مكتب محرر عقود و موثق رسمي

مكتب محرر عقود و موثق رسمي تأسيس شركات فتح فروع شركات اجنبية تاسيس شركات مشتركة شركات مساهمة و ذات مسؤولية محدودة ابرام كافة انواع العقود العقارية

03/10/2025
30/10/2024

⚫🟢🟡✍ أوجه التفرقة بين عقد البيع والعقود الأخرى حسب القانون
قد تظهر عقود تأخذ قسماً من أوصافها من البيع والقسم الآخر من عقود أخرى غير البيع، فيقوم الشك حينئذ حول نوع هذا العقد. ونظراً لما لتحديد نوعية العقد من أهمية، فمن الضروري التميز هنا بين عقد البيع وبين هذه العقود التي تقترب منه أو تختلط به بشكل من الأشكال وهي:-
1ـ البيع والهبة:
الهبة تمليك مال لآخر بلا عوض. فالعوض هو الذي يميز البيع عن الهبة، ومع ذلك قد تكون الهبة بعوض فما الحكم في هذه الحالة؟ إذا تبين من الوقائع وجود نية التبرع فالعقد هبة حتى واشتراط العوض في العقد وإلا فيعتبر بيعاً ومسألة وجود أو عدم وجود نية التبرع مسألة وقائع يكشف عنها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز. ومن القرائن التي تدل على وجود نية التبرع اشتراط الواهب دفع العوض إلى شخص ثالث. ولكن إذا كان العوض من النقود وكانت تساوي أو تقارب قيمة الشيء الموهوب فالعقد بيع لا هبة في هذه الحالة. لانعدام نية التبرع.
2ـ البيع والوصية:
البيع هو تمليك البائع المشتري المبيع في الحال مقابل ثمن معين. أما الوصية فإنها تمليك بلا عوض مضاف إلى ما بعد الموت. ولكن قد يحاول البعض التحايل على القانون، فيعمد مثلاً إلى تصوير الوصية بصورة عقد بيع فينص في العقد أن الأب باع ولده فلان المال الفلاني بمبلغ معين على أن لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري إلا بعد وفاة البائع. إن هذا العقد ما هو في الحقيقة إلا وسيلة لإخفاء وصية مستترة، توصل بها الأب لمنع بقية الورثة من استعمال حقهم في اجازة أو عدم اجازة الوصية فيما يزيد على ثلث التركة. في مثل هذه الحالات يترتب على القاضي أن يطبق أحكام الوصية لا أحكام البيع، إلا إذا لم يجد سنداً لاعتبار العقد بيعاً. إن وصف التصرف بأنه بيع أو وصية يخضع للظروف الموضوعية التي تم فيها التصرف ومن ثم للقاضي بحسب هذه الظروف استخلاص التكييف الملائم للعقد.
ويلاحظ أن المادة 917 من القانون المدني المصري تنص في هذا الصدد على أنه (إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي ـ تصرف فيها، وبحقة في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك).
فالمشرع المصري، يقبل في هذا الصدد قرينة قانونية، بمقتضاها يعتبر التصرف لأحد الورثة وصية، إذا احتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها أو بحقه في الانتفاع بها مدى حياته. إلا أن بالإمكان اثبات خلاف هذه القرينة. ولعدم وجود نص مماثل للنص أعلاه في التشريع العراقي، فإن وصف التصرف بأنه بيع أو وصية يكون متروكاً لقضاء أن يقدره بحسب الظروف الموضوعية التي تم التصرف فيها(1)، ومع ذلك يشاهد بأن المشرع العراقي يعتبر التصرف الناقل للملكية والصادرة من المورث في مرض الموت في حكم الوصية، إذا كان على سبيل التبرع. (1109م مدني).
3ـ البيع والوديعة
الوديعة عقد بموجبه يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى آخر ولا يتم إلا بالقبض ويلتزم الوديع بأن يرده عيناً (951م مدني). فالملكية في البيع تنتقل من البائع إلى المشتري مقابل عوض. بينما لا تنتقل في الوديعة، ومع ذلك قد يصعب التمييز بينهما في الأحوال التي يسلم فيها شخص لآخر شيئاً لبيه على أن يرد ثمنه أو الشيء نفسه عند عدم التمكن من تصريفه. كما لو أودع المؤلف نسخاً من مؤلفه لدى احدى المكتبات ليتولى صاحب المكتبة بيعها مقابل أجر معين يستقطع من الثمن. استقرت أحكام المحاكم الفرنسية على ما قضت به محكمة النقض والابرام عام 1860 في قرار لها اعتبرت بموجبه العملية الواقعة بين تاجر الجملة وتاجر المفرد عقد بيع لأن من مقتضيات عقد الوديعة الزام الوديع يرد نفس العين المودعة، إلا أن الخيار الذي يملكه تاجر المفرد بين رد الثمن أو نفس العين يجعل هذه العملية عقد بيع معلق على شرط. ويذهب بعض الشراح في مصر إلى اعتبار العملية بيعاً معلقاً على شرط فاسخ لأن العقد وإن كان يشبه الوديعة إلا أنه يختلف عنها في أن الوديع يلتزم برد الوديعة عيناً بينما لصاحب المكتبة الحق في رد نسخ الكتاب أو ثمن ما باع منها بعد خصم حصته من الثمن. علاوة على ذلك فإن ملكية الكتب تنتقل إلى صاحب المكتبة، مع احتفاظه بحق العدول عن الشراء إذا لم يتم تصريف الكتب(2).
والرأي الراجح هو الذي يستوجب تكييف العقد بحسب نية الطرفين المتعاقدين. وهذه النية يمكن استخلاصها من ظروف التعاقد وشروطه فالعقد قد يكون بيعاً ناجزاً أو معلقاً على شرط واقف أو فاسخ، أو عقد وكالة بالبيع بحسب الأحوال(3).
4- البيع والمقايضة:
إذا كان الثمن مبلغاً من النقود فالعقد بيع، وإذا كان شيئاً آخر من غير النقود فالعقد مقايضة. ولكن قد يصعب التمييز بينهما في بعض الحالات كما لو كان المقابل سبائك ذهبية أو أوراق مالية كالأسهم والسندات، حيث يلاحظ أن بعض الشراح ذهبوا إلى اعتبار العقد بيعاً في هذه الحالة، لأن هذا المقابل ليس مقصوداً لذاته بل النقود التي يمكن الحصول عليها عن طريقه، أما الرأي الراجع فيذهب إلى اعتبار العقد مقايضة، لأن المقابل وقت التعاقد ليس من النقود خاصة وإن القول بخلاف ذلك سيؤدي إلى اعتبار المقايضة بيعاً كلما أمكن تقييم أحد البدلين(4). ولكن ما الحكم إذا كان المقابل بعضه من النقود وبعضه من غير النقود؟ يذهب الرأي الراجع(5) إلى وجوب أخذ نسبة النقود إلى قيمة المال الآخر بنظر الاعتبار. فإذا كانت النقود هي العنصر الغالب كان العقد بيعاً وإلا كان مقايضة.
أما إذا كان المقابل نصفه من النقود والنصف الآخر من غير النقود فالعقد في هذه الحالة يعتبر عقداً مركباً من البيع والمقايضة(6). كما أن الرأي الراجع يذهب إلى اعتبار العقد بيعاً في حالة ما إذا كان المقابل ايراداً مرتباً مدى الحياة، بداعي أن الثمن هو من النقود وإن كان مقدراً على وجه احتمالي في صورة الإيراد.
وللتمييز بين البيع والمقايضة أهمية العملية. فالمادة 583 من القانون المدني تنص على أن (نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم وأجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكو

22/04/2017
الله اكبر
22/04/2017

الله اكبر

العقد شريعة المتعاقدين
25/09/2016

العقد شريعة المتعاقدين

16/06/2016

هل اصبح تنفيد الاحكام القضائية شىء مستحيل ؟ ماذا عن جهاز الشرطة القضائية اعتقد انه ليس له دور حقيقى هل اصبحدالعقاب والقصاص مفردات تتدوال فقط هل شراء الدمم اصبح امر بمنتهى البساطة ! هل من مجيب اين الحرقة على مصالح اصحاب الحق هل ليبيا لايليق بها ان تكون دولة القانون والمؤسسات حلم فقط عندما تتعمق فى الامور كيف تسير بكل استخفاف لاصحاب الحق والمتضررين لدولة لم تعد فيهاتشعر بحق الامن والكرامة كحق مشروع للمواطنة

الشخصيات او الوضائف المتعلقة بالعدل تحتاج الى اشخاص يتمتعون بخلق رفيع ومصداقية ونزاهة واحترام لان رجل القضاء هو مثال للع...
16/06/2016

الشخصيات او الوضائف المتعلقة بالعدل تحتاج الى اشخاص يتمتعون بخلق رفيع ومصداقية ونزاهة واحترام لان رجل القضاء هو مثال للعمل الجاد والقيم الراسخة حتى يكتسب ثقة المواطن فى جهاز القضاء وان يكون ممثل حقيقى نزيه للعدل الذى يحمل كل معانى الاستحقاق والاستقامة
منقول

السلام والاستقرار هو الحل من اجل استحقاق الحقوق ونماء ليبيا الغالية
04/12/2015

السلام والاستقرار هو الحل من اجل استحقاق الحقوق ونماء ليبيا الغالية

Address

Ben Ashour
Tripoli

Telephone

09106603582

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب محرر عقود و موثق رسمي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share