14/05/2025
اذا طعن الأب بعدم أهليةطليقته لحضانة الصغار فهل تكلّف طليقته اثبات أهليتها؟
الجواب:
الطاعن دفع بعدم الأهلية لعدم تفرغها لحضانة الصغير وإهمالها به وعجز عن إثبات دفعه وحلفت المطعون ضدها اليمين الشرعية على نفي دفعه، ولم تنكل عن حلف اليمين وحيث أن الأصل في الحاضنة أنها محمولة على الأمانة والأهلية فإنها بحلفها اليمين أكدت الأصل فلا حاجة لتكليفها إثبات دعواها .
قرار رقم 6/2018 المحكمة العليا الشرعية
كتاب اللوائح الشرعية والتوضيح .ماهر كريشان