Legal Site Attorney Adib Zakhour

Legal Site Attorney Adib Zakhour Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Legal Site Attorney Adib Zakhour, Lawyer & Law Firm, Ashrafiyah.

https://www.facebook.com/share/p/1cywcoburt/
10/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1cywcoburt/

المحامي أديب زخور (المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت): أوجّه كتابًا مفتوحًا لمعالي وزير العدل من المحامي أديب زخور ليعلم من خلاله الاشكاليات في صدور قرارات ...

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/544947/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%...
07/06/2026

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/544947/%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-12-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-16-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2وطنية - اعتبر المحامي أديب زخور في بيان، أن "المستأجرين يتعرضون لضغوطات من أجل، اما ترك المأجور او القبول بزيادات تتجاوز قدرتهم على الدفع، نتيجة القرارات غير المتوازنة التي تصدر عن بعض المحاكم في بيروت والمناطق بتسريع المحاكمات والاخلاءات، بطريقة نعتبرها مخالفة للقانون، خصوصا استنادا الى تطبيق المادة 16 فقرة 1 بجزئيتها وبانتقائية، مستندين للشرطين المتلازمين في الفقرة 1 لعدم اعلام الستأجر المالك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء فترة التسع سنوات ولعدم صدور قرار عن اللجنة وهو غير قابل للتطبيق، والاخذ بمعيار تقديم الطلبات الى اللجان التي هي من صلاحية وزراء العدل المتعاقبين، وهو بدوره غير قابل للتطبيق لعدم عمل اللجان والتي لم تباشر عملها مع الصندوق حتى تاريخه، ومن ناقل القول تحميل مسؤوليتها للمستأجرين في الاحكام واصدار القرارات بناء عليها باسقاطهم من حق التمديد لذنب المسؤولين وتقاعصهم، ويتوجب ادخال الدولة ووزير العدل ممثلا بواسطة هيئة القضايا لضمان اشغال المستأجرين لمساكنهم مدة 12 سنة وفقا للمادتين 15و16، وكونه المسؤول عن اللجان والاقلام والموظفين وفقا للمادة 7، وعبرها عن الصندوق مع وزير المالية، وفقا للخيارات والهدف من المادتين 27و 16، التي تعطي الحق للمستأجر بترك المأجور واخذ تعويضه او البقاء في المأجور، بدلا من القفز فوق المواد كما يحصل حاليا بتطبيق الفقرة 1 من المادة 16 بجزئيتها واقرار الاخلاء خارج النص القانوني محملين المستأجر المسؤولية بدلا من اللجان".

وذكر زخور ب"قرار الحديث الصادر عن محكمة الاستئناف جبل لبنان برئاسة القاضية شبارو تاريخ 28/4/2025 والمنشور في مجلة المحكمة الالكتروني في 30/4/2025، والمطابق لقرارات محكمة التمييز ولا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93، حول وحدة مواد القانون وعدم تجزئته، بحيث لا يمكن حتى ان تبدأ مباشرة تعداد السنوات بدون وجود هذه المؤسسات من اللجان والصندوق وضمان ممارسة الاجراءات امامها. ويقول العلامة والفيلسوف جان بودان إن "القانون وحده لا يحكم، بل المؤسسات والآليات التي تطبقه هي التي تحقق سيادته". خصوصا ان اي خلل بتطبيق القانون سوف يؤدي الى تهجير واخراج العائلات المتواضعة ومعظمهم من كبار العمر مع عائلاتهم على الطريق مباشرة".

اضاف: "وبالتالي، لا يمكن القفز فوقها لتطبيق المادة 16 بجزئيتها في الفقرة1، بحيث اصابت بعض القرارات من جهة بالتراجع عن الشرط الثاني وتعليق الاجراءات، لكنه لا يمكنهم تقرير الاسقاط بشرط واحد ودون انشاء اللجان والصندوق، كون المخالفة تصبح مخالفتين للفقرة 1.

1-ومن القواعد الفقهية والقانونية المصاغة"الواضح لا يحتاج إلى تفسير": وهي قاعدة قانونية عالمية تعرف في القانون اللاتيني ب (In claris non fit interpretatio)؛ وتعني أنه إذا كان النص القانوني أو الواقعة واضحة وضوحا بديهيا، فإن محاولة تفسيرها تعد خطأ ومضيعة للوقت."الدليل لا يطلب في البديهيات". وبالتالي لا يمكن اعلان الاسقاط بدون اي نص أو الطلب بتوفر شرط اعلام المالك وهو لوحده شرط لا يؤدي الى الاسقاط، لصراحة الفقرة 1 ولا يمكن القفز فوق الاجتهادات التي علقت المادة 16 وكل ما يتعلق باللجان والصندوق استنادا الى المادة 58. يراجع: مارسيل بلانيول (Marcel Planiol) "عندما يكون النص القانوني واضحا، لا يجب البحث عن معناه في مكان آخر".

2- مع العلم ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره، يراجع:الدكتور سليمان مرقس – في شرح قانون المرافعات: "النص الواضح لا محل لتفسيره، ولا يجوز التوسع فيه بحجة الغموض، ما دام معناه ظاهرا لا لبس فيه".

3- ومن المعلوم أن القاعدة الأساسية في القانون المدني:

لا يكلف أحد بما هو مستحيل (Nemo ad impossibile tenetur)

أي: إذا كان الشرط يتطلب إجراء لا يملك المستأجر سلطة تحقيقه (قرار لجنة)، فلا يمكن تحميله نتيجته وربط الشرط بالمادة 16 فقرة 1.

4- موجب ادخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بواسطة هيئة القضايا: وحيث إن إدخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بواسطة هيئة القضايا يهدف إلى تمكين المحكمة من تحديد سبب عدم تنفيذ الشرط الثاني الوارد في المادة 16/1 ويتوجب على وزير العدل ايجاد الحلول وضمان الاشغال 12 سنة عبر صلاحياته على الاقلام واللجان التي يجب ان تتحمل هي المسؤولية لا المستأجر، ويتبين إن قانون الإيجارات رقم 2/2017 أنشأ لجانا ذات اختصاص خاص وأناط بها صلاحيات جوهرية وأساسية تتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين، وربط تطبيق أحكام عديدة من القانون بصدور قرارات عنها، وفقا للمادة 7 وما يليها، وقد نص القانون عينه على انشاء حساب وفقا للمادة 3 وما يليها، وهاتين المؤسستين يتوجب قيامهما وعملهما منذ صدور القانون، ويتوجب ادخالهما معا، كون اللجنة تعطي امرا بالدفع للحساب او الصندوق، منذ صدور القانون، ويتوجب التقيد بالمادة 58 التي علقت معظم مواد القانون المتصلة بهاتين المؤسستين وهما تؤمان لا يمكن عمل الواحدة دون الاخرى.

5- في ضرورة إدخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل بواسطة هيئة القضايا بحسب اختصاصه وصلاحياته: حيث إن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 151/1983 (تنظيم وزارة العدل) نصت على أن وزارة العدل تعنى بتنظيم شؤون القضاء والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به. وحيث إن وزارة العدل هي المرجع الإداري المختص بتنظيم شؤون القضاء وتأمين حسن سير المؤسسات والهيئات القضائية من الناحية التنظيمية والإدارية، وبما أن قانون الإيجارات أوكل إلى وزير العدل دورا أساسيا في إنشاء لجان الإيجارات وتسمية القضاة والمساعدين القضائيين العاملين فيها واتخاذ التدابير اللازمة لانطلاقها (المادة 7 ايجارات وما يليها)، ويتطلب ادخال الدولة اللبنانية ممثلة بوزير العدل لهذه الجهة، لسماعها وضمان الاشغال والاستماع اليها وتحميلها عقوبة الاسقاط وضمان عدم صدور قرارات خاطئة بالتهجير الجماعي.

6- ومن هنا نناشد وزير العدل ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس المجلس النيابي اعطائنا كمحامين متابعين لهذا الملف من بداياته موعدا عاجلا، وإيلاء هذا الملف الاجتماعي على حجم الوطن الاهمية اللازمة والقصوى واعلان حالة طوارىء اجتماعية لحل مشكلة السكن، مع مناشدة دولة رئيس مجلس النواب بطرح قانون معجل يقضي بالتمديد ثلاث سنوات اضافية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون مع زيادات تراعي الحد الادنى للأجور لوقف الفوضى في القضاء وتضارب الاحكام والتهجير الجماعي، حيث لم يعد يستطيع المواطن في ظل الحرب المفتوحة والازمة الاقتصادية تحمل الاخطاء الجسيمة بتهجيرهم من بيوتهم ملاذهم الوحيد".

=====م.ع.ش.



تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجتين 98.5 و98.1 FM

شارك الخبر

🔴 تضارب الأحكام يعيد أزمة الإيجارات إلى الواجهة.*اضغط على الرابط الآتي لقراءة الخبر:*https://bilarabei.com/miscellaneous...
05/06/2026

🔴 تضارب الأحكام يعيد أزمة الإيجارات إلى الواجهة.

*اضغط على الرابط الآتي لقراءة الخبر:*
https://bilarabei.com/miscellaneous/posts/6a225e554327eae52ea04f0c

*انضموا لمجموعة منصة بالعربي | BILARABEI، عبر الرابط أدناه:*
https://chat.whatsapp.com/FQJ2CEEJmuQL9Df5EgTWFw?mode=wwt

قانون الإيجارات مجددًا تحت المجهر... أديب زخور يحذر: التفسير الحالي للقانون قد يؤدي إلى تهجير جماعي
باسل عيد
Jun 05, 2026

عاد ملف قانون الإيجارات إلى الواجهة مجددًا، في ظل النقاشات الدائرة بين المستأجرين والجهات التي تمثلهم حول الجدل القائم بشأن أي من قانونَي الإيجارات سيُعتمد في التطبيق.

فبعدما كان الخلاف يتمحور حول ما إذا كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الصادر عام 2014 أم القانون الصادر عام 2017، بات الاهتمام اليوم منصبًا على تحديد السنة التي تبدأ منها مهلة التمديد بالنسبة إلى غير المستفيدين من الصندوق لمدة 9 سنوات، وللمستفيدين منه لمدة 12 سنة، وذلك من خلال حسم أي من التاريخين يُعتد به كنقطة انطلاق لتطبيق القانون.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، أن اعتماد عام 2014 كنقطة انطلاق يعني انتهاء التمديد بتاريخ 28/12/2026، أما إذا اعتُمد قانون عام 2017، فإن التمديد ينتهي بتاريخ 28/2/2029 بالنسبة إلى المستفيدين من الصندوق.

وأشار، عبر منصة "بالعربي"، إلى أن أحكامًا مبرمة صدرت عن محاكم البداية والاستئناف اعتمدت قانون عام 2017، وعلقت الإجراءات استنادًا إلى المادة 58 طوال السنوات العشر الماضية. كما صدر أخيرًا عن محكمة الاستئناف في بعبدا، برئاسة القاضية ريما شبارو، بتاريخ 28 نيسان 2025، قرار قضى بعدم إمكان تطبيق القانون أو حتى احتساب مهلة التسع سنوات أو الاثنتي عشرة سنة من دون توافر جميع العناصر المكونة للقانون، وفي مقدمها اللجان والصندوق، وذلك استنادًا إلى مبدأ وحدة النصوص القانونية وعدم جواز تجزئتها.

وأضاف أن المستأجرين فوجئوا، بعد تاريخ 28/2/2026، بصدور قرارات اعتمدت قانون عام 2017 من جهة، لكنها أسقطت حقهم في التمديد استنادًا إلى المادة 16 من جهة أخرى، معتبرًا أن ذلك يشكّل تطبيقًا انتقائيًا ومجزأً للقانون. إذ جرى اعتبار أن عدم إبلاغ المالك وعدم صدور قرار عن اللجان باستفادة المستأجر من الصندوق يؤديان إلى إسقاط حقه في التمديد، من دون انتظار انتهاء سنوات التمديد أو استكمال الشروط القانونية الأخرى.

ورأى زخور أن هذا التوجه يخالف أحكام القانون، ولا سيما المادة 16، التي أوجبت توافر الشرطين معًا لإعمال الإسقاط. كما أن المستأجر لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم صدور قرار عن اللجان، باعتبار أن هذه المعاملة مستحيلة التنفيذ أساسًا بسبب عدم تأليف اللجان وعدم مباشرتها عملها منذ صدور القانون وحتى تاريخه.

ولفت إلى أن بعض قضاة الإيجارات في بيروت تراجعوا عن هذا التفسير، وأبقوا فقط على شرط إعلام المالك، إلا أن المستأجرين يسجلون ملاحظة أساسية مفادها أن تطبيق شرط واحد من شروط المادة لا يؤدي إلى إسقاط حق التمديد.

وأضاف أنه لا يمكن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 16 بصورة مجتزأة من دون سائر فقرات المادة نفسها، ولا من دون ربطها بالمادة 27، وإلا كان ذلك تطبيقًا خاطئًا للقانون.

وأكد أن هذا الموقف يستند إلى مبدأ وحدة القانون وعدم قابليته للتجزئة، وإلى عدم إمكان تطبيقه من دون اللجان والصندوق، وهي النقاط التي تناولتها القاضية ريما شبارو بصورة موسعة ومفصلة في قرارها الصادر بتاريخ 28 نيسان 2025، إضافة إلى مسألة تعليق القانون استنادًا إلى المادة 58 الصريحة والواضحة.

وأوضح زخور أن المادة 58 علقت المواد المتعلقة باللجان والصندوق، ومنها المادة 16 مباشرة، وهي من أولى المواد المشمولة بالتعليق، لأنها تمنح المستأجر خيار البقاء في المأجور أو تركه مقابل الحصول على التعويضات المستحقة له. وبرأيه، لا يمكن تطبيق هذا الخيار من دون وجود اللجان والصندوق، خلافًا لما يذهب إليه عدد من القضاة المنفردين في بيروت والمناطق.

وحذر زخور من أن الاستمرار في هذا النهج، ما لم يتم التراجع عنه، قد يؤدي إلى تهجير جماعي مخالف للقانون وروحيته، لافتًا إلى أن الدولة والقانون ضمنا إشغال المستأجرين حتى عام 2029، مع ربط ذلك بأحكام المادة 28 وبشرط تسديد التعويضات للمستأجرين.

وأشار إلى أن هذه التعويضات تشكّل جزءًا أساسيًا من الحل الرامي إلى تأمين أماكن سكن مناسبة للمستأجرين عند الإخلاء، وأنه من دونها لا يمكن تنفيذ عمليات الإخلاء أو حتى التفكير بها. كما شدد على أنه لا يجوز للقضاة المنفردين مخالفة القرارات الاستئنافية المبرمة الصادرة في هذا الشأن.

وختم: "نعول على حكمة القضاة ومناقبيتهم في مقاربة هذا الملف، ولدينا كامل الثقة بأنهم سينظرون في أساس النزاع بكل موضوعية وتجرد، وأنهم سيعملون على تصويب القرارات التي صدرت بما ينسجم مع القانون والاجتهادات القضائية المستقرة".

وبين تضارب الاجتهادات واستمرار الخلاف حول تفسير القانون، يبدو أن ملف المستأجرين القدامى سيبقى مفتوحًا على مزيد من السجالات في المرحلة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه هواجس المستأجرين حيال مصيرهم السكني وإمكانية فقدان الضمانات التي يعتقدون أن القانون كفلها لهم.

عاد ملف قانون الإيجارات إلى الواجهة مجددًا، في ظل النقاشات الدائرة بين المستأجرين والجهات التي تمثلهم حول الجدل القائم بشأن أي من قانونَي الإيجارات سيُعتمد في التط...

https://www.facebook.com/share/p/1CrKS6RGep/
04/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1CrKS6RGep/

المحامي أديب زخور: يتبين من مراجعة الحكم الصادر عن قاضي الايجارات في بيروت نجيب بيراق وهو قاض واعد ومميز، بتاريخ 2026/5/26 أن القرار كان في معرض الاسقاط من حق التمديد…

https://www.facebook.com/share/p/1Cwed3SZht/
02/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1Cwed3SZht/

المحامي أديب زخور: أصدرت القاضية المتميزة كارمن مشلب قرارًا بتاريخ 2026/5/19 تراجعت فيه جزئياً عن شرط صدور قرار عن اللجنة المذكور في قرارها الصادر بتاريخ 2026/3/10 وفي قرارا...

https://nicolasnews.com/news-25935/نعرف جميعًا قصة إبراهيم، الذي طلب الله منه أن يقدّم ابنه الوحيد إسحق، فصعد إلى الجبل ...
28/05/2026

https://nicolasnews.com/news-25935/

نعرف جميعًا قصة إبراهيم، الذي طلب الله منه أن يقدّم ابنه الوحيد إسحق، فصعد إلى الجبل ليقدّمه.
وفي اللحظة الأخيرة، منعه الله من تقديم ابنه الوحيد، واستبدله بخروف قدّمه ذبيحة شكر. وفي هذا الخروف رأت الكنيسة صورةً مكتملة عن ذبيحة يسوع المسيح المخلص، الحمل الذي قدّمه الله بواسطة ابنه الوحيد، البديل الوحيد عن ذبيحة إسحق من ابيه إبراهيم، ذبيحة على الصليب لخلاص العالم من الخطيئة بعد سقوط الإنسان، وإعادة البشرية التي ابتعدت عن الله بسبب خطيئة آدم ونحتفل بهذه الذبيحة غير الدموية في كل قداس الهي .

وقد تمّ واكتمل هذا القربان والذبيحة— بحسب الإيمان المسيحي — بالمسيح على الصليب، حيث قدّم نفسه ذبيحة دائمة وفريدة من أجل خلاص البشرية وليس فقط بصلبه وذبيحته بل بقيامته ايضا من بين الاموات حيث دخل الله القائم من الاموات في تاريخ البشرية بتجسده وذبيحته وصلبه وقيامته فاتحد بالام وافراح كل انسان مهما كان وضعه .
وتحتفل الكنائس بذلك كل يوم على مذابحها من خلال القداس الإلهي كشكر لله وتعيش هذا الاختبار في داخل كل انسان مؤمن يشارك في القداس الإلهيويأخذ الاله الحي، ويشارك المؤمنون فيه بصورة احتفالية كل يوم أحد، وهو يوم القيامة المتجدّد.

إنها ذبيحة المحبة القيامية التي خلّصنا الله بها من خلال ابنه يسوع المسيح، وتذكّرنا بتجسد محبة الله لكل واحد منا كل يوم وكل دقيقة ومع دقات ❤️ قلبنا الضعيف المشكك.
فهو لا يريدنا أن نكون ذبائح أو ضحايا، فجعل من ذاته التضحية الوحيدة المقبولة من الله ولا يستطيع الإنسان أن يخلّص نفسه دون تدخّل الله، الذي تدخّل مرة واحدة بالمسيح من أجل خلاصنا في ذبيحة الصليب، حيث قدّم نفسه حبًا بنا ولخلاصنا، وأكمل تاريخ الخلاص ليس بالموت والذبيحة فقط، بل والأهم بقيامة المسيح، التي حرّرتنا بحياته من سلطان الموت وتقودنا الى ملء الحياة الأبدية بالفرح والسلام.

لقد أزال يسوع بالكامل سلطان الموت، واستحقّ لنا الحياة الأبدية والحياة مع الله.

وهذا ما نحتفل به في القداس الإلهي، حيث نشكر الله لأنه قدّم ذاته لنا ومن أجل خلاصنا، من أجل البشرية وكل إنسان. إنها الذبيحة الأبدية للمحبة الإلهية، حيث نتناول جسده ودمه وشخصه بالكامل في القداس الإلهي، الذبيحة المرضية عند الله التي تمتلىء بالحياة الابدية والنور.

ولهذا نرى المسيح في ذبيحة إبراهيم وتكتمل في ذبيحة المسيح الكاملة بعد ان منع الله ابراهيم ان يقدم ابنه ولم تكتمل الذبيحة الخلاصية الا بتقدمة الآب لابنه يسوع خلاصا للعالم .

عيد أضحى مبارك وكل قداس تكتمل فيه الذبيحة الخلاصية وانتم بالف خير.

وفي اللحظة الأخيرة، منعه الله من تقديم ابنه الوحيد، واستبدله بخروف قدّمه ذبيحة شكر. وفي هذا الخروف رأت الكنيسة صورةً مكتملة عن ذبيحة يسوع المسيح المخلص، الحمل

https://www.facebook.com/share/p/14fwn3ctHRG/
27/05/2026

https://www.facebook.com/share/p/14fwn3ctHRG/

المحامي أديب زخور: العيد أو عيد الأضحى يُحتفل به المسيحيون ايضا كل يوم على المذابح: نعرف جميعًا قصة إبراهيم، الذي طلب الله منه أن يقدّم ابنه الوحيد إسحق، فصعد إلى…

https://www.facebook.com/share/p/1dXkx1ByT4/
21/05/2026

https://www.facebook.com/share/p/1dXkx1ByT4/

المحامي أديب زخور: لفهم المادة 16 من قانون الايجارات، يتوجب قراءتها كلمة كلمة وبترابطها مع باقي المواد، وفي وحدة القانون ومواده ومؤسساته. ويقول العلامة مونتسكيو (Montes...

شدّد المحامي أديب زخور أن بعض المحاكم تصرّ على صدور قرار عن اللجنة باستفادة المستأجر من الصندوق لابقائه في المأجور والتم...
15/05/2026

شدّد المحامي أديب زخور أن بعض المحاكم تصرّ على صدور قرار عن اللجنة باستفادة المستأجر من الصندوق لابقائه في المأجور والتمديد له ثلاث سنوات اضافية، وهو شرط تعجيزي واصبح غير قابل للتطبيق في المادة 16 فقرة 1 لعدم وجود اللجان والصندوق وتأليفها وعدم اصدارها اي قرار حتى تاريخه، وتعمد تبعاً لذلك الى اسقاط حق المستأجرين جماعياً استناداً للشرط التعجيزي ووقف العمل بالقانون مما يهدد عشرات الاف العائلات بحرمانها من مساكنها دون اي خطأ منها ويجب معالجة هذه الثغرة والخطأ، بعد ثبات التمديد بداية واستئنافاً للعام 2029،

وبالتالي إن الشرط الوارد في المادة 16 فقرة 1 يسقط لاستحالة التطبيق بعكس ما يذهب اليه بعض القضاة، وعلى المحاكم أن تطرح أيضاً قيد المناقشة الحقين الواردين في المادة 1و2 من المادة 16 وليس اختزالها بالفقرة 1 والمطالبة بإجراءات مستحيلة التطبيق توصلاً لإخلاءات جماعية وبإجراءات سريعة وبأحكام مسبقة تصدر خلال اشهر معدودة، وبشرط ساقط قانونياً وواقعياً وهو الاستحصال على قرار من اللجنة وهم على علم بعدم تأليف هيئاتها واستحالة عملها مع الصندوق وبالرغممن استقرار الاحكام لسنوات سابقة، واستقرار الاجتهاد على التمديد للعام 2029 وابتدائه من العام 2017 وليس 2014 حيث ايضاً تتناقض الاحكام البدائية لهذه الناحية بالرغم من استقرار الاجتهاد وتوضيحها طوال سنوات، اضافة لتعليق المادة 16 وغيرها استناداً الى المادة 58 وقد صدرت تبعا لها وطوال سنوات طويلة الاحكام البدائية والاستئنافية المبرمة استناداً اليها ولصراحة النصوص، ونستغرب إعادة مخالفتها وكأن هذه القرارات غير موجودة، بخاصة ان الصندوق يدخل في اساس تطبيق المادة 16 و27 وجرى معالجتها بداية واستئنافاً بطريقة نهائية ومبرمة، والعدالة هي استمرارية، ولا يمكن اختزال مواد قانون الايجارات والقفز فوقها وفوق الاستقرار في الاجتهاد وتطبيقها بجزئيتها لحرمان المستأجر من حقين بدأت المادة 16 بفقرتيها ايضاً بتسميتها بالاسم" يحق للمستأجر" وطالبت المحاكم بالحرص على تطبيقها، وكل الشروط اللاحقة يجب ضمان هذين الحقين بخاصة:

1- مفتاح المادة 16 بفقرتيها 1و2 مستند على عبارة الحق والمحافظة على حقوق المستأجر:

أن الفقرة 1 من المادة 16 بدأت بعبارة:"- يحق للمستأجر الذي يكون لا يزال مستوفياً لشروط الاستفادة من تقديمات الصندوق، وبالتالي حق منصوص على حمايته من الصندوق واللجان والمحاكم وليس العكس،

والفقرة 2 من المادة 2 استعادة العبارة ذاتها " :"يحق لهذا المستأجر أن يتنازل عن حقه.."

اي لدى المستأجر خياران وحقان بحيث اعادت الفقرة 2 ما ورد في الفقرة 1 وشدّدت بالقول انه يحق لذات المستأجر الوارد في الفقرة 1 أن يترك المأجور لقاء تعويض المساهمة من الصندوق، "يحق لهذا المستأجر" وبالتالي، اننا نتكلم عن ذات المستأجر الذي لديه حقين لممارستهما وتحرص المحاكم على حمايتهما بموجب كافة فقرات القانون ومواده، وهذا واضح وجلي جداً،

2- ويجب على المحكمة ان تضع قيد المناقشة الحقين الواردين في الفقرتين وما يليها بالتوازي، وليس فتح المحاكمة لبحث فقرة دون الاخرى او مادة دون باقي مواد كافة القانون كوحدة لا تتجزأ، وبالتالي إن السؤال الذي يطرح هل هناك امكانية بتخيير المستأجر بالبقاء او ترك المأجور طوعاً. وبالتالي الجواب البديهي لا يمكن للمستأجر تخييره بين الخيارين كونه ألزم البقاء في المأجور طوال 9 سنوات رغماً عنه لعدم وجود اللجان والصندوق لأخذ مجموع التعويضات المساهمة وترك المأجور طوعاً كما هو منصوص عليه في المادة 16 فقرة 2 وقبلها المادة 27 التي تعطيه هذا الحق منذ السنة الاولى للتمديد. وبطريقة متوازية هل يمكن تطبيق باقي المواد وحقوقه المنصوص عليها واستفادته من الصندوق والجواب ومعروف منذ زمن ان هناك استحالة لعدم انشاء اللجان والصندوق وعالجتها لمادة 58 وصدرت الاف القرارات بهذا الموضوع طوال سنوات بداية واستئنافاً.

3- السؤال الثاني الذي يجب مناقشته، هل يمكن اجتزاء الحق بتطبيق فقرة دون الاخرى اي الفقرة 1 دون الفقرة 2 ، اي حصر الخيار ببقاء المستأجر في المأجور دون الحق بتركه، بحيث يتحول الخيار الى الزام المستأجر بإبقائه رغماً عنه في المأجور وكأنه الحق الوحيد المعطى له، وهذا طبعاً مخالفاً للمادة 16 بفقتيها 1و2 وما يليها، والجواب بالطبع لا يمكن حصر تطبيق فقرة دون باقي الفقرات كون هذا الحق هو حقين والخيار خياران واردين في ذات المادة ومعطى لذات المستأجر بالتوازي ولا يمكن حرمانه منهما والا نكون اما تطبيق محتلف لقانون الايجارات ومخالفة لفاضحة للمادة 16.

4- الفقرة 2 من المادة 16 تؤكد الزامية المحاكم بعدم اخلاء المستأجر المأجور:

ماذا ورد في الفقرة 2 من المادة 16 لناحية الاستحصال على قرار من اللجنة والتي اوردتها الفقرة 1 واستند عليها بعض قضاة الايجارات واسقط حق المستأجر من التمديد لعدم صدور قرار عن اللجنة غير الموجودة والتي لم تتألف بالاصل والتي سقط الشرط لاستحالة تنفيذها،

نجد أن المادة 2 نصّت بعكس الفقرة 1 من المادة 16 أنه "لا يحق للمالك التذرع برغبة المستأجر الخطية بإخلاء المأجور ما لم يكن هذا المستأجر قد حصل على مساهمة الصندوق".

وبالتالي ابتدأت العبارة حرفياً بوضوح بعدم إعطاء الحق للمالك، ومنها للمحكمة لا تعطي اي حق للمالك، ولم تستعمل عبارة لا يمكن او لا يجوز، بل نصّت صراحة بأنها لم تعط الحق من الاساس للمالك التذرع برغبة المستأجر بإخلاء المأجور، لإخلائه "هذا اذا أعطي له هذا الحق والامكانية"، الذي لا يمكن حرمانه منه ولا القفز فوقه، ومن هنا لا يمكن أن يثيرها المالك امام المحكمة من الاصل ولا يعطى له هذا الحق، وربطتها بشرط اساسي وهو ما لم يكن هذا المستأجر قد حصل على مساهمة الصندوق بعكس ماورد في الفقرة 1، اي على المحكمة والمالك انتظار صدور قرار عن اللجنة وعدم اثارة اي طلب بإخلائه لحين حصول المستأجر على مساهمة الصندوق اي صدور قرار عن اللجنة، وقبل هذا القرار لا يمكن البحث بإخلائه وهذا اساس الحق بعدم اخلائه قطعاً، وهذا الحق الوارد بالفقرة 2 مرتبط عضوياً بالحق الوارد في الفقرة 2 وهما جزء لا يتجزأ من المادة 16، وعلى المحاكم عدم التدخل بقرارات اللجنة ولا محاكمتها يابياً ولا الزامها بأي مهلة او قرار، وهي سيدة نفسها قد تصدر قراراتها لاحقاً وتعللها،

بل أكثر من ذلك لم تربطها الفقرة 2 صدور قرار بالاستفادة من الصندوق بأية مهلة، كما هو الحال في الفقرة 1 ومهما طال الوقت على المحاكم انتظار صدور قرار عن اللجان والصندوق ولا يمكن الزام المستأجر بالاخلاء ولا التفرد بتطبيق فقرة بجزئيتها وبطريقة خاطئة دون الاخرى، والاهم انه لم تربط المستأجر لإخلائه استناداً لصدور قرار مهما تأخرت اللجة بإصدار قرارها".

5- وحدة فقرات المادة 16 وتكريس حقين كوحدة لا تتجزأ:

اضافة ان الحق الوارد في المادة 16 طرحته بموجب الفقرتين 1و2 منذ البدء كوحدة لا تتجزأ ، وهو الحق المعطى للمستأجرانطلاقاً من وحدة فقرات واحكام المادة 16 لتحافظ عليه بمجموعها ووحدتها، وليس تطبيقها a la carte او بجزئيتها بتطبيق الفقرة 1 بطريقة جزئية دون الفقرة 2 ولا اجتزاء الفقرة 1 وتطبيقها بطريقة تعجيزية وخاطئة، بل الهدف من المادة 16 هو تطبيقها وفقا للفقرة 1و2 وما يليها بطريقة متوازية وآنية، لا أن تبدأ المحكمة بتطبيق الفقرة 1 بجزئيتها، ولا يمكن تطبيق الا بالمحافظة على حق المستأجر بالتمديد 3 سنوات والحق بترك المأجور لقاء تعويض، والحق باختيار احد الخيارين والاتاحة له بتطبيق الحقين وليس حقاً او خياراً احداً، والا امتنعت المحكمة عن احقاق الحق deni de judtice،

وبالتالي، إن بحث بعض القرارات المخالفة بجزئية الفقرة 1 دون الاخرى وتحديدها دون غيرها ودون اعطاء الحق لمناقشتها اثناء المحاكمة هو مخالف للمادة 16 ذاتها ويجب على المحاكم اثارتها عفواً والتطرق لكافة الشروط ولامكانيات المتاحة امام المستأجر والمالك والمنصوص عليها في ذات المادة 16من الفقرة 1الى 7، ومخالفتها يعتبر خروجاً عن النص الواضح، وتكون أخطأت القرارات في تفسيرها وقراءتها وتطبيقها مع عدم التعليل الشامل للمادة 16 بكافة فقراتها وجزئيتها،

ويقول العلامة رودولف فون ييرينغ " يجب اعتبار القانون ككل متماسك، فلا يجوز فصل مادة فقرة أو مبدأ دون المساس بتوازنه"

(Rudolf von Jhering (« Le droit doit être considéré comme un tout cohérent, on ne peut isoler un article ou un principe sans en compromettre l’équilibre. »

6- مخالفة المادة 58 من القانون 2/2017:

اضافة لعدم التطرق الى تعليق المادة 16 استناداً الى المادة 58 لارتباطها بشكل مباشر باللجان والصندوق وهو اساس المادة 16، والذي عليه موجب دفع التعويضات للمستأجرين اذا اختاروا ترك المأجور مع موجب بحث استحالة تطبيقها، ووجوب ادخال اللجان والصندوق ممثلة بهيئة بوزير العدل ووزير المالية القيمين على اللجان والصندوق ووجوب تمثيلهما بهيئة القضايا قبل اصدار اي قرار بالشكل قبل الاساس، والا تكون القرارات اعلاه تخالف شروط المادة 16 بكافة فقراتها من قانون 2/2017،

7- مخالفة قرارات البدائية والاستئنافية التي كرّست عدم مسؤولية المستأجر عن الخطأ في عدم تأليف اللجان والصندوق وثبات الاجتهاد والتشريع وعدم جواز القفز فوقها:

من هنا، لا يمكن فهم المادة 16 بكافة فقراتها دون الرجوع الى الحكم الحديث الصادر عن محكمة استئناف بعبدا برئاسة الدكتورة ريما شبارو، حيث شدّد القرار الصادر عنها بتاريخ 28/4/2025 على وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، ولم تحكم بإخلاء المستأجر نتيجة عدم وجود اللجان والصندوق، بل طرحت مبدأ عدم قابلية النصوص والمواد للتطبيق دون وجود اللجان والصندوق وبالتالي لم تلق اي مسؤولية على المستأجر نتيجة أخطاء الدولة وتأخر اللجان والصندوق بتأليفهما، تمهيداً للقول انه لا يمكن البحث بانتهاء عقد الاجارة إلا بعد ربطها بكافة المواد المتصلة ومنها المادة 15، خصوصاً ولأن كيفية وبدء احتسابها قد ارتبط بغيرها من المواد ولا سيما بكيفية اتمام واحتساب بدء سنوات الدفع وغيرها من المواد، بخاصة ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي لا يصحّ ولا يجوز اساساً تجزئة النص او سلخه عن مضمونه او فصله عن كيانه، وصولاً الى الاستنتاج الوحيد وهو يتعلق بعدم تصوّر امكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب او تاريخ بدء الاحتساب لا من 2014 ولا من 2017 لعدم وجود اللجان والصندوق، واستطراداً وللتوسع بالشرح من قبل المحكمة بالرغم من رأيها الواضح في الفقرة الاولى منها فإن انطلاقة التمديد هي من 2017.

وان الاجتهاد استقرّ في محاكم التمييز ولا سيما قرار الرئيس حدثي والمستشارتين علاّوي وغنطوس، تاريخ 30/12/93 أن قانون الايجارات هو وحدة متكاملة في احكامه الموضوعية والاجرائية، غير قابل للتجزئة، فلم نجد اي قرار او سابقة في المحاكم تقضي بالاخلاء كما حصل في تطبيق المادة 16 بشكل منتقص ومشوّه، ومخالف للقانون،

كما لا يمكن القفز فوق رصيد كبير من القرارات وبعد سنوات طويلة من الاستقرار الذي أكدته الاحكام البدائية كما المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في بيروت ومنها برئاسة القاضي ايمن عويدات ومنها القرار الصادر بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، بسريان القانون 2/2017 من28/2/ 2017 والتمديد 12 سنة للمستفيدين من الصندوق استناداً الى المادة 15 منه، مع تعليق حتى اجراءات المحاكمة سنداً للمادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ اي لحين البدء بالدفع الفعلي، ولو ارادت الاحام الصادرة ان تعلقها استناداً الى المادة 16 والاكتفاء بالتمديد 9 سنوات وتوقف التمديد هنا بهذا التاريخ لقالتها صراحة بأحكامها،

8- قرار يخرج من نطاق ومسؤولية المستأجر

وفي مطلق الاحوال ان اصدار القرار عن اللجنة الوارد في المادة 1 من المادة 16 ليس على عاتق المستأجر بل على عاتق اللجان التي لم تؤلف ولم تصدر القرارات عنها وهو مستحيل التطبيق وعند الاستحالة يسقط الشرط ويبقى الحق الذي يجب المحافظة عليه، ولا يمكن الزام المستأجر بشرط تعجيزي، غير قابل للتطبيق فعند استحالة تطبيق الشرط تصبح الفقرة 1 غير قابلة للتطبيق، وليس تطبيقها بمعاقبة المستأجر بعدم اعطاءه حقه، اذ أن المبدأ هو الحق والشرط هو طارىء مستقبلي قد لا يحدث،

9- سقوط الاجراءات المستحيلة التطبيق La « théorie des formalités impossibles » والمحافظة على الحق الوارد في المادة 16 فقرة 1و2 وما يليها:

وبالتالي، ان ثبات التشريع والاجتهاد الذي طال فترة من الزمن ومنها la securite juridique لا يمكن مخالفتها وضرب عرض الحائط سنوات طويلة ومن اجتهاد المحاكم والمتقاضين وارست لهم قواعد اتبعوها مرغمين، ولا يمكن يمكن طرح فجأة طروحات وقرارات وشروط مستحيلة التنفيذ وساقطة des formalites impossiblesكوجوب اصدار قرار عن لجان لا وجود لها ولم تتألف مع الصندوق وسبق المحاكم ان وضتها طوال سنوات وفسرتها بالطول والعرض وعلقتها استناداً الى المادة 58، ولا يمكن مخالفتها ولا مخالفة القانون واختراع اجراءات غيرمنصوص عليها في القانون ومجتزأة وخاطئة في تطبيقها بجزئيتها.

ومن المعروف ان هذا المبدأ يسقط الشرط والاجراء ولا يسقط الحق في القانون الفرنسي كما اللبناني:

La « théorie des formalités impossibles » en droit administratif français permet à l'administration de ne pas respecter une formalité obligatoire si celle-ci est matériellement impossible à accomplir. Cette dispense s'applique en cas de force majeure, d'obstruction des usagers, ou lorsque la règle est inapplicable malgré les diligences.

مواضيع ذات https://www.nidaalwatan.com/article/381231-%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-16-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwdGRjcAR0TZ5jbGNrBHRNmGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHtvN8a2iABfuVTDarIIPbo6KzQHRYbJ1GxLEXNfXigvjKoq2F6CbCDgj-NNE_aem_gylftA7B8ae-Po9QDVWyeQ

شدّد المحامي أديب زخور أن بعض المحاكم تصرّ على صدور قرار عن اللجنة باستفادة المستأجر من الصندوق لابقائه في المأجور والتمديد له ثلاث سنوات اضافية، وهو شرط تعجيزي واص...

https://www.facebook.com/share/p/1BPNBbXvHj/
13/05/2026

https://www.facebook.com/share/p/1BPNBbXvHj/

المحامي أديب زخور: تصرّ بعض المحاكم على صدور قرار عن اللجنة باستفادة المستأجر من الصندوق لابقائه في المأجور والتمديد له ثلاث سنوات اضافية، وهو شرط تعجيزي واصبح غير ....

Address

Ashrafiyah
03394070-81337178

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Site Attorney Adib Zakhour posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share