07/11/2019
زاوية الليث القانونية
اختصاصات محاكم الصلح :
تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
أ. دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.
ب. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
ج. دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.
د. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.
ه. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع اصحابه من استخدامه.
و. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
ز. دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.
ح. دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
ط. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
ي. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
ك. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيق تجد المحكمة أن المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن (العطل والضرر)مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (500) خمسمائة دينار وأن هذا التقدير ليس نهائياً وإنما يرتبط بما يقدره الخبير على إعتبار أن المدعي في دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر لم يكن مُقدرا للتعويض الذي يقدره الخبير وطالما تجد المحكمة بأن الخبير في هذه الدعوى قدر التعويض عن الضرر المادي للمدعي بمبلغ (5700) خمسة الاف وسبعمائة دينار والضرر المعنوي بمبلغ (19000) تسعة عشر الف دينار ومجموعهما معا" (24700) اربعة وعشرون الفاً وسبعمائة دينار على فرض الثبوت .
وحيث أن هذا التقدير يخرج عن إختصاص هذه المحكمة القيمي, وحيث أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة الحق في إثارته من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى سنداً لأحكام المادة (111/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية لذا تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (2) من قانون محاكم الصلح وتعديلاته إعلان عدم اختصاصها القيمي لرؤية هذه الدعوى وإحالة ملف الدعوى بكامله إلى محكمة بداية حقوق غرب عمان صاحبة الاختصاص القيمي طبقاً لأحكام المواد (111/1و 112) من القانون المشار اليه اعلاه وتعيين يوم الخميس الموافق 10/ 10/2019 الساعة التاسعة صباحا" موعدا لرؤيتها وإعتبار وكيل المدعي متفهما" لهذا الموعد .
قراراً وجاهياً بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه صدر وأفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم(حفظه الله) بتاريخ 26/9/2