Bích Thu

Bích Thu Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Bích Thu, Legal Service, طرابلس/شارع ميزران مقابل مدرسة عروس البحر, Tripoli.

03/08/2026

🔳عقوبة وعدم مساواته بزملائه.
⬅️إن قانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010 لم يضع نصا مباشراً بعنوان "عقوبة ظلم المسؤول لموظفه"، لكنه أرسى منظومة متكاملة تلزم المسؤولين بالعدل والمساواة، وتجرم أي سلوك إداري يقوم على التمييز أو المحاباة أو حرمان الموظف من حقوقه دون سند قانوني.
🔘أولا: المساواة قاعدة ملزمة:
▪️- نصت المادة (2) على أن العمل حق وواجب يقوم على مبدأ المساواة، وحظرت كافة صور الظلم والاستغلال.
▪️- المادة (3) أكدت أن شغل الوظائف يقوم على الكفاءة والجدارة والاستحقاق، ومنعت المحاباة والتمييز لأي سبب غير مشروع.
▪️- المادة (21) حرمت التفرقة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق.
▪️- المادة (182) شددت على عدم جواز التمييز في شغل الوظائف أو استحقاق المرتب والمزايا، وأن التفاوت يجب أن يكون مبنيا على الخدمة العامة المقدمة، لا على الهوى أو المحاباة.
🔘ثانيا: المسؤولية القانونية للمسؤول:
▪️- المادة (151) قررت أن كل رئيس مسؤول عن أعماله وأعمال مرؤوسيه، وأنه يتحمل المسؤولية إذا استخدم سلطته في التمييز أو الإضرار بالموظف.
▪️- المسؤول لا يتمتع بحصانة من المساءلة، بل يخضع للقانون شأنه شأن أي موظف آخر.
🔘ثالثا: العقوبات التأديبية:
▪️- المادة (155) نصت على أن كل موظف يخالف واجباته أو يرتكب محظوراً يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية.
▪️- العقوبات التي قد تطال المسؤول تشمل:
1.الإنذار.
2.اللوم.
3.الخصم من المرتب.
4.الحرمان من العلاوة السنوية.
5.الحرمان من الترقية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
6.خفض الدرجة الوظيفية.
7.العزل من الخدمة.
◾ولا يجوز توقيع أي عقوبة إلا بعد تحقيق قانوني وسماع أقوال الموظف وفق المادة (156).
🔘رابعا: وسائل الموظف للدفاع عن حقه:
إذا تعرض الموظف للظلم أو التمييز، فله أن:
▪️- يقدم شكوى مكتوبة إلى الرئيس الأعلى أو إدارة شؤون الموظفين.
▪️- يتظلم وفق الإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية رقم (595) لسنة 2010.
▪️- يلجأ إلى الجهات الرقابية المختصة.
▪️- يرفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار المخالف أو المطالبة بالتعويض.
🔳خلاصة:
◾المساواة ليست خيارا إداريا بل التزام قانوني، وأي قرار يقوم على الظلم أو المحاباة يعرض المسؤول للمساءلة التأديبية، وقد يترتب عليه أيضا التعويض أو المسؤولية الجنائية بحسب ظروف الحالة.
◾إن السلطة الإدارية مسؤولية قانونية، والعدل فيها واجب لا يستغنى عنه.

23/07/2026

بعد أكثر من 20 عاماً على صدور قانون التأمين.. وزير الاقتصاد والتجارة يصدر أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق الليبية

في خطوة إصلاحية تُعد من أبرز التطورات التنظيمية في قطاع التأمين الليبي خلال العقدين الماضيين، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ووضع الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويكتسب القرار أهمية استثنائية كونه يأتي بعد أكثر من عشرين عاماً من صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، والذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية إصدار الضوابط المنظمة له، إلا أن هذا المجال ظل طوال تلك الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير اختيار شركات إعادة التأمين وآليات إدارة المخاطر المرتبطة بها.

ويمثل القرار معالجة تنظيمية لفراغ تشريعي استمر لأكثر من عقدين، حيث يضع لأول مرة قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للتعامل مع السوق الليبية، ويربط التعامل معها بمعايير الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والرقابة المؤسسية المعتمدة عالمياً.

ويؤسس القرار لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل الدولة، من خلال وضع ضوابط لتوزيع الأخطار والحد من تركزها، وتعزيز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة، بما يرفع من كفاءة القطاع ويعزز استقراره المالي.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يأتي ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها الوزارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية في السوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل قطاع التأمين، وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، وتقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر الكبرى المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية.

ويعد هذا القرار أحد أبرز القرارات التنظيمية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، نظراً لكونه يغلق فجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عشرين عاماً، ويضع أسساً حديثة لإدارة المخاطر وإعادة التأمين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

10/07/2026

الدية عن القتل والجروح

اختلافات فقهية وتطبيقات مختلفة فى الدول العربية موضوع الدية وتحديد قيمتها والمسؤول عن دفعها ومساواة البشر فى استحقاقها اختلف من بلد عربى لآخر فى البلاد التى تقرر مبدا الدية وأساس هذا الاختلاف هو اختلاف فقهى فهناك الرأى الراجح فى عدم التسوية بين دماء البشر فالمرأة لا تساوى الرجل والحر لا يساوى العبد والمسلم لا يساوى غير المسلم كما اختلف الفقهاء فى مسؤلية العاقلة وأحوال هذه المسؤولية واختلف حول تأثير قبول الدية على القصاص والتفرقة بين الخطأ والعدوان كل هذه الاختلافات الفقهية العميقة وميل كل مجتمع الأخذ بأحد الاتجاهات الفقهية وإهمال ما سواها قد أدى إلى اختلاف كبير فى تطبيق الدية فى عدد من الدول العربية .

فى الكويت الدية قدرت بجدول للديات بمبلغ عشرة آلاف دينار عند القتل العمد أو الخطا ويمكن التدخل بمرسوم اميرى بتغيرها وحدد بعد ذلك لكل عضو من الإنسان ديته ومن الأمور الملفتة للنظر أنه رفع دية فقد القدرة التناسلية إلى دية القتل وقد صدر فعلا مرسوم أميرة بزيادة الدية عن القتل إلى عشرين ألف دينار كويتي .

والدية فى الكويت ذات توجه تقدمى عظيم إذ هى متساوية لجميع البشر رجل أو امرأة قاصر ام بالغ كويتى أو اجنبى مسلم أو غير مسلم

وفى حالة عدم معرفة الجانى تلتزم الدولة بالدية

وتقسم الدية بين الورثة وفق قوانين الإرث الخاصة بالقتيل فى حالة دية القتل ويجوز الجمع بين الدية والتعويض

فى السعودية لم يصدر قانون يحدد الدية التى حددها تعميم من مجلس القضاء الأعلى وجعل قيمتها 300000 ريال واستقر القضاء السعودى تطبيقا للمذهب الحنبلي على أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل والمسلمين متساوين فى الدية حتى لو كان غير سعودى

أما الرجل غير المسلم فديته نصف دية المسلم وكذلك المرأة غير المسلمة نصف دية المسلمة وتعامل الدية أيضا معاملة الإرث ولا يجوز الجمع بين الدية والتعويض

فى الامارات حدد القانون دية القتل الخطأ فقط بمبلغ 200000درهم أما فى القتل العمد فترك لتقدير ولى الدم واتفاقه مع أهلية الجانى

فى ليبيا حدث جدال قانونى عن كون الدية عقوبة ام تعويض ورجح فى احكام القضاء الليبى أن الدية تعويض وتقديرها يختلف فى المناطق الليبية وفى القتل الخطأ تلتزم العاقلة بدفعها عكس القتل العمد فليتزم بها الجانى من ماله

الشريعة واحدة والاختلاف كبير فى مسألة قيمة الدية وتساوى قيمة الدماء بين البشر وأثردفع الدية بين القتل الخطأ والقتل العمد

أما مصر فلم تقنن الدية وان كان القضاء العرفى يطبقها فى المناطق المختلفة ولا يضمن احد صحة تطبيق القضاء العرفى المنتشر فى بعض المناطق الريفية والمتطرفة لأحكام الدية الشرعية المقررة فى الفقه الاسلامى ولا إلى مذهب فقهى يستندون

03/07/2026

🔨 أحكام القضاء المدني

1⃣خصومة: الإعلان الصحيح شرط لانعقاد الخصومة – دفع الخصم ببطلان إعلانه قد يكون دفعاً جوهرياً – عدم الرد عليه قصور.

🖍لا تنعقد الخصومة القضائية أمام محكمة نظر الطعن إلا بالإعلان الصحيح للخصم نفسه، أو في موطنه الأصلي، أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. فإذا ما دفع الخصم بعدم انعقادها لبطلان إعلانه، في الحالات التي لا يجدي في تصحيحه الحضور، كان دفعه جوهرياً، ولزم المحكمة إن هي رفضته أن تعرضه وأن ترد عليه بسبب سائغ، وإلّا تفعلْ يكنْ حكمُها مشوباً بالقصور في التسبيب.

2⃣مقاول: ربُّ العمل غير مسؤول عن أخطاء المقاول – علة ذلك – السلطة الفعلية شرط لمسؤوليته معه.

🖍إن مفاد نص المادة 645 من القانون المدني أن الأصل في المقاول، وهو يصنع شيئاً أو يؤدِّي عملاً لربِّ العمل، أنه لا يخضع لإدارته وإشرافه، بل يعمل مستقلاً طبقاً لشروط العقد، إذ لا هو يمثله ولا هو بتابع له، ومن ثم فلا يكون ربُّ العمل مسؤولاً عن خطئه. على أنه، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا، متى كانت لصاحب العمل على المقاول سلطةٌ فعلية، بأن كان خاضعاً لتوجيهه ولرقابته في تنفيذ أوامره، كان مسؤولاً معه عن خطئه مسؤوليةَ المتبوع عن أعمال تابعه المقررةَ بنص المادة 177، وكان الاثنان كلاهما مسؤولَين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ العقد، وهو ما يجيز للمضرور أن يختصمهما بطلب التعويض مجتمعَين أو منفردَين.

3⃣المسؤولية التقصيرية: أحكامها من النظام العام – لا يجوز الانتقاص من الضمان المقرَّر فيها للمضرور – تطبيق.

🖍أحكام المسؤولية التقصيرية ليست وليدة الإرادة الحرّة، بل هي من النظام العام، والقانون هو الذي يقرّرها. وقد نصت المادة 220/3 من القانون المدني على بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع، لما فيه من انتقاص من الضمان المقرَّر للطرف المضرور أن يعود على المتسبِّبين في الضرر فرادى أو مجتمعين. وعليه، فالاتفاق على مسؤولية المقاول دون رب العمل عن التعويض عن الإضرار الناشئة عن خطأ المقاول لا يعفي رب العمل من مسؤوليته التضامنية معه في الأحوال التي يمارس فيها هذا الأخير سلطة فعلية عليه في عمله، ومن ثم فلا يمتد هذا الاتفاق إلى غير طرفيه.

▫️ط . م . ر 223 / 69 ق
▫️ت . ج 24 / 4 / 2024

03/07/2026
29/06/2026

السوق الليبى والتعدى على حقوق الملكية الفكرية
يعتقد كثيرون أن الملكية هي الاراضى والمبانى والسفن والطائرات والمعادن الثمينة ، ولكن الحقيقة أن عالم اليوم يجسد صورة أخرى لملكية قوامها أمورا غير مادية ولهذا توسم بالملكية الفكرية ؛ هذه الملكية نراها من خلال تطبيقاتها : الكتب والعلامات التجارية وغيرها . فهذه يقف وراءها حقوق لآصحابها : فمؤلف الكتاب من حقه أن يمنع الغير من سرقة أفكاره أو نشر أو تصوير كتابه وبيعه للجمهور ! وهو الشأن كذلك بالنسبة لصاحب العلامة وباقى تجليات هذه الملكية " المنسية" فى بلادنا . فتصوير الكتب لغرض البيع من الوقائع المعروفة . كما أن بيع السلع المقلدة ظاهرة شائعة وكم من محل يبيع مواد دون آذن أصحاب العلامات المتعلقة بها ؟. ظروف المرحلة التى تمر بها البلاد ساهمت فى ذلك . ومع ذلك فإن القانون لا يجرد أصحاب حقوق الملكية الفكرية من أسلحتهم . فلو أخذنا مثل ما يتعرض له أصحاب العلامات التجارية ، نجد قانون النشاط التجارى يوفر لصاحب العلامة المعتدى عليها نوعين من الحماية -وقتية وموضوعية-: فمن حق مالك العلامة أو من له حق التصرف فيها أو الانتفاع بها -ولو قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية - أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار أمر على عريضة بإتخاذ إجراءات تحفظية تكون لازمة لحماية مثل عمل محضر حصر تفصيلى عن الالات والادوات التى تستخدم أو أستخدمت فى إرتكاب الجريمة أو المنتجات أو البضائع أو الأغلفة أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة وكذلك البضائع المستوردة عند ورودها وتوقيع حجز تحفظى عليها( مادة1265 ق.ن.ت). ويحمى قانون العقوبات صاحب العلامة من التقليد والتزوير وغيرها ( مادة 338) . ولا يجب أن يغيب عن البال ، أن دعوى التعويض تضمن لصاحب العلامة- وغيره من أصحاب حقوق الملكية الفكرية-جبر الضرر الذى يكون قد لحق به من التعدى على حقه .
على أي حال ، إن الجهل بالقانون لا يقبل عذرا لمنع تطبيق القواعد التى تحمى حقوق الملكية الفكرية على غرار ما هو مقرر بشأن ملكية الأشياء المادية وغيرها والله أعلم.
ك.ع .ع- 29-6-2026

27/06/2026

الحماية القانونية لمساهمة الدولة في الشركات المختلطة
بخلاف الوضع في القانون التجاري لسنة 1953م، لم يخص قانون النشاط التجاري لسنة 2010م مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة في الشركات التجارية بكثير من الأحكام. وهذا على عكس الشركات المساهمة العامة التي تستأثر الدولة بملكية رأس مالها، حيث نظمها هذا القانون بالمواد (256-260).
عليه، لا توجد في قانون النشاط التجاري إشارة إلى هذه الشركات إلا في نصوص محدودة، منها المادة 22 التي جاءت تحت عنوان (الشركة العامة والمختلطة)، وفقا لها: (تسري أحكام هذا القانون على الشّركات التي تؤسسها الدولة، أو تلك التي تؤول ملكيّة أسهمها إليها، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كلياً أو جزئياً وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في القوانين المُنظمة لها). بموجب هذا الحكم وصفت الشركات التي تساهم فيها الدولة بالمختلطة، وأخضعت لقانون النشاط التجاري بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامها الخاصة.
وبتتبع باقي نصوص هذا القانون، نجد أن المادة 173 المعنونة بتعيين مجلس الإدارة نصت على أن: (تتولى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة تعيين مندوبيها في مجلس الإدارة وإقالتهم واستبدالهم). الواقع أن هذه المادة لم تسند إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أي ميزة تخولها حق تعيين مدير أو أكثر، بل اكتفت بفرض التزام عليها بتعيين مندوبين عنها في مجلس الإدارة عندما يتم اختيارها من الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة. وفي هذا الإطار أيضا نصت المادة 196 المتعلقة بتكوين هيئة المراقبة على أنه: (في حالة مساهمة أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تتولى تلك الجهة تعيين مندوبها في هيئة المراقبة). لكن هذه المادة أضافت حكما آخر بنصها: (وعندما تعين الدولة مراقبا أو أكثر، يجب أن يختار رئيس الهيئة ممن عينتهم الدولة). بذلك تكون هذه المادة قد خصت مندوب الشخص الاعتباري العام في هيئة المراقبة بحق ترأس هذه الهيئة.
بمقارنة هذه الأحكام مع ما كان سائدا في القانون التجاري الملغى، يلاحظ أن الأخير كان أكثر حماية للشركات المختلطة، حيث نصت المادة 605 على أنه (إذا كان للدولة أو المؤسسات العامة نصيب في شركة مساهمة جاز أن ينص في عقد التأسيس على تخويلها حق تعيين مدير أو أكثر أو مراقب أو أكثر. ولا يجوز فصل المديرين والمراقبين المعينين طبقا للفقرة السابقة إلا من قبل الدولة أو المؤسسة التي عينتهم. ولهم نفس حقوق الأعضاء المعينين من قبل الجمعية وعليهم نفس الواجبات).
هذه المادة استحدثت مركز المدير المعين بموجب عقد التأسيس (dirigeant statutaire في مقابل المدير المعين من الجمعية العمومية، وهو امتياز للدولة والمؤسسات العامة عندما تكون مساهمة بأي نسبة في شركة مساهمة، وهو مركز عقدي لا نظامي، فلا يفرضه القانون، بل يتم الاتفاق عليه في عقد التأسيس. ومع ذلك يتمتع هذا المركز بقدر من الحصانة؛ لأن المدير المعين لا يخضع للعزل من الجمعية العمومية، بل حصرا من الشخص الاعتباري العام الذي عينه، وعندما يقوم هذا الشخص بعزله فإنه يقوم بتعيين بديلا عنه. ويسري الحكم ذاته على ممثل الشخص الاعتباري العام في هيئة المراقبة.
بالمقارنة بين هذا الحكم في القانون التجاري الملغي والحكم في قانون النشاط التجاري يلاحظ أن هذا الأخير حرم الدولة (الأشخاص الاعتبارية العامة) من ميزة كانت تتمتع بها في القانون القديم، وهي حق اشتراط تعيين مندوبين لها في مجلس إدارة وهيئة مراقبة الشركات التي تساهم فيها، وهي ميزة يتعذر تحقيقها بموجب عقود إنشاء هذه الشركات؛ لغياب الأساس القانوني. فتعيين مجلس الإدارة هو اختصاص حصري للجمعية العمومية بموجب المادتين (163/ف3، 173)، ولا يوجد استثناء يبرر الخروج على هاذين الحكمين سوى تعيين أول مجلس إدارة للشركة (مجلس الإدارة التأسيسي) الذي يتم اختياره من جمعية المكتتبين، وإدراجه في عقد التأسيس. لكن هذا المجلس يعين في عقد التأسيس ولو لم تكن الدولة مساهمة في الشركة، وأعضاؤه غير محصنين من العزل، فقد نصت المادة 174 تجاري على أنه: (يجوز للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة كليا أو جزئيا ولو كان معينا بموجب عقد التأسيس).
غير أن ذلك لا يعني بحال أن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة في الشركات المختلطة تكون مجردة من الحماية؛ بل تخضع هذه الأشخاص لسائر الأحكام التي تحمي الشريك، فضلا عن خضوعها لبعض أحكام القانون العام ذات الصلة بالهيئات والأجهزة الرقابية التي تبسط عليها سلطاتها نظرا لمساهمة الدولة فيها. ومن ذلك أن قانون ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013م نص في المادة الثالثة منه على أن من اختصاصات الديوان ممارسة الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح أو المؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية، والمشروعات التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة أو على قروض منها إذا اشترط عقد القرض على إخضاعها لمراجعة الديوان. ومما يلاحظ على هذا القانون أنه قيد اختصاص الديوان المذكور بضرورة توفر نسبة معينة لمساهمة الدولة في الشركات المختلطة وهي (25%)، ما يعني أن هذا الاختصاص ينتفي في الشركات التي تقل فيها تلك المساهمة عن هذه النسبة.
لكن ذلك لا يشكل قصورا في الحماية إذا نظرنا إلى وظيفية الهيئات الرقابية على أنها تكاملية، حيث نص القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 منه على أن تباشر هذه الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى (... الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها)، دون اشتراط أي نسبة لهذه المساهمة.
يضاف إلى ذلك، قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979م الذي يمثل طوق الحماية الجنائية للأموال العامة اعتبر أن من بين هذه الأموال أموال الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وهي (اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو ا

24/06/2026

*دليل الجار والمجرور كيف ينظم القانون الليبي الحياة داخل المباني والشقق المشتركة؟*

[العيش في مبنى سكني مشترك (عمارة) يتطلب نظاماً يحمي حقوق الجميع ويحدد مسؤولياتهم؛ فجدارك هو جدار جارك، وسقف شقتك هو أرضية شقة من يعلوك. لتجنب النزاعات والخلافات اليومية، وضع المشرع الليبي القانون رقم 19 لسنة 1985 م، ليكون بمثابة الدستور الداخلي الذي ينظم الحياة في هذه المباني].

نأخذكم في جولة مبسطة لشرح هذا القانون وكيف يحمي حقوقك ويوضح واجباتك كمالك أو شاغل لشقة.

(1). على من يطبق هذا القانون؟

لا يطبق هذا القانون على البيوت المستقلة (الفيلات)، بل ينطبق تحديداً على:

• أي مبنى يتكون من 5 وحدات (شقق أو محلات) فأكثر.

• الوحدات السكنية : وهي الشقق التي توفر معيشة كاملة لعائلة واحدة.

• الوحدات غير السكنية : المحلات، المكاتب، أو العيادات الموجودة داخل المبنى.

(2). إدارة المبنى: كيف تدار "العمارة"؟

القانون فرض على سكان المبنى تأسيس نظام إدارة ذاتي يتكون من:

• جمعية الملاك: وتضم جميع مالكي الشقق في المبنى.

• مدير المبنى: شخص تختاره الجمعية من بين الملاك ليدير شؤون العمارة.

• مجلس الملاك: إذا كان المبنى كبيراً (يحتوي على أكثر من 16 وحدة)، يتم اختيار مجلس من 3 أعضاء لمساعدة المدير ومراقبته.

ما هي صلاحيات جمعية الملاك (السكان)؟

الجمعية هي السلطة العليا في العمارة، وتجتمع دورياً كل 6 أشهر (أو في الحالات الطارئة)، وتتولى:

1. اختيار مدير المبنى أو إعفائه، وتحديد مكافأته.

2. تحديد قيمة "الاشتراك الشهري/السنوي" لتغطية مصاريف الصيانة والنظافة.

3. وضع اللوائح الداخلية لضمان الهدوء، النظافة، والأمن.

4. اتخاذ القرارات بشأن المصاريف الكبيرة غير المتوقعة (مثل تعطل المصعد أو تصدع واجهة المبنى).

"معلومة تهمك: لا يكون اجتماع سكان المبنى قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة".

(3). الصندوق المشترك: من أين تأتي الأموال وأين تذهب؟

ينشأ في كل مبنى صندوق مالي يسمى "الصندوق المشترك"، يغذى من الاشتراكات التي يدفعها السكان والمساعدات. ويتولى مدير المبنى إدارة هذا الصندوق والصرف منه على:

• أعمال النظافة والصيانة الدورية والطارئة.

• فاتورة كهرباء السلم والممرات، وفواتير المياه والمجاري المشتركة.

• مرتب حارس المبنى (في حال تعيينه).

(4). ما هي "الأجزاء المشتركة" التي يمتلكها الجميع؟

يعتقد البعض أن ملكيته تنتهي عند باب شقته، لكن القانون يوضح أن جميع ملاك الشقق هم شركاء في ملكية أجزاء المبنى الحيوية، وتشمل:

• الأرض المقام عليها المبنى، الأساسات، الأعمدة، والجدران الرئيسية.

• المدخل، الأفنية (العرصات)، السلالم، الممرات، والأسطح.

• المصاعد، وأنابيب المياه والكهرباء الرئيسية (التي تغذي أكثر من شقة).

• الطابق الأرضي السفلي (البدروم)، غرفة الحارس، وخزانات المياه المشتركة.

(5). واجباتك كساكن أو مالك (ما يجب عليك فعله)

لحماية المبنى وضمان حسن الجوار، ألزمك القانون بالآتي:

• الصيانة الداخلية المباشرة: أنت ملزم بإصلاح أي عطل داخل شقتك (مثل تسريب المياه). إذا تسبب إهمالك في ضرر لجارك أو لواجهة المبنى، يحق لمدير المبنى إصلاحه على حسابك الخاص.

• السماح بالصيانة: يجب أن تسمح لعمال الصيانة بدخول شقتك إذا كان هناك عطل في الأنابيب المشتركة يمر عبر شقتك (وتتحمل الجمعية تكلفة إصلاح أي ضرر ناتج عن الصيانة).

• الإبلاغ عند السفر: إذا أردت الغياب عن شقتك لفترة، عليك إبلاغ المدير أو الحارس، وإعلامهم بمن تسمح له بدخول الشقة في غيابك للأمن والسلامة.

• دفع الالتزامات المالية: دفع الاشتراكات بانتظام. (إذا كنت مستأجراً، فالمالك الأصلي هو الملزم بالدفع إلا إذا اتفقتما في عقد الإيجار على غير ذلك).

مراعاة ذوي الدخل المحدود: إذا كان مالك الشقة أو شاغلها يعتمد بالكامل على المعاش الأساسي، فإن الدولة (عبر أمانة الضمان الاجتماعي) هي من تتكفل بدفع حصته في مصاريف صيانة المبنى.

(6). المحظورات: تصرفات يمنعها القانون تماماً

لحفظ حقوق الجيرة وسلامة العقار، يحظر القانون الآتي:

• إلحاق الضرر: يمنع القيام بأي عمل يضر بالأجزاء المشتركة (سواء منك، من أطفالك، أو من حيواناتك الأليفة).

• تغيير نشاط الشقة: يمنع تحويل الشقة السكنية إلى مكتب أو عيادة أو ورشة إلا بموافقة جمعية السكان والحصول على تراخيص رسمية.

• الاستيلاء على الأجزاء المشتركة: يمنع منعاً باتاً إغلاق جزء من الممر، أو احتكار السطح، أو البناء في الفناء للاستخدام الشخصي، إلا بإذن مؤقت وخاص من مدير المبنى لغرض الصيانة.

(7). العقوبات: ماذا يحدث لو خالف أحدهم القانون؟

القانون لم يترك هذه القواعد اختيارية، بل وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه الأحكام أو يرفض الدفع والالتزام:

• عقوبة قضائية: الحبس مدة تصل إلى أسبوعين، وبغرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار (تذهب هذه الغرامة مباشرة إلى الصندوق المشترك للمبنى لخدمة الصيانة).

• إزالة المخالفة: يجبر المخالف قانوناً على إزالة المخالفة وإصلاح الأضرار على نفقته الخاصة وبشكل فوري.

{العيش المشترك ثقافة قبل أن يكون قانوناً، والقانون رقم 19 لسنة 1985 م جاء ليضمن ألا يتحول السكن المشترك إلى ساحة للخلافات. من خلال تأسيس "جمعية الملاك" والالتزام بدفع الاشتراكات وصيانة الأجزاء المشتركة، يمكن الحفاظ على قيمة العقار، ونظافته، وقبل كل شيء... العيش في هدوء وسلام مع الجيران}..✍️. لواء نايف الحاســــي

23/06/2026

✅ جريمــة إساءة إستعمال السلطة :

✅ ورد النص على جريمة إساءة استعمال السلطة ، في العديد من المواد في نصوص قانون العقوبات الليبي و هي أرقام 431 و 398 و 397 فلم يحصرها في الموظف العام بل ذهب إلى أبعد من ذلك ، و لكن ما يعنينا في هذا المقام هو إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة أي التي تقع من الموظف العمومي حيث نصت المادة 235 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل موظف يسيء استعمال سلطته لنفع غيره أو الإضرار به " و يُفهم من هذا النص أن هذه الجريمة لها صور متعددة و منها استعمال القسوة من الموظف ضد الآخرين مستغلاً سلطته ، إخلال الموظف بواجباته المكلف بها ، امتناع الموظف عن تنفيذ القرارات المكلف بتنفيذها إضرار الموظف لغيره , فالسلطة بمفهومها الضيق تعني هي التي تمنح للموظف العام حق التصرف و إصدار الأوامر لتنفيذ عمل معين أو الامتناع عن عمل وذلك وفقا للإمكانيات التي تمكنه من ذلك و يقصد بإساءة استعمال السلطة استخدام السلطة الممنوحة لديه بأن يسيء استخدامها لأغراض شخصية ، إما للنفع الذي يعود عليه أو لتعمد الإضرار بالغير بحيث يمكنه الضغط على الموظفين مستغلاً سلطته في ذلك لتنفيذ أغراض خاصة له ، أو تزييف الحقائق بما يخدم مصلحته أي الخروج بالوظيفة عن أهدافها و مقتضياتها ، كما نود التأكيد أن ما استقرت عليه أحكام و مبادئ المحكمة العليا " بأنه لا يشترط أن يكون تحصل على فائدة و إنما فقط مجرد الإضرار تقع الجريمة

22/06/2026

✅ جريمــة إهانة الموظف العمومي :

✅ تُعتبر كرامة الموظف العمومي خطاً أحمر في التشريع الليبي ، حيث وفر قانون العقوبات حماية صارمة لكل موظف يتعرض لأي قول أو إشارة أو تهديد يحط من كرامته أو يمس اعتباره الشخصي و المهني و تتحقق هذه الجريمة إذا وقع الاعتداء اللفظي أو المعنوي على الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، مما يعني أن الحماية القانونية تشمل الموظف سواء كان داخل مكتبه أو في اجتماع عمل أو حتى خارج أوقات الدوام الرسمي في الشارع طالما أن دافع الإهانة مرتبط بصفته الوظيفية و ذلك استناداً لنص المادة 245 من قانون العقوبات و تكتسب الجريمة خطورة بالغة إذا وقعت الإهانة أمام زملائه في العمل أو مرؤوسيه لما في ذلك من أثر نفسي و تدمير لهيبته المهنية و زعزعة للثقة في المؤسسة العامة التي يمثلها ولذلك شدد المشرع الليبي العقوبات في حال كان الفعل صادراً من مسؤول أو جهة ذات سلطة رقابية حيث تنص المادة 245 على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة لحالات الإهانة البسيطة ، بينما ترتفع العقوبة و تتضاعف وفقاً للمادة 246 من قانون العقوبات الليبي إذا صاحبت الإهانة أعمال عنف أو تهديد أو قوة أو إذا ارتكبت الجريمة ضد موظف ينتمي إلى هيئة قضائية أو إدارية ذات اختصاص قضائي و إذا تعرض الموظف العمومي للإهانة من قِبل مديره المباشر أو من جهة رقابية أو من أي مواطن ، فيجب عليه عدم التعامل مع الأمر كخلاف شخصي بل كجريمة جنائية و تبدأ الخطوة الأولى بالتوثيق الفوري للواقعة من خلال طلب شهادة الزملاء الحاضرين الذين شهدوا الحادثة أو الاحتفاظ بالرسائل و المستندات المكتوبة إن كانت الإهانة ورقية أو إلكترونية لتمثيل الركن المادي للجريمة تليها الخطوة الثانية و هي التبليغ الرسمي عبر القنوات الإدارية بتقديم شكوى لإدارة الموارد البشرية أو الشؤون القانونية و بالتوازي مع ذلك تقديم بلاغ رسمي و محضر في مركز الشرطة المختص استناداً للمادتين 245 و 246 من قانون العقوبات و متابعتها عبر النيابة العامــــة

Address

طرابلس/شارع ميزران مقابل مدرسة عروس البحر
Tripoli
0925374677

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bích Thu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category