الليث للمحاماة و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Jordan
  • Khilda
  • الليث للمحاماة و الاستشارات القانونية

الليث للمحاماة و الاستشارات القانونية الليث للمحاماة والاستشارات القانونية مؤسسة قانونية م?

25/11/2020

مادة قانونية عربية مختارة.....
لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
2- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة؛ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
4- إذا ثبت بتقرير من الجهـة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.
5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.
كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه.
ب- إذا كان المدين إمرأة حاملاً. ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.

المادة ٥١٦ قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري

10/01/2020

حبس المدين ... ضوابط جديدة

كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الخميس، أن الحكومة، اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون، يتعلق بحبس المدين. وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن “اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها”؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.

وأوضح أن “أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل”.

وبيّن المعايطة، أن “هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع”.

“ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة”، وفقا للمعايطة.

واعتبر المعايطة، أن “هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها”.

ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون “قريبا”، إلى مجلس النواب.

ويذكر ان هناك معلومات من مصادر نيابية خاصة ان الاتفاق المبدئي وغير النهائي على التعديلات على قانون التنفيذ و تتلخص في

أ-الشيكات
1-رفع الصف ه الجزائيه عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونيه او
العقوبات المجتمعيه البديله او قانون التامين على الشيكات وان يكون الحد الادنى للمبلغ المستحق الجزاء هو عشرة آلاف دينار
2- ضرورة تفعيل دمج قضايا الشيكات
3- ضرورة تفعيل قانون التقادم للشيكات
ب- تجديد الجوازات للمتعثريين
ج- تعديل قانون التنفيذ
1-تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه
2- الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها
3- تمديد المهله القانونيه لعرض التسويات
4-اتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر
5- الغاء الربع القانوني اوتخفيضه
6- الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين
7-الغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين
8- يستثنى من تجاوز عمره 50 عاما من الحبس
9- عدم حبس المعيل الوحيد للاسرة
10- الغاء حبس المدين عن مبالغ معينه
د- تفعيل قانون الربح الفاحش
و-الاستعجال بتحويل القانون للنواب
ص- تعديل نظام البيع بالمزاد العلني
ي- تحميل البنوك جزء من المسؤوليه عن اصدار الشيكات
س -تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع . وبخصوص الاحكام السابقه يعطى المحكوم مهلة سنتين لعمل تسوية و منع اي شق جزائي باي مبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار

22/12/2019

من يمارس حقه لا يسيء إلى أحد

21/12/2019

لا يتحقق السلام بغياب الحرب، وإنما يتحقق بوجود العدل.

05/12/2019

تقتضي طبيعة الحياة أن تنتقل الملكية من شخص إلى آخر بأي سبب من أسباب انتقال الملكية كالبيع أو الإرث أو غير ذلك، فما مصير عقد الإيجار المبرم بين المالك القديم والمستأجر؟
من الثابت أن عقد الإيجار يبقى صحيحاً ويسري على المالك الجديد، فقد نصت المادة 691 من القانون المدني على أنه (إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر)، كما أن المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 عرفت المالك بأنه من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي. وبالتالي فإن الشخص الذي تنتقل إليه ملكية المأجور من المالك الأصلي يصبح هو المؤجر بدلاً من سلفه.
لذا فإن عقد الإيجار المبرم مع المالك السابق يبقى سارياً بحق المالك الجديد والمستأجر فلا يوجد داع لإبرام عقد جديد، وإذا تم ذلك فإنه يعد إلغاء للعقد القديم؛ إذ قضي بأن: “العقد الجديد المبرم بين المالك الجديد والمستأجر يلغي العقد المبرم مع المالك القديم”. (تمييز حقوق 214/2000).
هذا ولأنه في بعض الحالات قد يكون هنالك تواطؤ بين المالك السابق والمستأجر، كأن يحرر العقد بأجرة زهيدة أو لمدة طويلة مثلاً قبل بيع العقار، فقد اشترطت محكمة التمييز الأردنية الموقرة لنفاذ العقد بين المالك الجديد والمستأجر ألا يكون ثمة تواطؤ بين المالك القديم والمستأجر، حيث قضت بما يلي: “يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين أن المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الإيجار وإنما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد إيجار العقار المعقود مع المالك الأصلي -البائع- سارياً بحق خلفه المشتري بدون أن يشترط لهذا أن يكون عقد الايجار ثابت التاريخ، وبذلك فلا يعد المشتري لغايات قانون المالكين والمستأجرين من الآخرين ويعد عقد الإيجار المعقود بين المالك السابق والمستأجر سارياً بحق مشتري العقار، ولو لم يكن ثابت التاريخ بما أن المشتري لم يثبت تواطؤ المستأجر والمؤجر على تقديم تاريخ عقد الإيجار على تاريخ البيع”. (تمييز حقوق 1373/1998 و1306/1999). كما قضي بأن عقد الإيجار المنظم بين المستأجر والمالك السابق والذي لم يرد ما يدل على وجود أي تواطؤ عند تنظيمه يعد سارياً بحق المالك الجديد وملزما له ولا يجوز له معارضة المستأجر بالانتفاع بالعقار (تمييز حقوق 3570/2007).
ووفقاً للمادة 206 من القانون المدني التي تنص على انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، فإنه يجب دفع الأجرة إلى المالك الجديد شريطة أن يكون هذا المالك الجديد قد أشعر المستأجر عدلياً بأن ملكية المأجور قد آلت إليه، وقد قررت محكمة التمييز الأردنية في ذلك بأن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بأجرة المأجور هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالكاً وفق تعريف قانون المالكين والمستأجرين لأن الأجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وحقوق العقد تنصرف إلى العاقد المؤجر وخلفه العام عملاً بنص المادة 206 من القانون المدني. وعليه فإن وفاء المستأجر المدعي للأجور للعاقد أو ورثته أو خلفه العام إنما يكون وفاءً صحيحاً إن ثبت صحة هذا الوفاء، وأنه يتوجب على المالك الجديد للعقار إشعار المستأجر عدلياً بأن ملكية المأجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفعها له” (تمييز حقوق 2780/1999).
أما إذا لم يقم المالك الجديد بإشعار المستأجر عدلياً بأن الملكية آلت إليه فهو من يتحمل مسؤولية ذلك وليس المستأجر لأنه مقصر والمقصر أولى بالخسارة، فقضي بما يلي: “بما أن المالك الجديد للمأجور لم يعلم المدعى عليه بطريق قانوني قبل استحقاق الأجرة بأنه أصبح المالك الجديد للعقار بل قام بذلك عن طريق توجيه الانذار العدلي رقم 8652 تاريخ 6/5/1996 والذي تبلغه المدعى عليه في 11/5/1996 وبعد أن كان قد دفع الأجور. وبما المدعي قد قصّر في إعلام المدعى عليه بأنه أصبح المالك للعقار قبل استحقاق الأجرة ودفعها بوسيلة أصولية ولمرجع رسمي منصوص عليه بقانون المالكين والمستاجرين فإن هذا الوفاء هو وفاء قانوني. إن القواعد العامة تلزم المالك الجديد بإعلام المستأجر بأنه أصبح المالك الجديد للعقار وبأن تدفع الأجور إليه وذلك بالوسيلة القانونية التي تحقق ذلك” (تمييز حقوق 2449/1998).
كما قضي بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن دفع المستأجر الأجور المستحقة في صندوق المحكمة باسم المالك السابق للعقار المأجور قبل تبلغه الإنذار العدلي بلزوم دفعها لموجه الانذار المالك الجديد يعد وفاء صحيحاً بها لعدم علم المدعى عليه بانتقال ملكية العقار المأجور إلى المدعي قبل وصول الإنذار وعلى ذلك يكون سبب الإخلاء الذي استند اليه المدعي في دعواه قد انهار.* إن المالك الجديد قد قصّر بحق نفسه حيث قام برفع دعوى الإخلاء قبل إخطار المدعى عليه المستأجر بأنه قد أصبح مالكاً للعقار قبل استحقاق الأجرة والمقصر أولى بتحمل الخسارة (تمييز حقوق 2170/1998).
ويجب التأكيد هنا أن المالك الجديد لا يستحق الأجرة من المستأجر إلا عن المدة التي تلي تاريخ تسجيل الملك على اسمه وينحصر حقه في المطالبة بالتخلية بسبب تخلف المستأجر عن دفع الأجور عن المدة التي تلي تسجيل الملك على اسمه. والأجور السابقة هي من حق المالك السابق وهي دين مترتب له بذمة المستأجر ولا ينتقل هذا الدين إلى المالك الجديد تبعاً لانتقال الماجور (تمييز حقوق 47/1953).
كما أن المالك الجديد لا يتحمل مسؤولية ما قبضه المالك السابق من مبالغ تزيد على مقدار الأجرة المستحقة له. فلا يجوز إجراء التقاص بين ما دفع إلى المالك السابق من مبالغ تزيد على مقدار الأجرة القانونية وبين بدل الإيجار المستحق للمالك الجديد الذي انتقل إليه العقار بطريق الشراء (تمييز حقوق 47/1952).

07/11/2019

زاوية الليث القانونية
اختصاصات محاكم الصلح :

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
أ. دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.

ب. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج. دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع اصحابه من استخدامه.

و. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز. دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح. دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق تجد المحكمة أن المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن (العطل والضرر)مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (500) خمسمائة دينار وأن هذا التقدير ليس نهائياً وإنما يرتبط بما يقدره الخبير على إعتبار أن المدعي في دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر لم يكن مُقدرا للتعويض الذي يقدره الخبير وطالما تجد المحكمة بأن الخبير في هذه الدعوى قدر التعويض عن الضرر المادي للمدعي بمبلغ (5700) خمسة الاف وسبعمائة دينار والضرر المعنوي بمبلغ (19000) تسعة عشر الف دينار ومجموعهما معا" (24700) اربعة وعشرون الفاً وسبعمائة دينار على فرض الثبوت .
وحيث أن هذا التقدير يخرج عن إختصاص هذه المحكمة القيمي, وحيث أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة الحق في إثارته من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى سنداً لأحكام المادة (111/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية لذا تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (2) من قانون محاكم الصلح وتعديلاته إعلان عدم اختصاصها القيمي لرؤية هذه الدعوى وإحالة ملف الدعوى بكامله إلى محكمة بداية حقوق غرب عمان صاحبة الاختصاص القيمي طبقاً لأحكام المواد (111/1و 112) من القانون المشار اليه اعلاه وتعيين يوم الخميس الموافق 10/ 10/2019 الساعة التاسعة صباحا" موعدا لرؤيتها وإعتبار وكيل المدعي متفهما" لهذا الموعد .

قراراً وجاهياً بحق المدعي وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه صدر وأفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم(حفظه الله) بتاريخ 26/9/2

05/11/2019

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه يحقق مقصود المتعاقدين ومنها استظهار النية المشتركة فيها مراعية في ذلك عدم الخروج عن المعنى الظاهر بعبارات العقد ومسترشدة بتفسير العقود الواردة في القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة (214) منه أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وبأن الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وما نصت عليه المادة (239) من ذات القانون وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3351/2013).
[[ الحكم رقم 3922 لسنة 2019 - محكمة تمييز حقوق]]

04/11/2019

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، وذلك في أي من الحالات التالية:
1. استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من قانون العمل.
2. استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
3.نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.
4. تخفيض أجره، على أن تراعى أحكام المادة (14) من قانون العمل.
5. إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.
6. إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول.
7. إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام

11/10/2019

• الليث للمحاماة والاستشارات القانونية مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات تلتزم بتقديم الحلول القانونية لجميع عملائها بجوده ومهنية عالية وتسخر قدرات جهازها الوظيفي وامكاناتها التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمه المقدمه لعملائها .
• الليث هو احد المكاتب القانونية الرائده في تقديم الخدمات القانونية الشاملة والمتميزة بما يواكب اخر المستجدات العلمية والالكترونية.
• تأسس مكتب الليث للمحاماة و الأستشارات القانونية في عام 2012 الذي يمارس المحاماة منذ عام 2008 اَي قبل تاسيس الليث للمحاماة والاستشارات القانونية. وتوسع نشاطه فى مختلف المجالات القانونية وقام بتاسيس الليث للمحاماة والأستشارات القانونية .
• يتكون مكتب الليث من نخبة ممتازة ومؤهلة من المحامين والمستشارين القانونيين الحاصلين على درجات علمية عالية تتولى تنفيذ مهامها المهنية بدقة واحتراف بكل ما تملك من خبرة وكفاءة وفعالية وسرعة في انجاز العمل .
• الليث للمحاماة والأستشارات القانونية استطاع عبر السنوات الماضية بناء سمعة طيبة واكتسب ثقة العديد من العملاء المحليين والدوليين .
• الليث للمحاماة والاستشارات القانونية يقوم بتنظيم العقود للعملاء وتنظيم وتسهيل كافة المعاملات المتعلقة بالمسائل القانونية والاستشارات وصياغة العقود وتحصيل الحقوق العماليه والمسائل الضريبية وحقوق الضمان الاجتماعي .
• يقدم الليث خدماته القانونية في مجال شراء وتملك وبيع العقارات في الاردن و خارجه من خلال فريق متخصص وموهل .

Address

Khilda

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الليث للمحاماة و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share