مكتب المحامي/ فادي أحمد القصاص

مكتب المحامي/ فادي أحمد القصاص مكتب المحامي والمحكم/ فادي أحمد القصاص،للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية والتحكيم،ماجستير قانون مكتب للمحاماة

13/02/2026
 #المبدأ : ان انقضاء عدة المدعية يسقط حقها في نفقة العدة، ولا يجوز الحكم بها بعد انتهاء العدة فعلاً، لأن النفقة مرتبطة ز...
12/02/2026

#المبدأ : ان انقضاء عدة المدعية يسقط حقها في نفقة العدة، ولا يجوز الحكم بها بعد انتهاء العدة فعلاً، لأن النفقة مرتبطة زمنياً ببقاء العدة وجوداً وحكماً، فإذا زالت العدة زال سبب الاستحقاق… وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ٢٠٢٥/١٨٦١٩ والتسلسل ١٨٦٦١ والمؤرخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م…
#التفاصيل :
ادعت المدعية (أ) لدى محكمة الأحوال الشخصية أن المدعى عليه (ب) طليقها، وأنه كان متعسفاً في طلاقها، وطلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديتها نفقة عدة، فضلاً عن التعويض عن الطلاق التعسفي، مع تحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً قضى بإلزام المدعى عليه (ب) بتأدية نفقة عدة للمدعية عن مدة ثلاثة أشهر بمبلغ محدد، ورد دعواها بخصوص المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي، مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة ، طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً، محتجاً بعدم استحقاق المدعية لنفقة العدة لانقضاء عدتها قبل إقامة الدعوى، وبأن الحكم صدر خلافاً لأحكام الشرع والقانون ، وبعد التدقيق والمداولة، وجدت محكمة التمييز الاتحادية أن الحكم المميز غير صحيح في شقه المتعلق بنفقة العدة، إذ ثبت أن عدة المدعية كانت قد انقضت، مما يقتضي رد دعواها بشأن نفقة العدة، ولما كانت المحكمة قد قضت بها دون مراعاة ذلك، فقد أخلّ حكمها بصحته، فقررت نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم.
:
• نص المادة (٩١) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري
«تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، من غير فرق بين كونها حاملاً أو غير حامل.»
يفهم من هذا النص أن المشرّع ربط استحقاق نفقة العدة بشرطين متلازمين: وقوع الطلاق الرجعي، وبقاء العدة قائمة فعلاً ، فنفقة العدة ليست حقاً مطلقاً للمطلقة، وإنما حق مؤقت ينشأ ببقاء العدة وينقضي بانقضائها، ولا يملك القاضي سلطة الحكم بها إذا ثبت أن العدة قد انتهت قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها، لأن زوال العدة يؤدي إلى زوال سبب النفقة حكماً ، كما أن هذا الحكم يؤكد ضرورة تحري المحكمة عن تاريخ الطلاق وتاريخ انتهاء العدة قبل الفصل في دعوى النفقة، لأن أي إغفال لذلك يؤدي إلى الحكم بغير ذي سند شرعي أو قانوني.
:
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة إلى التأكيد على أن نفقة العدة حق مقيد بزمن العدة ذاتها، ولا تقوم بعد انتهائها، وأن الحكم بها بعد انقضاء العدة يُعد خطأ في تطبيق أحكام المدونة وإخلالاً بصحة الحكم، بما يوجب نقضه.
#الخلاصة :
إن نفقة العدة ليست تعويضاً ولا أثراً دائماً للطلاق، بل هي التزام مؤقت ينتهي بانتهاء عدته، وأي حكم يقضي بها بعد زوال العدة يكون مفتقراً للسند الشرعي، ومعرضاً للنقض، لما فيه من تجاوز لحدود الاستحقاق التي رسمها القانون والفقه.
:
• إلى وكيل المدعية:
قبل إقامة دعوى نفقة العدة، تأكد بدقة من بقاء العدة وعدم انقضائها، لأن إقامة الدعوى بعد انتهائها تؤدي حتماً إلى رد الطلب أو نقض الحكم عند الطعن به.
• إلى وكيل المدعى عليه:
في دعاوى نفقة العدة، ركّز على إثبات تاريخ الطلاق وتاريخ انتهاء العدة، وتمسك بانقضائها متى ثبت ذلك، لأن هذا الدفع يُعد من الدفوع الجوهرية التي تؤثر مباشرة في استحقاق النفقة.

الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرق إثباته قانونا وشرعاالأصل في الطلاق أنه يثبت بكافة طرق الإثبات: بالإقرار، أو البي...
12/02/2026

الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرق إثباته قانونا وشرعا
الأصل في الطلاق أنه يثبت بكافة طرق الإثبات: بالإقرار، أو البينة، أو اليمين، استنادا إلى ما ورد في الحديث الشريف: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كـ "الواتساب" و"الفيسبوك" و"الرسائل الإلكترونية"، أصبحت المحادثات الكتابية بين الزوجين أمرا شائعا.
فإذا أرسل الزوج إلى زوجته عبر هذه الوسائل رسالة يُبلغها فيها بأنها "طالق" أو "مطلقة"، فإن المسألة لا تُحسم بمجرد وجود الرسالة، بل يشترط إثبات نية الزوج وقصده الجازم للطلاق.
فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدا إيقاعه
(الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية – جلسة 25 / 2 / 1985)
كما استقر الفقه والقضاء على أن: "الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل." (نقض أحوال شخصية –
الطعن رقم 26 لسنة 61 ق – جلسة 12 / 3 / 1992)
وفي ضوء ذلك، يجوز للزوجة أن تثبت الطلاق الصادر عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة بكافة طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وهي: الإقرار أو الشهادة او القرائن او اليمين الحاسمة
فإذا أنكر الزوج أن يكون قد قصد الطلاق، جاز للزوجة أن توجه إليه اليمين الحاسمة طبقا للمادة (114) من قانون الإثبات، لتحسم بها الدعوى، إذ تنص المادة على أنه: يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ليحسم بها النزاع في الواقعة التي تكون منتجة في الدعوى."
وبناء على ذلك
إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبر الواتساب أو الفيس او أي وسيلة تواصل رسالة نصها: "أنتِ طالق"، فعلى المحكمة أن تتحقق من عدة أمور:
أولا- أن الحساب المرسل منه يخص الزوج بالفعل - فقد يكون هذا الحساب مصطنع عليه أو ان هاتفه مسروق ووقع في يد من اختلسه وأرسل منه مثل تلك الرسائل.
ثانيا - أن الزوج كان يعلم ويقصد أن الرسالة تصل إلى زوجته.
ثالثا- أن العبارات التي أرسلت كانت بقصد الطلاق.
وفي حال أنكر الزوج نيته، فللزوجة أن توجه إليه اليمين الحاسمة: ويكون صيغتها
"أقسم بالله العظيم أنني لم أقصد الطلاق ولا نويت إيقاعه في الرسالة المرسلة لزوجتي السيدة / ---- بتاريخ كذا..."
فإن حلف الزوج اليمين، سقط ادعاء الزوجة، لان الطلاق تصرف شرعي جليل لا يُعتد به إلا متى صدر عن إرادة واعية ونية جازمة
وإن نكل أي امتنع عن أداء اليمين، عٌد نقوله بمثابة إقرار ضمني بالطلاق لان حق الطلاق الذي منحه الشرع للزوج ليس وسيلة تهديد أو ابتزاز أو عبث بالألفاظ،
لذلك فإن المحاكم وهي تنظر مثل هذه الدعاوى تُولي عناية خاصة للتحقق من نية الزوج، وتستند إلى القرائن الإلكترونية، وشهادة الشهود، ونتائج الفحص الفني للمحادثات، إضافة إلى اليمين الحاسمة كوسيلة فاصلة في الإثبات.. هذا والله اعلم

خلال مشاركتي اليوم الخميس 12/2/2026م، فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر العلمي الدولي الثاني لتمكين الشباب الفلسطيني، تحت ...
12/02/2026

خلال مشاركتي اليوم الخميس 12/2/2026م، فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر العلمي الدولي الثاني لتمكين الشباب الفلسطيني، تحت عنوان: تمكين واستدامة في مواجهة تداعيات الحرب، الذي تنظمه مؤسسة تمكين الشباب، بمشاركة 7800 مشارك من الشباب والمحامين و الأكاديميين، و صنّاع القرار، وممثلي المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، و القطاعين الحكومي والخاص من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

أثناء مشاركتي أمس الأربعاء11/2/2026م، بمحاضرة في قانون أصول المحاكمات الشرعية المنعقدة عبر برنامج جوجل(Meet) الالكتروني ...
12/02/2026

أثناء مشاركتي أمس الأربعاء11/2/2026م، بمحاضرة في قانون أصول المحاكمات الشرعية المنعقدة عبر برنامج جوجل(Meet) الالكتروني وهذه المحاضرة للمحامين المتدربين الشرعيين المتواجدين خارج قطاع غزة.

حكم نقض - مدنى : أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حرص على مبدأ المواجهة بين الخصوم تحقيقاً لذلك بالإعلان ا...
12/02/2026

حكم نقض - مدنى :
أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حرص على مبدأ المواجهة بين الخصوم تحقيقاً لذلك بالإعلان الصحيح لصحيفة افتتاح الدعوى، وأن انعقاد الخصومة لا يتم إلا بإعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى، ويترتب على تخلف ذلك زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، كما أن من المقرر أيضاً أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أن لا تنعقد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها معدوماًومن المقرر أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يتمسك هناك بأن يتمسك ببطلان الإعلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض – إذ إن النص في المادة ١/٢١٣ من قانون المرافعات على أنه: «وعلى قلم المحضرين خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بصورة من الإعلان وأن تتضمن الورقة المعلنة أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة» إنما يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم على الوجه الأكمل بيانه، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعاد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي وجهت إلى المعلن إليه لم تصله لأنها فقدت أو ارتدت للخطأ في العنوان أو غير ذلك عُدَّ الإعلان باطلاً.

المحكمة العليا الشرعية تقرر رفع سنّ المخاصمة القضائية من 15 سنة هجرية إلى 18 سنة شمسية بمبدأ قضائي تاريخي ومهم——————————...
12/02/2026

المحكمة العليا الشرعية تقرر رفع سنّ المخاصمة القضائية من 15 سنة هجرية إلى 18 سنة شمسية بمبدأ قضائي تاريخي ومهم
——————————
أقرت المحكمة العليا الشرعية، بهيئتها غير العادية، العدول عن المبدأ القضائي السابق المتعلق بسنّ المخاصمة القضائية، وقررت اعتماد سن ثماني عشرة سنة شمسية حدًّا للمخاصمة القضائية للذكر والأنثى على السواء، وذلك استنادًا إلى احكام المواد 7 و8 من القرار بقانون رقم 44 لسنة 22 بشأن اجراءات التقاضي امام المحكمة العليا والمادة 60 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن القضاء الشرعي.
وجاء القرار خلال انعقاد الهيئة غير العادية للمحكمة بتاريخ 9/2/2026م، المشكلة من سبعة قضاة سندًا لأحكام المادة (60) من القرار بقانون المذكور، وذلك للنظر في مسألة سنّ المخاصمة القضائية في الطعن رقم (68/2025)، وإعادة بحث ما استقر عليه العمل سابقا من اعتماد سن خمس عشرة سنة هجرية حدًّا للمخاصمة، وهو المبدأ الذي كانت المحكمة قد أرسته في الدعوى رقم (98/2018) بتاريخ 27/6/2018م.
و بعد الدراسة والتداول، والرجوع إلى النصوص القانونية والفقهية ذات الصلة، ومراعاة مقتضيات المصلحة الفضلى للطفل، وانسجامًا مع التطورات التشريعية وما استقر عليه الفقه الحنفي والقضاء في تنظيم أهلية التقاضي وتحقيق البلوغ، قررت المحكمة العدول عن المبدأ السابق الذي كان يجيز المخاصمة القضائية ببلوغ خمس عشرة سنة هجرية، واعتماد سن ثماني عشرة سنة شمسية حدًا للمخاصمة القضائية في جميع مسائل الخصومة أمام المحاكم الشرعية.
وأكدت المحكمة في قرارها أن هذا المبدأ يُعمل به في كافة إجراءات الخصومة أمام المحاكم الشرعية، ويُعتد بسن ثماني عشرة سنة شمسية في تحقق أهلية التقاضي المتعلقة بإجراءات الخصومة، وذلك وفقًا للأسباب المبسوطة في القرار الصادر عن الهيئة غير العادية والمرفق صورة عنه

▪️دولة فلسطين▪️وزارة العدل🔻قرار القائم بأعمال وكيل وزارة العدل رقم ( 01/02/م. و) لسنة 2026مبشأن اعتبار مدة الحرب على قطا...
07/02/2026

▪️دولة فلسطين
▪️وزارة العدل
🔻قرار القائم بأعمال وكيل وزارة العدل رقم ( 01/02/م. و) لسنة 2026م
بشأن اعتبار مدة الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023م مدة وقف قانوني
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى القواعد العامة في الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة،
وبعد الاطلاع على القوانين الإجرائية النافذة، لاسيما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته، وغيرها من القوانين التي ترتب مواعيد وإجراءات قانونية، وعلى التشريعات الناظمة لعمل وزارة العدل والخدمات التي تقدمها،
ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي،
ولمقتضيات المصلحة العامة،
فقد تقرر ما يلي:
المادة (1)
تُعتبر المدة الممتدة من تاريخ (07 أكتوبر2023م) وحتى الإعلان عن انتظام العمل في وزارة العدل، مدة وقف قانوني، يوقف خلالها سريان جميع المواعيد والمدد القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الوزارة.
المادة (2):
يستثنى مما ورد في المادة رقم (1) ما صدر عن الوزارة من قرارات إدارية، وتقارير فنية، ومعاملات ووكالات عدلية، وشهادات عدم محكومية خلال المدة المذكورة أعلاه.
المادة (3):
على جميع الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

▪️صدر في مدينة غزة بتاريخ 04 فبراير، 2026م
▪️ق. أ. وكيل وزارة العدل

تعميم بالمبدأ القضائي الخاص بعدم قبول الطعن لدى المحكمة العليا الشرعية شكلا ،اذا رُفعت الدعوى الابتدائية تدقيقا للاستئنا...
05/02/2026

تعميم بالمبدأ القضائي الخاص بعدم قبول الطعن لدى المحكمة العليا الشرعية شكلا ،اذا رُفعت الدعوى الابتدائية تدقيقا للاستئناف وفق المادة 138 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم31 لسنة 59 وصَدّقت الحكم الابتدائي
……….
المبدأ:
إذا فوت المستأنف على نفسه حق استئناف حكم المحكمة الابتدائية، فإن هذا الحكم يحوز قوه الأمر المقضي وينغلق أمامه طريق الطعن لدى المحكمة العليا، وهذا مشروط بأن يكون الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية قد جاء مؤيدا لحكم المحكمة الابتدائية، فـيصدُق القول بأن الحُكمين، الابتدائي والاستئنافـي، قد اندَمَجا وكوّنا قضاء واحدا، أما إذا أُلغي الحكم الابتدائي فـي الاستئناف أو عُدِّلَ فإن الحكم الصادر فـي الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تماما عن قضاء المحكمة الابتدائية، ويصح قانونا أن يكون محل طعن لدى المحكمة العليا من جانب الطاعن، أما إذا كان الطاعن لم يستأنف حكم المحكمة الابتدائية وكان الحكم المطعون فـيه لم يلغ حكم المحكمة الابتدائية أو يعدله بالنسبة له، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز.

Address

Gaza

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Sunday 09:00 - 15:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي/ فادي أحمد القصاص posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category