26/01/2023
- من شروط صحة محضر الاستماع إلى الأجير، أن يكون موقعا عليه من طرفيه وبعدم التوقيع عليه يبقى غير تام، وقد سوى المشرع بين واقعة عدم إنجاز المسطرة وواقعة عدم إتمامها، ولا يسوغ الاحتجاج بورقة مخالفة للشكل المطلوب قانونا، طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود.
- المحكمة لم تستجب لطلب استدعاء مندوب الأجراء أو الممثل النقابي اللذين حضرا جلسة البحث، من أجل التأكد من مدى صحة ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للأجير من عدمه، لكون مهمة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي محصورة طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل في مؤازرة الأجير أثناء الاستماع إليه، وليس من أجل أداء الشهادة.
- المشغلة بعدم تقديمها لأي وسيلة أخرى لإثبات صحة ارتكاب الأجيرة للخطأ الجسيم المنسوب إليها، بقي الادعاء مجردا عن الإثبات، والخطأ المنسوب للأجيرة غير ثابت، والمحكمة لما قضت على أساس عدم ثبوت الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم.
--‐----‐------
التعليل :
لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار فمن جهة ،أولى فإن عدم مواجهة المطلوبة بمحضر الاستماع إليها، يرجع لكونه غير موقع عليه من طرفها، وأنه من شروط صحة محضر الاستماع إلى الأجير، أن يكون موقعا عليه من طرفيه حسب ما يفهم من الفقرة الثانية من المادة 62 من مدونة الشغل، وبعدم التوقيع على محضر الاستماع، يبقى المحضر غير تام وقد سوى المشرع من خلال الفقرة الثالثة من المادة 62 بين واقعة عدم إنجاز المسطرة وواقعة عدم إتمامها، ولا يسوغ الاحتجاج بورقة مخالفة للشكل المطلوب قانونا، طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تستجب لطلب استدعاء مندوب الأجراء أو الممثل النقابي اللذين حضرا جلسة البحث، من أجل التأكد من مدى صحة ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للاجير من عدمه، لكون مهمة مندوب الاجراء أو الممثل النقابي محصورة طبقا للمادة 62 في مؤازرة الأجير أثناء الاستماع إليه، وليس من أجل أداء الشهادة، وأن الطالبة بعدم تقديمها لأي وسيلة أخرى لإثبات صحة ارتكاب المطلوبة للخطأ الجسيم المنسوب إليها، بقي الادعاء مجردا عن الإثبات، والخطأ المنسوب للطالبة غير ثابت، وأن المحكمة لما قضت على أساس عدم ثبوت الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
☆☆☆ قرار محكمة النقض عدد 1091 بتاريخ 08/09/2020 في الملف الاجتماعي عدد 1563/5/1/2019