حسن فيلالي المحامي

حسن فيلالي المحامي طلبات الاستشارة غير مقبولة صفحة مهنية لكل الخدمات والاستشارات القانونية والقضائية

11/05/2023
30/04/2020

كل رمضان وانتم بخير / 2020

المساطر المرجعية الكيس من ادان نفسه والإدانة هنا بمعنى المراجعة.  اي مراجعة النفس. وفي معنى الحديث الشريف أن الإنسان الم...
10/11/2018

المساطر المرجعية

الكيس من ادان نفسه والإدانة هنا بمعنى المراجعة. اي مراجعة النفس. وفي معنى الحديث الشريف أن الإنسان المؤمن لا يبرئ نفسه لقوله سبحانه وتعالى . وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء .
والإنسان المسلم العاقل بعد أن يقضي طول يومه في العناء وفي العمل وفي التعامل مع مختلفة شرائح المجتمع. اذا جاء لوقت خلوته مع نفسه أو وقت نومه تذكر ربه وراجع نفسه في كل ما عمله طول يومه . عسى أن يكون قد اقترف ذنبا مهما كان صغيرا أو خفيا ليستغفر ربه ويعيد الأمور الى ماكانت عليه توبة نصوحة منه و عسى أن يكون له ذلك في ميزان خسناته ينتفع به في الدنيا قبل الاخرة . فالمراجعة اذن هي التي تصحح الوضع وتزيل الخلل وتكمل النقصان كما قد تنقص الزيادة التي لا نفع فيها للفرد وللمجتمع . وهكذا فقد الفينا في الايام الاخيرة ضهور نوع جديد من المساطر القانونية لم تكن بارزة على مستوى المساطر المعمول بها في سير المحاكمات العادلة والمنصفة مما جعل سيل من الانتقادات يوجه إليها لحد ان اعتبرها البعض لقيطة ودخيلة على القضاء لا يعلم أحدا مصدرا لبزوغها.
ولعل قواعد الاجتهاد بنوعيه الفقهي والقضائي والعمل بمقتضى المبادئ التشريعية البرلمانية المغربية الاخذة بمبدأ الاصالة والمعاصرة تكون سبيلا في اضهار اهمية وجدوى هذه المسطرة وكذلك اصلها الفقهي المتجدر في الشريعة الاسلامية وذلك اذا اخذنا بعين الاعتبار ان من شان الاخذ بالمساطر المرجعية تجنب كثيرا من الزيادة والنقصان في مختلف اجراءات البحث والتحري وإعطاء المحاكمة صبغة كاملة في التصدي للأفعال الجرمية مما قد يجعل منها مسطرة أو محاكمة جامعة ومانعة بنسبة كان من المتوخى تحقيقها . وهكذا تكون المساطر المرجعية سيفا ذو حدين لاعتبار أن تكون في مصلحة القضية أكثر من أن تكون في غير صالح المتهم .
واذا كان أصل التخوف من هذه المساطر راجع إلى بعض المنطلقات والاتهامات القضائية التي أقرت في بعض الحالات الضيقة عدم جواز شهادة المتهم ضد المتهم وهي النتيجة التي قد تترتب عن ممارسة هذه المسطرة . فإن البحت في جواز هذه المسألة من عدمها يقتضي الغوص في جدور و أصول القضاء في مختلف المجتمعات والنظم القانونية المعروفة . ولما كان المجتمع الإسلامي كان السباق إلى إقرار نظام قضائي يشهد له بالنضوج والاقتراب الى الكمال واحتل مرتبة السبق في وضع نظام قضائي كما هو معروف في العالم حاليا . فإن النظر إلى بعض النماذج القضائية التي كان روادها صحابة كرام أجلاء مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي كرم الله وجهه . ومن جملة هذه النماذج ما يؤخذ من نماذح الامام علي في القضاء وهو النموذج الذي يقر ويعمل بمقتضى جواز شهادة المتهم ضد المتهم وهذا النموذح هو ما جاء في احدى الرويات التي تحكي عن امراة سافر زوجها مع جماعة من اصحابة ولما عادوا لم يعد معهم وضهر فيما بعد انه قد قتل فكان ان اقام علي رضي الله عنه محاكمة واستدعى هاته الجماعة وبحكمة منه امر كل واحد منهم ان يقف الى جانب سارية دون ان يملم الاخر وجغل الى حانب كل واحد منهم رحلا يمنع الكلام معه . ولما سال اول واحد منهم تمتم بكلمات فصاح علي رضي الله عنه . الله أكبر. حينه ضن المتهمون الباقون أن صاحبهم قد اعترف . فقالوا ما ينفي عنهم التهمة وأضافوا أن هذا الرجل ليس شاهدا علينا . حينه تأكد لعلي كرم الله وجهه انهم مسؤولين فأصدر حكمه ( ذكر هذه الرواية ابو هلال العسكري المتوفى بعد سنة 35o ه في الأوائل ص 143 وغيره من العلماء الموالين له ومنهم العلامة الزمخشري في الفائق ج 2 ص156طالقاهرة )
وهكذا تكون أصول المحاكمة في الشريعة الإسلامية تجيز شهادة المتهم ضد المتهم مع مراعاة الحنكة والمناسبة .
وما يستخلص منه أن المساطر المرجعية لا يمكن اعتبارها مسطرة دخيلة أو مسطرة بغير مرجعية أو لقيطة ولكنها مسطرة تستمد جدورها من أصول فقهية شريفة وايضا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالنسبة للمجتمعات الاسلامية والمحتمعات الاخرى الاخذة عنها . وان من شان تطبيقها تلافي الكثير من القصور والحشو في الأحكام القضائية وان من شان تطبيقها إيجاد حل لكثير من القضايا والمعضلات الاجتماعية التي استعصى حلها كما هو الحال في قضية الرأي العام المحلي لمدينة القنيطرة المتعلقة باختلاس اموال نقابة هيئة المحامين بنفس المدينة وما ترتب عنها من اشكاليات جعلها لغاية وقته تعرف كثير من الاشكالات القضائية وما ينبغي تطبيقه بشأنها من المساطر والمتابعات رغم صور حكم نهائي في الموضوع .

النيابة الشرعية وفقمدونة الأحوال الشخصية الأهلية هي قدرة الشخص على التصرف وممارسة كافة حقوقه المدنية بشكل تام وصحيح لا ع...
11/05/2018

النيابة الشرعية
وفق
مدونة الأحوال الشخصية

الأهلية هي قدرة الشخص على التصرف وممارسة كافة حقوقه المدنية بشكل تام وصحيح لا عيب فيه . وهي نوعان اما أهلية وجوب واما أهلية أداء.
وأهلية الوجوب هي التي تولد مع الشخص وتتمثل في قدرته على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون وتلازم الشخص مدة عمره .
وأهلية الأداء هي قدرة الشخص على الممارسة الصحيحة لحقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته وفقا لشروط يحددها القانون من أجل اكتسابها . وقد تصبح هذه الأهلية ناقصة أو منعدمة اذا تحققت صفات ينص عليها القانون صراحة وهي الخلل العقلي والسفه والعته .
واذا كانت الأهلية بهذا المفهوم تخول للشخص ممارسة حقوقه بنفسه ولا يقيد من حريته في هذه الممارسة الا ما أورده المشرع بشكل صريح من قيود عليها كما هو الحال بالنسبة لنظرية التعسف في استعمال الحق فإن هناك حالات أخرى تحد من حرية الفرد في ممارسة حقوقه بنفسه وهذه الحالات هي ما أورده المشرع في الكتاب الرابع من مدونة الأحوال الشخصية الصادر بتنفيذها الضهير الشريف رقم 22/4/1 بتاريخ 12ذي الحجة 1434 الموافق لثالث فبراير 2004 والمتعلق بالنيابة الشرعية .

تعريف
والنيابة الشرعية هي الحق الذي يخول الغير الإشراف وتدبير حقوق أشخاص تكون اهليتم اما ناقصة أو منعدمة . وهي نوعان اما نيابة شرعية دائمة واما نيابة شرعية مؤقتة .
والنيابة الشرعية تتخذ ثلاث أشكال حسب نص المادة 229 من المدونة. وهذه الاشكال هي الولاية والوصاية والتقديم .

أشكال النيابة الشرعية
وحسب نص المادة 230 من المدونة فإن الولاية تكون للاب أو الام الراشدين والكاملي الأهلية والقاضي . والوصاية وتكون أوصي الاب أو وصي الام . أما المقدم فهو الشخص الذي يعينه القاضي من خيرة العصبة والأقارب في حدود الملائمة وسلطة الموضوع ويجوز للمحكمة معه أن تعين مقدما إلى جانب الوصي عند الاقتضاء .

موضوع النيابة الشرعية
وينصب موضوع النيابة الشرعية بنص المادة 233 من المدونة على شخص القاصر أو فاقد الأهلية وعلى أمواله وتمتد إلى حين بلوغه سن الرشد أو رفع الحجز ما لم تكن نيابة شرعية مؤقتة . اما بالنسبة السفيه او المعتوه فتنصب النيابة الشرعية على الأموال فقط إلى أن يرفع الحجر عليه بحكم قضائي .

شروط النيابة الشرعية وموانعها
ويشترط في كل من الوصي والمقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما أمينا وملائما . ولا يمكن اعتباره شخصا ملائما للنيابة الشرعية كل من سبق الحكم عليه بسبب جريمة السرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو بسبب جريمة مخلة بالحياءأو الاخلاق العامة وايضا الموجود في حالة إفلاس أو تصفية قضائية أو من كان بينه وبين المحجر عليه نزاع قضائي أو خلاف عائلي وذلك وفقا لنص المادة 247 من المدونة .

التزامات النائب الشرعي وحقوقه
وينشأ عن النيابة الشرعية التزامات وحقوق في مواجهة النائب الشرعي وله وهي كما يلي :
1- التزامات النائب الشرعي
ويتحمل النائب الشرعي في نطاق النيابة الشرعية بمجرد قبوله من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وبعد وضع ملف ترشيحه جملة من الالتزامات حسب نص المادة 235 من المدونة تتمثل في وجوب عنايته بشؤون القاصر الشخصية بما فيها التوجيه الديني والتكوين وإعداد الحياة وايضا القيام بكل الاعمال الإدارية العادية بأموال المحجور .
2- حقوق النائب الشرعي
وبمقابل هذه الالتزامات يتمتع النائب الشرعي بحق واحد وهو المتمثل في إمكانية مطالبته باجرة العناية التي قام بها خلال قيامه بأعباء النيابة الشرعية وتحكم له بها المحكمة وفقا لسلطة الموضوع من تاريخ الطلب ( المادة 264 من المدونة )

الرقابة القضائية على اعمال النائب الشرعي
وتخضع اعمال النائب الشرعي لرقابة قضائية تخول لقاضي شؤون القاصرين الحق في تكليف مشرفا على الوصي أو المقدم من أجل مراقبة تصرفاته أو ارشاده على أن يبلغ المحكمة كل الملاحظات التي يرى انها تتعلق بتقصير أو اهمال في مباشرة النيابة الشرعية بوجه كامل وصحيح أو بسبب مل قد تخشاه من إتلاف لمال المحجور.
كما أن الرقابة القضائية تمتد إلى وجوب قيام الوصي أو المقدم باحصاء لمال القاصر أو المحجر عليه وارفاقه بكل المستندات الثبوتية والمدعمة لاحصائه وما قد يكون له من ملاحظات حول هذا الإحصاء او اي اقتراح يتعلق بمبلغ النفقة السنوية المخصصة للمحجور وتحديد من أجل نفقته عليه وكذلك المقترحات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على أموال القاصرين أو المتعلقة بإدارة أمواله وكذا المداخيل الشهرية أو السنوية المعروفة لأموال القاصر قبل المصادقة على الإحصاء المقدم لديها وتحتفظ بهذا الإحصاء بملف النيابة الشرعية مع تسميته بكناش التصرف الشهري أو اليومي .
• وبموجب نص المادة 252 من مدونة الأسرة يتعين على القاضي وتحت إشرافه تعيين عدلين من أجل الإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة به بعد اشعار النيابة العامة وبحضور الورثة والنائب الشرعي و المحجور اذا اتم سن الخامسة عشر من عمره . ويجوز المحجور عليه اذا ضهر له مالا لم يشمله الإحصاء أن يضيف ملحقا به كما يجب على الوصي أو المقدم انجاز هذا الملحق وإضافته إلى الإحصاء الأول..
ويتعين على الوصي أو المقدم وفقا لنص المادة 255 من المدونة أن يقدم إلى القاضي المختص حسابا سنويا مؤيدا لجميع المستندات ومنكم من طرف محاسب يعينه القاضي ولا يحوز المصادقة على هذه الحسابات الا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها. وفي حالة ما اذا تبين خلل في الحسابات تعين سلوك إجراءات خاصة لحماية حقوق المحجور .
كما يجب على الوصي أو المقدم ينص المادة 256 من المدونة الاستجابة لطلب القاضي المكلف وان يدلي بكافة الايضاحات عن ادارة أموال القاصر أو تقديم حسابات حولها . ويخضع الوصي أو المقدم للمحاسبة على اية اخلالات بالتزاماته كما يمكن متابعته جنائيا اذا توفرت شروط تحريك الدعوى العمومية .
وكذلك من بين الحالات التي تخضع فيها اعمال النائب الشرعي في نطاق النيابة الشرعية ضرورة قيامه بإبلاغ القاضي المكلف بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة تحت طائلة تحمل المسؤولية التي قد تصل إلى للمسائلة الجنائية تماشيا مع مقتضيات المادتين 235 و 256 من المدونة .
كما تلزم المادة 256 من المدونة ابداع النقود والقيم لحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناءا على امر قضائي معلل .
وتخضع اعمال الولي كذلك للرقابة القضائية في إدارة أموال المحجور اذا تعددت قيم الأموال مبلغ 200 ألف درهم وفي حالة ما اذا تبين للقاضي ضرورة لحماية مصلحة القاصر يمكنه النزول عن هذا الحق بفتح ملف للنيابة الشرعية وفقا لمقتضيات المادة 240 من المدونة وفي حالةاذا تعددت هذه القيم لهذا المبلغ وجب على الولي ابلاغ القاضي بذلك .
أثناء إدارتها لفتح ملف النيابة الشرعية . ويملك هذا الحق ايضا المحجور عليه بنفسه أو امه اذا تبين له أن القيام بذلك من شأنه حماية مصالحه.
وعند انتهاء مهمة الولي في حالة وجود ملف للنيابة الشرعية يتعين عليه اشعار القاضي في تقرير مفصل للمصادقة عليه ( المادة 242 من المدونة ) .
وفي جميع الحالات التي يفتح فيها ملفا للنيابة الشرعية يتعين على الولي أو الوصي أو المقدم تقديم تقريرا سنويا عن كيفية إدارته بأموال المحجور وتنميتها وعن العناية التي قدمها لأجل توجيهه أو تكوينه وتملك المحكمة عند تقديم هذا التقرير للقيام بكل الإجراءات التي تراها ملائمة للمحافظة على حقوق ومصالح المحجور سواء منها المادية أو المعنوية .

انتهاء النيابة الشرعية
وتنتهي النيابة الشرعية وفقا لنص المادة 258 من المدونة في الحالات التالية :
1- بموت القاصر أو موت الوصي أو المقدم أو فقدهما لاهليتهما أو فقدانهما .
2- بلوغ المحجور عليه سن الرشد
3- انتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لانجازهما أو انقضاء المدة التي حددها القاضي بالنسبة للنيابة الشرعية المؤقتة.
4- بقبول عذر الوصي أو المقدم في التخلي عن مهمته
5- زوال اهليته أو اعفاءه أو عزله
وفي حالة ما اذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته وفقدانه لاهليته المدنية وجب عليه تقديم الحسابات اللازمة داخل مدة يحددها القاضي لا تتعدى 30 يوما .
وعند بلوغ المحجور سن الرشد اسلم له أمواله أو إلى ورثته عند وفاته وفي حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 من المدونة والتي تحيل على القواعد العامة من أجل إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية أو فر ض غرامة تهديدية عليه اذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 من المدونة وامتنع عن تقديم الحسابات أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور بعد توجيه انذار اليه يبقى بغير مفعول داخل أجل محدد .
وفي حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقده لاهليته المدنية يتخذ القاضي الإجراءات الملائمة لحماية أموال القاصر . ويملك هذا الأخير مرتبة الامتياز في استيفاء ديونه المستحقة من تركة الوصي أو المقدم تاتي في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من ق ل ع .
ويحتفظ القاصر بحقه في الممارسة المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم أو كل شخص كلف بذات الموضوع في حالة بلوغه سن الرشد أو رفع الحجز عنه او في حالة ترشيده أو زوال سبب الحجر عليه .
وتتقادم هذه الدعوى بمرور سنتين بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عنه . إلا في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق فتتقادم هذه الدعوى بمرور سنة واحدة من تاريخ العلم .

الخاتمة
ويستتنتج مما سبق أن فقدان الأهلية أو نقصانها يستلزم وضع من أصيب بها تحت تدابير خاصة بإشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين ورقابته . وان هذه التدابير هي ما يصطلح عليه وفق مدونة الأحوال الشخصية المغربية بالنيابة الشرعية. وان هذه النيابة يفتح لها ملفا في حالة خاصة محددة بمقتضى القانون موضوع هذه الدراسة. وان هذه النيابة تكتسي أهمية بالغة تجلت في النهوض بحقوق الإنسان والاسرة والحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب مع تقديم حماية لازمة لحقوق القاصرين من كل ما قد يصيبهم في شخصهم أو تربيتهم أو أموالهم.

القنيطرة في 11 ماي 2018
الأستاذ حسن فيلالي

صورة توثق لحظة مداخلتي أثناء الندوة العلمية التي نظمتها نقابة هيئة المحامين بالقنيطرة يوم 27ابريل 2018 بمناسبة تخليد ايا...
28/04/2018

صورة توثق لحظة مداخلتي أثناء الندوة العلمية التي نظمتها نقابة هيئة المحامين بالقنيطرة يوم 27ابريل 2018 بمناسبة تخليد ايام الأعراف والتقاليد بهيئة القنيطرة

تبدة حول مبدأ حرية الدفاع• المحاماة مهنة إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها ، وهي مهنة  تمثيل الخصوم أمام القضاء . يتجل...
16/04/2018

تبدة حول مبدأ حرية الدفاع

• المحاماة مهنة إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها ، وهي مهنة تمثيل الخصوم أمام القضاء . يتجلى دورها في البحث عن المساطر الواجب اتباعها للحفاظ على موضوع الدعوى وإعادة الحق إلى صاحبه . وتفعيل النصوص تفعيلا امثلا يساهم في إصدار أحكام عادلة ومنصفة ترقى بالمجتمع إلى المستوى الذي يتلاءم وتطور الجماعة البشرية والمنظومة الدولية على حد سواء . وقد بات من القواعد المعمول بها والمبادئ الراسخة دوليا ، عدم جواز إجراء اية محاكمة أو محاكمة اي كان الا اذا تم استدعائه بطريقة قانونية للمثول أمام المحاكم وتمكينه من الدفاع عن حقوقه ومصالحه بالطريقة التي يراها مناسبة ، وهذا هو ما استقر عليه الفقه ومختلف القوانين والدساتير والمواثق الدولية على تسميته بمبدأ حرية الدفاع . ومعناه التقريبي أن يبقى الحق للمتقاضي في إبراز أوجه دفاعه ، أمام المحكمة والإدارات العمومية والجهات المعنية الأخرى الحرية في اختيار اما الدفاع عن نفسه أو اختيار من يمثله أمام هذه الجهات ، اما بواسطة محام أو مدافع أو وكيلا للخصومة أو وكيلا من عامة الناس كاقاربه أو معارفه وغيرهم .
• ومبدأ حرية الدفاع ليس بالمبدا الحديث على ساحة التقاضي ومهنة المحاماة . ولكنه مبدأ راسخ في القدم يعود تاريخ بروزه إلى القرون الوسطى ونشاة مهنة المحاماة باوروبى على وجه التقريب ويرتبط تاريخه بتاريخ مهنة المحاماة نظرا للارتباط الوثيق القائم بينهما ،ومع تطور المجتمعات وتشعب الحياة البشرية وتطور أساليب المعاملات مما كان لزاما معه تطوير القوانين والأنظمة التي تنظم مختلف العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع وتنظم علاقاتهم بالدولة ومختلف مرافقها بما في ذلك مرفق القضاء والسلطات القائمة بها . الشيء الذي نتج عنه تطور هذا المبدأ ليتخذ أشكالا متعددة لا سيما على مستوى نطاقه ومدى حرية الفرد في اختيار الدفاع المناسب وهو الأمر الذي انعكس على مفهومه ، إذ أن من الباحثين من يفسره بحق كل متقاض في المؤازرة بواسطة دفاع أو محام دون أن يحدد الشخص بعينه ومنهم من يوسع من نطاقه أكثر والقول بحق الفرد في تحديد محام بعينه دون سواه .
• هذا المفهوم الذي ومع التطورات المختلفة أدى إلى ضهور مبدأ جديد مواز له وهو مبدأ الحق في الدفاع أو تنصيب محام بمحض إرادته ودون تدخل اية اية اية جهة في تحديد الشخص الذي ينبغي اختياره وهو الأمر الذي يساير مبدأ حرية الدفاع في شقه الأوسع ، وبه أصبح المتقاضي يتمتع بحرية أوسع في الدفاع عن حقوقه ومصالحه أمام المحاكم اما بنفسه أو بواسطة من يراه مناسبا لذلك ودون اشتراط اية دراية قانونية .
[ ] ولما كانت المحاكمة العادلة والمنصفة يقتضي تحقيقها السير وفق مختلف النصوص القانونية والمسطرية والمواثيق الدولية سيرا حسنا و منضبطا لا يخرج بالنص عن محتواه ولا يحمله ما لا يطيق . فإن هذه المسألة استلزمت في الخصوم أو من يمثلهم دراية قانونية تؤهلهم لتكييف الواقعة تكييفا قانونيا امثلا باختيار أنجع المساطر واسرعها في تحقيق الغاية المنشودة . ولما كانت نسبة عدم الإلمام والتوفر على الملكة القانونية مرتفعة لدى العامة من الناس بل حتى بعض المتخصصون في علم القانون قد لا تتوفر لديهم الدراية الكافية لمسايرة القضاء لاعتبار أن العمل القضائي له تقنياته وخصوصياته وأعرافه ، فان مسألة الحق في الدفاع وترك المجال مفتوحا أمام المتقاضين في ممارسة هذا الحق بالطريقة التي تروق لهم أو يختارونها أصبحت مسألة عقيمة لا تساعد القضاء في إصدار الأحكام الجيدة والعادلة والمنصفة بل انها قد تشكل في بعض الحالات عائقا دوم تسريع المسطرة مما قد يؤدي إلى التماطل في إصدار الأحكام. ومن جهة أخرى واعتبارا لان هذا المبدأ له صلة وطيدة بمهنة المحاماة وان مهنة المحاماة مهنة لصيقة لمرفق القضاء وتتطور بتطوره وتساير ركبه فإنه من الضروري أن يطرأ على هذه المهنة كثيرا من التغييرات لتصبح مهنة حرة تواكب التطور الحضاري داخل المجتمع والمنظومة الدولية ، فإنه كان ضروريا أن تعرف مختلف مبادئها تغييرات تساير هذه المسألة ومن جملتها مبدأ الحق في الدفاع . ولهذا نجد مختلف التشريعات المعاصرة ومن جملتها التشريع المغربي بدا يتخذ منحا اخرا يشد عن قاعدة الحق إلى مبدأ الواجب وهو ما يلاحظ على مستوى إلزامية الدفاع في كثير من القضايا المعروضة على المحاكم وذلك اما بالنظر إلى قيمة الدعوى أو بالنظر إلى جسامة الفعل الجرمي وخطورة المتابعة . مما أدى إلى ضهور مبدأ ثالث ، ينظم مبدأ حرية الدفاع ونطاقها ، يلوح في الافق وهو مبدأ إلزامية الدفاع بواسطة من يؤهله القانون لذلك . اعتبارا لان المحامين وفقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب هم الأشخاص المؤهلون لتمثيل الخصوم أمام القضاء وغيره ، بالإضافة إلى ما جاء في المشروع الأخير لقانون مهنة المحاماة بالمغرب، والذي لم يصادق عليه بعد ، من توسيع لنطاق هذا المبدأ الأخير(المشروع المشترك بين جمعية هيآت ا المحامين بالمغرب ووزارة العدل لسنة 2017 )

الأستاذ حسن فيلالي

Address

24 Ang Jamil Sedki Zouhaoui Et Mbarek Doukkali B6 Ville Haute . Kenitra . Maroc
Kenitra
14000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when حسن فيلالي المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to حسن فيلالي المحامي:

Share