Shami, Khalil & Siddig Advocates

Shami, Khalil & Siddig Advocates Shami, Khalil & Siddig Advocates is a Sudan premier law firm that provides legal services as transactional, advisory and litigation counsels.

30/09/2024

The Sudanese Government continues to enhance its performance and efficiency in providing services. The Government shows a great deal of resilience during this…

27/07/2023

During this time of uncertainty, the Sudanese Minister of Justice sends comfort and assurance messages to investors and the business community in Sudan that…

24/04/2021
Application is open until 10 January 2020
27/12/2019

Application is open until 10 January 2020

IFSP Programme Overview ILFA Flagship Secondment Programme (IFSP) This is an annual international secondment programme where lawyers practising in various African jurisdictions are selected and sponsored on a 3-month secondment(September to December) at highly reputed international law firms and cor...

Apply NOWThe deadline is 28 December 2018
15/12/2018

Apply NOW

The deadline is 28 December 2018

IFSP Programme Overview ILFA Flagship Secondment Programme (IFSP) This is an annual international secondment programme where lawyers practising in various African jurisdictions are selected and sponsored on a 3-month secondment(September to December) at highly reputed international law firms and cor...

19/05/2018

أول ما يلفت الانتباه في قانون التعديلات المتنوعة (تسهيل أداء الأعمال) لسنة 2018 الذي بموجبه عُدّل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 هو صدور القانون بأمر مؤقت من رئيس الجمهورية بموجب المادة 109 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005. وتنص المادة 109 على أنه:
يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يصدر مرسوما مؤقتا تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

ولا يتصوّر وجود أمر عاجل يقتضي إصدار هذه التعديلات بليل بهذا الطريق الاستثنائي للتشريع، فصاحب السلطة الأصيلة في التشريع هو البرلمان، وقد مُنح رأس الجهاز التنفيذي هذه السلطة الاستثنائية لمقابلة الأمور الطارئة حال عدم انعقاد الهيئة التشريعية. ولن يجتاز مثل هذا الأمر المؤقت اختبار الدستورية في أي دولة تُعلي مبادئ سمو الدستور وتتمتع فيها المحكمة الدستورية بدرجة معقولة من الاستقلال وقد ارتبطت تاريخياً هذه السلطة الاستثنائية في التشريع في السودان بإصدار قوانين مثيرة للجدل كقوانين سبتمبر.

18/05/2018

تعديلات جوهرية وتاريخية في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

بتاريخ 22 مارس 2018 صدر قانون التعديلات المتنوعة (تسهيل أداء الأعمال) لسنة 2018 بموجب أمر مؤقت صادر من رئيس الجمهورية، ونشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 1878 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2018.

نص القانون الجديد على ما يربو على السبعين تعديلاً في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 في حوالي خمسة وعشرين موضوعاً مختلفاً، شملت إضافة فصول كاملة جديدة في القانون وإضافة مواد جديدة، كما شملت إعادة صياغة وضبط لمواد عديدة بالقانون.

تهدف التعديلات في مجملها إلى تقصير أمد التقاضي وتيسير اقتضاء الحقوق. وقد نحت في معظمها إلى اتباع القوانين العربية المستندة للقانون المصري والمستمد بدوره من القانون الفرنسي، مما يعني مزيداً من التهجين للقانون السوداني بإضافة مزيد من الأحكام ذات الطابع اللاتيني.

تمثلت أهم التعديلات في الآتي:

1. استحداث طريق جديد للتقاضي واقتضاء الدين الثابت بمستند عن طريق أوامر الأداء في الديون غير المنازعة.

2. استحداث ما يعرف في الفقه اللاتيني بالأوامر على العرائض، وهي أوامر وقتية إضافة لما يعرف أصلاً في القانون بالإجراءات التحفظية.

3. استحداث الدعوى النموذجية في حال وحدة السبب في دعاوى متعددة.

4. تقنين أحكام الدعوى الفرعية بعد أن كانت مستندة للقانون العام.

5. إلغاء سلطة المحكمة العليا في فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية وسلطتها في مراجعة الأحكام على أساس مخالفتها للشريعة الإسلامية.

6. النص على وجوب إحالة المحكمة للدعوى للمحكمة المختصة عوضاً عن شطبها لعدم الاختصاص.

7. النص على جواز تقديم عريضة الدعوى إلكترونياً وجواز تصريح الدعوى فيها إذا لم تر المحكمة ضرورة حضور المدعي أمامها.

8. استحداث طرق جديدة للإعلان عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامهما من وسائل تقنية.

9. النص على الإجراءات الواجب اتباعها عند نظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة إيجازياً بوساطة المحاكم الجزئية.

10. إضافة أحكام تتعلق بتنحي القاضي ورده.

11. تقييد وضبط أحكام سلطات الوكيل بالخصومة.

12. النص على جواز تولي المحكمة لإجراءات الصلح والتوفيق متى ما كان النزاع قابلاً لذلك.

13. تقصير مهلة شطب الدعوى للتخلي من سنة إلى ستة أشهر.

14. النص على وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى كمحكمة موضوع وعدم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع في حالة إلغاء الحكم.

15. إلغاء شرط الحصول على إذن رئيس القضاء للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى تقل قيمتها عن النصاب الموضوع.

16. النص على وجوب المداولة قبل إصدار الحكم في الطعن.

17. ضبط وتقييد أسباب الطعن في الأحكام وسلطات المحاكم الاستئنافية وإجراءات تقديم الطعون والنظر فيها.

18. فرض دفع تأمين مالي لقبول عريضة الطعن بالنقض يُصادر متى ما شطب الطعن شكلاً أو إيجازياً.

نأمل أن نعود تفصيلاً في هذه المسائل في منشورات لاحقة. كما نأمل في إثراء النقاش حول هذه التعديلات.

شامي وخليل وصديق المحامون

12/04/2018

من المشاكل التي تواجه جهود التوعية القانونية عدم نشر القوانين، مما يصعب الاطلاع عليها ومعرفتها. وبسبب الجدل الكبير الذي أحدثته التعديلات الدستورية المجازة مؤخراً رأينا أنه من الضروري مشاركة هذه التعديلات خصوصا التعديلات المتعلقة بوثيقة الحقوق، بالإضافة إلى إجراء مقارنات بين التعديل المجاز والتعديل المقترح.
المادة 15 : حق التزاوج
المقترح:
إن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون.
وتضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
التعديل المجاز:
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين.

المادة 28: حق الحياة والكرامة الإنسانية
المقترح :
لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم تثبت له جناية في:

(أ) انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا إن فعل ذلك مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة.
( ب) بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد إلا إذا أسلم المتهوم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس.
(ج) قتل نفسا اخرى عدوانا وقضي عليه بالاعدام قصاص الا اذا جرى العفو عنه عند الرجوع الى اي من اولياء الدم .
التعديل المجاز:
لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وحرية مساعيه في الحياة ولا يحق حرمانه من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا بناء على إدانة صادرة بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة 29: حق الطلاقة-الحرية
المقترح :
لا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في طلاقته وحرية مسعاه حيثما يرى، إلا إذا قبض عليه شبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقب عليه بالسجن وينبغي أن يبلغ بالشبهة فورا عند القبض عليه دون مضي يوم واحد.
وإذا تولت سلطة الادعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحري مددا في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوسا تحت التحري لشهر واحد.
وفي حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عن ثبات البينة وعلى التهمة عند القضاء الحكم بالإعدام أو للسجن أو الحبس حتى يؤدي دينا عليه عندئذ يجوز للقاضي تجديد الحبس للتحري لثلاثة أشهر. ويجوز للمشتبه فيه والمتهوم المحبوس للتحري. وإذا تطورت المحاكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوسا أو مطلقا أم تحت الضمان يجوز له الاستئناف استعجال إجراءات المحاكمة وقطع مدة الضمان. ولكن قد يستكمل التحري بعد إطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان أو المحاكمة.
التعديل المجاز:
حق الحرية بدلا من الطلاقة
لكل شخص الحق في الحرية وأمان المسعى. ولا يجوز القبض على شخص واحتجازه دون حقه في حريته إلا بالقيود والضوابط المنظمة والمفصلة في القانون.
المادة 37: حرمة الخصوصية
:المقترح
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكنا أو نجوى مع آخرين أو تراسلا معهم بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان ذلك وفقا لقرار قضائي أو نيابة عامة ترجع إلى أي منهما سلطة أمنية ذات ولاية عامة.
التعديل المجاز:
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكنا أو نجوى مع آخرين أو تراسلا معهم بما يواصل الصوت أو الصورة أو المكتوب الخاص إلا إذا كان ذلك وفقا لقرار قضائي أو قرار من نيابة عامة في كل الأحوال أو قرار من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي.

المادة 38: حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب
المقترح :
لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها. ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه.
التعديل المجاز:
لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة شعائره الدينية، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقا لما ينظمه القانون.

المادة 39: حرية التعبير والإعلام
المقترح :
لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والمكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام والمشاهد للجمهور وذلك وفق أيما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح.
كما تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .
التعديل المجاز:
لكل مواطن حق التعبير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وفقا لما ينظمه قانون يوازن بين حرية التعبير حرمة عموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر.
وتكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون وتلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
المادة 40: حرية الموالاة والتجمع والتنظيم
المقترح :
تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والأحزاب السياسية والمشاركات التجارية والتعاونية والخيرية والنقابات المهنية والعمالية.
على أن تراعى في نظم الأحزاب السياسية انبساط العضوية لأيما مواطن دون تمايز بالملل الدينية أو النسب العرقية أو الطبقات المعاشية والتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاور في مواقف الحزب والعلن والتبين في مصادر تمويل الحزب ومصارفه.
وتراعى في أيما منظومة تصوب على جمع المال لإنفاقه في عمل أبواب الخير أو للإسهام في إدارة الأعمال الانتخابية أو الإنشائية أو الفنية أو غيرها وتراعى فيها الالتزام بالقوانين العادلة المسنونة لإدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها ولا تستغل الجماعة لأكل المال العام ولا تصرف استبدادا دون اختيار للقيادات وشورى في العمل. ويراعى نظام التسجيل لتلك المنظومات بإرادة أمينة مستقلة ومتجددة.
التعديل المجاز:
تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات الموالاة والتجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والأحزاب السياسية والمشاركات التجارية والتعاونية والخيرية والنقابات المهنية والعمالية وذلك وفقا لما ينظمه القانون. على أن تراعي الجهات المبينة الالتزام بالقانون في إدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها ولا تستغل لأكل المال العام ويراعى تسجيلها بإرادة أمينة مستقلة ومتجددة تختار بالشورى.
ويكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. وينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. ولا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي إلا على المستوى القومي والضوابط الآتية:
عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد
برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور -
قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا -
- مصادر تمويل شفافة ومعلنة
ومن المواد التى أثارت جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة المادة 151 المتعلقة بجهاز الامن الوطني وسلطاته وقواته لذا إرتأينا ان نفرد لها مساحة خاصة في مجمل الحديث عن التعديلات الدستورية.
المقترح:
ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الداخلي والخارجي ويحدد القانون العادل ورسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. على أن تكون خدمته ممثلة لكل أهل السودان تمثيلا عادلا. وأن تكون خدمة مهنية ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.
التعديل المجاز :
ينشأ جهاز للأمن والمخابرات الوطني ويكون قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته. على أن تكون خدمته مهنية يركز في مهامه فيها على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة. كما يعمل على مكافحة مهددات الأمن القومي بما في ذلك جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر والجريمة المنظمة الدولية منها وعبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير والوقاية اللازمة.

09/03/2018

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، وإيمانا منا بدور القانون في تعزيز الوضع الايجابي للمرأة، نورد هذه الإضاءة على عددٍ من النصوص القانونية التي ناقشت الاوضاع الخاصة بالمرأة، ومنها وثيقة الحقوق المضمنة بدستور السودان الانتقالي لعام 2005، وقانون العمل لسنة 1997.
أولاً: وثيقة الحقوق
في الوقت الذي ما زال فيه عدد من الدول يواجه انتقادًا لانعدام سياسة الاجر المتساوي للعمل المتساوي، فان دستور السودان الانتقالي قد كفل هذا الحق للنساء في السودان، كما عزز وضع المرأة عن طريق التمييز الايجابي كما ورد في المادة 32 والتي نصت على الاتي
32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

ثانياً: قانون العمل لعام 1997:
ناقش قانون العمل اوضاع تشغيل النساء وركز على انواع الوظائف التي لا يستحب للمرأة ان تعمل بها، كما حدد لها عدد من الاجازات الرسمية وذلك في النصوص التالية :
شروط استخدام النساء .

19ـ لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمـال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء.

مواعيد تشغيل النساء .

لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والساعة السادسة صباحاُ ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية.

على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبيـة للصـالح العام.

يجب ألا تقل فترات الراحة اليومية للنساء في مجموعها عن ساعة واحدة مدفوعة الأجر ويجب أن تنتظم الفترات بحيث تمتد فترة الراحة لمدة نصف ساعة أو اكثر ولا يجوز أن تمتد فترة العمل لخمس ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة للراحة .

تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينهـا وفى كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع باجر كامل تحسب على الوجه الآتي :

أربعة أسابيع قبل الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع على أن يثبت كل من التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه والتاريخ الذي يتم فيه الوضع فعلاً بشهادة من الطبيب ,

يجوز السماح بنفس المدة المنصوص عليها أعلاه اختيارياً لتصبح أسبوعين قبل الوضع و6 أسابيع بعد الوضع

(ج) إذا تغيبت المرأة العاملة بعد انقضاء المدة المسموح بها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه بسبب مرض ناتج عن الحمل أو الوضع مما يجعلها غير قادرة على استئناف العمل بشهادة من الطبيب تعتبر في إجازة مرضية

لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل أو الوضع

إجازة العدة

تمنح المرأة العاملة التي توفى عنها زوجها إجازة عدة براتب كامل تبدأ من تاريخ وفاة الزوج على أن :

تكون مدتها أربعة اشهر وعشرة أيام إذا لم تكن المرأة حبلى

إذا كانت المرأة حبلى تستمر إجازة العدة بحيث تنتهي بوضع الحمل , وفى هذه الحالة يرخص لها بإجازة وضع مدتها ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ الوضع .

01/03/2018

تعتبر الشيكات من أهم الأوراق المالية التي تسهل التعاملات وتستخدم في العادة كوسيلة للوفاء بالتزام، كما تستعمل أيضا أداة ضمان، مما أوجد جدلاً مستمراً بين المدارس القانونية حول طبيعة الشيك.
لأهميتها في المعاملات المالية وكثرة المسائل القانونية التي تثيرها، أصبحت الشيكات من أكثر المواضيع القانوينة تعقيداً، خاصة وأن إعطاء أو سحب شيك يرتد دون صرف يعتبر جريمة. ولكي نستطيع فهم هذه الجريمة يجب أن نسعى لفهم ما هو الشيك وما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتداد الشيك.
يسمى الشيك أيضاً صك، وهو أحد الأوراق التجارية التى يتم اصدارها وفقاً لقوانين محددة. وأطراف الشيك ثلاثة، المستفيد، والساحب والمسحوب عليه. يحصل الساحب على دفتر الشيكات من البنك الذى يضع فيه رصيده من المبالغ المالية.
من هم أطراف الشيك؟
- الساحب او محرر الشيك: هو الشخص، أو المؤسسة، الذى يملك قدراً من المال فى البنك وعلى أساسه يتم السحب من ذلك المبلغ وكتابة المبلغ الذى سيتم سحبه من البنك على الشيك.
- المستفيد: وهو الشخص الذى يتم كتابة الشيك بإسمه ويقدمه للبنك للحصول على المبلغ المالى المكتوب فى الشيك.
- المسحوب منه: هو الجهة المالية (البنك) الذى يقوم بنقل المبلغ المحدد فى الشيك من رصيد الساحب وتسليمه الى المستفيد.
ما هى شروط الشيك؟

- أن يكون شكل الشيك مطابقاً للمواصفات القانونية، بمعنى أن يحتوى على بيانات يتم طباعتها من قبل البنك وهى اسم الساحب او العميل، رقم الحساب المفتوح الخاص به فى البنك، وخانات تظل فارغة ويتم ملؤها من قبل الساحب عند تحرير الشيك وهى (اسم المستفيد، تاريخ الشيك، خانة خاصة بتوقيع الساحب، خانة يتم بها وضع المبلغ المالى الذى سيتم صرفه عن طريق الشيك) .
- يجب أن يحتوى الشيك على تاريخ التحرير وفى حالة كتابة أكثر من تاريخ يصبح الشيك لاغياً وغير قابل للصرف.
- يجوز للساحب ان يترك خانة التاريخ فارغة وتركها للمستفيد بلضع التاريخ.

- ينبغى كتابة اسم المستفيد على الشيك بخط واضح حتى يتمكن المسحوب منه (البنك) من قراءته بوضوح دون أن يترك مجالًا للحيرة او الغموض. وأن يكون اسم المستفيد مصحوباً بكلمة (لأمر) او(لأذن) ويمكن كتابتها قبل الاسم أو بعده.
- يجب أن يستوفى الشيك مبدأ (الكفاية الذاتية للورقة التجارية) من حيث كتابة المبلغ الذى سيتم صرفه بواسطة الشيك بخط واضح يسهل قراؤته بمجرد الاطلاع عليه من قبل البنك (المسحوب عليه) وان تتم كتابته مرتين أحداهما بالأرقام والأخرى بالحروف.
إذاً ما هي الحالات التي يرتد فيها الشيك؟
وفقا للقانون الجنائي فان هنالك عدة حالات يرتد فيها الشيك، وهي:
عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك، و
عدم وجود رصيد كاف للساحب، أو قابل للسحب مع علمه بذلك، و
وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول، و
تحرير الساحب الشيك بصورة غير معقولة.

ومن السوابق القضائية التي ناقشت ارتداد الشيك لعدم وجود رصيد قضية حكومة السودان ضد لويس ميخائيل داؤود (مجلة الاحكام القضائية لعام 1970 ) وقد ناقشت ان رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك لعدم وجود رصيد كافي للساحب هو ما يوقع تحت طائلة المادة ففي هذه القضية يعترف المتهم نفسه ويؤيده مدير البنك بأنه لم يكن للمتهم رصيد يغطي قيمة الشيك عند تقديمه. ويضيف المدير بانه كتب "للعميل تحصيلات لم تعتمد بعد" على الشيك لإتاحة الفرصة للمتهم لتغطيته ولحامل الشيك تقديمه مرة أخرى. وهذه العبارة لا تعني تحت أي ظرف من الظروف إن للعميل رصيد يغطي قيمة الشيك. فلو كان الأمر كذلك لما أرتد الشيك لساحبه... وبرجوع الشيك دون صرف لهذا السبب أكتملت عناصر هذه الجريمة.

Address

Dania Tower, Ground Floor, Flat 9 Plot 23 Street 49 Khartoum 2
Khartoum
11111

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Sunday 09:00 - 16:00

Telephone

249183566499

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shami, Khalil & Siddig Advocates posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Shami, Khalil & Siddig Advocates:

Share