27/05/2024
ان الايفاد للعلاج في الخارج وفقا لنصي المادتين الثانية والثالثة من لائحة العلاج في الخارج الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 975 لسنة 1983 جوازي ولا إلزم على الادارة بإيفاد المريض للعلاج في الخارج ولو توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة المشار اليها ، واذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضى للمطعون ضدهن بالتعويض تأسيسا على ان الايفاد للعلاج في الخارج وجوبي متى توافرت شروطه ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه."حكم محكمة عليا رقم 127\53ق