المحامي / وائل نعيم الحجار

المحامي / وائل نعيم الحجار المحامي/ وائل نعيم الحجار
للمحاماه و الاستشارت القانو? محاماة واستشارات قانونية

19/03/2020
 الأتعاب والفلوس دي ثمن إية 🤔ناس كتير تقولي هو أنت بتصرف كام يعني على القضية 😏  #الفلوس دي ثمن المعلومة اللي مش عندك وثم...
19/03/2020


الأتعاب والفلوس دي ثمن إية 🤔
ناس كتير تقولي هو أنت بتصرف كام يعني على القضية 😏
#الفلوس دي ثمن المعلومة اللي مش عندك وثمن حمايتك قانونا وثمن ما بيقعد المحامي يسمع مشاكلك وهمك وبلاويك ويحاول يشوفلك حل قانوني ليها بدون ما أنت تتأذي ويفضل يفكر طول اليوم ف مشاكلك 🤨
#الفلوس دي ثمن نزلته من بيته بدري يخلصلك مصلحتك اللي حضرتك مش فاضي تخلصها ويحضرلك جلساتك ⚖
وثمن قعدته ف مكتبه يعصر دماغه ويفكرلك في مشكلتك وإزاي يخرجك منها 😎 وثمن بحثه وتدويره في الكتب لما ييجي يكتب عريضة دعوى أو مذكرة دفاع في قضية سيادتك 😔 وثمن وقفته وإنتظاره وقت جلستك 👀
وثمن ضرائب ودمغات ورسوم نقابة ⚖
وثمن تعليمه طول السنين اللي فاتت وتدربيه على جميع القضايا علشان يعرف يحللك مشكلتك 🤔
فبلاش بقى نفاصل في الأتعاب علشان دي ماتجيش ثمن حاجة من الحاجات اللي فاتت 👆
وطلما شايف الأتعاب كتير أنزل خلص مصلحتك بنفسك
وكمان متروحش لمكتبه تقوله إلحقني أنا حصلي مصيبة أعمل إية
منقول 😱

12/03/2020

إذا هلكت العين المؤجرة، أثناء الإيجار هلاكا كليا _ وفقا لنص المادة ٥٦٩/ ١من القانون المدني، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
التغيير بالعين المؤجرة المقصود في المادة(٥٨٠) من ذات القانون، يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين، بحيث لا يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينا اخرى، أفضل حالا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله.
طعن رقم ١٤٨٥لسنة ٧٦ق، جلسة ١٦/ ٣/ ٢٠١٥.

قرار رقم (43/2020 )بشان تنظيم العمل في المحاكم النظامية خلال فترة الطوارئ
10/03/2020

قرار رقم (43/2020 )بشان تنظيم العمل في المحاكم النظامية خلال فترة الطوارئ

09/03/2020

إن القانون الفلسطيني لم يذكر طريقة معينة يتوجب على منكر التوقيع إتباعها إنما إكتفى بإبداء الدفع بالإنكار صراحة حتى تسقط عن المستند العرفي حجيته بالاثبات٠٠نقض فلسطيني رقم(2005/67)جلسة 2/10/2016غزة..
نقض فلسطيني رقم (2006/52)جلسة 18/5/2009 غزة

دول تحترم القانون و شعوبها
09/03/2020

دول تحترم القانون و شعوبها

29/02/2020

لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه _ المادة( ٨٠٢) من القانون المدني _ إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين( ٨٠٦ ، ٨٢٣) من القانون المدني أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له، بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم.
طعن رقم ٧١لسنة ٧٣ ق، جلسة ٢٣/ ٦/ ٢٠١٣.

27/02/2020

هل يجوز استخدام القوة في عملية القبض ؟
ينص القانون على عدم جواز استخدام القوة أثناء القبض على المتهمين بل على العكس فقد أوجب القانون أنه يجب معاملة المتهمين بما يحفظ كرامتهم ولا يجوز الإيذاء سواء كان بدنياً أو معنوياً ولكن توجد بعض الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون استخدام جميع الوسائل المعقولة والضرورية للقبض على المتهمين وهي :
1- إذا ما أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة لمأموري الضبط القضائي.
2- إذا ما حاول التخلص من القبض عليه.
3- إذا حاول الشخص الفرار.
هل هذه الوسائل التي أعطاها القانون لمأموري الضبط القضائي مطلقة ؟
لا، إن هذه الوسائل كما ينص عليها القانون استثنائية ، والاستثناء لا يقدر بقدره، بل وضع القانون عدة معايير لكي يتم استخدام هذه الوسائل بما فيها استخدام القوة وتتلخص المعايير فيما يلي :
1- أن يكون هناك تناسب بين الفعل المستخدم ورد الفعل المقابل.
2- حالات الضرورة.
ما هي النتائج المترتبة على عدم استخدام المعايير السابقة ؟
لقد بنى القانون على عدم إتباع هذه المعايير عدة نتائج أهمها :
1- بطلان الإجراءات المتبعة في عملية القبض.
2- إمكانية الطعن في هذه الإجراءات.
3- سقوط القضية الجزائية بناءاً على بطلان الإجراءات المتبعة في عملية القبض.
ما هي الصلاحيات التي يقرها القانون لمأمور الضبط القضائي أثناء القبض على المتهم ؟
1- تجريد من يتم القبض عليه من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته وتسليمها إلى جهة الاختصاص.
2- طلب المساعدة من أي شخص بصورة معقولة للقبض على أي شخص فوض بالقبض عليه أو للحيلولة دون فراره.
3- أن يفتش المقبوض عليه ويحرر قائمة بالمضبوطات ويوقعا هو والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك.
4- يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.

27/02/2020

قانون رقم (3) لسنة 2019م
بشأن العقوبات والتدابير البديلة
رئيس دولة فلسطين،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (1) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات رقم (6) لسنة 1998 بشان مراكز التأهيل و الإصلاح وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولاسيما المادتان (71) ، (74) منه،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ: 21/11/2019 م،
وبعد أن أصبح القانون مصدرأ بقوة المادة (41) من القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته ،
باسم الله، ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،
صدر القانون التالي:
مادة (1)
للمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس أو السجن أن تستبدل بها عقوبة أو أكثر من العقوبات البديلة الأتية :
1. العمل في خدمة المجتمع، ويكون بتكليف المحكوم عليه وبموافقته ؛ بالعمل لصالح إحدى الجهات ذات النفع العام دون مقابل، ويراعى في هذا العمل؛ توافقه مع مهنة المحكوم عليه - ما أمكن - وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز 45 ساعة عمل فعلى أسبوعيا .
2. الإقامة الجبرية في مكان محدد، وتكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محد أو نطاق مكاني معين.
3- حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، ويكون بإلزام المحكوم عليه بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين .
4. التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، ويكون بإلزام المحكوم عليه بعدم التعرض مادية أو قولية أو غيرها من أشكال التعرض؛ وبمنعه من الاتصال والتواصل بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة؛ وذلك بأية وسيلة كانت .
5. الخضوع للمراقبة الإلكترونية، ويكون بمراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونية بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية .
6. حضور برامج التأهيل والتدريب، ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحدة أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية لتقويم سلوكه .
7- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله و/أو جبره و/أو التعويض عنه .

مادة (2)
1. للمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تستبدل بها - بعد تحديد مدة الحبس - عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .
2. للمحكمة عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. ولا تتجاوز ثلاث سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات؛ إذا تبين لها من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقا للتقارير التي يطلبها القاضي أو تقدم إليه، وفي هذه الحالة تستبدل مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في المصادرة (1) من هذا القانون.
مادة (3)
لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة؛ أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تستبدل العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وتفصل المحكمة في الطلب بعد سماع أقوال النيابة.
مادة (4)
1. يجوز للمديرية العامة للإصلاح والتأهيل الطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم البات؛ أن تستبدل العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الشروط الآتية:
أ. أن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها.
پ. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ت. ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
ث. أن يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من أية محكمة مختصة .
2. تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة .
3. تسري بشأن تنفيذ العقوبات البديلة الخاصة بهذه المادة الأحكام الواردة في الفصل الثالث عشر من القانون رقم (6) لسنة 1998 م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل .
مادة (5)|
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في البند رقم (1) من المادة رقم (1) من هذا القانون تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المادة (1) من هذا القانون؛ مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها، بحسب الأحوال،
2. تحدد المحكمة عند الحكم بالعقوبة المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (7) من المادة (1) من هذا القانون .
مادة (6)
تتابع الجهة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بإشراف النيابة العامة تنفيذ العقوبات البديلة، ويصدر وزير الداخلية والأمن الوطني قرارا بتحديد الجهة المختصة وتنظم إجراءات المتابعة لتنفيذ العقوبات البديلة

مادة (7)
تختص المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر بالعقوبة البديلة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذها أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ولها على الأخص ما يلي:
1- الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو الإلزام بعقوبة بديلة أخرى في حالة الامتناع عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها .
2- الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (7) من المادة (1) من هذا القانون.
3. النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه بشأنها وتكون القرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة نافذة فورأ رغم استئنافها.
مادة (8)
تسري على العقوبة البديلة الأحكام المقررة قانونا للعقوبة الأصلية للجريمة، ولا يخل توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية
الباب الثاني
التدابير البديلة
مادة (9)
1. للقاضي أو لعضو النيابة العامة بحسب الأحوال - إلزام المتهم بواحدة أو أكثر من التدابير البديلة التالية بدلا من الحبس الاحتياطي :
أ- الإقامة الجبرية في مكان محد.
پ-حظر ارتياد مكان أو أماكن محدة .
ت- الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدة .
ث- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة .
ج- الخضوع للمراقبة الإلكترونية .
2. تسري على التدابير البديلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، كبديل عن الحبس الاحتياطي، الأحكام المقررة قانونا للحبس الاحتياطي .
مادة (10)
1. للمتهم الحق في التظلم؛ على إلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، لدى المحكمة التي قررت التدبير البديل؛ أو لدى النيابة العامة بحسب الأحوال .
2. للمتهم في حالة رفض تظلمه الحق في تقديم تظلم جديد بعد مضي شهر من تاريخ رفض الظلم.
3. تنتهي مدة هذه التدابير البديلة الواردة في المادة (9) في جميع الأحوال بانقضاء ستة شهور من تاريخ بدء تنفيذها، ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها .
مادة (11)
للقاضي او لعضو النيابة بحسب الأحوال - في حالة إخلال المتهم بشروط التدابير البديلة أو امتناعه عن تنفيذها أو إخلاله بها ، الأمر بحبسه.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة (12)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أردني؛ كل من تهرب أو أخل بتنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة.
2- يعاقب بالعقوبة ذاتها المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة .
3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار اردني؛ كل من كلفته الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أي من العقوبات أو التدابير البديلة؛ و أخل بمتابعتها .
4- في جميع الأحوال المشار إليها أعلاه، يجوز استبدال عقوبة الحبس؛ بإحدى العقوبات البديلة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (13)
1- تحدد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها وكذلك برامج التأهيل والتدريب وإجراءات تنفيذها بموجب تعليمات تصدر عن وزير العدل.
2. يصدر وزير الداخلية والأمن الوطني تعليمات يحدد فيها :
أ. الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الإقامة الجبرية، والحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة الجبرية.
ب. الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والحالات والأوقات التي يجوز فيها المحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة .
مادة (14)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (15)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر بمدينة غزة بتاريخ:
22/12/2019 ميلادية
الموافق :25/ربيع ثاني 1441 هجرية
رئيس دولة فلسطين

25/11/2017

مصطلحات قانونيه -
_الإبراء__
تنازل الانسان عن حق له بمحض ارادته (أي طواعية )
__الحوالة__
نقل المال من ذمة مالية إلى ذمة أخرى
__الاحتيال __
جريمة موضوعها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق باستعمال إحدى وسائل التدليس والخداع
__الاختلاس__
جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه اإى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام
__البراءة __
قرار تصدره المحكمة الجزائية تعلن فيه عدم إدانة المتهم المحال إليها عن التهمة الموجهة إليه إذا اقتنعت بأنه لم يرتكب الجريمة
أو وجدت أن الفعل المسند إليه لايقع تحت طائلة أي نص عقابي
__الإدانة __
1/ الحكم على الخصم بكل أو بعض مطالب خصمه
2 / الحكم بعقوبة على المتهم

Address

Gaza

Telephone

+972595358987

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي / وائل نعيم الحجار posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي / وائل نعيم الحجار:

Share

Category