29/04/2021
تعريفه :
• التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة.
• يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
شروط انخراطه في المهنة :
• مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية
• بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ( يعفى من المباراة )
• حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو مايعادلها
• غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة.
• قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط ف يمهنة التوثيق
تعيينه :
• يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين رأيها في الموضوع.
حقوقه و واجباته :
• للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.
• يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
• يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.
• تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
• تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ.
• يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف.
• يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق.
*** المصادر : القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق .