مكتب المحامي/ فادي أحمد القصاص

مكتب المحامي/ فادي أحمد القصاص مكتب المحامي والمحكم/ فادي أحمد القصاص،للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية والتحكيم،ماجستير قانون مكتب للمحاماة

17/06/2026
مبدأ قضائي جديد صادر عن المحكمة العليا الشرعية - فلسطين- كتمان أحد أو بعض الورثة في حجة حصر الإرث وأثره في بطلان المحرر ...
25/05/2026

مبدأ قضائي جديد صادر عن المحكمة العليا الشرعية - فلسطين
- كتمان أحد أو بعض الورثة في حجة حصر الإرث وأثره في بطلان المحرر الشرعي الرسمي
وتحقق المصلحة القانونية لكل وارث
____________________
صدر عن المحكمة العليا الشرعية في فلسطين حكمٌ في دعوى إبطال حجة حصر إرث، وذلك بعد أن تبين وجود حجتي حصر إرث صادرتين للمتوفى ذاته من محكمتين شرعيتين مختلفتين. وقد ثبت للمحكمة أن الحجة اللاحقة أغفلت ذكر عدد من الورثة الواردين في الحجة الأولى الصحيحة، مما شكّل كتماناً لبعض الورثة وعيباً جوهرياً في المحرر الشرعي الرسمي.
وقد أقام الدعوى أحد الورثة الواردة أسماؤهم في كلتا الحجتين، رغم أنه ليس من الورثة المكتومين أو المتأثرين مباشرة من حيث مقدار نصيبه الإرثي، مطالباً بإبطال الحجة الثانية لمخالفتها الحقيقة والثابت في الحجة الأولى.
وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة العليا الشرعية بإبطال الحجة اللاحقة، معتبرة أن كتمان بعض الورثة في حجة حصر الإرث يمس سلامة المحرر الرسمي واستقرار المراكز القانونية للورثة كافة، وأن المصلحة القانونية في طلب الإبطال تتحقق لأي وارث متى تعلق الأمر بصحة الحجة الشرعية وآثارها القانونية، ولو لم يتأثر نصيبه الإرثي بصورة مباشرة. وملخص الاجتهاد القضائي على النحو التالي:
1-إن كتمان أحد الورثة أو إغفال ذكره في حجة حصر الإرث يُعد عيباً جوهرياً يمس سلامة المحرر الشرعي الرسمي، ويُفقد حجة حصر الإرث حجيتها القانونية والشرعية، ويوجب إبطالها متى ثبت اشتمالها على بيانات مخالفة للحقيقة أو إخفاء بعض المستحقين للإرث.
2- إن تعدد حجج حصر الإرث لمتوفى واحد، مع اشتمال الحجة اللاحقة على غش أو تدليس أو كتمان لبعض الورثة، يؤدي إلى اضطراب المراكز القانونية والمعاملات المتعلقة بالتركة، ويجعل الحجة اللاحقة واجبة الإبطال واعتماد الحجة الأسبق الصحيحة.
3- تتحقق الصفة والمصلحة القانونية في دعوى إبطال حجة حصر الإرث لكل وارث ورد اسمه في الحجة الصحيحة، ولو لم يثبت تأثر نصيبه الإرثي بصورة مباشرة، متى كان الطعن موجهاً إلى صحة المحرر الرسمي وما يرتبه من آثار قانونية تمس حقوق الورثة كافة واستقرار السجلات الشرعية.
4- العبرة في دعوى إبطال حجة حصر الإرث ليست بمجرد التأثر الحسابي في الأنصبة الإرثية، وإنما بسلامة المركز القانوني للمحرر الشرعي الرسمي وصحة البيانات الواردة فيه، لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالنظام القانوني للتركات وحماية الحقوق.
5- للمحكمة الشرعية سلطة إبطال حجة حصر الإرث متى ثبت اشتمالها على غش أو تدليس أو كتمان لبعض الورثة، ولو تجاوز النزاع مجرد الاختلاف في مقدار الأنصبة، لأن الأمر يتعلق بصحة محرر شرعي رسمي يمس النظام القانوني المنظم للتركات.

6- القاعدة الفقهية “الضرر يزال” تقتضي إزالة كل أثر قانوني يترتب على حجة حصر إرث ثبتت مخالفتها للحقيقة أو ترتب عليها اضطراب في المراكز القانونية أو مساس بحقوق الورثة.
مرفق صورة عن حكم المحكمة العليا الشرعية – القدس - فلسطين والمنعقدة في رام الله
#سوابق #قانون #محاكم #محكمة #قضاء #فلسطين

16/05/2026
15/05/2026
01/05/2026

التعميم لايلغي حكماً شرعياً أو نصاً قانونياً
———
الولاية والوصاية بين الجد والأم الحاضنة في القانون الفلسطيني.
————
معلوم أن المطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية وفقا للقانون الفلسطيني والقواعد الفقهية الشرعيةً في ( الضفة وغزة) بأنه يجوز الجمع بين ولاية الجد ووصاية الأم الحاضنة ولا يمنع القانون تسجيل حجج بذلك في آنٍ واحد، و للمحكمة الشرعية و"قاضيها الشرعي" صلاحية، تعيين وصي خاص على القاصر لأغراض محددة ،حتى مع وجود وليّ أو انفراد الام بالوصاية الكاملة على (النفس والمال) إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك .
والمادة (183) من قانون الاحوال الشخصية 61 لسنة 76 تنص صراحة على صلاحيات فقهية واسعة في ان للمحكمة نزع الولاية أو تقييدها اذا ثبت ( غياب الولي غيبا منقطعا او امتناعه عن ممارسة مهامه أو اضراره بمصالح القاصر وفي هذه الحالات للمحكمة الشرعية ( تعيين الأم وصية على نفس القاصر وأمواله ومنحها صلاحيات الولاية كاملة "النفس والمال "واصدار حجة جامعة تُخوّلها الولاية والوصاية معاً ……
ويُصرّح القضاة الشرعيون الفلسطينيون في حيثيات وأسباب أحكامهم الخاصة بالولاية أوالوصاية او عند اصدار الحجج الخاصة بها ، عددا من القواعد الفقهية منها :إذا تعذّر أصل الولاية آل الأمر إلى الحاكم) و ( القاضي ولي لمن لا ولي له المستمدة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له) و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
——————
ويمكن عرض تطبيقات كثيرة لهذه القواعد الفقهية في المحاكم الشرعية الفلسطينية تعيّن الأم فيها بوصاية كاملة منها:
الأول: تعيين الأم وصية عند غياب الأب والجد وهذه وقائع متكررة أمام المحاكم الشرعية مثل :
-أب متوفى وجد مقيم خارج فلسطين أو مجهول المكان
-أم حاضنة تحتاج لتمثيل أبنائها في المدارس والمستشفيات والبنوك
الثاني: إسقاط ولاية الجد المُضارّ مثل:
-جد يرفض الإذن بعلاج ضروري للقاصر
-جد يُبدّد أموال القاصر أو يُهملها
-جد يستخدم الولاية أداةً للضغط على الأم وفي هذه الحالة المحكمة الشرعية تستدعي الجد وتُنذره فإن أصرّ تُصدر قراراً بتقييد ولايته أو إسقاطها و تُعيّن الأم وصية كاملة بموجب القواعد المذكورة
الثالث: النزاعات الحدودية بين الولاية والحضانة فأحيانا تظهر مشاكل عملية بين الحاضة والولي مثل :
-الجد يملك الولاية لكنه يعترض على قرارات تربوية تتخذها الأم الحاضنة يومياً.
وفي هذه الحالة المحكمة تُطبّق القاعدة بصورة جزئية:
فتُبقي ولاية الجد في الشؤون الكبرى (العقارات، الزواج)
وتُعطي الأم وصاية خاصة في شؤون التعليم والصحة والسفر مثلا ، وهذا تطبيق دقيق لمبدأ “الإنابة المقيّدة”
الرابع: الأطفال المجهولو النسب فحين يُعثر على طفل مجهول الأب والأم يصبح القاضي ولياً مباشراً بحكم القاعدة التي ذكرناها فيُعيّن وصياً من دور الرعاية أو من أسرة كافلة و يُشرف على وضعه حتى البلوغ أو الالتحاق بأسرة
الخامس: القاصر صاحب الميراث دون ولي وهذه حالة شائعة في فلسطين مثل :
-قاصر يرث من أبيه أموالاً أو عقارات والجد متوفى أيضاً أو مجهول. فالإجراء يكون في ان المحكمة تتولى الولاية مباشرةً
وتُعيّن الأم وصية قضائية على الأموال وتشترط عليها تقديم كشف حساب دوري للمحكمة
وتمنحها إذناً مسبقاً لكل تصرف مالي كبير
لكل ذلك اعطى القانون والشرع للمحكمة الشرعية ( القاضي الشرعي) حالات كثيرة لتسجيل الوصاية الكاملة على ( النفس والمال) لغير الولي
-والقاعدة الفقهية الشرعية (إذا تعذّر أصل الولاية آل الأمر إلى الحاكم) مستنبطة من عدة مصادر فقهية متضافرة جعلت حماية القاصر واجباً يقتضي تدخل ولي الأمر عند العجز ،و تكتسب هذه القاعدة أهمية استثنائية خاصة في فلسطين لأسباب واقعية فالظروف الفلسطينية الخاصة نظرا لكثرة حالات الاعتقال والاحتجاز أو الوفيات في ظروف استثنائية أو تشتت الأسر بين الضفة وغزة والشتات أو غياب الآباء لأسباب قسرية ،فهنا وفقا للقانون والقواعد الفقهية الشرعية يكون "القاضي الشرعي" هو “الولي الاحتياطي” لكل قاصر في المجتمع، وصلاحياته في هذا الباب لا سقف لها إلا مصلحة القاصر ذاتها.
وهذه الصلاحية لايلغيها او يقيدها تعميم
أو يقيد صلاحيات "القاضي الشرعي" ونحن في المحكمة العليا الشرعية في فلسطين لن نعمل بأي تعميم يصدر ويُنشر (من غير ذي صفة ) و يلغي نصا قانونيا او يعطل قاعدة فقهية وسنعتبره كأن لم يكن.
والله الموفق
القاضي د ماهر خضير
رئيس المحكمة العليا الشرعية

في ظل تعنت بعض الأولياء وإمتناعهم عن القيام بمهام الولاية، بإمكان الأرملة عمل حجة وصاية مؤقتة لإدارة شؤون القاصرين، وذلك...
30/04/2026

في ظل تعنت بعض الأولياء وإمتناعهم عن القيام بمهام الولاية، بإمكان الأرملة عمل حجة وصاية مؤقتة لإدارة شؤون القاصرين، وذلك وحفاظا على مصالحهم.

30/04/2026

في حالة المعاشرة الزوجية بالرضا اثناء نظر دعوى الشقاق والنزاع هل تهدم الدعوى؟
————
معلوم ان المحاكم الشرعية الفلسطينية تستند إلى عدد من القوانين السارية في فلسطين منها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 المُطبَّق في الضفة الغربية و قانون حقوق العائلة المصري رقم 303 المطبق في غزة اضافة الى مبادئ الفقه الإسلامي عند غياب النص ، وعلى ذلك وبالرجوع الى التطبيق الاجرائي في مثل هذه الدعاوى في الضفة وغزة ،نرى ان المعاشرة الزوجية أثناء نظر دعوى الشقاق لا تهدم الدعوى تلقائياً في القضاء الشرعي الفلسطيني ، غير أنها قد تُشكّل قرينة يُستأنس بها في تقدير واقعة الضرر، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في ذلك ، فالمعاشرة الزوجية (الجماع) بالرضا اثناء نظر الدعوى تُعد عند كثير من الفقهاء قرينة قوية على حصول الصلح أو على الأقل دليل على عودة الحياة الزوجية

ومعلوم ان القضاء الشرعي في فلسطين يتأثر بشكل كبير بالقانون والاجتهاد الأردني (لأن قانون الأحوال الشخصية الأردني 61 مطبق في الضفة).
وقد استقر القضاء الشرعي في البلدين على مبدأ مهم: هي ان
المعاشرة الزوجية أثناء نظر دعوى الشقاق والنزاع تُعد صلحًا موجبًا لرد الدعوى إذا كانت برضا الطرفين بمعنى انه إذا ثبت أن الزوجين عاشرا بعضهما أثناء الدعوى وبرضا فإن المحكمة تعتبر أن الشقاق لم يعد قائمًا وبالتالي تُرد الدعوى ،والقاعدة الفقهية تنص على ان(الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)فالمعاشرة الزوجية بعد العلم بالضرر أو الشقاق تُعدّ رضاً ضمنياً وإسقاطاً للحق وبالتالي فإن استمرار المعاشرة يُسقط حق المطالبة بهذا الضرر بعينه، وإن كان يجوز لها الاستناد إلى وقائع ضرر لاحقة مستجدة.
اما في حالة الاكراه فالمالكية ( الذي استند القانون على جواز التفريق للشقاق والنزاع) فقدد قالوا : ان المعاشرة لاتهدم الدعوى اذا كانت مضطرة لان الزوجة مكرهة عليها عادة او في حكم المضطرة .
القاضي د. ماهر خضير

*تعميم قضائي صادر عن المكتب الفني  بالمحكمة العليا الشرعية في دولة فلسطين، حول سماع اليمين أو الشهادة عبر الوسائل الإلكت...
28/04/2026

*تعميم قضائي صادر عن المكتب الفني بالمحكمة العليا الشرعية في دولة فلسطين، حول سماع اليمين أو الشهادة عبر الوسائل الإلكترونية المرئية من خلال السفارات أو القنصليات الفلسطينية في الخارج.*

25/04/2026

Address

Gaza

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Sunday 09:00 - 15:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي/ فادي أحمد القصاص posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category