13/06/2026
إن المراد بالدخل أو الكسب المهني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 2/10/1984 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هو الربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة وبعد خصم المصاريف وذلك مجاراة للأجر الصافي المعتبر بالنسبة لأجرة الموظفين.