جاء في أقوال الشاهد أن الشاهد عمر علي سعيد (شاهد الاتهام الثالث) حضر إليه في دكانه في أواخر شهر مارس 1968 وأخبره أن هنالك شخصا يمكن أن يعطيه مالا كثيراً وطلب منه الذهاب إليه ذهب الشاكي مع الشاهد عمر علي سعيد إلى الشخص المذكور في منزله بالسجانة وكان ذلك الشخص هو المتهم محمد عبد الله إمام ولم يكن الشاكي حتى ذلك الوقت يعرف كيف يأتي المتهم بالمال وعندما سأله المتهم عن المبلغ الذي يريد منه أن(يصنعه) له طلب الشاكي مبلغ خمسمائه جنيه ولكن المتهم قال إن ذلك مبلغ بسيط فطلب الشاكي مبلغ خمسة ألف جنيه فطلب منه المتهم إحضار عشرة أمتار بوبلين فأحضرها الشاكي ثم صار الشاكي يتردد على المتهم من وقت لآخر ويقوم المتهم بقراءة بعض التعاويذ والإتيان بحركات غامضة وفي كل مرة كان يطلب من الشاكي إحضار مبالغ زيادة من المال على أساس أن المبلغ الذي سوف "يصنع" له مبلغاً كبيرا واستمر الشاكي يدفع للمتهم حتى بلغ جملة ما دفعه حوالي 1800 جنيها وقد وعد المتهم الشاكي بأنه سوف يسدد له هذا المبلغ ولكنه لم يفعل

لم يكن هناك شاهد على دفع الشاكي لهذه المبالغ للمتهم إلا مرة واحدة عندما دفع الشاكي للمتهم مبلغ مائتي جنيه أمام الشاهد عمر علي سعيد

أما بقية بينات الاتهام فهي أقوال أشخاص احتال عليهم المتهم بنفس الطريقة التي احتال بها على الشاكي وأخذ منهم مبالغ مختلفة بزعم أنه سوف "يصنع" لهم مالا

إننا لا نتفق مع محامي المتهم أن البينة الوحيدة المباشرة هي بينة ضعيفة فقد كانت مترابطة ومتواترة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أما الاختلافات الطفيفة التي وردت فيها فهي ليست من الأهمية بحيث تجعلنا نرفضها وقد صدقت المحكمة الكبرى تلك الأقوال فلا يجوز لنا في مرحلة الاستئناف أن نقضي بعدم صحتها

ومن ناحية أخرى فإن أقوال بقية شهود الاتهام قد عززت أقوال الشاكي ونبادر هنا فنقرر أن تلك الأقوال مقبولة وهي مقبولة كما ذكر محامي المتهم لأنها من قبيل البينات المسماة بالمشابهة

(Similar facts evidence)

ولكن السيد المحامي جانبه الصواب حينما ذكر أن البيانات التي تدل على أن شخصا قد أتى فعلا مشابها للفعل موضوع الاتهام لا يمكن قبولها إلا إذا كان ذلك الشخص قد أدين بارتكاب ذلك الفعل في محاكمة جنائية إن قاعدة الأفعال المشابهة مأخوذة من القانون الإنجليزي وليس شرطاً لقبولها أن يكون الشخص قد سبق إدانته على أساس الواقعة المشابهة التي يراد إثباتها في المحاكمة

دفع المتهم بأن العلاقة بينه وبين الشاكي علاقة تجارية وأن بعض المبالغ التي استلمها من الشاكي كانت على أساس هذه العلاقة ومثل هذا الدفع يجوز معه الأخذ بالوقائع المشابهة بل أن إحدى القواعد التي تقتضي بقبول بينة الوقائع المشابهة مبنية على أساس أن الغرض منها هو نفي ما يدعيه المتهم من أفعال بالقول بأنها أفعال مشروعة والبينات المشابهة التي تقبل في هذا المجال هي تلك التي تدل على أن للمتهم نظام خاص SYSTEM للإتيان بالأفعال المشكو منها وفي هذا يقول الأستاذ (كروس):-

‘In many cases the major issue is whether a particular act which is admitted or proved was done for innocent purposes or with guilty intent

The innocent purpose is often negatived by evidence of system Cross on Evidence,3rdedition, P 312

“Evidence of what is said to constitute syste4m has frequently been admitted in support of an allegation of In RV Rhodes, the accused was charged with obtaining eggs by means of an advertisement suggesting that ‘Norfolk farm Diaries’ to which it referred was a genuine business when this was not the case Evidence that he had obtained eggs on two subsequent occasions by means of a similar advertisement was held to have been rightly admitted by the Court for Crown Cases Reserved because it went to show the nature of the accused business ie the falsity of reference cited” Page 313

وقد كان للمتهم في هذه القضية نظام خاص وهو الذي ورد على لسان شهود الاتهام فقد كان يطلب من الضحية مبالغ مختلفة لأغراض يدعيها مثل "البخور" "والبياض" كما كان يعطي الضحية شنطة يدعي أن بها مبلغا كبيراً من المال ويطلب إليه أن يقوم بدفنها في بيته وألا يقوم بفتحها حتى إعادتها له هذا مثال من طلباته المتتالية للحصول على مزيد من المال ويدعي أن الشياطين صنعت مبلغا كبيراً من المال إلى آخر التفاصيل التي رواها الشهود

لهذه الأسباب فإننا نؤيد إدانة المتهم تحت المادة 362 من قانون العقوبات أما العقوبة فإننا نرى أنها تجنح إلى الشدة ولذا فإننا نخفف عقوبة السجن إلى خمسة سنوات ونؤيد الحكم بالغرامة ونخفض مدة السجن في حالة عدم الدفع سنتين فقط كما نؤيد الأمر

Address

Khartoum
ELTIB86

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الطيب الصديق الشيخ بدر - Judge Eltayib Badr posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الطيب الصديق الشيخ بدر - Judge Eltayib Badr:

Share

Category