المحامي سامي عفانه

المحامي سامي عفانه محامي و مستشار قانوني أقدم استشارات و خدمات قانونية لد?

1- هل لإنخفاض قيمة النقود أو لارتفاعها  أثر على الالتزامات ؟2- وهل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى؟3...
09/04/2023

1- هل لإنخفاض قيمة النقود أو لارتفاعها أثر على الالتزامات ؟
2- وهل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى؟
3- وهل يجوز الحكم بالإلزام بغير العملة الوطنية (اى بالدولار وليس بالجنيه )؟
4- وهل يكون سعر صرف العملة الأجنبية بوقت الاستحقاق ام بوقت الأداء
=================
بحث موجز في ضوء أحكام القانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض للإجابة على الأسئلة السابقه (يحيى سعد المحامى )
============
أولا :-هل لانخفاض قيمة النقود او لارتفاعها أثر على الالتزامات؟
----------
اجابت المادة 134 من القانون المدنى على هذا التساؤل حيث نصت على انه "إذا كان محل الإلتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر"
ومن ثم فالعبرة في الالتزامات التي يكون محلها نقود هي بعدد ذلك المبلغ اى بقيمته الاسميه دون تاثير لقيمته الحقيقة التي من شانها ان تتعرض للارتفاع او الهبوط (يحيى سعد المحامى )
=========
ثانيا :- هل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى
أجابت محكمة النقض على هذا التساؤل وقالت في العديد من أحكامها انه يجب حساب سعر الدولار وقت رفع الدعوى وليس وقت الحكم حيث قضت محكمة النقض بانه
"وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيهان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المتظلم منها وقت صدور الحكم فى حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى ،
الطعن رقم ٩١٩٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨(يحيى سعد المحامى )===============
ثالثا:- مدى جواز الحكم بالالزام بغير العمله الوطنيه
أن الأصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية مالم هناك إتفاق بين الخصوم على الأداء بالعملة الأجنبية
وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها "أن الأصل في الالزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء التعويض بالدولار الأمريكى دون أن يكون هناك إتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(يحيى سعد المحامى )
[ الطعن رقم 8240 - لسنة 65ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 -
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن :-
أن الأصل في الإلتزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان سعر الدولار طبقاً للبيان المقدم من البنك المركزي المصري في تاريخ وصول السفينة ٨٣.١٦٨٣ قرشاً فإن التعويض المستحق بالعملة الوطنية يكون ١١٤٣٩٠ دولار × ٨٣.١٦٨٣ قرشاً = ٩٥١٣٦.٢١٨٣٧ ج وهو ما يتعين الحكم به للمطعون ضدها.
الطعن رقم ٦٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 27/11/1995
وهو ما طبقته المحكمة الاقتصاديه بالقاهرة بقولها لما كان ما تقدم وهديا به وكان المدعى بصفته يطالب بجزء من المديونية بالعملة الاجنبية وهى الدولار الامريكى وكان العقد الاعتماد قد خلا من الزام الشركة المدعى عليها بسداد المديونية التى تنتج عن هذا العقد العملة الاجنبية فلايجوز له المطالبة بالعملة الاجنبية ولكن تحتسب بالعملة المصرية .
المحاكم الإقتصادية - الحكم رقم 176 لسنة 2009 قضائية بتاريخ 31/5/2010
غير انه يجوز الوفاء بالعمله الاجنبيه اذا كان هناك اتفاق على ذلك وفيه قضت محكمة النقض بانه
لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بإلتزامه بعملة أجنبية في الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٩/٠٩/٢٥
===============
رابعا :- سعرصرف العمله الاجنبيه هل يكون بوقت الاستحاق ام بوقت الأداء
تضاربت الاحكام بشان سعر صرف العمله الاجنبيه هل هي بوقت الاستحقاق ام بوقت الاداء
غير ان (دائرة توْحيد المَبادِيء) بالمحكمة الادارية العليا انتهت الى أنَّه يتعين اتخاذ سِعر صَرف الدولار وَقت الاستحقاق أساساً لحِساب جميع المُستحقات المَاليَّة. وسَند ذلك أن المُستحقات الماليَّة ، محدَّدة قانوناً ، مقداراً وزماناً ، وفي الأصل بالجنيه المصري ، ومعادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مِقدارها ، ولا يبدِّل زَمَن استحقاقها ، ومن ثم لزم صرفها بالعُملة الأجنبيَّة وفق سِعر صَرف الدولار - بحسبان القواعد السَّارية تقضي بذلك - وقت الاستحقاق .وليس وقت الأداء
{ حُكم المحكمة الإداريَّة العُليا / دائرة توحيد المَباديء : جلسة 2/6/2018م.، الطَّعن رقم 3001 لسنة 56 قَ.عُ.} .
وتطبيقا لذلك قضى بانه
من حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بوزارة التعليم العالي بوظيفة أخصائي شؤون إدارية أول وقد سبق انتدابه للعمل ملحقا اداريا بالمكتب الثقافي المصر بباكو - إذربيجان في الفترة من .... فأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى قضت فيه بأحقيته في صرف بدل الصرافة .... وقامت بصرف هذه المستحقات على اساس سعر صرف العملة الأجنبية المعادل للجنيه المصري في تاريخ الاستحقاق ويطلب الحكم بصرفها له على أساس سعر الصرف وقت الوفاء.... ، فإذا ما قامت الجهة الإدارية بالوفاء بهذه المستحقات على هذا الأساس فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون (يحيى سعد المحامى )
- الطعن رقم 12827 لسنة 57 قضائية - - الدائرة السابعه - موضوع - بتاريخ 2019-01-27
الطعن رقم 16161 لسنة 58 قضائية - - الدائرة السابعه - موضوع - بتاريخ 2019-01-27
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع

29/01/2023

لقب مُستشار هو حق للمحامي المُقيَد أمام محاكم الاستئناف والنقض، وله دراية وخبرة وافية بالقانون (وفقًا لنص المادة ٣٧ من قانون المحاماة).

ولا يجوز أن يطلق علىٰ القاضي لقب {مستشار} لأنه لا يُستشار، بل يَقضي ويَحكم، ولا يجوز أن يكون مستشارًا أو يُعطي استشاره بمقابل أو دون مقابل، لأن ذلك يتعارض مع طبيعه العمل القضائي فى الحياد والنزاهة.

واستخدام كلمة مستشار للقاضي (خطأ شائع) استخدم فى مصر فقط، وقد صدر القانون رقم ١٤٢ لسنه ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية والذي ينص علىٰ :
إستبدال كلمه (قاضي) بدلًا من كلمة (مستشار) أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنه١٩٧٢ والجداول الملحقه به.

حكم بتعيين معيد بكلية التجارة جامعة القاهرةلان الموافقات الامنيه ليست من الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة
25/01/2023

حكم بتعيين معيد بكلية التجارة جامعة القاهرة
لان الموافقات الامنيه ليست من الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة

21/01/2023
16/01/2023

دعوى إلغاء تسجيل قيد في الطابو:
تعتبر من دعاوى الأراضي ويدور موضوعها حول وجود أرض مسجلة في الطابو باسم شخص ويطعن المدعي في دعواه على هذا التسجيل لأحد الأسباب الموجبة لإلغاء التسجيل وهي الخطأ في التسجيل أو التسجيل بالغش والخداع، وتخضع للاختصاص القيمي للمحاكم.
أركان الدعوى:
١_ أرض مسجلة في الطابو.
٢_ سبب موجب لإلغاء التسجيل.
السند القانوني للدعوى:
نص المادة ٦٦ من قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي رقم ٩ لسنة ١٩٢٨.
وكذلك المواد ٤-٩-١١ من قانون انتقال الأراضي رقم ٨١ لسنة ١٩٢٠ وتعديلاته.
وسائل إثباتها:
١_ مستخرج قيد قديم يثبت أن الأرض كانت مسجلة في الطابو باسم المدعي أو مورثه.
٢_ مستخرج قيد حديث يثبت انتقال الأرض إلى المدعى عليه.
٣_ إثبات السبب الموجب لإلغاء التسجيل وإعادة القيد باسم المدعي.
سابقة قضائية متعلقة بموضوع الدعوى:
يتوجب على المدعي إثبات سوء النية أو الغش أو التحايل لإبطال العقد وإلغاء التسجيل.
استئناف عليا مدني رقم ٥٦/١٩٩٥ غزة.
يشترط لإلغاء التسجيل في سجلات الأراضي أن يثبت وجود احتيال أو خطأ في النقل من السجلات القديمة إلى السجلات الجديدة.
طعن مدني رقم ٢٦٢/٢٠٠٩ جلسة ١٣/٦/٢٠١٢ غزة.
من كتاب دعاوى الأراضي

09/01/2023

إن ترحيل القضية الفلسطينية إلى فضاء الصراع بين روايتين ، يعني مغادرة مساحة الصراع الحضاري و القومي والقانوني ، إنتاجا لفكرة أكثر قربا من رومنسيات أسطرة الأحداث " الرواية " ، دون إهمال لهذه الأهمية ،القضية الفلسطينية أنتجت مسيرة معمدة بكل مقومات الحق الحضاري والتاريخي والقانوني بعمق عصي على التجاوز أو المحو لأنه قرين الحقيقة .
والمفقود هنا هو التوازن السياسي والإستراتيجي القادر على إنتزاع الحق و تجسيده إستقلالا ناجزا .
المستشرقين الجدد يسعون لتحويل القضية الفلسطينية الى بكائية قوام حضورها الشكل القشري دون المضمون الموجب لتوظيف كل الأدوات بلا هوادة .
أحذر من الارهاب الناتج عن حكومة الكيان الجديدة الأمر الذي سيرفع سقف تطرفها و سيجد لها خيار خارجي لتفريغ شحنات عقمها الإنساني بديلا عن صراع إحتقاناتها الداخلية الناتج عن عدم شرعية كل منظومة الغزو الإحلالية .

العشق 💙
08/01/2023

العشق 💙

05/01/2023

قرار قاضي التنفيذ بإلزام المنفذ ضده بدفع كامل مبلغ القضية التنفيذية حال التخلف عن دفع قسط واحد يعتبر مخالفا للقانون ويكون قاضي التنفيذ قد تجاوز صلاحياته:
حيـث جـاء فـي حيثيات محكمة الاستئناف التنفيذي بالقدس أنـه (وبخصوص الاستئناف التنفيذي رقم 2020/761 و المتعلق بالأقساط الشهرية المقررة من قبل قاضي التنفيذ و البالغة ثلاثة ألاف شيكل و أن القسط الشهري يفوق الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المحكوم عليه، فإننا نجد أن المبلغ المطروح للتنفيذ هو 35000 شيكل بموجب كمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 2019/10/30 وأن قاضي التنفيذ و بعد أن استمع لأقوال الطرفين قرر الزام المحكوم عليه بدفع المبلغ المذكور أنفاً على أقساط شهرية قيمة كل قسط ثلاثة ألاف شيكل و اننا نرى بأن هذا الأمر يعود للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ و لا نجد مبرراً للتدخل بخصوص ذلك حيث ان قاضي التنفيذ سار وفق نص المادة 155 من قانون التنفيذ الا اننا نجد ان قاضي التنفيذ قد تجاوز صلاحياته عندما قرر الزام المحكوم عليه بدفع كامل المبلغ في حال التخلف عن دفع قسط واحد لذلك فإننا نقرر رد الاستئناف الأول و المتعلق بالحجز و تعديل القرار الثاني المتعلق بجلسة الاقتدار وإلغاء ما ورد في القرار الثاني (في حال تخلف المحكوم عليه عن دفع قسط واحد فإنه يستحق كامل المبلغ).
استئناف تنفيذي ٧٦١/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠ القدس.
شرح قانون التنفيذ أ. محمد فروانة.

منقوووول ...لمن طلبها من الزملاء صحيفة دعوى براءة ذمه من قيمة إستهلاك مياه سقطت بالتقادم الحولى. وفقا لاحدث أحكام محكمة ...
30/12/2022

منقوووول ...
لمن طلبها من الزملاء
صحيفة دعوى براءة ذمه من قيمة إستهلاك مياه سقطت بالتقادم الحولى. وفقا لاحدث أحكام محكمة النقض
والدعوى تصلح ايضا لبراءة الذمه من قيمة استهلاك الكهرباء والتليفون والغاز تأسيسا على ان هذه الشركات بنص القانون شركات مساهمه وتتولى حسب قانون إنشاها وفى علاقتها بالغير نقل وتوزيع وبيع مياه الشرب او الكهرباء او الغاز او خدمات التليفون وفقا للإئحة التجارية الخاصة بها فإنها فى هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة عملاً بنص المادة 378 /3 من القانون المدنى ووفقا لأحكام محكمة النقض المشار اليه بالصحيفه ..............
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض

نقض مدني 482/2017 رام الله.
17/12/2022

نقض مدني 482/2017 رام الله.

Address

فلسطين
Gaza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي سامي عفانه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category