Etude Maître Benhaj Soulami

Etude Maître Benhaj Soulami Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Etude Maître Benhaj Soulami, Notary public, Temara.

En tant que Notaire, je suis chargé de dresser des actes authentiques en particulier en matière immobilière et de sociétés, de prêter conseil et de réaliser des consultations dans les mêmes domaines.

12/08/2026

و أخيرا أصبحت رسمية العقود المتعلقة بالعقارات كاملة و شاملة

بإسم الله الرحمن الرحيم

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ 16 يوليوز2026 القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 26.1.30 المؤرخ في 17 محرم 1448 (3 يوليوز 2026) غير بعضا من الفصول القانونية هي:
- الفصلان 4 و 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره و تتميمه،
- الفصل 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تغييره و تتميمه؛
- الفصل 3-618 من قانون العقود و الإلتزامات المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز كما وقع تغييره و تتميمه؛
- الفصل 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار كما وقع تغييره و تتميمه.
و لقد كثر القيل و القال في هذا الموضوع خاصة ما يتعلق بالفصل 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره و تتميمه في حين أن ما جاء به القانون المذكور يتجلى في تغيير البعض من الفصول المذكورة و تصحيح ما جاء في بعضها من أخطاء سابقة و ذلك كما يلي:
1- وقع تغيير الفصل 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره و تتميمه و ذلك بإضافة عقود الوعد بالبيع العقاري إلى التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بعدما وقع إضافة الوكالات الخاصة بتلك التصرفات بمقتضى القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) - الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5068 –
و الفصل 4 يشكل القاعدة العامة في هذا المجال و أصبح يتعين بمقتضاه أن تكون التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بعدما وقع إضافة الوكالات الخاصة محررة – تحت طائلة البطلان - بموجب محرر رسمي، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك من جهة أولى،
2- وقع حذف إمكانية تحرير ما ذكر في عقد ثابت التاريخ محرر من طرف محام ضمن الشروط و الشكليات التي كان منصوصا عليها في جميع تلك الفصول بإستثناء الفصل 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره و تتميمه الذي لا علاقة له بالتصرفات العقارية من جهة ثانية.
و هذا يعني أن تحرير مثل تلك التصرفات و الوكالات و عقود الوعد بالبيع أصبح حكرا على الموثقين و العدول دون غيرهم و هم أهل الإختصاص في المجال بإستثناء العقارات التابعة للملك الخاص للدولة الخاضعة للقانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية.
و بالتالي أصبحت رسمية العقود كاملة و تامة و شاملة لكل أنواع التصرف بالعقارات.
3- وقع تصحيح ما جاء في بعض الفصول القانونية المذكورة من أخطاء سابقة و ذلك كما يلي:
أ‌- كانت الفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره و تتميمه تتضمن في آخرها: " ما لن ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك" و حرف "لن" إذا دخل على المضارع يفيد النفي في المستقبل و عدم القيام بأي عمل و بالتالي كان يفهم من العبارة عدم إمكانية إصدار نص قانوني مخالف و هذا لم يكن هو قصد المشرع فتدخل هذا المشرع و إستبدل حرف "لن" بحرف "لم" الذي يفيد النفي في الماضي و لا يمنع من وجود نص قانوني مخالف،
ب‌- كانت الفقرة الثانية من الفصل 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما وقع تغييره و تتميمه خاصة بالقانون رقم 42.24 الصادر في غشت 2024 (منُشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 في 22 غشت 2024) تتضمن وسطها: "قابلية العقار المشار للقسمة" و في ذلك خطأ مادي على الأغلب حيث إن كلمة "المشار" لا معنى و لا موضوع لها في سياق الفقرة المذكورة و الصحيح هو: "قابلية العقار المشاع للقسمة" و هو ما قام به المشرع مما إستقام معه المعنى الذي كان يقصده حيث أصبحت الفقرة الثانية المذكورة كما يلي:
"يتعين على الخبير في المسح الطبوغرافي الذي يخلص إلى قابلية العقار المشاع للقسمة العينية أن ينجز ملفا تقنيا لمشاريع القسمة يرفق بتقرير الخبرة."
و في هذا الصدد يتعين أن نوضح بأن الشخص المؤهل قانونا بإنجاز الملف التقني لمشروع القسمة هو المهندس المساح الطبغرافي و الذي هو مكلف بإيداع هذا الملف التقني بمصلحة المسح العقاري من أجل مراقبته و تنفيذه بالتصميم العقاري و ذلك بعد أن يخلص إلى قابلية العقار المشاع للقسمة العينية حسب ما تتضمنه القوانين المجالية الجاري بها العمل و بعد الحصول على الرخص أو الشواهد التي تستلزمها هذه القوانين و التي يتعين على المحكمة أن تستلزم الإدلاء بها لكونها ملزمة بتطبيق القانون من أجل أن يكون حكمها مبنيا على سند قانوني صحيح.

29/06/2026

لا أداء و لا إعفاء من أداء إلا بنص القانون

بإسم الله الرحمن الرحيم

يأخذ القانون المالي بمبدإ هام يسمى مبدأ "مبدأ الشرعية الضريبية" و بمقتضاه لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم أو ما شابه ذلك أو الإعفاء منها إلا بناءً على نص قانوني صريح. و يُشكل هذا المبدأ قاعدة دستورية أساسية تمنع السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى من إقتطاع أموال المواطنين أو إعفائهم منها بشكل تعسفي أو بدون سند تشريعي.
و بالرجوع إلى الدستور المغربي فإننا نجده ينص في الفصل 39 منه على ما يلي:
"على الجميع أن يتحمل، كل على قدر إستطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها و توزيعها، وفق الإٌجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور."
و بناءً عليه فلا يمكن إستحداث أي ضريبة أو رسم جديد خارج إطار القانون. و لا يمكن تعديل نسب الضرائب أو وعائها دون نص تشريعي. كما أن الإعفاءات الضريبية لا تتم إلا بوجود بند صريح ينص عليها في المدونة العامة للضرائب أو قوانين الجبايات المحلية أو غيرها.
و الهدف الرئيسي لهذا المبدأ هو حماية أموال الأفراد و الشركات من أي تدخل أو تقدير تعسفي للإدارة، حيث يضمن أولا و قبل كل شيء تساوي الجميع أمام الضريبة و التكاليف العمومية و ذلك بإخضاع الكل لنفس المعايير القانونية.
كما يفرض هذا المبدأ إخضاع فرض الضريبة و الإعفاء منها لكامل الشفافية و الوضوح و ذلك بإلزام الدولة بتوضيح أسس و مقادير الضريبة للملزمين و في نفس الوقت يوفر للملزمين حق الطعن و إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا تجاوزت الإدارة حدود القانون في تقدير الضريبة أو تحصيلها.
من جهة أخرى إلى جانب الضرائب المفروضة و المحددة في قانون المالية و التي تشمل كل الأداءات و الإقتطاعات الإجبارية المباشرة و غير المباشرة التي تفرضها الدولة أو الجماعات المحلية، سواء سُميت ضرائبا، أو رسومًا (كالرسوم الإدارية) نجد هناك أداءات تتشابه معها و منها ما يطلق عليه عبارة الحقوق التي تحصلها بعض أجهزة الدولة مقابل خدمات تؤديها هذه الأخيرة لفائدة مرتفقيها. و كل ذلك يتطلب سندًا قانونيًا لتبرير تحصيله أو تقرير الإعفاء منه و في حالة المخالفة يعتبر ذلك جريمة غدر يعاقب عليها جنائيا.
و لهذا نجد في صدر كل قانون للمالية فقرة تحذر من ذلك و هي التالية:
"كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها و أحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بـتاتا، و تتعرض السلطات التي تفرضها و المستخدمون الذين يضعون جداولها و تعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة بإعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الإسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية. و يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور و لأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة و يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة."
هذا و ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو ما يطلب أحيانا من مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية من أداءات غير منصوص عليها في المرسوم المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية و من ذلك ما سمي ب "نقل الأجزاء المشتركة إلى الرسم العقاري الأصلي."
و حتى نفهم بماذا يتعلق الأمر علينا أن نذكر بأنه في الملكية المشتركة يتشكل حق الملكية من حقين أساسيين هما: حق الملكية الخاص للجزء المفرز المتكون من شقة أو محل أو طابق مثلا من جهة أولى و من جهة ثانية حق ملكية مشترك و يتمثل في نصيب معين من الأجزاء المشتركة لذلك الجزء المفرز في العمارة و الأرض المشيدة عليها و كذا في نصيب معين أيضا من الأجزاء المشتركة العامة في الإقامة و الأرض المشيدة عليها إذا تعلق الأمر بإقامة.
و في هذا الإطار ينص الفصل 49 من القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تغييره و نسخه و تعويضه و الإضافة إليه بمقتضى القانون رقم 106.12 على ما يلي:
"يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية رسما عقاريا مستقلا يتكون من الجزء المفرز مع الحصة المرتبطة به من الأجزاء المشتركة و يشار فيه كذلك إلى البنود الأساسية لنظام الملكية المشتركة.
"تنقل جميع التحملات المقيدة بالرسم العقاري الأصلي إلى الرسوم العقارية المستقلة و يشطب عليها تلقائيا من الرسم العقاري الأصلي فيما يؤجل هذا التشطيب التلقائي في حالة الملكية المشتركة المنجزة على مراحل إلى حين إستخراج آخر رسم عقاري مستقل."
كما أن الفصل 53 من نفس القانون ينص على ما يلي:
"يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في إسم إتحاد الملاك، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة."
و هكذا و مباشرة بعد تفريع الرسم العقاري الأصلي للعمارة أو الإقامة و ذلك بتأسيس رسوم عقارية فرعية مستقلة و خاصة بالأجزاء المفرزة فإن هذا الرسم العقاري الأصلي يقيد تلقائيا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية في إسم إتحاد الملاك في حالة ما إذا أصبح لا يتعلق سوى بالأجزاء المشتركة.
و هذا يعني أنه بمجرد تأسيس رسوم عقارية فرعية مستقلة و خاصة بالأجزاء المفرزة يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية أن يقوم بتقييد الرسم العقاري الأصلي في إسم إتحاد الملاك و ذلك بكيفية تلقائية و بدون طلب من أي كان و خارج إطار مسألة تقييد أي تصرف كما ذهب إلى ذلك البعض.
هذا و حينما ينص القانون على القيام بأي إجراء من الإجراءات بكيفية تلقائية فهذا يعني أن القانون يلزم الجهة المكلفة بذلك بتنفيذ ذلك الإجراء و بدون أي إجراء آخر و خاصة بدون طلب و من أي كان. كما أن القانون لا ينص على أي أداء في هذه الحالة.
و بناء على ما ذكر و بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.16.375 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية فإننا لا نجد أي بند يفرض أية وجيبة على الإجراء الذي سمي ب "نقل الأجزاء المشتركة إلى الرسم العقاري الأصلي" و بالتالي فإن ما يفرضه و يحصله المحافظ على الأملاك العقارية من مبالغ في هذا الإطار يكون غير مستند إلى أي سند قانوني علاوة على التنصيص على القيام بذلك الإجراء بكيفية تلقائية و بدون طلب من أي كان و خارج إطار مسألة تقييد أي تصرف كما ذهب إلى ذلك البعض.
أتمنى أن أكون قد توفقت فيما ذهبت إليه و في حالة ما إذا كان هناك لشخص ما رأي مخالف فليتفضل بموافاتي به لعلي أهتدي.

Address

Temara
12000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Etude Maître Benhaj Soulami posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Etude Maître Benhaj Soulami:

Shortcuts

Share

Category