محمود يوسف - Mahmuod Yousef

محمود يوسف - Mahmuod Yousef محاماة وإستشارات قانونية وتوثق عقود تسجيل شركات وأسماء أعمال

عين على السودان 🇸🇩 مجموعة من رسومات الكاريكاتير توضح تضامن مجموعة من رسامين الكاريكاتير من مختلف دول العالم مع الشعب الس...
14/01/2025

عين على السودان 🇸🇩 مجموعة من رسومات الكاريكاتير توضح تضامن مجموعة من رسامين الكاريكاتير من مختلف دول العالم مع الشعب السوداني وتلفت انتباه العالم للحرب الدائرة في السودان.

نشرت في صفحة Khartoon Magazine .

لمشاهدة المزيد من اعمال الفنانين زوروا الموقع ادناه.
https://khartoonmag.com/

#عدالة #السودان #الخرطوم

قرار زيادة رسوم تجديد التوثيق ودمغة ادارة المحاكم: أعباء جديدة تثقل كاهل المحامين والمواطنينفي خطوة مفاجئة، أعلنت السلطة...
01/01/2025

قرار زيادة رسوم تجديد التوثيق ودمغة ادارة المحاكم: أعباء جديدة تثقل كاهل المحامين والمواطنين

في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطة القضائية في السودان عن زيادة رسوم تجديد التوثيق للعام 2024م من مبلغ 50 جنيه (اخر رسوم تجديد مقررة) الى مبلغ 70 ألف جنيه، ورسوم دمغة إدارة المحاكم من 30 جنيهًا إلى 5000 جنيه، وذلك ضمن إجراءات تفتيش أعمال المحامين الموثقين لعام 2024.
هذا القرار، الذي يهدف من ظاهره إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، يمثل عبء إضافي يثقل كاهل المحامين والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

المحامون الموثقون، الذين يُعتبرون عماد النظام القضائي، يواجهون الآن ضغوطاً مالية غير مسبوقة. فبالإضافة إلى رسوم التجديد التي تبلغ 70 ألف جنيه، أصبح عليهم دفع 5000 جنيه مقابل كل عملية توثيق، فضلاً عن تكلفة الورقة الخاصة بالتوثيق التي تصل إلى 10,000 جنيه. هذه الزيادات الكبيرة في التكاليف قد تدفع العديد من المحامين إلى رفع أسعار خدماتهم، مما ينعكس سلباً على المواطنين، وخاصة ذوو الدخل المحدود، سيكونون الأكثر تأثراً بهذا القرار. فمع ارتفاع تكاليف التوثيق، قد يصبح إنجاز المعاملات القانونية الأساسية مثل ابرام عقود شراء العقارات والسيارات أو إبرام عقود الإيجار أمراً صعباً للغاية.
هذا قد يؤدي إلى تأخير في إتمام هذه المعاملات أو حتى التخلي عنها تماماً، مما يزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه السودان من أزمات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب.
وعلى الرغم من أن زيادة الرسوم قد تبدو وسيلة لتعزيز الإيرادات الحكومية، إلا أنها قد تزيد من الضغوط الاقتصادية على المحامين والمواطنين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات مالية كبيرة.

في هذا السياق، من الضروري إعادة النظر في هذا القرار وتبني سياسات أكثر توازناً تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
يجب أن تهدف الإجراءات الحكومية إلى تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية على الفئات المتضررة، بدلاً من زيادة الضغوط عليهم.

في النهاية، يتطلب هذا القرار تقييماً شاملاً لتأثيراته على النظام القضائي والمجتمع ككل، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات والحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى الخدمات القانونية بأسعار معقولة.

محمود يوسف / المحامي.

31/12/2024

كل عام وأنتم بخير
سنة سعيدة علي الجميع

للناس البتحب الكورسات اونلاين وبي شهادة معتمدة ومجانًا.فرصة بنتظرها كتير من السودانيين الانقطعت بيهم السبل للمواصلة في ا...
25/11/2024

للناس البتحب الكورسات اونلاين وبي شهادة معتمدة ومجانًا.

فرصة بنتظرها كتير من السودانيين الانقطعت بيهم السبل للمواصلة في التعليم، وبي جهد ومبادرة من مجموعة من المؤسسات والمنظمات الفاعلة المعروفة في السودان جات مبادرة:

"مشروع التطوير المهني وتمكين القدرات للسودانيين (PACE)"

Professional Advancement & Capacity Empowerment for Sudanese (PACE)

يهدف هذا المشروع إلى دعم السودانيين الباحثين عن فرص للعمل، والخريجين، وجميع المهنيين في مختلف التخصصات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعلمية ، ومساعدتهم في الحصول على شهادات احترافية تعزز من فرص تنافسهم في سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك يستهدف المشروع الطلاب والأكاديميين السودانيين الذين تأثروا بالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م، من خلال تمكينهم من مواصلة العملية التعليمية والبحثية، والحصول على كورسات و شهادات مهنية ذات قيمة علمية عالية ومعتمدة عبر منصة كورسيرا (Coursera) وغيرها من المنصات التعليمية المعروفة. كل هذه الفرص مجانية ومعفية من الرسوم .

الجهات المشاركة في هذه المبادرة:
مؤسسة الباحثين السودانيين (SRF)
منظمة صدقات الخيرية
منظمة التنمية العمرانية السودانية (SUDTT)
رابطة محترفي تقنية المعلومات والإتصالات السودانيين بدولة قطر (SIPAQ)
رابطة المهندسين السودانيين بدولة قطر (SEAQ)

للتسجل في المشروع 👇🏾

https://forms.gle/GnshDPvnvpMp6aHX8

🔹اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة التحديات القانونية والدينية🔹  تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي...
11/11/2024

🔹اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة التحديات القانونية والدينية🔹

تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة المعروفة باتفاقية "سيداو" احدى الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات العامة، كالصحة والتعليم والعمل، والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة للامم المتحدة في تاريخ 18 كانون الاول/ ديسمبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 1 آذار مارس 1980 بعد موافقة 20 دولة علي التقيد باحكامها، ورغم أن الاتفاقية تركز علي حقوق المراة إلا أنها تواجه معارضة في بعض الدول العربية ومن ضمنها السودان بحجة تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية والقيم الثقافية المحلية.

يستند المعارضون في السودان الى مخاوف تتعلق بالهوية الدينية والقانونية، فبعض مواد الاتفاقية مثل المادة (16) التي تدعو الى اتخاذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المراة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية، وبوجه خاص تضمن علي اساس تساوي الرجل بالمراة"، تُفسر لدى اصحاب الراي المعارض كتهديد للخصوصيات الشرعية المعترف بها في تلك المواضيع مثل الزواج والطلاق، كما يعبرون عن مخاوف من ان الالتزام باتفاقية سيداو قد يفتح الباب لتعديل القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية لتتوافق مع المعايير الدولية، مما قد يتعارض مع التشريعات المستمدة من الشريعة الاسلامية.

وترى بعض الفئات المحافظة في السودان ان الاتفاقية قد تؤثر سلباً علي البنية الاجتماعية والثقافية للسودان، فهم يرون أن توزيع الأدوار بين الجنسين جزء من الثقافة والدين ويرون في اتفاقية سيداو تهديداً لهذه الادوار، حتى وإن لم تتناول الاتفاقية مواضيع مثل الميراث أو قيادة الاسرة بشكل مباشر.

ولمواجهة هذه التحديات، يمكن للدول العربية ومن ضمنها السودان اعتماد اسلوب التحفظات علي بعض المواد التي قد تتعارض مع الثقافة والدين، مما يسمح بقبول المبادئ العامة للاتفاقية في اطار يحترم الخصوصيات الثقافية والدينية، وبذلك يمكن التوفيق بين الالتزامات الدولية والتمسك بالمبادىء الدينية والثقافية.

يظل الجدل حول اتفاقية سيداو في السودان وبعض الدول العربية قائماً، بين الرغبة في تحسين حقوق المراة والمساواة بين الجنسين والتوافق مع القوانين الدولية من جهة، والتمسك بالمبادئ الدينية والثقافية من جهة اخرى، ويكمن الحل في التوازن بين هذه التوجهات عبر التحفظات التي تضمن احترام المبادئ الدينية والثقافية، وتسمح بإزالة أشكال التمييز ضد المراة في المجالات العامة.
ما رأيكم في اتفاقية سيداو؟ هل ترون أنها تتعارض مع المبادئ الدينية ومع ثقافة بلدكم؟
#اتفاقيات #سيداو #قانون

🔹اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة التحديات القانونية والدينية🔹 تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة المعروفة باتفاقية…

🔹حق الدفاع الشرعي🔹 هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، ويعتبر استثناءً قانونيًا يُعفى بموجبه الشخص من المسؤولية ...
05/11/2024

🔹حق الدفاع الشرعي🔹

هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، ويعتبر استثناءً قانونيًا يُعفى بموجبه الشخص من المسؤولية الجنائية عند استخدامه القوة في ظروف معينة دفاعًا عن نفسه، أو عن غيره، أو عن ممتلكاته. يُعد هذا الحق أداة قانونية يُسمح بموجبها للفرد بالتصدي لاعتداء وشيك يهدد سلامته أو سلامة الغير أو ممتلكاته، وذلك في حالة انعدام وسيلة أخرى لتفادي الخطر بشكل مشروع.

شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي

لتوافر الدفاع الشرعي، يشترط القانون تحقق مجموعة من الشروط الصارمة التي تهدف إلى ضبط ممارسة هذا الحق ضمن إطار ضيق يتماشى مع متطلبات النظام العام والأمن الاجتماعي. ومن أهم هذه الشروط:

1- وجود خطر وشيك وغير مشروع:
يُشترط أن يكون هناك تهديد حقيقي وداهم يشكل خطرًا على حياة المدافع أو سلامته أو سلامة غيره أو ممتلكاته، وأن يكون الاعتداء غير مشروع. يُفهم من ذلك أن الدفاع لا يكون مشروعًا إلا في مواجهة أفعال غير قانونية، ويشترط أن يكون الخطر وشيكًا بحيث لا يتيح للمدافع إمكانية انتظار تدخل السلطات.
2- استنفاد وسائل الدفاع الأخرى:
يُعتبر الدفاع الشرعي الملاذ الأخير للمدافع، مما يستوجب أن تكون كل الوسائل الأخرى قد استُنفدت أو غير متاحة. يجب أن يكون المدافع غير قادر على اللجوء إلى حماية القانون أو تجنب الخطر بوسيلة أخرى، ويجب عليه الامتناع عن استخدام القوة إذا كان بإمكانه الهروب من مكان الحادثة بأمان ودون تعريض نفسه لخطر أكبر.
3- تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء:
لا بد أن تكون القوة المستخدمة في الدفاع متناسبة مع جسامة التهديد، حيث لا يبرر الدفاع الشرعي استخدام قوة مفرطة تتجاوز حدود الخطر القائم. إذ يجب أن يكون فعل الدفاع مساوٍ للخطر وليس تصعيدًا له، وإلا فإن هذا قد يُعتبر تجاوزًا لحدود الدفاع الشرعي.
ان حق الدفاع الشرعي ليس مطلقًا، بل تحيطه ضوابط قانونية تهدف إلى منع إساءة استغلاله وحماية المصلحة العامة.
ومن هذه الضوابط:
- انتفاء الحق بعد زوال التهديد المباشر:
ينتهي الحق في الدفاع الشرعي فور زوال الخطر. فإذا تم صدّ الاعتداء أو تلاشى التهديد، لا يكون للفرد الحق في استخدام القوة ضد المعتدي.
- الالتزام بالاقتصار على الدفاع دون الاعتداء:
يُشترط أن يقتصر فعل الدفاع على رد الخطر فقط دون إيقاع أذى إضافي بالمعتدي. فإذا كان بالإمكان إيقاف الاعتداء دون استخدام وسائل عنيفة، فإن أي استخدام مفرط للقوة يُعتبر غير مبرر قانونيًا.

وتتعدد صور وتطبيقات الدفاع الشرعي تبعًا لطبيعة التهديد، وتشمل الحالات التالية:

دفاع النفس:
يُجيز القانون الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات الجسدية الخطيرة، كالتعرض للاعتداء الجسدي المهدد للحياة، شريطة أن يكون الرد متناسبًا مع مستوى الخطر.
دفاع المال:
يعترف القانون بحق الدفاع عن الممتلكات في مواجهة محاولات السرقة أو التخريب، على أن يكون الدفاع متناسب مع خطورة الاعتداء وأن لا يتجاوز حدود الضرورة.

تشترط أغلب التشريعات في العالم شروطًا موضوعية وإجرائية لاستخدام حق الدفاع الشرعي، ويُعتبر هذا الحق مبدأً عامًا يرتكز على درء الخطر في ظل غياب تدخل السلطات.

وبصورة عامة فان حق الدفاع الشرعي هو استثناء قانوني مهم يعكس توازناً دقيقاً بين حماية الحق في السلامة والأمن الشخصي، وضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على النظام العام.
يُعد التحقق من شروطه وحدوده ضرورة أساسية لضمان ألا يُستغل كذريعة للعنف غير المبرر، بل كأداة لحماية الحقوق الشخصية في إطار مشروع ومنضبط.

مطروح للنقاش.

🔹حق الدفاع الشرعي🔹 هو أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، ويعتبر استثناءً قانونيًا يُعفى بموجبه الشخص من المسؤولية الجنائية عند استخدامه القوة في ظروف…

31/10/2024

🔹 العهد الدولي لحقوق الإنسان: إطار عالمي لحماية الحقوق🔹

يتألف العهد الدولي لحقوق الإنسان من مجموعة معاهدات واتفاقيات تُشكّل الإطار الأساسي لحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وتشمل:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948):-
وثيقة تاريخية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تُحدد الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين.

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):-
يركز على حماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة، وحرية التعبير، والمساواة أمام القانون. ويتضمن بروتوكولًا اختياريًا يتيح للأفراد تقديم شكاوى عند انتهاك حقوقهم.

3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966):-
يُعزز حقوق العمل، والتعليم، والصحة، ومستوى معيشة لائق، والمشاركة الثقافية.

تعرف هذه الوثائق معًا بـ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تُعتبر أساسًا في القانون الدولي الإنساني، وتُلزم الدول الأطراف بتعزيز وحماية هذه الحقوق، وتقديم تقارير دورية للأمم المتحدة لتقييم مدى التزامها بها.

هل تعتقدون أن الدول ملتزمة بالفعل بتطبيق هذه المعايير؟ أم أن هناك تحديات أو تقصير في بعض الجوانب؟ شاركوني آراءكم وتجاربكم.

21/09/2024

"نتعلَّمُ من التاريخ، أن أحداً لم يتعلَّم من التاريخ".

🖋️هيجل

21/09/2024

‏🔘مئة قاعدة قانونية وفقهيه

1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94 - تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95 - إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
96 -الغرم بالغنم
97 -لا ارث قبل وفاء الدين
98 -لا طاعة لرئيس في معصية القانون
99 -لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
100-التراضي يلغي التقاضي

20/09/2024

🔘وهم الكونكورد

أكتشفت علماء سلوك الحيوان حقيقةً طريفة، وهي أن الحيوانات إذا عرفت أنها تسير في طريق مسدود وأنها لن تدرك غايتها -البحث عن الماء أو الغذاء مثلاً- إن واصلت السير فيه، لذا فانها تهجر هذا الطريق وتسلك طريقاً آخر، مهما كان الجهد الذي بذلته في المحاولة الفاشلة كبيراً.

لكن معظم البشر يتصرفون على النقيض من هذا السلوك -الحيواني-، فالبشر يسيرون وراء وهم الكونكورد (Concorde fallacy) محددين سلوكهم بالجهد الذي بذلوه في محاولة الوصول الى هدفهم.

وهذه الظاهرة منسوبة الى إصرار كل من بريطانيا وفرنسا في المضي قدماً في مشروع طائرة كونكورد العملاقة رغم فشله اقتصادياً، لانهما حسب قولهما، لا يستطيعان التوقف وإلغاء المشروع بعد كل الجهد الذي بذلاه فيه.

حيث يدرك البشر انهم قد وصلو الى طريق مسدودة، وأنه لا فائدة من مواصلة الجهد الضائع {مواصلة الحرب مثلاً} فانهم في الغالب يرفضون هجران {ترك} هذا التوجه الفاشل بل يصرون على مواصلة الجهود لانهم لا يستطيعون التراجع الآن بعد كل الخسائر المادية والبشرية التي بذلوها أو لأنهم "لن يخونوا شهداءهم الذين ضحوا من أجل القضية" … الخ من التبريرات.

وهكذا كلما امتد أوار الحرب وزادت خسائرها كلما ازداد معظم المقاتلين، من الطرفين علي مواصلة النضال -القتال- والمضي قدماً في الطريق المسدود ذاته.

علينا التخلص من وهم صناعة الكونكورد والكف عن السير في الطريق المسدود.

27/03/2023



نمرة القضية: قرار النقض 21/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982





المبادئ:

• الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – إهمال التحقيق في صلاحية الحاضنة – التحقيق في المصلحة – تطرق الشك إلى الدليل

1- إهمال التحقيق في الدعوى بعدم صلاحية الحاضنة في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في المصلحة يعتبر إجراءً باطلاً يوجب إلغاء الحكم

2- إذا تطرق الشك إلى الدليل بطل الاستدلال به

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرحيم حسين الصائغ نائب قاضي القضاة رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /عبد الرزاق محمــد مختار قاضي المحكمة العليا عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمــد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً

قضية حضانة

قرار النقض 21/1982م الصادر في يوم :

الموافق 19/10/1982م

(الوقائع)

بتاريخ 15/5/1980م تقدمت الطاعنة بالقضية الابتدائية 304/1980 لمحكمة سنجة الشرعية ضد المطعون ضده طالبة الحكم لها عليه باستمرار حقها في حضانة بنتها التي تجاوزت سن حضانة النساء والتي هي بيد المطعون ضده وجاء في دعواها أنها تطلب ضم البنت واستمرارها بحضانتها لأنها لا زوج ولا شغل لها غير رعاية هذه المحضونة وأنها رفضت الخطاب ورعاية لهذه البنت وأن مصلحة المحضونة في ضمها لها وأن والدها متزوج بامرأة أخرى لا تجد المحضونة راحتها مع غيرها – وكانت الدعوى قد سمعت في غيبة المطعون ضده المقيم بالمناقل وعند عرض الدعوى عليه بالمناقل بواسطة قاضى المحكمة أجاب بمعارضته في ضم البنت لها وقرر أنها ليست أهلاً للحضانة ووصفها بالإهمال في البنت وفي دروسها كما ذكر أن ابن الطاعنة من رجل آخر وهو نفسه معها في هذا المنزل متهم بحادثة اغ**اب وأن جوها كله لا يجعل في بقاء البنت معها مصلحة لها وطلب رفض دعواها ثم حضر مؤخراً بالمحكمة وأصر على أقواله السابقة وأضاف أن أولاد الطاعنة يعيشون في المقاهي ولا أخلاق لهم ثم أخذت المحكمة في سماع بينة المصلحة ومؤخراً حكمت لصالحها بالضم وظاهر من المحضر أن الحكم قد صدر في 11/12/1980م غيابياًَ كما وصفه القاضي الذي أصدره وبتاريخ 9/2/1981م أعلن المطعون ضده بالحكم فتقدم بالاستئناف 29/1981محكمة مديرية الجزيرة وسمعت الدعوى من جديد وذكر محاميه نفس الدفوع التي دفع بها في الدعوى الابتدائية وقرر أن الحكم صدر في 30/12/80 وأعلن به في 9/2/1981 وطلب إلغاء الحكم الابتدائي لما شابه من الخطاء – ورد محامي الطاعنة بمصادقته على بنوة البنت وعمرها الذي تجاوزت به حضانة النساء وقرر أن موكلته قد أثبتت بالبينة أن مصلحة المحضونة في ضمها لها وان المطعون ضده قد مكن من مناقشة الشهود ورغب في ذلك بقوله لا أريد أن يزعج الجو العائلي ورد على حادثة الاغ**اب بأن المغتصب هو أخوها ولا يخشى منه على أخته وأضاف دفعاً شكلياً وهو أن الحكم كان الواجب أن يوصف بأنه حضورياً بأنه صدر غيابياً وأصر على أن الحكم صدر في 11/12/1980م وليس في 30/12/1980 وأن محكمة المديرية اكتفت بإجابة محكمة سنجة الشرعية التي قررت أنه صدر غيابياً في 30/12/1981 واعتبرت الاستئناف مقبول شكلاً مراعاة لحق المستأنف ولم تراع حق المستأنف ضده في سقوط حق المستأنف في الاستئناف بمضي المدة وطلب إلغاء حكم الاستئناف الذي صدر ضد موكلته لفوات أوان الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لأنه جاء صحيحاً مطابقاً للنشرة 18/6/1942 هذا وقد صدر الاستئناف حضورياً في 1/12/1981م بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم للمستأنف بضم البنت إليه وبتاريخ 6/12/1981 تقدمت الطاعنة بطلب النقض فقيد لها تحت نمرة 204/1981م وجاء في عريضة طلب النقض ما يأتي :-

أن الطاعنة رزقت من المطعون ضده بابنته ا التي تجاوزت سن حضانة النساء بقليل والتي أخذها المطعون ضده منها عنوة بموجب الحكم 314/1981 حكمت لها محكمة سنجة الشرعية بضمها لها بعد أن أثبتت بالبينة أن مصلحتها تقتضي استمرار حضانتها لها حيث أنها لا شغل لها غير رعايتها وأنها رفضت جميع الخطاب لهذا السبب وان المطعون ضده متزوج بأخرى يصيب المحضونة منها الضرر إذا ضمت للمطعون ضده والدها كما جاء بعريضتها أن المطعون ضده تقدم بالاستئناف 29/1981 محكمة الجزيرة طالباً إلغاء الحكم لأنه لم يبن على أسس صحيحة إذ أن الطاعنة لم توضح وجه المصلحة كما أن محاميه قد ذكر أن موكله لم يمكن من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية وهذا الدفع غير صحيح فقد ذكرت الطاعنة وجه المصلحة وأثبتته وأنه مكن من المناقشة وأنه قد أعرض عن ذلك بقوله أنه لا يريد ذلك مراعاة لمصلحة المحضونة وعدم رغبته في تعكير جو العائلة وأشارت العريضة إلى مشكلة قبول الاستئناف شكلاً لأنه قدم بعد فوات زمنه واعترض على وصف الحكم الابتدائي بالغيابي مع أن المطعون ضده كان حاضراً الحكم ولم تحدد أي جلسة بعد شهادة الشهود كما جاء بالمحضر وأن محكمة المديرية لا حق لها أن ترجع في ذلك لمحكمة أول درجة وإنما عليها أن تقرر على ضوء ما دون بالمحضر لأنه الأقوى حجة وطلب إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة الجزيرة الاستئنافية وتأييد الحكم الابتدائي لأنه بني على أسباب صحيحة

وجاء في رد المطعون ضده على مذكرة الطعن ما يأتي :-

أنه يرفض الطعن الشكلي لأن محكمة المديرية قد قضت في ذلك بعد مراجعة المحكمة الابتدائية التي قررت قبوله شكلاً وعليه فان الطعن فيه ينافي روح العدالة و إذا كان هناك خطأ من المحكمة فهو لا يتحمله وفيما يختص بالجانب الموضوعي فإن الطاعنة لم تثبت أي مصلحة للمحضونة تستدعي استمرار حضانتها لها بعد تجاوزها سن الحضانة وأن محكمة المديرية قد رأت صحة دعواه وحكمت له بالبنت وأن الطاعنة قد اعترفت بصحة ما ساقه من أسباب لعدم صلاحيتها كما أشار إلى المنشور 34 ونصه على أن الحاضنة إذا لم تقدم أدلة كافية لإثبات المصلحة ولم تتبين تلك المصلحة للمحكمة من التحقيق الذي أجرته فعليها أن تحلف العاصب على نفي دعوى المصلحة وبما أن محكمة المديرية قد ثبتت لها أن مصلحة البنت في بقائها بيده فإن حكمها صحيح وبني على أسباب صحيحة ولذلك فإني أطلب تأييده ورفض الطعن واحتياطياً فإني مستعد لحلف اليمين على نفي دعواها المصلحة

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو كمقبول شكلاً وفي الموضوع حيث أن المطعون ضده قد رفع الدعوى الابتدائية لعدم أهلية الطاعنة للحضانة بقوله أنها تعيش في جو فاسد وأنها مهملة في دراسة البنت وأنها فشلت في دورها عندما كانت عندها وأن ابنها من رجل آخر قد حوكم في حادث اغ**اب وقد اعترفت بالدفع الآخر وسكتت عن باقي الدفع ولم ترد عليه وحيث أن المحكمة الابتدائية قد أهملت الدعوى بعدم الصلاحية وأخذت تحقق في المصلحة فان إجراءها ذلك باطل وموجب لإلغاء حكمها كما قضت بذلك محكمة المديرية وحيث أن محكمة المديرية بعد أن ألغت حكم المحكمة الابتدائية ودفع أمامها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لمضي المدة لم تحقق في هذه النقطة تحقيقاً بيناً يظهر لها الحقيقة في الدفع إذ أن المحكمة الابتدائية في محضرها سمعت من الشهود في 11/12/1980 ولم تؤجل الدعوى في المحضر لا للمراجعة ولا للنطق بالحكم وإنما صدر بعد ذلك مباشرة وقد كان العاصب موجوداً ومن ذلك يتضح أن الحكم صدر حضورياً في 11/12/1980 وليس في 30/12/1980م لأن ذلك لا يسنده إلا إفادة المحكمة الابتدائية التي ارتكبت الخطأ تلافياً لما ارتكبت وبما أن ما دون بالمحضر هو الحجة ومادون بالمحضر يؤيد أن الحكم قد صدر في 11/12/1980م وحضوريا وبما أن محكمة المديرية قد غلبت جانب طالب الاستئناف على جانب المستأنف ضده وبما أن العدالة تقتضي مراعاة حقهما معاً وبما ان كون الحكم حضورياً أو غيابياً اصبح محل شك والدليل إذا تطرق إليه الشك بطل به الاستدلال وعليه فان قضاء محكمة المديرية بقبول هذا الاستئناف إجراء يحوطه الشك من كل جانب وإذا تجاوزنا الشكلية إلى الموضوعية فان محكمة المديرية كان عليها حينما قبلت الاستئناف وسارت في الدعوى كان عليها أن تحقق تحقيقاً دقيقا في الدعوى وأن تسمعها من جديد أو تعيدها لمحكمتها لتحقق فيها كذلك وبما أنها لم تفعل ذلك كله فإن دفوع المطعون ضده بعدم صلاحية الحاضنة تكون قائمة ولا بد من التحقيق فيها ثم بعد ذلك يحق في دعواها المصلحة لاستمرار الحضانة وحيث أنه من كل ذلك يظهر جلياً أن حكم المحكمتين لم يبن على أسباب صحيحة ولم تطبق المنشور 34 والنشرة 18/66/42 فإنه والأمر كذلك لا بد من إلغاء حكميهما معاً وإعادة السير في القضية من جديد بواسطة المحكمة الابتدائية

لـــــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما وإعادة الدعوى للسير فيهما من جديد على ضوء ما دون من أسباب
⚖️ *أنوربرير* ⚖️

Address

السودان الخرطوم امدرمان
Khartoum

Opening Hours

Monday 10:00 - 17:00
Tuesday 10:00 - 17:00
Wednesday 10:00 - 17:00
Thursday 10:00 - 17:00
Saturday 10:00 - 17:00
Sunday 10:00 - 17:00

Telephone

+249918215836

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود يوسف - Mahmuod Yousef posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share