العلوم القانونية

العلوم القانونية العلوم القانونية صفحة تهدف الى نشر المعرفة بين رواد القانون بكل فروعه

08/05/2019



فيما يخص محكمة رقمية العدالة ورغم ما بذل من جهود إلا أنه أمام تحد كبير يتمثل في التخليق لاستعادة الثقة المفقودة، وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذه المقالة العمل على إبراز أهم ما يمكن أن تغيره المحكمة الرقمية على مستوى جودة أداء المحاكم"

إن النهوض بالإدارة القضائية وتحديثها شكل و لا زال خيارا إستراتيجيا في برامج وزارة العدل و الحريات، وذلك إستجابة منها لأوامر جلالة الملك الذي يولي اهمية كبيرة بقطاع العدل بدءا من خطاب صاحب الجلالة في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط بفاتح

مارس 2002 حيث عبر عن إرادته في إصلاح القضاء بقوله:

" بإلزامية التعبئة الكاملة و القوية للقضاة و لكل الفاعلين في مجال العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو و جهته الصحيحة و انتهاء زمن العرقلة و التخاذل و التردد و الانتظارية".
ولم تقف إرادة إصلاح القضاء عبر هذا الخطاب، وإنما تعززت عبر عديد من الخطب الملكية فيما بعد، فبمناسبة عيد العرش لسنة 2008 سيؤكد جلالة الملك على منهجية

إصلاح القضاء بقوله:

"ولهذه الغاية ندعو حكومتنا للإنكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق بقضاء ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية مؤكدين بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث و نجاعة في إطار من النزاهة و التجرد و المسؤولية."



وقد تواتر هذا التوجه في عديد من الخطب الملكية، تأكيدا على العزم في تحقيق قضاء أفضل، وهو ما تم تأكيده أيضا عند افتتاح الدورة الأولى للبرلمان بتاريخ 8 أكتوبر 2010 و الذي تميز بتأسيسه للمفهوم الجديد لإصلاح العدالة انطلاقا من قاعدة " القضاء في خدمة المواطن"



فإرادة إصلاح القضاء إذا حضي بأولوية عبر مختلف المحطات الكبرى، وتتويجا لهذه الإرادة قد جاء الميثاق بأهداف كبرى لإصلاح هذا القطاع في المغرب.

فمن بين هذه الأهداف هو تحديث القضاء و الرفع من جودته، من أجل تحقيق المكننة الشاملة لإدارة القضايا، و الوصول إلى غاية حددت كهدف سيتم بلوغه في متم سنة 2020 كأجل أقصى لتحقيق اللاتجسيد المادي للمساطر و الإجراءات أمام المحاكم، والحد من استعمال السجلات الورقية، و تجاوز مرحلة إزدواجية العمل اليدوي و العمل المحوسب.

إن العمل بمحكمة رقمية سيتم عن طريق استخدام تقنيات المعلومات و الإتصال في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

وذلك من خلال تحويل الإجراءات الإعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية.

ولابد من الإشارة إلى أن ملفات الدعاوى الإلكترونية تختلف بالضرورة عما هو موجود حاليا، فتزول الآلية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي، وتحل محلها آليات برمجية متطورة تختلف من حيث الشكل و المضمون، كما تختلف آلية تقديم البيانات، الأمر الذي يؤدي الى سرعة البت في الدعاوى من جهة، و توفير الجهد و المال على المتقاضين و محاميهم من جهة أخرى.

هذا وقد تمت تغطية حاجيات القضاة من الحواسيب المحمولة سيسهل عملية تحرير و طبع الأحكام و كذى جهاز كتابة الضبط لأجل مواكبة هذا التطور.

فعلى مستوى تطوير البرامج المعلوماتية:

سيمكن من التدبير الجيد للملفات بما فيها السجل العدلي في إطار برامج الطلبات عبر الإنترنيت و السجل التجاري عبر برنامج السجل التجاري الوطني و برنامج إنشاء مقاولات عبر الإنترنيت وإدخال تقنية المراسلات الإدارية بين مختلف محاكم و مصالح الإدارية المركزية، موقع web الخاص بكل محكمة، ومشروع المكتب الإفتراضي للمحامي، كلها تطبيقات و برامج ستؤدي دورها في الرفع من جودة العمل القضائي.

كما سيساعد أحداث شبابيك الإستقبال بمحاكم المملكة من تقديم خدمات ذات جودة و بالسرعة و الشفافية المطلوبة.

هذا دونما إغفال دور التقاضي عن بعد في حسن تقديم الخدمات القضائية و تقريبها من زبناء العدالة.

وتمكين المحامين من الإطلاع وتتبع مآل ملفاتهم و قضاياهم عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

هذا مع العلم أن إعتماد التوقيع الإلكتروني من شأنه خلق نوع من الشفافية زيادة على التقليل من إجراءات التبادل المادي للمعلومات عبر الأوراق التي تتطلب التصوير، وتبادل الإطلاع عليها من قبل أطراف الدعوى .

مما سيؤدي إلى نوع من السرعة و الدقة بالنسبة إلى المتقاضين و محاميهم، وهناك من التجارب العديدة التي إستحسنت التعامل مع الآلة أفضل من التعامل مع الإنسان، فهي لا تفرق بين متقاض و آخر، لا من حيث المظهر ولا المركز الإجتماعي، كما أنه لا يمكنها تلقي الرشوة لتغليب طرف على آخر.

من جهة أخرى ستخفف المحكمة الرقمية الازدحام في المحاكم، كما ستقلل الاحتقانات والتوتر و المشاحنات بين الخصوم؛ خصوصا في الدعاوى التجارية والمالية، والدعاوى الأسرية.

أما على مستوى توفير الجهد بالنسبة الى القضاة:

ستسهم المحكمة الرقمية بادخار نشاط القاضي الذي يهدر كثير منه في تهدئة الخصوم، وسيساعده إستخدام التقنيات الحديثة في زيادة عدد الدعاوى التي ينظرها القاضي في اليوم الواحد؛ لأن تعامله سيكون مع المستندات الإلكترونية في المراحل الأولى للدعوى.

كما يهدف العمل من خلال هذه التطبيقات في الإرتقاء بأداء القضاة، فعندما يستخدم القاضي برامج إلكترونية قانونية، تحتوي على النصوص القانونية، والإجتهادات القضائية لإصدار حكمه، فإن ذلك سيساعده في التغلب على ضيق الوقت، وضخامة المهام المسندة إليه باستخدامه التقنيات الحديثة.

كما أن عمل المحكمة الرقمية سيسهل عملية تدقيق الدعاوى عبر الإتصال بملف الدعوى عن بعد، وتمكن محاكم الإستئناف والنقض من الدخول الى ملف الدعوى الأصل عند اللزوم؛ دون أعباء مالية، ولا مراسلات بريدية، ولا تأخير في الرد المطلوب.

أما على مستوى تحسين شروط العمل بالنسبة إلى الجهاز الإداري القضائي:

فسيؤدي إلى إرتفاع مستوى أمان سجلات المحكمة،لأن الوثائق و المستندات الإلكترونية أكثر صدقية؛ فمن السهل إكتشاف أي تغيير فيها، إلى جانب سهولة الإطلاع عليها و الوصول إليها.

التعجيل في إصدار الصكوك القضائية وكذا الإسراع في تنفيذ الأحكام.

كما تهم التقنيات المعلوماتية في الإستغناء عن الأرشيف القضائي الضخم، وإدخالها معلوماتيا بإستعمال أقراص ونسخ إحتياطية منها، بحيث لا تشغل إلا حيزا مكانيا بسيطا، بدلا من المستودعات الضخمة التي تشغل أماكن واسعة.

وفي نفس الوقت ذاته يقلل هذا الإستخدام من فقد ملفات الدعاوى، أو تلفها، أو حفظها في مكان خطأ.

كل هذه المميزات في ظل تكييف تكنولوجيا المعلومات للتأقلم مع العمل القضائي؛ في ظل محكمة رقمية سيساعد على بلوغ الأهداف المرسومة من خلال الرفع من جودة الأداء في مرفق العدالة.

وفي ختام هذه النقطة نود أن نشير إلى ما جاء في إحدى مداخلات الهيئة المشرفة على هذا المشروع في جل الندوات التي قامت بتنظيمها وزارة العدل و الحريات وذلك إثر تقديمهم لأهم مميزاته، وبدأ العمل بمجموعة من التطبيقات التي من شأنها إرساء دعائم محكمة رقمية في أفق 2020.

فحسب ما جاء في مداخلته أكد وزير العدل و الحريات أن الهدف من رقمنة المحاكم هو أن تكون قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، ليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها مع إمكانية القضاء على الورق والإعتماد على الفضاء الإلكتروني.

كما أن إطلاق الوزارة لأهم هذه التطبيقات من قبيل السجل الوطني للإعتقال الإحتياطي وتتبع التنفيذ على شركات التأمين ومكتبة عدالة سيساهم في تكريس المزيد من الشفافية وضمان الحقوق الضرورية للمواطن، علاوة على تحصين وتوفير المادة القانونية و القضائية وجعلها متاحة أمام العموم.

كما أبرز مدير التحديث والدراسات أن تطبيق تدبير السجل الوطني للإعتقال الإحتياطي سيمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، فضلا عن كونها تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الإعتقال الإحتياطي.

وأضاف أن هذا التطبيق يروم أيضا ضبط إجراءات الإعتقال الإحتياطي بالنيابة العامة ومؤسسة التحقيق و المحكمة، والوقوف على وضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية و تصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، علاوة على تدبير الإحالة الإلكترونية للمعتقلين وإجراءات ترحيل ونقل المعتقلين.

أما بخصوص تطبيق تتبع التنفيذ على شركات التأمين بتنفيذ الأحكام عن طريق إرسال قائمة الملفات، و ضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة سواء المحلية أو المنابة منها، وضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين، وإحالة قائمة الملفات المنفذة على هيئة المحامين.

وفي معرض تقديمه لتطبيق مكتبة عدالة فقد أبرز مدير التشريع بالوزارة أن الأمر يتعلق بخزانة قانونية تتشكل من وثائق و مدونات قانونية بالإضافة إلى اتفاقيات دولية، حيث أشار إلى أن هذا التطبيق سيوفر تقنية بحت متقدمة ويمكن من التحديث التلقائي للمحتويات وتقديم خدمة نقل محتويات الموقع الإلكتروني للوزارة وجعله متاحا أمام المحاكم ونقابات هيآت المحامين.

هذه كانت جملة من الأهداف والتي تروم وزارة العدل و الحريات من خلال هذه التطبيقات تحقيقها سعيا منها في الرفع من جودة الأداء القضائي.

وإذا كانت المحكمة الرقمية كمشروع عرفت بزوغ فجرها مع منطلقات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فإن أمامها عدة رهانات وجب تحقيقها تارة و تخطيها تارة أخرى، فماهي إذن أبرز هذه الرهانات؟
منقول عن صفحة المعلومة القانونية

نوع القضاء في كل قضية وفقا لمدونة الأسرة• دعوى الإذن بالتعدد .نوع القضاء: قضاء جماعينوع الجلسة: جلسة سرية " غرفة المشورة...
02/06/2018

نوع القضاء في كل قضية وفقا لمدونة الأسرة

• دعوى الإذن بالتعدد .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح، وعلنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية
الفصول المنظمة: من المادة 40 إلى المادة 46 من مدونة الأسرة
• دعوى النفقة .
نوع القضاء : قضاء فردي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية
الفصول المنظمة : من المادة 187 إلى المادة 205 من مدونة الأسرة
• دعوى الحالة المدنية .
نوع القضاء: قضاء فردي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة : قانون الحالة المدنية رقم 37.99
• كفالة الأطفال المهملين .
نوع القضاء: قضاء فردي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: ظهير شريف رقم 1.02.172 الصادر في فاتح ربيع الأخر 1423 الموافق ل 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
• دعوى ثبوت الزوجية .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة : مسطرة كتابية و إن كان اغلب المحاكم لا تستلزم بشأنها تنصيب محام ، نظرا للطابع الأسري الذي تكتسيه هده الدعوى
الفصول المنظمة : المادة 16 من مدونة الأسرة
• دعوى الحضانة .
نوع القضاء: قضاء جماعي ما عدا أداء واجب الحضانة
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: من المادة 163 إلى المادة 186 من مدونة الأسرة
• دعوى النسب .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: من المادة 150 إلى المادة 162 من مدونة الأسرة
• دعوى تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة الفصلان 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 128 من مدونة الاسرة
• دعوى تمويت الغائب أو المفقود .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: من المادة 325 إلى المادة 328 من مدونة الأسرة
• دعوى التقديم .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: من المادة 229 إلى المادة 235 و المادة 244 إلى المادة 276 من مدونة الأسرة
• دعوى التحجر .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: من المادة 212 إلى المادة 228 من مدونة الأسرة
• الدعوى المقدمة في إطار تدبير الأموال المشتركة أثناء فترة الزواج .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: المادة 49 من مدونة الأسرة
• دعوى القسمة .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة: جلسة علنية
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة كتابية
الفصول المنظمة: الفصل 977 إلى الفصل 981 من قانون الالتزامات و العقود
المادة 395 من مدونة الأسرة
الفصول المنصوص عليها في ق.م.م و قواعد الفقه الإسلامي المعمول بها وفق المذهب المالكي
• دعوى الطلاق قبل البناء .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة : مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : من المادة 78 إلى 80 من مدونة الأسرة
• دعوى الطلاق الرجعي .
نوع القضاء : قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة : مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : من المادة 78 إلى المادة 93 من مدونة الأسرة
• دعوى طلاق التمليك .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة 89 من مدونة الأسرة
• دعوى الطلاق الخلعي .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة: من المادة 115 إلى المادة 120 من مدونة الأسرة
• دعوى الطلاق بالاتفاق .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة 114 من مدونة الأسرة
• دعوى التطليق للشقاق .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة من 94 الى 97 من مدونة الاسرة
• دعوى التطليق بسبب الاخلال بشرط في عقد الزواج .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة من 99 مدونة الأسرة
• دعوى التطليق للضرر .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة من 99 الى 101 من مدونة الاسرة
• دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة من 102 إلى 103 من مدونة الأسرة
• دعوى التطليق للغيبة .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية
الفصول المنظمة : المادتان 104 و 105 من مدونة الأسرة
• دعوى التطليق للعيب .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة من 107 إلى 110 من مدونة الأسرة
• دعوى التطليق للإيلاء و الهجر .
نوع القضاء: قضاء جماعي
نوع الجلسة : جلسة سرية " غرفة المشورة " في مسطرة الصلح ، و علنية فيما عدا دلك
نوع المسطرة المتبعة: مسطرة شفوية حضورية
الفصول المنظمة : المادة 112 من مدونة الأسرة

22/05/2018

عرض حول موضوع بيع الصفقة

تقديم
ويعتبر هذا النوع من البيوع التي انفرد بها الفقهاء المتأخرين من المالكية في المغرب ورد في منظومة العمل الفاسي حول تعريف بيع الصفقة ما يلي:" ان بيع الصفقة حق للشريك الذي يريد البيع، يقضي له به إذا طلبه لينتفي عنه الضرر اللاحق بنقص ثمن حصته اذا بيعت مفردة فان لم يطلب هذا الحق سقط فلا صفقة 1 ويعرف كذلك بانه بيع الشركاء جميع الشيء المشترك على الشياع ان اتحد مدخل كل الشركاء فيه كان هذا المدخل بعوض كالشراء ام بغير عوض كالارث او الهبة او الصدقة، اوبيع احدهم البعض منه فقط متى اتحد مدخل بعض الشركاء في جميع المشترك يكون في بعضه فقط، لقول صاحب العمل: فانما الصفقة بيع المشترك من كل او بعض جميع ما ملك

المطلب الأول: شروط بيع الصفقة وآثارها

الفقرة الاولى: شروط الصفقة

لقد اختلفت الاراء الفقهية حول شروط بيع الصفقة اذ قيل انها تسعة إلا ان ما جرى به العمل عند المتأخرين اربعة وحددهم العلامة سيدي ابي الشفاء بن الحسن الغازي الشهير بالصنهاجي في حاشيته على الشيخ التاودي شارح لامية الزقاق، فقال
شروط بيع الصفقـة يا قار اربعة بها القضــــاء جار ،
وحدة مدخل ونقص حصته ان جردت في بيعها عن جملته،
وعدم تبعيض قل وان لا يلتزم الشريـــك نقصا حلا

-----------------
1 العقار غير المحفظ و المعاملات دراسة في ضوء الفقه و القضاء محمد بن احمد بونبات .
أ‌- اتحاد المدخل
يعتبر هذا الشرط شرط صحة بيع الصفقة اذا اختل فلا صفقة والمقصود به هو السبب القانوني المؤدي الى التملك على الشياع .
ويجبان يكون الاتحاد في :
الزمان: اي يتملكوا دفعة واحدة وفي زمن واحد .
سبب التملك: اي ان يكون سبب تملكهم واحد اي بعوض او بغير عوض
في الشخص: ان يكون الشخص الذي تلقوا عنه جميعا الحق المشترك واحدا لا متعدد
ومن هنا ثتار اشكالية الشركاء الاصلين والشركاء الدخلاء لان اختلاف الشركاء واختلاف اسباب تملكهم مرتبة ونوعا لا يمنع من التصرف ببيع الصفقة ان وقع من الشركاء الاصليين على الشركاء الدخلاء، والعكس غير صحيح وذلك لقول المنظومة ما يلي :
يجبر دخيل للأصيل ولا يجبر الاصيل للدخيل .

ومن الامثلة الواردة لك على هذا الشرط بيع وارث على مشتر بالرغم من حصول الضرر والذي يبطل بيع الصفقة .
فلا يبيع وارث ومشتري هذا على هذا و لو لضرر

ب‌- نقص ثمن الحصة مفردة

كما يشترط لبيع الصفقة ان ينتقص ثمن حصة مريد البيع اذا بيعت مفردة عن ثمنها في بيع جميع المشترك .

وأشار الى هذا الشرط الشيخ خليل حيث قال:"واجبر للبيع ان نقصت حصة شريكه مفردة"
والمقصود بنقص الحصة ان تقل قيمة المبيع، فتتدنى من جرائه القيمة الاقتصادية للشيء، مما يؤدي الى خسارة أو الغبن للطرف البائع ورخص بيع الصفقة رفعا للضرر، اما اذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يجوز الاخد ببيع الصفقة .

ت‌- عدم التزام الشريك بأداء نقص الثمن:

يشترط ان لا يلتزم الشريك الذي لا يريد بيع الصفقة بأداء النقص لشريكه مريد البيع واشار الزرقاني لهذا الشرط اذ قال :
" الا ان يلتزم لمريده أداء نقص حصته بعد بيعها مفردة فلا يجبر"
اما اذا لم يؤد الفرق فيحق لمريد البيع ان يتم بيع الصفقة .

ث‌- عدم التبعيض الحصة :

ان الغاية من بيع الصفقة هو عدم الاضرار بالشريك المضطر على بيع حصته مفردة من جراء بخس الثمن، ومن أجل نفس الغاية تقتضي تقييد حق الشريك مريد البيع بعدم تبعيض حصته فإما يبيعها جملة واحدة ويبيع باقي المال المشترك صفقة اي اجمالا، او بيع حصته او جزءا منها حسب الافتراضين:
الافتراض الأول: ان باع حصته لشريك او بعض شركائه اعتبر البيع عندئذ بيع تبعيض ولا صفقة معها وليس للبائع ان يصفق على بعض الشركاء دون البعض.

الافتراض الثاني: ويندرج في حكم بيع التبعيض بيع الشريك بعض حصته لاجنبي، فان احتاج الى بيع الباقي، واراد ان يصفق على شركائه لكان مسعاه غير مقبول لان حقه سقط فلا صفقة بسبب التبعيض.
الفقرة الثانية : آثار بيع الصفقة

اذا استكمل بيع الصفقة شروطه المذكورة انفا وعمد احد الشركاء على بيع كل المال المشترك على سبيل الصفقة جاز له ذلك دون تقاض وحينئد يخير شركائه بين امرين اما امضاء البيع للمشتري وضم الصفقة لانفسهم .

أ‌- امضاء الصفقة :

يفهم من امضاء الصفقة هو اجازة الشركاء عقد البيع المقام من طرف شركائهم ببيع كل المال المشترك للمشتري في مقابل أخذهم لمنابهم من الثمن الذي وقع به البيع، وقد جرى العمل بجواز بعض الاشياء قبل امضاء الصفقة منها:
-انه جائز لغير البائع من باقي الشركاء ان يأخذ اكثر من حظه ليمضي له البيع .
- يجوز للمشتري ان يدفع بعض الثمن لبعض الشركاء قصد تمام الصفقة بامضائهم جميعا لقول صاحب العمل الفاسي
وجاز ان يدفع بعض الثمن *** قبل كمالها لبعض فاعتن
وان امضى الشركاء بيع الصفقة للمشتري ولم يضموا وجب على المشتري أداء كل ثمن المبيع للشركاء والبائع.

ب‌- ضم الصفقة:

إذا لم يعرب الشركاء عن امضاء لبيع الصفقة للمشتري فانهم يضمون جميع المبيع لانفسهم ويؤدوا للبائع ثمن حصته وكما يجوز القيام ببعض

ان الشركاء في حالة الضم يلزمهم اداء زيادة للمشتري مع اداء ثمن المبيع اذا ضم بقية الشركاء المبيع لانفسهم يجب عليهم اداء ثمن حصة البائع فقط زيادة على المصاريف التي ساهمت في وصول المشتري للمبيع كالنفقةالتي اداها للبائع قصد العمل لدى الشركاء للحصول على الامضاء لبيع الصفقة.

1- اجل ضم الصفقة:

كما سقنا سابقا فبقية الشركاء الواقع عليهم بيع الصفقة مخيرون بين إمضاء الصفقة او ضمها ،لكن هذا الاختيار يجب ان يمارس داخل اجل محدد يبتدئ من تاريخ علمهم بالبيع فإذا سكتوا عن ممارسة هذا الحق بطل في حقهم و لا يبقى لهم سوى امضاء البيع للمشتري. وفي حالة عدم علمهم بالبيع او علموا به لكن حال بينهم عذر من الاعذار كان هو السبب في تركهم ممارسة حق الضم داخل الاجل فهم يخيرون بين الامضاء والضم ولو طالت المدة شريطة يمينهم على نفي علمهم بالبيع ويقع على المشتري اثبات علمهم بالبيع، اما بالنسبة لأجل السكوت الذي يبطل حق الضم في الصفقة عند انصرامه فقد عرف اختلافا فقهيا:
- فصاحب العمل الفاسي يقول انه ثلاث اعوام .
- وهذا مختار ابن سهل يقول عامان اثنان.
- وقيل عام واحد لابن رشد
- وقال ابن عمر الاشبيلي شهران اثنان ونحوهما
لكن ما استقر عليه العمل من قبل القضاء المغربي هوالأخذ بأجل ثلاث أعوام لقول صاحب العمل الفاسي :
وإلزام البيع و لا كلاما ان علموا و سكتوا أعواما
وقوله أعواما بالجمع اي ثلاثة أعوام حيث ان اقل الجمع ثلاثة على الأصح وليس اثنين .
2- الصفقة على الغائب و المحجور

قد يمكن ان يكون احد الشركاء غائبا او محجورا وبالتالي من هي الجهة المخول لها إمضاء او ضم الصفقة بدلا عنهما:

- الغائب :
فمثلا اذا كان الغائب شخصا واحد ويملك حصة في عقار مشترك على الشياع بينه وبين ثلاثة أشخاص آخرين حاضرين ورثوه جميعا من والدهم المتوفى وكانت غيبته بعيدة او متوسطة وباع احد الأشخاص الحاضرين العقار المشترك صفقة، فالمعمول به هو ان القاضي هو الذي يتولى أمر الغائب فيمضي عليه الصفقة سواء كان للغائب مال يضم به الصفقة أم لا أو كان إمضاء البيع أحسن له أم الضم، ولا يعتد بقدومه من غيبته حتى ولو كان هذا القدوم قريبا من الإمضاء .

وان ضم الشركاء المبيع فله الحق في مشاركتهم ان قدم من غيبته كما ان القاضي الذي تولى امضاء الصفقة عنه يمكن له ايضا ان يضمها لفائدته.

- المحجور:
اذا كان من الشركاء الذين وقع عليهم بيع الصفقة محجورا عليه وكان له ولي من اب او وصي او مقدم، حيث ان كان له اب فهو الذي يتولى امضاء الصفقة عليه او ضمها لفائدة ولده، واذا كان المحجور له وصي او مقدم فلا يمضي عليه البيع او يضم له الا باذن من القاضي المكلف بشؤون المحاجير، وبالتالي فبيع الصفقة كما يجري على الحاضر المالك فهو يسري على كل من الغائب والمحجور أما بالنسبة لهذا الاخير في حالة الامضاء فيشترط الشيخ ميارة مراعاة ثلاثة شروط
- ان لا يكون له مال يضم به
- ان لا مصلحة له في الضم ولو كان له مال يضم به
- وان كان له مال ومصلحته الضم يتعين الضم لفائدته لا الإمضاء وهذا كله من اجل مصلحة المحجور عليه وعدم ضياع حقوقه.

ج‌- آثار الإمضاء والضم في بيع الصفقة :

يترتب على ممارسة بيع الصفقة سواء امضائها او ضمها أثار تتمثل فيها ما يلي:

1 – حكم غلة المبيع:

الغلة في بيع الصفقة التي أنتجت بالمبيع من يوم البيع الى يوم الامضاء او الضم تكون للمشتري شريطة امضاء بقية الشركاء له عقد البيع وليس له اي نصيب فيها و لو لم يمضي له واحد من الشركاء حيت ان كمال الصفقة يقتضي امضاء الكل وفي حالة الضم فان الغلة تكون لمن ضم الصفقة.
2-هلاك المبيع:
اذا هلك مبيع الصفقة في الفترة الممتدة ما بين يوم المبيع وبين مطالبة الشركاء المشتري بالضم او الامضاء فان الضمان في ذلك يجري على الحكم في الغلة تكريسا لقاعدة "الخراج بالضمان" والخراج معناه الغلة اي من يكون له الخراج يكون منه الضمان وهو معنى قولهم "من له النماء فعليه التوى" والنماء معناه الزيادة والتوى بالتاء معناه الهلاك اي من له الزيادة والثراء فعليه ضمان الهلاك وبالتالي فالمشتري هنا هو الضامن لان الخراج يكون من نصيبه.

2-العهدة في بيع الصفقة :

ويقصد بها ضمان العيب والاستحقاق فإذا باع احد الشركاء المال المشاع صفقة ثم ظهر ان هذا المال معيب فعلى من يرجع المشتري الذي امضى الصفقة او الشريك الذي ضمها .إذا أمضى الشركاء الصفقة مع المشتري ثم ظهر العيب فللمشتري الحق في الرجوع على الشركاء في حدود حصصهم أما إذا ضم الشريك الصفقة ثم ظهر فيه عيب فان من ضم الصفقة له الرجوع على صاحب الحصة.
3- بيع الشيء المضموم :

إذا ضم الشريك مبيع الصفقة فيجوز له بيع ما ضمه فورا بخلاف الشفعة فان الشفيع لا يجوز له بيع المشفوع في مدة تقل عن سنة اشهر ابتداء من يوم الاستشفاع حيث جاء في العمل الفاسي ثم اذا ضم الصفقة من ضمها وتم ملكه لها فله ان يبيع ذلك ولو بالقرب.

المطلب الثاني: علاقة الشفعة بيع الصفقة:

يتداخل بيع الصفقة إلى حد كبير مع حق الشفعة الشيء الذي أدى بفقهاء المذهب المالكي إلى جعل مسائل الشفعة وأحكامها تجري في باب الصفقة لكونها متأخرة عنها ومقيسة عليها (الفقرة الأولى) غير أن بيع الصفقة يختلف عن الشفعة في العديد من المسائل (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أوجه التشابه بين الشفعة وبيع الصفقة:

إن بيع الصفقة يشبه الشفعة من عدة نواحي، من أهمها:
- الشفقة نظام مصدره الرئيسي مستمد من الشريفة الاسلامية، ومفاد ذلك أنه يجب الرجوع في معرفة تفاصيل وجزئيات أحكام الشفعة التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون خاصة الراجح والمشهور وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالكن ونفس الأمر يتعلق ببيع الصفقة، إذ أن المرجع الأساسي والأصيل لأحكامه هو المذهب المالكي، غير أنه على عكس حق الشفعة فإن. ح ع أغفلت تنظيم الصفقة رغم التعامل به.
- بيع الصفقة من حيث نطاقه كالشفعة يمكن أن ينصب على المنقول والعقار والصفقة على قول الفقهاء تجري في العقار وغيره من الحيوان والعروض و................
- لا يجوز التبعيض في كل من الشفعة والصفقة.
- يعمل بمراتب الشفعاء في الشفعة والصفقة بحيث يقدم الشريك في المهم ويصطلح عليه الفقهاء بالشريك الأخص ثم يليه ذو الفروض اي الشريك في الميراث ويسمى الشريك الخاص ثم الموصى لهم –الشريك العام- ثم الأجانب وهو الشريك الأعم.
- حق الشفعة لا يسقط بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس الشروط بما في ذلك ما بقي من أجل للأخذ بها وكذلك حق ...... في بيع الصفقة ينتقل بموت الشريك لورثته من بعده ليمارسوه فيما تبقى من أجل.

الفقرة الثانية: أوجه الاختلاف.

على الرغم أنه قد يتبين للوهلة الأولى أن الشفعة وبيع الصفقة تلتقيان في كثير من الأمور إلا أن كلا منها تختلف عن الأخرى وتتميز عنها بمجموعة من العناصر التي تجعل منها نظاما قانونيا مختلفا، وتتجلى عناصر الاختلاف هذه في ما يلي:
1- شرع بيع الصفقة لرفع ضرر نقص ثمن حصة الشريك إذا بيعت منفردة، بخلاف الشفعة التي رخصت لرفع ضرر الشركة.
2- لا يمنع ممارسة حق الشفقة كون مصادر ملكية الشركاء بائعين أم شفعاء، مختلفة أو تستند إلى رسوم متباينة، لكن في بيع الصفقة يجب أن يكون جميع الشركاء تملكوا الشيء المشترك دفعة واحدة من شخص واحد وفي زمن واحد إما بالشركاء أو بالارث، وما إلى ذلك من أسباب التملك وهو شرط: اتحاد المدخل الذي يعد جوهريا لتحقق بيع الصفقة.
3- يحق للشفيع أن يمارس حق الشفعة أو يتخلى عنه، وأن يبقى متحفظا بحصة الأصلية، ولا يحق لصاحب حق الضم في بيع الصفقة إلا أن يمارسه ويؤدي ثمن المبيع وملحقاته، أو يتخلى عنه، فيفقد حصته الأصلية، وينقلب إلى دائن بثمن حصته تجاه الشاري صفقة.
4- يمكن ممارسة الشفعة سواء كان المشتري أجنبيا أو شريكا آخر، ولا يمارس حق الضم في بيع الصفقة إلا إذا كان الشاري أجنبيا على الشركة.
5- إذا لم يبلغ المشتري الشركاء ولم يعلموا بالبيع، فإن حق الشفعة في العقار المحفظ يسقط بمرور سنة من تاريخ القييد بالرسم العقاري، وبمرور أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد إذا كان العقار غير محفظ، أما أجل ممارسة حق الضم، في حالة عدم حضور الشركاء مجلس العقد وهو ثلاث سنوات من تاريخ اطلاعهم على البيع.
6- العهدة وهي ضمان العيب والاستحقاق لا تكون على المشتري في حالة الضم في الصفقة وإنما تكون على البائع بخلاف الشفعة فإنها تكون على المشتري الذي وقعت ممارسة الشفعة ضده، وبالتالي ففي دعوى الشفعة فإن الشفيع هو المدعي بينما يكون المدعى عليه هو المشتري أما البائع فليس هناك ما يلزم إدخاله كطرف رئيسي في الدعوى.

كيفية الدفاع في الجنح والجناياتأولا ـ كيف تترافع؟إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام:1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو ...
27/08/2017

كيفية الدفاع في الجنح والجنايات
أولا ـ كيف تترافع؟
إليكم هذه الملاحظات الهامة بشكل عام:
1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.
3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.
ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟
4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.
ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :
نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :
1 ـ الدفوع الموضوعية :
وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .
2 ـ الدفوع الشكلية :
مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .
اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل
نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:
كيف نجد الثغرات ؟
الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :
1ـ التراخي في الإبلاغ :
ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ
مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .
هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.
2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي
مثال الشاكي قال
(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )
التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )
هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.
3 ـ كيدية الاتهام :
إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .
4 ـ اصطناع التقرير الطبي :
غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟
ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟
5ـ خلو المحضر من المناظرة :
والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.
6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :
من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ
ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .
ثالثا
نموذج مذكرة جنحة ضرب
مذكرة بدفـاع
السيد / ....................... صفته : (متهم)
ضـد
1 ـ النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام
2 ـ السيد/ .................. صفته : مجني عليـه
في الجنحة
رقم .... لسنة .... جنح ...... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ ...... بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ......قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.
ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.
الدفـــاع
أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :
ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.
2ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟
أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.
أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.
ثانياً ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها
بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:
س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟
أجاب المجني عليه :
جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ .......(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.
ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .
( وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).
1ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه.
2ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.
ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :
ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.
رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :
ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟
أجاب ج : بمطواة كانت معه.
ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)
ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).
ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.
خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة :
1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة.
2ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة.
سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :
حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.
كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.
الطلبــات
يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .

Address

Marrakesh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when العلوم القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to العلوم القانونية:

Share

Category