المستشار القانوني - ليبيا

المستشار القانوني - ليبيا الصفحة الرسمية لمكتب المحامي خليفة رمضان ميلاد

🟢حدث الموسم🟢 ❇️نقرب لكم البعيد ❇️ونوفر لكم كل نادر ❇️نسهر لرعايتكم 🟢استنونا في إيفينتنا الخاص بأطفالنا 👦 🧒بحضور القامة ا...
22/12/2023

🟢حدث الموسم🟢



❇️نقرب لكم البعيد

❇️ونوفر لكم كل نادر

❇️نسهر لرعايتكم

🟢استنونا في إيفينتنا الخاص بأطفالنا 👦 🧒

بحضور القامة الكبيرة
💚الدكتور زياد عبدالله💚
داخل صيدلية المنارة المركزية

لإستفساراتكم على الأرقام 📞
الصيدلية: 0916366644//0916366655
الإدارة 0915853838
📍عنواننا الزاوية - جزيرة الرمحة

13/02/2023

من يدرس القانون يحمي نفسه ومن يمتهن المهنة يحمي عائلته ومن يتفوق بها يحمي وطنه .

⚖️

09/11/2021

جريمة الزنا في القانون الليبي
نظم المشرع الليبي جريمة الزنا بالقانون رقم ( 70 لسنة 1973 م ) في شأن إقامة حد الزنا أولا : تعريف جريمة (الزنا ) نصت المادة (1 ) (( الزنا هو إتيان رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما العلاقة الزوجية المشروعة )) ثانيا / عقوبة حد الزنا نصت المادة (2 ) (( يحد الزاني بالجلد مائة جلده ويجوز تعزيزه بالحبس مع الجلد ويشترط أن يكون الفاعل عاقلا أتم ثماني عشرة سنة من عمره وقصد ارتكاب الفعل )) ثالثا / ثبوت جريمة الزنا نصت المادة (6 مكرر ) تثبت جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيله إثبات علميه )) رابعا : ثبات وحتمية عقوبة الحد نصت المادة ( 6 ) لايجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحد المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيضها ولا العفو عنها )) خامسا : تنفيذ العقوبة تنفذ بمركز الشرطة وبحضور النيابة والطبيب نصت المادة ( 7 ) ((ويكون العقوبة بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد وغير معقد ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم ويضرب ضربا معتدلا ولا يمد فيه ويوزع الضرب علي الجسم وتتقي المواضع المخوفة وتجلد المرأة جالسة وهي مستورة الجسم ويوزع الضرب علي ظهرها وكتفيها فقط ويؤجل تنفيذ عقوبة الجلد علي الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع ولايتم التنفيذ إلا بحضور طائفة من المسلمين )) سادسا : عقوبة الزنا عند عدم توافر أركان الجريمة الحدية إذا لم تتوافر أركان جريمة الزنا ولم تثبت بالأدلة الشرعية فيطبق على مرتكبي الجريمة قانون العقوبات طبقا لنص المادة (407 فقره 4 عقوبات ) (( وكل من واقع إنسانا برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات ))والمادة (408 فقره 4) (( وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس )) أما في حالة قيام المتهم بفعل الجماع بالإكراه (( الاغتصاب )) فطبق عليه المادة (407 فقره 1 ) (( كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشرة سنوات )) ولهذا نجد أن جريمة الزنا أن مرتكبيها يسعون لتطبيق العقوبة الحدية وهي الجلد أو الجلد مع الحبس لأنهم ينظرون أنها أخف من العقوبة التعزيريه طبقا لقانون العقوبات عند عدم توافر أركان جريمة الزنا فيعترفون أربع مرات أمام القاضي بينما نجد المتهمين في الجرائم الحدية الاخري كالسرقة والحرابة يحاولون وبكل جهد عدم توافر أركان الجريمة وقد يشارك المجني عليه ( من سرق منه ) في عدم تطبيق العقوبة الحدية توطئا نتيجة للضغط الاجتماعي عليه إقرارًا بأن السارق يداينه حتى لاتوقع عليهم عقوبة القطع ويفضلون تطبيق العقوبة التعزيريه وهي السجن بدلا من القطع

02/10/2021

كيف يستطيع الورثة بيع المنزل بدون موافقة باقي الورثة ...

بعد وفاة الأب جرت العادة عند بعض العائلات ان يبقي منزل العائلة ملك علي الشيوع بين جميع الورثة فلا يتم بيعة يكون المنزل الكبير الذي يجتمع فية جميع افراد الأسرة في الاعياد والمناسبات يستجمع فية البعض ذكريات الطفولة ويكون ملاذأ أمنأ للبنت عند طلاقها او وفاة زوجها وبعد ان يضيق عليها الحال...الا ان ذلك لايحدث دائما فقد يرغب البعض من الورثة في انهاء حالة الشيوع وبيع المنزل حتي يتحصل علي حقة المقرر شرعا من منزل مورثة والدة المتوفي الا ان ذلك قد يصطدم برفض باقي الورثة ببع المنزل او اعطاء من يرغب في البيع بما يقابل نصيبة منه .....الطريق المتبع عادة هو رفع دعوي قسمة عقار او تصفية تركة بحسب الاحوال الا ان هذا الطريق طويل وشاق ومرهق قد يتطلب الفصل في الدعوي سنوات عديدة امام المحاكم حتي تصل الي الحكم بالبيع بالاضافة الي تكاليف المحامين والخبراء والمحضرين الخواص ....ثمة طريق اخر اكثر سهولة ويسر من رفع الدعوي واقلها تكاليف وهو ما نصت علية المادة 841من القانون المدني التي نصت علي انه"للشركاء الذين يملكون علي الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فية اذا استندوا في ذلك علي اسباب قوية علي ان يعلنوا قراراتهم الي باقي الشركاء..ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الي المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقرر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا "
وحيث انه وفقا لهذا النص فانة يشترط للبيع ان يقوم من يملكون ثلاث ارباع المنزل علي الاقل باعلان باقي الورثة عن طريق محضر يبلغوهم برغبتهم في البيع فاذا لم يعترض احدهم علي البيع خلال شهرين جاز لهم بيع المنزل ولاتثريب علي محرر العقود ان قام باجراء البيع باسم الورثة الذين قرروا البيع استنادا الي الاعلان ويسري هذا البيع في حق الورثة الذين رفضوا البيع ولم يبدي اي احد منهم اعتراضا امام المحكمة خلال المدة المحددة واذا رفض هؤلاء اخلاء المنزل بامكان المشتري رفع دعوي اخلاء وبكون حكما مشمولا بالنفاذ ..
ممقول عن صفحة المستشار علي وحيدة

دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس تقضي يوم 14-4-2021 م  بوقف تنفيذ  قرار الرئاسي بشأن تخفيض مرتبات العاملين في ...
17/04/2021

دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس تقضي يوم 14-4-2021 م بوقف تنفيذ قرار الرئاسي بشأن تخفيض مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 20٪

16/02/2021

الآثار المترتبة على منع الحاضن رؤية (والده / والدته)
_________
أولا : ينبغي أن يُعلَم أن الحضانة تكليف لا تمليك
وأن الحضانة حق للمحضون ، لا ينسحب إلى الحاضن ، فهي بالنظر إلى المحضون حق ، وبالنظر إلى الحاضن واجب.
وأن الحضانة رعاية المحضون وحفظه ، لا إخفاؤه وحبسه.
وأن تكليف الحاضن بالحضانة لا يعني تملكه كافة حقوق المحضون وإلا ورثه منفردًا
وأن الحضانة لها شروط لو تخلفت سقطت الحضانة
وأن الحضانة مسألة بدلية وليست حصرية ، يعني قابلة للتنقل بين أنواع الحاضنين ، فالمحضون الواحد قد يتنقل بين عدة حاضنين على سبيل البدل بينهم ، إذا سقطت عن أولاهم ذهبت إلى من بعده.
فمدار الحضانة قائم على رعاية حظ المحضون لا ملاحظة حظ الحاضن ، فالشرع لا يعطي الحضانة لحاضن على أنه مالك ولا أنه له مزية تعطيه حق التوسع في الصلاحيات خارج نطاق الشرع
وأن الحاضن مأمور لا منصور ، خلافا لما يعتقده الجهال من أن استحقاق الحضانة نصرة له ، لا ، بل هو أمر تكليفي من الشرع بحدود الشرع ، وإنما تكون الحضانة بالمعروف ، فيراعى فيها حق المحضون وحق من له صلة بالمحضون.
وأن الحاضن راعٍ لا حابس ولا حاجز ولا حاجر على المحضون
وأن الأولى هو الأرعى والأحفظ
وأن الأحفظ للدين مقدم على المضيع له
وأن جنس النساء مقدم على جنس الرجال في الجملة ، وليس جنس الأمهات ، وبينهما فرق.
وليس هنا موضع بسط تفاصيل وترتيبات الحاضنين ولا استيفاء شروط الحضانة
__________

ثانيًا : على هذا يترتب الآتي شرعًا ، فيما لو أن الحاضن قام بتغييب أو إخفاء المحضون قسرًا :-
١-تسقط النفقة لو كان الحاضن الأم
٢-يعاقب بذنب الإغراء بالعقوق
٣-يعاقب بذنب قطيعة الرحم
٤-ولو قيل على نسق مقالة سفهاء العصر الحديث (حقوق المرأة) فإن المرأة موجودة في جانب الأب وموجودة في جانب الأم ، فالمحضون له جدة وعمة في جانب الأب وله جدة وخالة في جانب الأم ، فعلى أي جانب يتم الإخفاء والتغييب يكون حق المرأة في الجانب الآخر مهضومًا ، لكن أغبياء العصر ينظرون للمرأة التي في جانب الأم فقط ،ويهملون المرأة التي في جانب الأب كالجدة والعمة ، فالمسألة عندهم أصلا ليست لمراعاة حقوق المرأة ، بل مبنية على مكايدة الزوجة لزوجها ، ومقايضته والمتاجرة بسلعة الطفل وعرض الرؤية كعرض البضائع في الأسواق ، فهؤلاء أخس من يتكلم في المسألة وأوضع من يحكم فيها ، جعلوا المحضون سلعة للمتاجرة والعرض والمكايدة والمقايضة ، والشرع جعله معززا مكرما وأوجد له بدل الحاضن الواحد عدة أنواع من الحاضنين.
وهذا من تمام وكمال مراعاة الشرع .
فهولاء لا شرعًا أقاموا ولا امرأة نصروا ولا محضونا حفظوا
بل هن شر نسوة يحكمن المجتمعات المسلمة

08/02/2021

الفرق بين (( الولاية . الوصاية . الحضانة )) ؟؟

الولاية : للأب .. فللأب وحده الولاية على أبنائه ،، وهذا منذ تحقق ميلاد الأبن أو البنت سوى كان هناك طلاق او لا .

الوصاية : هي إجراء بموجب القانون يكلف بموجبه شخص وهو الوصي يتولى أمورأ معينه لصالح الموصى عليه ؛ وهي محددة بالوصاية ولا تثبت إلا بحكم وفق نصوص مواد القانون رقم (( 17 )) .. لسنة 1992 ف. بشأن شؤون القاصرين .

الحضانة : تأتي من المصدر (( حضن )) .. حضن .. يحضن .. إحتضانأ .. فهو حاضن وهي حضانه ...
والحضانة : حق شرعي بموجب القانون رقم (( 10 )) لسنة84 .. بشأن الزواج وأحكامه والطلاق وأثاره لمصلحه
المحضون فأن اختلف بشأنها عند الطلاق فقد قرر القانون ان تكون للأم .. ثم لأم الأم .. ثم للأب ...

والحق في (( الحضانه ))
لا يلغي (( الولاية ))

29/01/2021

Address

شارع عقبة بن نافع
Az Zawiyah

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 15:00
Sunday 09:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار القانوني - ليبيا posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category