27/07/2026
تتلخص وقائع القضية في تقدم مؤسسة بنكية بدعوى ضد أرملة مقترض متوفى، لمطالبتها بصفتها وريثته الوحيدة بأداء مبلغ 263.217,15 درهما، وهو الدين المتبقي من قرض شخصي أصلي قيمته 200.000,00 درهم توقف الهالك عن سداده قيد حياته، إلى جانب المطالبة بتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم والفوائد البنكية والقانونية.
أجابت المدعى عليها بكون الدعوى قد طالها التقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على إبرام العقد.
قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب البنك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
فطعن البنك بالنقض مدعيا أن عبء إثبات وجود عقد التأمين يقع على عاتق الوريثة.
لكن محكمة النقض تصدت لهذا الطعن، موضحة أن الأمر يتعلق بقرض استهلاكي خاضع لقانون حماية المستهلك ومشمول بتأمين على الوفاة والعجز.
وأكدت المحكمة أن تحقق خطر الوفاة يتيح للبنك تفعيل العقد والرجوع على الشركة المؤمنة، خاصة وأن البنك كان مرخصا له باقتطاع أقساط التأمين من حساب المقترض.
وخلصت محكمة النقض إلى أن البنك هو الملزم بإثبات تفاصيل عقد التأمين وفق المادة 119 من قانون حماية المستهلك وليس الوريثة، لتقضي في الأخير برفض طلب النقض.