13/10/2026
محكمـــــةالنقـــــض
⚖️
إن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الواجبات الكرائية هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه، ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة.