03/06/2020
بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الاعلى والمنعقدة تحت اشراف صاحب الجلالة ايام 23.22.21 مارس من سنة 2007، كنت قد شاركت في الندوة الثالثة بعرض تحت عنوان ( اي دور للمحاكم المالية لاجل تنفيذ الاحكام القضائية؟)
وقد تناولت فيه التعارض القانوني القائم بين قانون المسطرة المدنية وقانون مدونة المحاكم المالية.
وقد اكدت على ان الآمر بالصرف او المحاسب العمومي او بحكم الواقع اذا امتنع عن تنفيذ حكم لعدم وجود اعتماد ميزانية فإن القضاء يحكم ضده بغرامة تهديدية. اما اذا بادر الى التنفيذ على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي فإنه يتعرض للتأديب مالي طبقا للفصول 56.55.54 من مدونة المحاكم المالية.
وأمام هذا التعارض كنت قد اقترحت آلية قانونية وهي تقديم طلب استعجالي امام السيد رئيس المحكمة الادارية لاجل اعتماد ميزانية بالسنة المالية المقبلة، ضد الآمر بالصرف او كل شخص من اشخاص القانون العام، وذلك استنادا الى الحكم الابتدائي الصادر و الذي سينفذ لاحقا وذلك تفاديا لعرقلة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية.
الاستاذ الحر عبد الاله محام بهيئة مراكش