كلية الحقوق-فاس-

كلية الحقوق-فاس- Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from كلية الحقوق-فاس-, dhar el mahraz, Fez.

08/09/2018

ﺇﻋﻼﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ
ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻔﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ2019-2018
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻤﻠﺊ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
‏( http://fsjes.usmba.ac.ma/candidature-
master ‏) ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ 8 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2018 .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻟﺪﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴـــﺔ ‏(ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ 9
ﻭ 10 ﻭ 11 ﻭ 12 ﻭ 13 ﻭ 14 ﻭ 15 ﻭ 16 ﻭ 25 ﻭ 26 ﻭ
27 ﻭ28 ‏) ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ 10 ﺇﻟﻰ 13 ﺷﺘﻨﺒﺮ2018
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻳﺘﻢ ﻣﻠﺆﻫﺎ ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ‏( lettre de motivation ‏)
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
ﻧﺴﺦ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻂ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﻏﻼﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :
ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺴﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻛﺜﺮ.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.
——————————————————————————————-
Listes des Masters et Masters Spécialisés ouverts
à la Faculté
au titre de l’année universitaire 2018/2019
(Cliquez sur le master de votre choix pour
consulter les conditions d’accès )
Sciences Économiques
Banques et Marché Financiers
Management des Entreprises Sociales et
territoires
Économie Appliquée
Management stratégique des Ressource Humaines
et Gouvernance Régionale
Finance, Contrôle et Audit
Management Financiers et Stratégie des
Organisations Télécharger : Fiche
renseignement 2
Management, Audit et Contrôle
Droit Public
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Droit public interne et mutations institutionnelle
Droit Privé
Droit notarial
Droit Privé et Sciences criminelles
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ 2 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Droit International des Affaires
Juriste d’affaires
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ

12/10/2015

ترأس وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، أشغال ندوة دولية حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية" والتي تمتد ليومين، الثلاثاء والأربعاء 15 و16 شتنبر 2015 بالرباط.

وقال وزير العدل والحريات في كلمة افتتاح الندوة إن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين تشكل ثورة حقوقية هامة في النظام الدستوري المغربي، مضيفا أن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في هذا الدفع يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة.

وأكد الوزير أن من شأن ذلك أن يجعل المواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي وتكرس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته.

وشدد وزير العدل والحريات على أن التجارب الدولية تتفق على أن الهدف من الدفع هو تنقيح النصوص القانونية من المقتضيات غير الدستورية، متى كان جديا ولم يسبق البت في موضوعه وكان القانون موضوع الدفع مطبقا على دعوى توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة.

وأكد الوزير أن من شأن تبادل الحوار في موضوع الندوة إنارة الطريق لوضع الأسس المتينة والقواعد المؤطرة لهذا الحق الدستوري وخلق نوع من التوازن والتكامل بين الضمانات التي يكفلها هذا الحق الدستوري من خلال حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية المرتبطة بجوانب تقليص الآجال وتيسير المساطر وقواعد المحاكمة العادلة.

وتهدف هذه الندوة إلى الوقوف على الإشكاليات القانونية والإكراهات الواقعية التي يثيرها الدفع بعدم دستورية القوانين وتوضيح الخيار الممكن اعتماده لتنظيم هذا الدفع والخروج بخلاصات وتوصيات تشكل خارطة طريق للجنة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

وذكر وزير العدل والحريات بالسياق الذي تنظم فيه هذه الندوة وما يشكله من مرحلة انتقالية حاسمة تسعى من خلالها الوزارة إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة عبر فتح مجموعة من الأوراش الكبرى تهم على الخصوص تطوير المنظومة التشريعية وتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات القضائية وعقلنة الخريطة القضائية وإيلاء العناية اللازمة لموضوع التنفيذ وتحصيل الغرامات والعقوبات المالية والاهتمام بالتخليق بالنسبة لجميع الفعاليات والهيئات المرتبطة بالشأن القضائي.

من جهته قال رئيس المجلس الدستوري، السيد محمد أشركي، إن استحضار أحكام الدستور المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون يسمح باستخلاص خمس خلاصات وطرح خمس تساؤلات عامة تدور كلها حول إشكالية محورية تتمثل في كيفية التوفيق بين الغاية المنشودة من إحداث آلية الدفعºوهي صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للجميع وبين ضرورة الحفاظ على نظام قضائي فعال قادر على الحد من تعسف بعض المتقاضين في استعمال الحق وضمان صدور الأحكام في أجل معقول.

وتهم هذه التساؤلات، حسب رئيس المجلس الدستوري، كيفية تفادي احتمال حدوث اختناق المحكمة الدستورية التي تتصف بمحدودية أعضائها والتي تتشكل من هيئة واحدة وفي أي درجة من درجات التقاضي ستتم إحالة القضية على المحكمة الدستورية؟ وما هي الآليات الاحترازية التي يمكن إقرارها لضمان التحقق من جدية الدفع بعدم الدستورية؟ وهل من المحبذ تحديد أجل للمحكمة الدستورية للبت في الدفوع بعدم دستورية القوانين التي تحال عليها؟ وأخيرا كيف يمكن تفادي أن يتحول قاضي الموضوع إلى قاض دستوري سلبي؟

وأضاف أن الدستور المغربي حصر الدفع بعدم الدستورية في القانون مستبعدا إمكانية الطعن في دستورية المقررات الإدارية والأحكام القضائية كما أخضع الدفع بعدم دستورية القانون لشرطين جوهرين إذ اشترط أن يوجه الدفع إلى القانون الذي سيطبق في النزاع أي الذي له انعكاس مباشر على مآل الدعوى المعروضة على المحكمة المختصة من جهة وأن يكون القانون ماسا بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من جهة ثانية.

ويناقش الخبراء في هذه الندوة ثلاث محاور أساسية تتناول مسطرة تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين والآثار المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية ونظام تصفية الطلبات، وذلك بمشاركة أعضاء مجالس دستورية من دول شقيقة وصديقة، وخبراء دوليين وأعضاء المجلس الدستوري المغربي ومسؤولي وزارة العدل والحريات، ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين.

22/03/2015

اقليم :رقعة الجغرافية ،البرية بحرية، و البحرية ، لها حدود تحدد عن طريق اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة
Territorial إقليمي
Acquisition اكتساب
Les Obligations
l'obligation et un rapport légal entre le créancier et le débiteur en vertu de quel le dernier doit une prestation au premier.Cette prestation représente une valeur .l'obligation peut être Obligation de donnée ,défaire ou de ne pas faire.
الالتزامات :الحقوق الشخصية هي الالتزامات.التزام هو رابطة قانونية بين الدائن و المدين بمقتضاها يجب على الأخير في مواجهة الأول القيام بالتزام بمنح أو عمل أو امتناع عن عمل.يمثل هذا الالتزام قيمة مالية .ينظم القانون المدني مصادرها أحكامها انتقالها و انقضائه.
Imploration التماس
Annulation إلغاء
Nation أمة
:Ordre أمر
:Signature إمضاء
élégation إنابة
épuation انتداب
issolution انحلال
Avertissement إنذار
Compétenc أهلية
Recu إيصال
irrévocable بائن
Futilité باطل
Vendre باع
Majeur بالغ
Innocence براءة
Parlement برلمان
Innocent بريء
Vente بيع
Preuve évidente بينة
Commercer تاجر
iscipline تأديب
isciplinaire تأديبي
Assurance تأمين
Notification تبليغ
Commerce تجارة
acts de commerce : actes de transfert des valeur dans un bute lucratif et dans le cadra d'entrepris .sont réputés actes de commerce des actes par leur forme,leur objet ,et leur accession.

22/03/2015

بعض المصطلحات القانونية :
Annulation إبطال
Accord اتفاق
Convention اتفاقية
Preuve إثبات
Obligatoire إجباري
étranger أجنبي
Changement إحالة
Retention احتجاز
Compétence اختصاص
Subtilisationاختلاس
Préavis إخطار
Alléguer ادعى
Obéissance إذعان
Ratification إبرام
Autorisation إذن
Volonté إرادة
Legsإرث
édoublementازدواج
Offense إساءة
Principal أساسي
Recommencer استئناف
Convocation استدعاء
Consultation استشارة
Référendumاستفتاء
émission استقالة
Formulaire استمارة
Suspicion اشتباه
Suspecter اشتبه
éclaration إشهار
Publication إصدار
Publier أصدر
Gréve إضراب
Gression اعتداء
Reconnaissance اعتراف
Arrestation اعتقال
Exécution capitale إعدام
Publicité إعلان
Usurpation اغ**اب
Libération إفراج
Révélationإفشاء
Failliteإفلاس
Faire failliteأفلس
établissement إقامة
Voteاقترع
Perpétration اقتراف
Ancienneté أقدميه
Confession إقرا
Territoire : Espace géographique, terrestre;maritime,et aérien,délimites ses limites sont appelées frontières qui sont arrêtés par des conventions internationale bilatérales ou multilatérales.

17/03/2015

تقرير بخصوص اليوم الدراسي

في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بتطوان نظمت هذه الأخيرة بشراكة مع مركز الأبحاث والدراسات الضريبية بالدار البيضاء ومختبر الأبحاث حول المالية و التنمية بفاس و المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة يومه الاثنين 07 أبريل 2012، يوما دراسيا حول موضوع: "القانون المالي 2012 بين الأزمة والالتزامات الاجتماعية".

واستهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمات ترحيبية من طرف الدكتورة مرية بوجداين أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان وعضو باللجنة المنظمة أعربت فيها عن خالص شكرها وامتنانها لكل من ساهم في مساندة ودعم هذا اللقاء مؤسسات الشراكة والسادة الأساتذة المتدخلين والاداريين والطلبة، لتعطي الكلمة بعد ذلك للسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان الدكتور "عبد الحفيظ السكاكي" الذي رحب بالحضور ونوه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الكلية أساتذة وإداريين وطلبة لانجاح هذه التظاهرات الثقافية والعلمية، وأعرب عن دعمه المتواصل لها بغية تطوير حقل العلم والمعرفة ببلادنا.

ثم عقدت الجلسة الصباحية لليوم الدراسي برئاسة الدكتور ابراھيم صابري (أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية) الذي استهل الجلسة بورقة تقديمية عن موضوع الندوة وأهميته في ضل الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا ليعلن عن افتتاح الجلسة بإعطاء الكلمة للأستاذ الدكتور عبد المجيد أسعد (نائب رئيس جامعة الحسن الأول بسطات ورئيس مركز الأبحاث والدراسات الضريبية) من خلال مداخلته" قانون مالية 2012 بين الأزمة و الشرعية" الذي أكد على أن استمرارية العمل بالمراسيم الحالية بالنسبة للمداخيل والنفقات في ضل الحكومة الجديدة هو وضع استثنائي يضرب الشرعية الضريبية والمالية بصفة عامة، منبها إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يبرر سياسيا وأن هذا الأمر ستكون له انعكاسات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
واستطرد الأستاذ عبد المجيد أسعد أن الدستور الجديد جاء مفصلا عكس الكثير من الدساتير وأن تطبيقه يحتاج إلى العديد من القوانين التنظيمية من أجل الشرح والهيكلة، مستنتجا في الأخير أن هذا المشروع يجب أن يخضع لمسطرة قانونية تعتمد ثوابت فقهية معروفة، وتحترم القواعد القانونية المطبقة في هذا الإطار.
وتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ الدكتور محمد حركات أستاذ المالية العامة والاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط و مدير المجلة المغربية للتدقيق والتنمية و رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، والذي شارك بعرض تحت عنوان "الحكامة و الشفافية من خلال قراءة مشروع القانون التنظيمي للمالية" وقد ركز الأستاذ حركات في بداية مداخلته على الأهداف العلمية والبيداغوجية والسياسية والانسانية لهذه المحاضرة، مؤكدا على أهمية تكوين الطلبة في المجال المالي في إطار التكوينات الأساسية والتكوين المستمر ورد الاعتبار للدراسات المالية بصفة عامة.

كما ركزت مداخلة الأستاذ محمد حركات على سرد التطور التاريخي الذي عرفه القانون التنظيمي للمالية ببلادنا ابتداءا من القانون التنظيمي لسنة 1963 مرورا بقانون 1972 وانتهاءا بالقانون التنظيمي 1998. مذكرا بأهمية هذا القانون وبأبعاده التقنية والسياسية ودوره في ترسيخ مبادئ الحكامة المالية والشفافية مستشهدا بالنموذجين الانجليزي والفرنسي بشكل خاص باعتباره قريبا وشبيها بالنموذج المغربي.
وقد أنهى الأستاذ حركات مداخلته بإبراز المعايير والشروط الواجب توفرها لنجاح مشاريع القوانين المالية ببلادنا حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي قاطبة.

وأفردت الدكتورة ضياء السمن أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان ورئيسة شعبة القانون العام مداخلتها لموضوع "الالتزامات الاجتماعية في قانون مالية 2012 بين التطلعات و الواقع" بحيث قامت الأستاذة باستعراض تفاصيل الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي في مشروع القانون المالي الحالي، لاسيما إحداث صندوق لدعم التماسك الاجتماعي والذي يهدف إلى تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبيةRAMED ، ودعم صندوق تشغيل الشباب، وإخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى غير ذلك من الاجراءات. مؤكدة على عدم نجاعة الميزانية المخصصة للمجال الاجتماعي لأن التوجه الاجتماعي للمشروع حسب رأي الأستاذة هو مجرد تطلعات بعيدة كل البعد عن الواقع.

وقد قام رئيس اللجنة السيد ابراهيم صابري بعد ذلك بفتح المجال أمام الحضور لمناقشة ما تمت إثارته بشكل مستفيض ومثمر، وإغناء الجلسة بالتساؤلات والمداخلات وردود السادة الأساتذة المتدخلين بشأنها .

وفي الأخير أثنى المشاركون في أشغال هذا اليوم الدراسي على المجهودات التي تقوم بها الكلية من خلال دعوة الآخروإشراكه، مبرزين السبق الذي حققته الكلية من خلال دعمها لمثل هذه التظاهرات العلمية الثقافية، وتوجهوا بخالص التقدير والعرفان للسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات، والاحترام والتقدير للسادة أعضاء اللجنة المنظمة، ولمؤسسات الشراكة، ومنسق اليوم الدراسي، والسيدات والسادة الحاضرين جميعا إداريين وطلبة، واختتمت أشغال اليوم الدراسي بتلاوة البيان الختامي وإصدار التوصيات.

وحرر بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان

يومــه 07 ماي 2012

أهم توصيات اليوم الدراسي

إخضاع مشروع القانون المالي الحالي لمسطرة قانونية محددة تعتمد ثوابت فقهية معروفة تحترم القواعد القانونية المطبقة في هذا الاطار؛
ضرورة تنظيم اختصاصات وعلاقة كل الأطراف المعنية بإعداد المشروع من التحضير إلى التنفيذ؛
ترسيخ الحكامة البرلمانية وهنا لابد من وجود خبراء برلمانيين ذوو خبرة وكفاءة عالية في المجال المالي ( برلمان قارئ)؛
تطبيق ما يسمى بالتحليل الاستراتيجي ودمجه في إطار الجامعات؛
تكريس المراقبة الداخلية؛
تكريس ثقافة التقييم وتقديم تقارير حول المنجزات؛
اعتماد استراتيجية جديدة في مؤسسات الرقابة والتنسيق فيما بينها للوقوف على مراكز الضعف أوالخلل؛
تطبيق ما يسمى بالحكامة الالكترونية (الربط الالكتروني مابين الخزينة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وبين البرلمان وباقي المؤسسات...)؛
اعتماد استراتيجية المطابقة بين الطموحات والأهداف وبين الاليات والموارد ؛
المطابقة بين الرؤى ومنهجيات التدبير المعتمدة؛
تكوين الطلبة في المجال المالي في إطار التكوينات الأساسية والتكوين المستمر ورد الاعتبار للدراسات المالية بصفة عامة؛
تغيير منهجية دراسة مادة المالية بالجامعات وتعزيزها بالقرارات والتقارير وعدم الاكتفاء بالدراسات النظرية؛
توعية الرأي العام بأهمية المال العام وترشيده ومراقبته عن طريق إشراك الشباب والمرأة والرأي العام والمنابر الاعلامية وغيرهم بهذه الأهمية.

09/01/2015

إن إصلاح النظم الأساسية لمستخدمي المقاولات العمومية في المغرب لم يأتي نتيجة ارادة لتحسين وضعية تدبير الموارد البشرية ووضع حد لظاهرة عدم المساواة بين مستخدمي المقاولات العمومية، أو الإيمان بضرورة تنمية الموارد البشرية بالمقاولات العمومية نظرا لأهمية العنصر البشري في أي عملية اقتصادية إصلاحية محلية أو إقليمية، والتي باتت من الركائز الهامة لتحقيق المزيد من النمو والتقدم المتواصل ،لاسيما أن المقاولات العمومية شكلت خلال هذه الفترة محرك أساسي للاقتصاد الوطني وقاطرة للتنمية، وبالتالي لزم الاهتمام بالعنصر البشرية لأنه عصب النمو الاقتصادي والعملية الإنتاجية، بل أن الإنسان هو مصدر الأفكار الجديدة والمتجددة والإبداع وهو من يحدد الاستثمار الأفضل والمجدي.
إن كل عمل اقتصادي ومشروع تنموي لا يستقيم إلا بمدى قدرة الإنسان على التفاعل معه وإعماله وتطويره واكتسابه تلك القيمة المضافة وتلك الإنتاجية التي تعطيه قيمة اقتصادية وتسويقية،فكل هذه المعطيات ظلت غائبة عن مشروع الإصلاح التوحيدي لأنظمة المستخدمين حيث أن المبررات الأساسية كانت ترجع إلى اعتبارات التسيير والتنظيم المالي والاقتصادي والتنموي ، وأن مشكلات التنمية والتقشف من العناصر المتحكمة في طرق وإجراءات الإصلاح المذكور ذلك أنه من بين الأسباب الدافعة إلى توحيد النظم الأساسية كان تسهيل المراقبة المالية و محاربة تدبير الأموال قبل المدبرين بالمقاولات العمومية من خلال تأطير تدبير المستخدمين.
وعلى العموم فان إصلاح النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات العمومية في المغرب ،لم ينتج قلق تحسين وضعية المستخدمين وتحفيزهم ،لكن الأسباب الأساسية ترجع إلى اعتبارات التسيير والتنظيم المالي والاقتصادي والتنموي .وعلى ذلك جاء الإصلاح غامضا من الناحية القانونية حيث كان في البداية جزئيا (قبل مرسوم 14/11/1962) حيث تعلق منشآت محددة فقط أما إشراك المستخدمين في الإصلاح في إعداد النظام الأساسي ليس له. أهمية على صعيد التسيير والإدارة أو على صعيد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإصلاح النظام الذي يخضعون له ومراقبة المستخدمين ليست إلا مراقبة شكلية .وحسب مقتضيات النظم الجاري بها العمل فقد أصبحت تلك المراقبة في يد مصلحة المستخدمين المدنيين والعسكريين في المقاولات المحددة.
ويجد مشكل إيجاد نظام أساسي خاص بمستخدمي المقاولات العمومية بعض من عناصره على المستويات التاريخية والقانونية والاجتماعية، فعلى المستوى التاريخي فإن الدعوة إلى ضرورة توحيد المبادئ الأساسية للقواعد التنظيمية لتسيير مستخدمي المقاولات العمومية ترجع بجذورها التاريخية إلى فترة الحماية، حيث نص ظهير صادر في 20 مارس 1945 على إلزام جميع المنشآت العمومية بإيجاد نظام أساسي لمستخدميها إلى جانب عرض جميع مشاريع الأنظمة الأساسية على أنظار الهيئات الوزارية العليا 1.
ولقد شكل كل من قانون الشغل والوظيفة العمومية المصدران الأولان لتسيير مستخدمين المنشآت العمومية حتى عام 1950،حيث تم إلزام المقاولات على ضرورة وضع لائحة خاصة لكل المستخدمين فيما يتعلق بالتنقيط والتقييم ،ويلاحظ دحاني محمد بأن مصادر تلك القوانين كانت فرنسية، وأن بعض المقاولات العمومية في المغرب يطبق عليها نفس النظام المطبق على المؤسسات العمومية بفرنسا 2، ومن جهة أخرى فإن المنشآت العمومية كانت مجرة (حسب مقتضيات قانون 1948) على الأخذ بالمبادئ العامة تطبيقا لمقتضيات ظهير 1945 المذكور 3.
وما يلفت الانتباه هو عدم شمولية الإصلاح الأول، وكذلك عدم ديمومته فهو لا يشمل المقاولات العمومية التي كانت تتوفر على القوانين الداخلية قبل صدوره،بل يطبق القانون فقط عل المقاولات التي صادف قانون 1948 إنشاءها ولم تتوفر بعد على نظام أساسي لمستخدميها.
لقد نصب اهتمام المشروع سنة 1959 على ضرورة التقارب بين مستوى أجور ومعاشات وتعويضات مستخدمي جميع المقاولات العمومية التي تشرف عليها الدولة تم ألح هذا القانون على ضرورة ترسيم عدد كبير من مستخدمي المنشآت الذين لا تعمهم القوانين القديمة، بالإضافة إلى ضرورة توحيد عناصر تركيب الأجر الأساسي والأجر التكميلي وتعويضات السكن والتعويضات العائلية لجميع مستخدمي تلك المقاولات العمومية، ومن الناحية العملية فإن فكرة ضرورة توحيد تعويضات المستخدمين كان أساس رفض ت المقاولات تطبيق القانون الجديد لإثارته كثيرا من الحساسية. فكانت الوسيلة هي إصدار نظام جزئي ينظم شؤون مستخدمي المناجم والذي كان من المقرر أن يجري العمل به بصفة مؤقتة في كل المنشآت المنجمية 4.

09/01/2015

المطلب الثاني: إشكالية توحيد الإطار القانوني لإدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية

كلما أتيحت الفرصة للحديث عن تدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية إلا وثار الجدال حول إشكالية تعدد الأنظمة القانونية الخاصة بتدبير الموارد البشرية بالمقاولات العمومية،وإخفاق محاولة التوحيد لأساليب التسيير و ضرورة وضع حد لظاهرة عدم المساواة بين مستخدمي مختلف المقاولات العمومية.

ومن ناحية أخرى نجد أن مشكلة توحيد النظم الأساسية كانت موضوع جدال ونقاش حاد في فرنسا أيام وضع قانون 31 ديسمبر 1948،الا أن الجدال البرلماني أدى إلى إجهاض هذه المحاولة لأن المناقشات التي أجريت حول الموضوع لم تتم بالمصادقة عليه من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية في ديسمبر 1949.

لذلك أصبحت إدارة الموارد البشرية بالمقاولات العمومية تشكل مظهرا من مظاهر التعقيد بسبب تعدد نماذج التسيير بإدارة الموارد البشرية،ويبرز هذا التعقيد عندما يتعلق الأمر بوضع حلول عامة وشاملة مفيدة وفعالة، من أجل التأطير والسيطرة على جميع المسائل المندرجة في هذا النوع من الإدارة وضرورة التزاوج بين فعالية الإدارة وتحقيق استفادة المستخدمين من حقوقهم وامتيازاتهم والتمتع من منافعها المادية والمعنوية.

إن تعدد وتشعب الأنظمة الأساسية وطرق تدبير المستخدمين في المقاولات العمومية واختلاف النماذج والحلول في هذا الشأن من منشأة إلى أخرى، تطرح مشاكل كثيرة حول إيجاد حل واحد فعال ومتفقا عليه من أجل توفيق العنصرين المتناقضين وهما المنشآت والمستخدمون 2.

إن مبادرة السلطات المغربية بإحداث مشروع إصلاح نظام المستخدمين لم تأتي إعتباطية بل جاءت لأسباب متعددة إذ بالإضافة إلى الفراغ التشريعي كان هناك أسباب أخرى نذكر منها بالخصوص - شهد المغرب ظروف اقتصادية ومالية وتنموية حادة تحتم اتخاذ إجراءات التقشف ومحاربة التبذير ومحاولة الحد من الإنفاق وترشيد التبذير المالي الاقتصادي بالمقاولات العمومية ،والبحث عن قاعدة نظامية موحدة كحل لتسهيل المراقبة على المقاولات سواء فيما يتعلق بالمجال المالي أو البشري، ولذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحسابات ابتداء من سنة 1960 1 لكي تقوم مراقبة النفقات وتسيير المستخدمين في المنشآت العمومية، أما من الناحية الموضوعية فإن اختلاف سياسة الأجور في المنشآت العمومية واختلاف ظروف العمل فهي من المسائل الظاهرة والعامة بين مستخدمي المنشآت العمومية 2.

2- لقد تميزت هذه الخطوة الإصلاحية لنظام المستخدمين كما هو الحال في محاولات الإ صلاح بدول العالم الثالث،أنها نابعة من قمة الهرم السياسي بالبلاد الذي اتجه نحو إيجاد حلول للعوائق التي تحول دون تحقيق المقاولات العمومية للأهداف المسطرة لها، وكثيرا ما تكون هذه المحاولات الإصلاحية الرامية إلى إصلاح نظم الإدارة المغربية لا تأخذ يعين اعتبار الأطراف المعينة وإشراكهم في اتخاذ القرارات والأخذ باقتراحاتهم 3.

إن خطوة إصلاح النظام الأساسي للمستخدمين بالمغرب كما هو الحال في فرنسا خلال تلك الفترة لم يشترك فيه المستخدمون ،بل لم يشاركوا حتى في تكوين لجان المقترحات من جهة ومن ثانية لم يتمكن أرباب العمل والمستخدمين وممثليهم من تكوين لجنة المشاورة والدفاع عن المصالح مما أدى إلى عدم التحمس لهذه الإصلاحات 4.

ومن جانب آخر يرى المستخدمون بأن إصلاح 1962و1963 كان الغرض الأساسي منه مراعاة الظرفية الاقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار بعض النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة المالية وتسهل مأمورية الدولة لممارسة الرقابة المالية والإدارية والوقوف على مدى احترام مقتضيات النظام النموذجي من دون أن يحدث للمستخدمين أية امتيازات جديدة، بينما يرى رؤساء تلك المقاولات العمومية بأنه بالإضافة إلى المراقبة المالية فإن الأخذ بالإصلاح وقبوله يعتبر خضوعا لمراقبة تسيير وإدارة الموظفين من قبل الدولة، ومن جانب آخر فإن إجبار المقاولات على إنشاء نظمها الأساسية يرتبط بشرط أساسي وهو التقييد بنظام يكون مصدره الأساسي هـو الوظيفة العمومية، دون إعطاء حرية كاملة لتمكين المنشآت من خلق وإبداع نماذج جديدة خاصة بها بما يتناسب مع الاستقلال المالي والإداري الذين تتمتع بهما

09/01/2015

الفرع الرابع: المستخدمون بالمقاولات العمومية الخاضعون لقانون الشغل

لم تلجأ بعض المقاولات العمومية إلى تزويد العاملين فيها بنظام أساسي ولم تخضعهم لبرتكول اتفاق ، بل اخضعتهم بصفة عامة لقانون الشغل حيت نجد بالأساس المقاولات العمومية البنكية التي تخضع للاتفاقيات الجماعية للشغل الخاصة بمستخدمي بنوك المغرب، ما عدا بنك المغرب و البنك الشعبي والقرض الفلاحي والتي أبرمت اتفاقا يهم ذلك بين المنظمة المهنية للبنوك وفدرالية نقابات مستخدمي وأطر البنوك، ويأتي التمسك بقانون الشغل برغبة هذه المقاولات إضفاء بعد المرونة على تدبير مواردها البشرية والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الشغل وجعل العلاقة بين الإدارة والمستخدم علاقة شغلية، كما اعتمدت مقاولات أخرى قانون الشغل كالقرض العقاري والفندقي والشركة المغربية لصناعة التكرير و شركة تدبير الأراضي الفلاحية و شركة التنمية الفلاحية، قصد الاستفادة من عنصر التوازن في علاقات الشغل خدمة لمصلحة المقاولة والأجراء من خلال توفير مناخ سليم للإنتاج وتحسين شروط العمل 2.

ولقد نصت المادة الأولى من مدونة الشغل الجديدة أن أحكام هذا القانون تسري على الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل، كيف ما كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر المقرر فيه وكيفية أدائه وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية ..... كما نسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا 3 كما نصت المادة 3 من مدونة الشغل بأن تظل فئات الإجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات.

إن الخضوع لمدونة الشغل من شأنه أن يسمع لهذه الفئة من مستخدمي هذه المقاولات العمومية الاستفادة من المبادئ الأساسية التي تضمنتها هذه المدونة، والمتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا خاصة في مجال ممارسة العمل النقابي وتوسيع مجال تدخــلهيئات المأجورين، فضلا إلى نزوعها إلى التنصيص على حماية الطفل والمرأة وقد قال جلالة الملك في هذا الإطار"... مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب ومدونة عصرية للشغل يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقها والتزامها مسبقا، وذلك في ميثاق تضامني اجتماعي شامل..." هيئات المأجورين، فضلا إلى نزوعها إلى التنصيص على حماية الطفل والمرأة وقد قال جلالة الملك في هذا الإطار"... مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب ومدونة عصرية للشغل يعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقها والتزامها مسبقا، وذلك في ميثاق تضامني اجتماعي شامل..."

09/01/2015

الفرع الثالث: مستخدمو المقاولات العمومية الخاضعون لبروتوكول اتفاق

في الوقت الذي لجأت العديد من المقاولات العمومية إلى اعتماد نظام أساسي خاص قصد تدبير مواردها البشرية ،عملت بعض المقاولات العمومية على إبرام اتفاق مع وزير المالية ينظم شروط التوظيف والترقية والأجرة فيها ،وقد جاء اختيار هذه المقاولات العمومية لهذا الأسلوب من أجل تلافي الإجراءات والمساطر الطويلة والمعقدة التي يتطلبها المصادقة و التأشير على الأنظمة الأساسية، والتي تتطلب المصادقة عليه أن تكون تشبه ما ورد في قانون الوظيفة العمومية، فالمصادقة على نظام البرتكول والاتفاق لا تثير كل هذه التعقيدات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية.

ويعطي نظام برتكول اتفاق امتيازات كبيرة ومهمة للعاملين بالمقاولات العمومية التي تأخذ بهذا النظام، فنظام الأجور والحوافز ونظام الترقي والتقاعد يتضمن امتيازات مهمة بالإضافة إلى اتصافه بالمرونة بالمقارنة مع التعقيد والجمود الذي يتسم به نظام الوظيفة العمومية.

ومن أبرز المقاولات العمومية التي أخذت بنظام برتكول الاتفاق نجد البرتكول الاتفاقي الذي ينظم شؤون مستخدمي أطر السكريات الوطنية 2، ولعل أغلب المقاولات التي أخذت بهذا النظام هي في الغالب المقاولات العمومية التي أخذت شكل شركات ســواء كانــت شــركــات ذات رأسمال عمومي أو شركات ذات الاقتصاد المختلط كالشركة المغربية لتدبير الاستغلالات الفلاحية والشركة الوطنية لتسويق المنتوجات الفلاحية و الخطوط الجوية الملكية المغربية 1.

09/01/2015

الفرع الثاني: المستخدمون الخاضعون لقانون الوظيفة العمومية

بالإضافة إلى مستخدمي المقاولات العمومية التي تخضع لنظام أساسي خاص بسبب عدم أخذ هذه المقاولات بنظام أساسي موحد تطبقه في هذا الباب، فإن هناك فئة تتميز بوضعية متميزة ومختلفة تجعلها تخضع لنظام الوظيفة العمومية.

تخضع الأطر التي تشغل المناصب العليا بالمقاولات العمومية لنظام الوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام والمتصرف المفوض والمديرين والذين عينوا بواسطة ظهائر أو مراسيم حسب الحالات، بعد تدخل من طرف سلطة الوصاية وأخذ رأي وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يخص تحديد أجرهم ووضعيتهم الإدارية، وقد نظم ظهير 16 نوفمبر 1963 المقتضيات الخاصة بالمناصب العليا في المقاولات العمومية.

إلا أن بعض المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركات مساهمة قد تنص في أنظمتها على اختصاص المجلس الإداري في تحديد وضعية الرئيس والمدير العام مما يجعل الوضعية الخاصة لهذه الفئة التي تشغل المناصب العليا والخاضعة لنظام الوظيفة العمومية تصطدم بالأنظمة الخاصة لهذه المقاولات، بالإضافة إلى قيام بعض المقولات العمومية بتزويد نفسها بمناصب عليا إضافية كمنصب المدير العام ومنصب المفتش العام والكاتب العام (ظهير 178-60-1 بتاريخ 4 صفر 1380 الموافق 29 يوليوز 1960 المحدث للمكتب الشريف للفوسفاط وظهير 10 يناير 1981 المتعلق بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات) ويضاف إلى فئة الموظفين في المقارنة المحاسبين

الذين يعينون من طرف وزير المالية لدى المقاولات العمومية 1.

كما يخضع الموظفون الملحقون لدى المقاولات العمومية لنظام الوظيفة العمومية ويعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا

Address

Dhar El Mahraz
Fez
30000

Telephone

0533158634

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when كلية الحقوق-فاس- posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share