Haddad Law Firm

Haddad Law Firm Established in 1974 by its founder the late Attorney at Law Mohamad Haddad

04/05/2026

صدر كتاب مشترك للدكتور فراس البحري والقاضي الدكتورة فيروز البحري بعنوان:" العرض الفعلي والإيداع إيفاءً لدينٍ نقدي" دراسة قانونيَّة إجتهاديَّة فقهيَّة في 110 صفحات. ل....

04/05/2026

بحث في حالات الغاء العقد والبند الجزائي والتعويض والنفاذ المعجل الوجوبي
ناضر كسبار
نقيب المحامين في بيروت سابقاً

بحثت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان – الغرفة الثالثة الناظرة في الدعاوى العقارية والمؤلفة من القضاة الرئيس فيصل مكّه وعضوية القاضيين ستيفاني الفغالي وعبد الرحمن السمّان، حالات الغاء العقد في العقود المتبادلة والشروط المتعلقة به.
واعتبرت المحكمة ان تنفيذ الموجبات ضمن المهل المحددة في العقد، يعد عنصراً جوهرياً في عقود المشاركة العقارية.
كما اعتبرت المحكة ان للالغاء مفعولاً رجعياً بحسب المادة 238 موجبات وعقود، بحيث تعاد الحال الى ما كانت عليه.
واعتبرت المحكمة انه لا يجوز الجمع بين البند الجزائي واي تعويض آخر عن الفعل ذاته لانه لا يجوز الحصول على تعويضين عن ضرر واحد.
وقضت بالغاء عقد المشاركة وبعدم اعادة الحال الى ما كانت عليه، وبرد اصدار الحكم بصيغة النفاذ المعجل الوجوبي.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 29 نيسان 2026.
بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب، من نحو اول، إلغاء عقد المشاركة الموقع مع المدعى عليها بتاريخ 23/7/2020 لتخلف هذه الاخيرة عن تنفيذ موجباتها بتشييد وتسليم البناء السكني المتفق إقامته على العقار رقم /848/ من منطقة جدرا العقارية خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد، بالاضافة الى مخالفتها مضمون التعهد الموقع من قبلها بتاريخ 26/10/2021 بإتمام اعمال البناء في الشقة الواقعة في الطابق الارضي الجهة الجنوبية الغربية وتسليمها اياها خلال مهلة شهر ونصف من تاريخ التوقيع على التعهد.
وحيث ان المدعى عليها لم تحضر جلسة المحاكمة ولم تتقدم بأي جواب رغم ابلاغها اصولا جميع اوراق الدعوى وموعد الجلسة الختامية من دون تقديم اي عذر، ففي هذه الحالة منعت المادة /468/ من قانون اصول المحاكمات المدنية من ان تستجيب الى مطالب المدعي إلا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.
وحيث انه بالرجوع الى العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين يتبين انه بتاريخ 23/7/2020 تم توقيع "عقد مشاركة لتشييد بناء على العقار رقم /848/ جدرا" تعهدت بموجبه المدعى عليها في البند الثاني منه بتشييد مبنى سكني مؤلف من طابق سفلي وطابق ارضي خلال مهلة اقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد، وبتسجيل الانشاءات على صحيفة العقار وبإفرازه الى اقسام وحقوق مختلفة في مهلة اقصاها سنة تلي مدة الثمانية عشر شهرا المتفق عليها.
وحيث ان المادة السابعة من العقد حددت حصة كل فريق من الاقسام والحقوق الخاصة في البناء الذي تم الاتفاق على تشييده، ومن بينها الشقة الكائنة في الطابق الارضي من الجهة الجنوبية الغربية في العقار التي خرجت من نصيب المدعية، وانه بالرغم من وجوب انشائها وتسليمها خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد الا انه بتاريخ 26/10/2021 تعهدت المدعى عليها بتسليم المدعية الشقة المذكورة خلال مهلة شهر ونصف من تاريخ التوقيع على التعهد.
وحيث ان المادة التاسعة من عقد المشاركة التي حددت مهل تشييد البناء وتسليمه وافرازه تنص في فقرتها الاخيرة على ان اي مخالفة لهذه الشروط تعتبر عندها هذه الاتفاقية لاغية من دون ان يحق للفريق الثاني اي تعويض.
وحيث ان المبدأ الاساسي الذي ترتكز عليه العقود هو ان الالتزامات المتفق عليها تبرم لكي تنفذ، فالاصل هو التنفيذ العيني بالنظر الى القوة الملزمة التي يتمتع بها العقد كوسيلة تعامل بين الافراد وفي ضوء متطلبات الاستقرار في التعامل، اذ يجب المحافظة على العقد كل ما كان ذلك ممكنا.
وحيث انه خلافا لهذا المبدأ تطلب المدعية الغاء اتفاقية المشاركة على مسؤولية المدعى عليها لانها لم تلتزم بالمهل المحددة في العقد والتعهد ولم تنجز البناء وتسلمها الاقسام التي خرجت بنصيبها حتى تاريخ تقديم الدعوى، في حين ان المدعى عليها لم تقدم اي جواب بالرغم من تبلغها اصولا.
وحيث ان الغاء العقد في العقود المتبادلة يقوم في احدى الحالات التي نص عليها قانون الموجبات والعقود هي:
1- بسبب تحقق شرط الالغاء الضمني (الفقرة الاولى من المادة /241/ من قانون الموجبات والعقود).
2- بسبب تحقق شرط الالغاء الصريح (المادة /240/ من قانون الموجبات والعقود).
3- بسبب تحقق بند الالغاء الحكمي (الفقرة الاخيرة من المادة /241/ من قانون الموجبات والعقود).
4- بسبب استحالة التنفيذ (المادة /243/ من قانون الموجبات والعقود).
وحيث ان حالة النزاع الراهنة لا تندرج ضمن حالتي الشرط الصريح او البند الحكمي، كما لا تقوم حالة استحالة التنفيذ.
وحيث انه اذا احتاط طرفا العقد وادرجا فيه بندا صريحا بسيطا يفيد الغاءه نتيجة تخلف احد طرفيه عن انفاذ موجباته، فإن مثل هذا الشرط يعتبر بمثابة تكريس للقاعدة العامة التي تتعلق بالالغاء لعدم التنفيذ والتي تقدر او تفترض وجود شرط الالغاء في العقود كجزاء لعدم تنفيذ احد المتعاقدين التزامه، غير ان هذا الجزاء لا يغني عن مراجعة القضاء.
عاطف النقيب، نظرية العقد، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الثانية /1998/ ص /449/.
وحيث انه يستفاد من ذلك ان تقرير الغاء العقد في الحالة هذه يظل خاضعا لرقابة القضاء، الذي يملك سلطة تقديرية في تقرير الالغاء او رفضه تبعا لظروف كل نزاع، وذلك اسوة بشرط الالغاء الضمني لتقارب المفهومين لجهة التطبيق والنتائج.
وحيث انه قياسا على شرط الالغاء الضمني، فإن بند الالغاء الصريح لا يكون الا بحكم من القضاء عملا بأحكام المادة /241/ من قانون الموجبات والعقود، اذ ان المحكمة ليست محتما عليها ان تحكم بالالغاء، بل لها في ذلك سلطة تقديرية، فللقاضي ان يمتنع عن الالغاء لو قدر ان الجزء الرئيسي المعول عليه من العقد قد نفذ.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الاول، المجلد الثاني مصادر الالتزام منشورات الحلبي الحقوقية /1998/ بند /475/ ص /799/.
عاطف النقيب، نظرية العقد، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الثانية /1998/ ص /437/.
وحيث ان المحكمة، لكي تقضي بإلغاء العقد، تنطلق من ضرورة توافر الشروط التالية:
1- ان يتخلف احد طرفي العقد عن انفاذ موجباته.
2- ان يكون من شأن التخلف عن التنفيذ التأثير على مصير العقد.
3- ان يكون طالب الالغاء قد قام بإنفاذ موجباته.
4- ان لا يكون سبب عدم التنفيذ تصرفا صادرا عن الدائن.
5- ان يكون طالب الالغاء صادرا عن حسن نية.
6- ان يتقدم به الدائن، اذ لا يجوز للمدين ان يتقدم بمثل هذا الطلب ليتحرر من التزاماته.
وحيث انه من الثابت ان الطرفين المتنازعين وقعا بتاريخ 23/7/2020 عقد مشاركة التزمت بموجبه المدعى عليها بتشييد بناء على العقار رقم /848/ من منطقة جدرا العقارية خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ التوقيع على العقد، وتسليم المدعية الشقق التي خرجت بنصيبها بموجب هذا العقد صالحة للسكن تمهيدا لافرازها وفقا للاصول.
وحيث انه بالرجوع الى المعطيات المستمدة من اوراق الملف، ولاسيما تقرير الخبير الوارد في 27/3/2025، يتبين ان البناء القائم على العقار المذكور لا يزال قيد الانشاء، وقد اقتصرت الاعمال المنفذة فيه على تشييد هيكيلية البناء المؤلفة من طابق سفلي وارضي واول، وصب الاعمدة والاسقف من دون استكمال الطابق الاول، كما ان اعمال التقطيع والتوريق والطرش لم تنجز في جميع الاقسام، وقد خلص الخبير الى ان البناء فضلا عن مخالفاته الفنية، مشوب بالفوضى والاهمال، وهو غير قابل للسكن في حالته الراهنة لعدم انجازه، بما في ذلك الشقة الكائنة في الطابق الارضي – الجهة الجنوبية الغربية – موضوع التعهد الموقع بتاريخ 26/10/2021.
وحيث ان تقرير الخبير، بما تضمنه من معاينات فنية مباشرة ومفصلة، يشكل دليلا علميا صالحا للاعتماد عليه في تقدير مدى تنفيذ المدعى عليها لموجباتها التعاقدية، ولاسيما في ظل خلو الملف من اي دليل مضاد يدحض ما انتهى اليه.
وحيث انه يستفاد مما تقدم ان المدعى عليها، بانقضاء مهلة الثمانية عشر شهرا المتفق عليها، لم تنجز موجباتها بتشييد البناء وتسليم المدعية الشقق العائدة لها صالحة للسكن، الامر الذي يشكل اخلال صريحا بالتزاماتها العقدية الجوهرية.
وحيث انه لا يعتد في هذا المجال بقوانين تعليق المهل، ذلك ان هذه القوانين لم تطل تنفيذ الاتفاقية الراهنة لكون التعليق لم يشمل الفترة الممتدة من 22/3/2021 وحتى تاريخ 8/10/2023، كما ان فريقي النزاع احتاطا في المادة الثالثة عشرة من العقد لاي طارئ محتمل، واخرجا صراحة جائحة كورونا وتقلب سعر صرف العملة الوطنية من نطاق القوة القاهرة، بما يحول دون امكانية التمسك بهذه الاسباب لتبرير تقاعس المدعى عليها عن التنفيذ.
وحيث انه يقتضي التذكير بأن تنفيذ الموجبات ضمن المهلة المحددة في العقد يعد عنصرا جوهريا في عقود المشاركة العقارية، لما لذلك من اثر مباشر على حقوق الشريك مالك العقار.
وحيث ان نية المدعى عليها بمتابعة المشروع لا تبدو ثابتة او جدية، لاسيما وانها تبلغت اوراق الدعوى الراهنة ولم تبادر الى تقديم لائحة جوابية بالرغم من حضورها جلسة الخبرة، كما لم تبد اي مبرر مشروع لتخلفها عن اتمام موجباتها العقدية خلال المهلة المتفق عليها، ولم تظهر رغبة فعلية في استكمال المشروع.
وحيث انه في ضوء ما تقدم، ونظرا الى ان المدعية تطلب الغاء عقد المشاركة على مسؤولية المدعى عليها من دون التمسك بالتنفيذ العيني، فإن الاخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية يبرر الاستجابة لطلب الالغاء، عملا بالاحكام القانونية التي ترعى الغاء العقود، واستنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من العقد التي تنص على ان اي مخالفة لشروط العقد تجعل الاتفاقية لاغية دون ان يحق للمدعى عليها المطالبة بأي تعويض.
وحيث ان للالغاء مفعولا رجعيا بحسب احكام المادة /238/ من قانون الموجبات والعقود بحيث تعاد الحال الى ما كانت عليه، وهو اثر قانوني يلازم الالغاء ونتيجة حكمية مترتبة عليه حتى من دون طلب صريح من القاضي لان اعادة الحال الى ما كانت عليه تفرض ذلك.
مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الاول، العقد، ص /623/.
وحيث انه اذا الغي العقد واستحالت اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإنه يحكم على المتعاقد الذي استحال عليه ان يعيد الوضع الى سابقه بتعويض يعادل ما كان يجب عليه رده، وليس من الشروط للحكم عليه بالتعويض ان يكون مخطئا من هذه الزاوية.
عاطف النقيب، مرجع سبق ذكره، ص /443/.
وحيث انه، ولئن كان من المتعذر عمليا على المدعى استرداد ما انجزته من اعمال على العقار موضوع الدعوى، بحيث يبقى ما تم تشييده قائما لمصلحة المدعية، الامر الذي قد يبرر من حيث المبدأ الحكم بتعويض لمصلحة المدعى عليها تطبيقا للمفعول الرجعي للالغاء، الا ان البند التاسع من العقد الذي يحكم العلاقة بين الفريقين نص صراحة على الغاء الاتفاقية من دون استحقاق اي تعويض لمصلحة المدعى عليها، ما يجعل هذا النص التعاقدي واجب التطبيق باعتباره تعبيرا عن ارادة المتعاقدين التي تشكل شريعة لهما.
وحيث ان المدعية تطلب، من نحو ثان، الزام المدعى عليها بقيمة البند الجزائي المحدد في المادة السادسة عشرة من العقد.
وحيث ان البند الجزائي المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من عقد المشاركة يعد تعويضا اتفاقيا وفقا لمفهوم المادة /266/ من قانون الموجبات والعقود، بحيث يقصد به تقدير التعويض مسبقا عن الضرر الناجم عن الاخلال بالعقد.
وحيث انه من المبادئ المستقرة انه لا يجوز الجمع بين البند الجزائي واي تعويض آخر عن الفعل ذاته، اذ لا يجوز الحصول على تعويضين عن ضرر واحد، كما ان البند الجزائي، متى وجد، فإنه لا يمكن الحكم به مع اي تعويض اتفاقي او قضائي او قانوني آخر عن ذات الاخلال.
وحيث انه من الثابت في القضية الراهنة ان ما تم تشييده على العقار بقي قائما لمصلحة المدعية، بحيث استفادت منه بصورة مباشرة، الامر الذي يشكل في حد ذاته منفعة مالية تعود لها نتيجة الاخلال الحاصل، وهو ما يعد بمثابة تعويض فعلي استفادة منه.
وحيث انه تبعا لذلك، لا يجوز للمدعية ان تجمع بين هذه المنفعة المتمثلة ببقاء المنشآت على عقارها وبين المطالبة بالبند الجزائي، لان ذلك يؤدي الى حصولها على تعويضين عن ذات الضرر، وهو ما يخالف القواعد العامة في المسؤولية المدنية.
وحيث انه، تأسيسا على ما تقدم بيانه، يقتضي رد طلب الحكم بالبند الجزائي.
وحيث انه من نحو ثان اخير تطلب المدعية اصدار الحكم بصيغة النفاذ المعجل الوجوبي سندا لاحكام المادة /571/ من قانون اصول المحاكمات المدنية على اعتبار ان بنيان الدعوى الراهنة القانوني يقوم على المطالبة بمبالغ ثابتة بأسناد عادية او رسمية الامر الذي يتيح اجابة الطلب هذا عملا بالفقرة الثانية من المادة الآنفة الذكر.
وحيث انه خلافا لما تتمسك به المدعية فإن مبنى دعواها يقوم على طلب الغاء عقد المشاركة في انشاء بناء على العقار العائد ملكيته لها، وقد رتب هذا العقد موجبات عينية على المدعى عليها، الامر الذي لا يتطابق مع مفهوم الفقرة الثانية من المادة /571/ من قانون اصول المحاكمات المدنية التي عنت بالسند الوثيقة التي تثبت حقا ماليا تتيح امكانية المطالبة به.
وحيث انه إزاء ذلك، يكون طلب المدعية بإصدار الحكم بصيغة النفاذ المعجل الوجوبي مستوجب الرد لعدم تحقق شروط المادة /571/ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث انه يقتضي رد طلب العطل والضرر غير المتوافرة شروطه المفروضة قانونا، ان بسبب عدم ثبوت سوء النية، وان بسبب ما اعطاه القانون من حق تقدير للمحكمة في هذا المجال.
وحيث انه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، إما لكونها امست نافلة، وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سلف جوابا ضمنيا.

لذلك

فإنها تحكم بالاجماع:
اولا: بإلغاء عقد المشاركة المنظم بين فريقي النزاع لدى الكاتب العدل في برجا الاستاذ فراس الجعيد برقم 3308/2020 تاريخ 23/7/2020.
ثانيا: بعدم بإعادة الحال الى ما كانت عليه وبرد طلب الزام المدعى عليها بتسديد قيمة البند الجزائي للاسباب المبينة في متن هذا الحكم.
ثالثا: بشطب اشارة الدعوى رقم 11405/2023 عن الصحيفة العينية للعقار رقم /848/ من منطقة جدرا العقارية وابلاغ ذلك ممن يلزم.
رابعا: برد طلب اصدار الحكم بصيغة النفاذ المعجل الوجوبي.
خامسا: برد طلب العطل والضرر وبرد كل ما زاد او خالف.
سادسا: بتضمين المدعى عليها النفقات كافة.
حكما يفهم ويجري النطق به علنا في بعبدا بتاريخ صدوره الواقع في التاسع والعشرين من نيسان 2026.

محكمة الاستئناف الجزائية - بيروت رقم 3 تاريخ 25/01/1967- اذا كانت الصحافة تنعم بالحرية فهي مقيدة بحكم القانون فليس لها ا...
29/04/2026

محكمة الاستئناف الجزائية - بيروت رقم 3 تاريخ 25/01/1967

- اذا كانت الصحافة تنعم بالحرية فهي مقيدة بحكم القانون فليس لها التعرض لكرامة شخص دون ان ينسب اليه فعل معين.
- يعود للمحكمة ان تقدر مدى تأثير المقال الصحفي على القارىء العادي.
- اذا كان في المقال من العنف ما يجرح الشعور يتحقق جرم التحقير.

(قرار منشور في: النشرة القضائية اللبنانية، الرقم 10، سنة 1968، الصفحة: 1204-1212)
http://77.42.251.205/RulingRefPage.aspx?id=111645&SeqID=1072&type=2

⚖️🇱🇧

القاضي المنفرد المدني - كسروان رقم 0 تاريخ 28/04/2010«ان حق الاستفادة من المرآب هو حق فرضه القانون الذي نظم ملكية الشقق ...
28/04/2026

القاضي المنفرد المدني - كسروان رقم 0 تاريخ 28/04/2010

«ان حق الاستفادة من المرآب هو حق فرضه القانون الذي نظم ملكية الشقق والطوابق المشتركة ومنع تحوير وجهة استعمال المرآب لاي سبب كان حتى ولو لم يكن المالك قد استنفد كامل عامل الاستثمار وبذلك لا يمكن للفرقاء ولو بنص خاص ان يتفقوا على مخالفة الاحكام المتعلقة بالنظام العام ولا على اخراج قسم من اقسام الملكية المشتركة ويعتبر مخالفا للقانون ولا يقبل طلب تسجيل شقة كائنة في طابق الاعمدة على اسم احد منهم في السجل العقاري.»

(قرار منشور في: مجلة العدل، الرقم 3، السنة: 2010، الصفحة: 1335-1338)

http://77.42.251.205/RulingRefPage.aspx?id=161390&language=ar&SeqID=1818

⚖️🇱🇧

ملكية الشقق والطوابق في الأبنية المفرزةإعداد: رلى صفيركيف تتحدد أسس التعامل بين ملاّكي البناء الواحد؟
28/04/2026

ملكية الشقق والطوابق في الأبنية المفرزة
إعداد: رلى صفير
كيف تتحدد أسس التعامل بين ملاّكي البناء الواحد؟

كيف تتحدد أسس التعامل بين ملاّكي البناء الواحد؟ في ظلّ الإرتفاع المستمر في عدد السكان, ومع تزايد حركة النزوح الى المدن وتمركز الأغلبية الساحقة من السكان في الأوساط ....

25/04/2026

من روائع الفقه القانوني التي لا غنى عنها! ⚖️📖

تحميل كتاب: "التصرف القانوني والواقعة القانونية" لفقيه القانون الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري.
مرجع كلاسيكي وأساسي لكل باحث وطالب لضبط مفاهيم النظرية العامة للالتزامات والحقوق.

👇 رابط التحميل المباشر تجدونه في أول تعليق!

#السنهوري #المغرب

25/04/2026

هل يبقى اذن التوكل عن الورثة قائماً في حال وفاة الموكل؟ (2)
ناضر كسبار
نقيب المحامين في بيروت سابقاً

منذ عدة ايام كتبت مقالة حول إذن التوكل الذي يكون المحامي قد استحصل عليه للمثول ضد زميله المحامي، وما اذا كان يبقى قائماً عن الورثة بعد وفاة مورثهم، ام يجب الاستحصال على اذن توكل جديد. والتشديد على ان اذن التوكل هو اذن شخصي يستحصل عليه المحامي في دعوى محددة من حيث النوع والطبيعة او المضمون ضد زميله المحامي. وانه لا ضرورة للاستحصال على اذن جديد في حال وفاة موكله، وتوكيل الورثة الذين هم خلف عام لمورثهم، طالما ان المحاميين هما ذاتهما والدعوى هي ذاتها وقد تكون وصلت الى مرحلة الحكم بداية او استئنافاً او تمييزاً.
ورب قائل ان الاذن يدخل ضمن اللياقات بين الزملاء، والهدف هو التوفيق بين المتنازعين وان الصفة التمثيلية الجديدة توجب الاستحصال على اذن جديد.
من هنا، فإننا سوف نفصل عشرات الحجج التي تؤكد على عدم وجوب الاستحصال على اذن جديد من المحامي الذي سوف يتوكل عن الورثة بصفتهم ورثة موكله المتوفي.
اولا: اذا كان يتوجب الاستحصال على اذن توكل لانه يدخل ضمن اطار اللياقات بين الزملاء ولعدم تطور الخلافات، ولمحاولة التوفيق بين الفرقاء وحل النزاع حبياً بين الخصوم فإن هذا الامر يطرح الاسئلة الآتية:
1- ان اذن التوكل كما اسلفنا هو اذن شخصي بين محاميين. فعند الاستحصال على اذن توكل في دعوى محددة من جميع النواحي تكون اسس اللياقات قد احترمت. وتكون محاولة التوفيق قد حدثت. هذا اذا قررالنقيب التوفيق بين المتخاصمين.
2- يبت النقباء سنوياً بمئات الاذونات. نتمنى افادتنا حول عدد الملفات التي حاول النقباء التوفيق بين المتخاصمين. كل ما يحصل ان رئيس الديوان يتصل بالمحامي المطلوب الاذن ضده فيقدم جواباً على طلب الاذن. ويبت النقيب بالموضوع. علماً بأنه ليس على النقيب ان يجمع المتخاصمين لمحاولة التوفيق بينهم كما يعتقد البعض. انما هذا الامر عائد له. وهو الذي يقرر ما اذا كان يود التوفيق بينهم ام لا.
يضاف الى ذلك انه لو كان الهدف التوفيق بين المتخاصمين فلماذا يقرر عدم اعطاء الاذن اذا فشلت عملية التوفيق؟. وهذا يؤكد ان رقابة النقيب تتركز حول اطلاعه على الملف وما اذا كان هناك تعسفاً ضد المحامي المطلوب الاذن ضده، او اذا سبق للمحامي طالب الاذن ان استعمل وكالته او استحصل على وكالة واستعملها بوجه زميله قبل الاستحصال على اذن توكل. اما اساس المنازعة ومن هو على حق من المتخاصمين فهذا ليس من صلاحية النقيب لان من يبت بأساس النزاع هو القضاء.
ثانياً: اذا كان هدف الاذن هو للتوفيق بين الفرقاء. فلماذا يتوجب على المحامي، الذي يود الحلول محل زميله المحامي، الذي سبق وطلب اذن توكل واستحصل عليه، ان يطلب اذناً جديداً للمثول بوجه زميله المحامي؟. وهنا نتكلم عن المحامي الوكيل الجديد الذي يود التوكل بوجه زميله. الجواب واضح وهو ان اذن التوكل هو اذن شخصي يستحصل عليه المحامي بوجه زميله للمثول ضده في دعوى محددة قد تكون مدنية او جزائية...الخ. وكذلك الامر، اذا قرر الورثة تكليف محام آخر للتوكل عنهم، فعلى المحامي الجديد ان يستحصل على اذن توكل ضد زميله. فالاذن هو شخصي بين زميلين.
ثالثاً: ما الهدف من الاستحصال على اذن جديد للتوكل عن الورثة الذين هم الخلف العام للموكل؟. وهل الهدف هو محاولة التوفيق بينهم وبين المحامي الخصم؟. وهل الهدف انهم قد يكونون "لينين" اكثر من مورثهم ويحلون القضية حبياً وهي قد تكون وصلت الى مرحلة الاستئناف او التمييز؟. وبدلاً من تخفيف عبء الاذونات هل نزيدها، خصوصاً وان عدداً كبيراً من النقابيين توصلوا الى نتيجة وهي ان الاذونات في القضايا غير الجزائية باتت تشكل العبء الكبير على النقابة وعلى المتقاضين والمحاكم. الا ان الخوف من اساءة استعمالها او التعسف بحق المحامي المطلوب الاذن ضده، ومنع الزملاء من استعمال وكالة بدون اذن النقيب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين المحامين هي التي تحتم الابقاء عليه.
وزيادة في التأكيد. اذا كان المحامي استحصل على اذن توكل عن اب وثلاثة اولاد بوجه زميله المحامي. وسارت الدعوى بطريقها الصحيح الى ان وصلت الى خواتيمها بداية او استئنافاً او كانت لا تزال امام محكمة التمييز. وتوفى الاب. فهل على الاولاد الثلاثة، وبصفتهم ورثة الاب، وقبل تنظيم وكالة بصفتهم ورثة، ان ينتظروا استحصال محاميهم اساساً على اذن توكل عنهم بصفتهم ورثة (لانه وكيلهم بصفتهم الشخصية اساساً) وما الهدف من ذلك؟. هل لمحاولة التوفيق ام لعدم وقوع تعسف بحق المحامي المطلوب الاذن ضده؟. ام بسبب ماذا؟. هل من اجل زيادة المعاملات والمصاريف واغراق ادارة النقابة بالطلبات وكذلك مجلس النقابة في حال الاعتراضات او المحاكم؟.
كل ذلك يدل على انه لا يتحتم على المحامي الاستحصال على اذن توكل جديد عن الورثة ضد زميله المحامي.

أسباب إنتهاء الوكالة   ⚖️🇱🇧
14/01/2026

أسباب إنتهاء الوكالة
⚖️🇱🇧

Address

Hamra Street, Estral Center, 7th Floor
Beirut

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Haddad Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Haddad Law Firm:

Share