الرواشدة للمحاماة والاستشارات القانونية,

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • الرواشدة للمحاماة والاستشارات القانونية,

الرواشدة للمحاماة والاستشارات القانونية, دليل الاستشارات القانونية والإدارية في الاردن

نقدم خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه ويعاونك فى اتخاذ القرار السليم والحاسم مقرها الأردن تعمل في مجال تقديم الخدمات القانونية، ويتمتع فريق المستشارين فيها بسمعة طيبة من التميز والإنجاز والخبرة المحلية .

الرواشدة للاستشارات القانونية متخصصة في جميع لاستشارات القانونية وفي قوانين الشركات والقوانين التجارية والملكية الفكرية والعقارية.

20/04/2017
عرف القانون المدني الأردني الشفعة في المادة (1150) (( الشفعة هي تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام ...
08/01/2017

عرف القانون المدني الأردني الشفعة في المادة (1150) (( الشفعة هي تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات)) هذا التعريف يقتضي وجود شفيعاً وهو الذي يأخذ الشفعة ، ومشفوعاً منه وهو المشتري ، وبائعاً لهذا المشتري ، وعقار مشفوعاً به وهو العقار المملوك للشفيع وقد شفع به فالشفعة سبب من أسباب كسب ملكية العقار ولا تجوز إلا في العقار ومتى ثبت الحق في تملك العقار المبيع ، ولو جبرا على المشتري وبموجب حكم القضاء يعتبر عقداً حقيقياً .

والحكمة من إقرار حق الشفعة هي منع الضرر الذي من المحتمل إن يلحق بالشفيع إما بسبب سوء الجوار أو الشركة لشخص قد يكون غليظ الطبع و رديء الخلق سيء المعاشرة و يكفي أن يتحقق سبب الشفعة حتى يكون للشفيع إقامة دعوى

وتتميز الشفعة بأنها حق استثنائي لان فيه تقييد لحرية التعاقد والتصرف بالملكية لان الشفعة تؤدي إلى تمليك الشفيع العقار جبرا على المشتري ، كذلك فان الشفعة حق غير قابل للتجزئة فليس للشفيع أن يطلب بعض العقار المشفوع ويترك بعضه إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع ففي هذه الحالة يحق للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .

والشفعة حق قابل للإسقاط من قبل صاحب حق الشفعة صراحة أو دلالة فهو من الحقوق الضعيفة وأيضا هو حق قابل للإرث ففي حال ثبوته فانه لا يسقط بوفاة البائع أو المشتري أو الشفيع .

أما بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم الأخذ بحق الشفعة فقد حصر القانون هذا الحق بالشريك في نفس المبيع بعدما كان متاح للخليط في العقار المبيع وللجار الملاصق وهذا ما نصت عليه المادة الثانية فقرة أ من القانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2002 والتي نصت على ما يلي : على الرغم مما ورد في المواد (41) و (44) و (45) من قانون الأراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الأحكام العدلية والفقرتين (2) و (3) من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة ( 1162) والفقرتين (2) و (3) من المادة (1168) من القانون المدني:

أ . لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة إلا من قبل الشريك في المال غير المنقول .

وقد جاء نص المادة 1168من القانون المدني الاردني ليعالج ما يسمى بحق الأولوية بالنص التالي : حق الأولوية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب .

اما المادة 1170 من نفس القانون فقد نصت ( تسري على حق الأولوية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا).

إن أهم ما يميز حق الشفعة عن حق الأولوية أن حق الشفعة يثبت في الأراضي الملك أما حق الأولوية فيثبت في الأراضي الأميرية ، وحق الشفعة يكون بما قام على المشتري من الثمن والنفقات والمقصود بالثمن هنا الثمن المسمى في عقد البيع ما لم يطعن بصوريته أما في الأولوية فيكون ببدل المثل عند الطلب أي بما يساوي ثمنها ، وارغب في هذا المقال أن أركز على مسالة نوع الأرض التي ترد في سند تسجيل الأموال غير المنقولة واختلاف التطبيق القضائي فيما يتعلق بهذه المسالة .

من المعروف إن أهم البينات الواجب تقديمها في دعوى الشفعة والأولوية هي سند التسجيل ومخطط الأراضي والمساحة ومخطط الموقع والترسيم وصورة مصدقة عن عقد البيع الذي جرى بموجبه فراغ الحصص المشفوع فيها ووصول مقبوضات تشعر بإيداع الثمن المسمى في صندوق المحكمة أو تقديم كفالة أو شيك مصدق بقيمة الحصص المذكورة في عقد البيع أو إيداع المبلغ المقدر من رئيس المحكمة وقد يُطلب الكشف والخبرة في حال دعوى الأولوية لتقدير ثمن المثل وغيرها من البينات اللازمة حسب ظروف الدعوى .

فسند التسجيل يثبت الملكية والشراكة ومقدار الحصص التي يملكها مدعي الشفعة ومخطط الأراضي يبين موقع الأرض وطبيعتها ومخطط الموقع والترسيم يبين الصفة التنظيمية للقطعة وأحكام الارتدادات حسب التنظيم الذي تتمتع به قطعة الأرض والقرارات التنظيمية المتعلقة بها والشوارع التنظيمية التي تخدمها أو تقتطع جزء منها وعقد البيع يثبت اسم البائع والمشتري ومقدار الحصص المباعة وثمنها المتفق عليه وتاريخ هذا البيع .

فما هو الحال عندما تكون قطعة الأرض داخل التنظيم وما زالت على سند التسجيل مقيدة على أنها من نوع ميري .

في التطبيقات القضائية وجد هناك خلاف بين رأيان

الرأي الأول : يعتبر أن سند التسجيل هو العبرة في تحديد نوع الأرض إن كانت ميري أو ملك لغايات التكيف القانوني للدعوى فيما إذا كانت دعوى شفعة أو دعوى أولوية .

الرأي الثاني : يعتبر أن العبرة في تحديد نوع الأرض لغايات التكييف القانوني السليم لوقائع الدعوى فيما إذا كانت دعوى شفعة أو دعوى أولوية هو مشروحات الجهة التنظيمية التي تبين نوع الأرض فيما إذا كانت ميري أو أنها أدخلت إلى التنظيم .

ورغم إن الخلاف ما زال موجودا لغاية الآن إلا انه في الواقع قد تم حسمه في الخمسينيات من القرن الماضي وبصورة لا تدع مجالا للاجتهاد فيه فلا اجتهاد في مورد النص.

لقد حُسم الخلاف بموجب قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 تاريخ 16/2/1953

فقد ورد في المادة الثالثة منه على : اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون :

1- تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.

2- إذا وسعت حدود أية بلدية تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.

3- إذا أحدثت بلدية ما تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.

وفقا لهذه المادة القانونية فان الأراضي الواقعة ضمن منطقة بلدية وكانت ميري قبل صدور هذا القانون تحول إلى ملك بالنص القانوني ومن تاريخ العمل بهذا القانون والأراضي التي تدخل ضمن حدود البلدية بسبب توسيع حدودها تعتبر ملكا من تاريخ التوسيع المذكور و إن القول بان القيود لم تعدل طبقا لأي قرار صادر بتحويل الأرض إلى ملك إلا بتاريخ متأخر من تاريخ صدور القرار بالتوسيع فان ذلك لا يغير من الأمر شيئا لان العبرة لما ورد بالنص القانوني وان الأرض تصبح ملك من تاريخ صدور قرار إدخالها إلى حدود البلدية وان تأخر تنفيذ هذه القيود من قبل دائرة الأراضي والمساحة أو أي دائرة مختصة بتنفيذ قرار التوسيع والتحويل من ميري إلى ملك .

كذلك فان دائرة الأراضي والمساحة هي جهة تنفيذية و ليست ذات اختصاص في تنظيم الأراضي أو تحديد نوعها وإنما صاحبة الاختصاص هي الجهة التنظيمية المتمثلة بالبلديات ومجلس التنظيم الأعلى فالعبرة بنوع الأرض وتنظيمها وليس بما هو مدون على سند التسجيل لان سند التسجيل ما هو إلا سند لإثبات الملكية وليس لإثبات التنظيم وإلا ما الداعي لاستخراج مخططات موقع تنظيمية إذا كان سند التسجيل يثبت نوع الأرض وتنظيمها ، إذا العبرة لمعرفة نوع الأرض وتنظيمها هو لمشروحات الجهة التنظيمية وليس لما هو مدون بسند التسجيل .

إن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية اتجهت إلى تطبيق النص القانوني الوارد في المادة الثالثة من قانون تحويل الأراضي من نوع ميري إلى ملك لعام 1953 م وأكدت أن تاريخ توسيع حدود البلدية هو التاريخ المعتبر قانون لتحديد نوع الأرض بأنها ارض ملك وليس من تاريخ تحويل قيود دائرة الأراضي لان العبرة لما ورد بالنص القانوني وليس للإجراءات الإدارية لتنفيذ مضمون قرار التحويل ، فهناك الكثير من الأراضي التي أدخلت التنظيم وما زال نوع الأرض المدون على سند التسجيل نوع ميري ومن قرارات محكمة التمييز الموقرة التي أكدت على هذه المبدأ القرار رقم 2779/1999 و 1613/1999 و 305/1983 وقرار ديوان تفسير القوانين رقم 22 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 1241 تاريخ 1/10/1955 .

----الثقافة القانونية المفقودة----من القواعد المسلم بها أن العلم بالقانون مفترض ولا عذر لأحد ولا حجة  بالجهل بالقانون، و...
04/01/2017

----الثقافة القانونية المفقودة----

من القواعد المسلم بها أن العلم بالقانون مفترض ولا عذر لأحد ولا حجة بالجهل بالقانون، وفي التطبيقات القضائية تعتبر هذه القاعدة قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات عكسها، مؤدى ذلك أن علم الناس بأي قانون يصدر أو يعدل مفترض قانونا بعد نشره في الجريدة الرسمية ولا يقبل من أي شخص أن يدفع بعدم اطلاعه على القانون أو بجهله بنصوصه وأحكامه، فهل كلنا يعلم ما تحويه القوانين من نصوص وأحكام تنظم حياتنا ومعاملاتنا ولو حتى بالقوانين التي نتعامل مع نصوصها بشكل كبير كقانون العقوبات والقانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الشركات والقانون التجاري وقانون العمل وغيرها، وهل كلنا يتابع ويقرأ الجريدة الرسمية وما تتضمنه من مواضيع قانونية مختلفة؟

الجواب على هذه التساؤلات معروف بالطبع..

إذن، كيف يمكن أن نعمل على إيصال المعلومة القانونية إلى جميع فئات المجتمع حتى يتسنى لهم الاطلاع على ما يحكمهم وينظم معاملاتهم ويحمي مصالحهم من قوانين وأنظمة؟

من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها إيصال المعلومة القانونية إلى الأفراد وتوعيتهم ونشر الثقافة القانونية هي وسائل الإعلام المختلفة ومن اهمها الصحافة المكتوبة، والتي هي الوسيلة المثلى للاتصال بأفراد المجتمع المحلي لإيصال الأخبار والمعلومات للأفراد على اختلاف مستوياتهم.

تتميز الصحافة المكتوبة عن غيرها من وسائل الاتصال بالمصداقية العالية، ذلك أن الكلمة المطبوعة لها سحرها الخاص الذي يؤثر على القارئ، بالإضافة إلى أنها جسم مادي يمكن الاحتفاظ به وقراءته عدة مرات وبالإمكان إعادة استرجاع المعلومة، على عكس الوسائل الأخرى كالتلفاز والإذاعة، كما أن الصدور الدوري للصحافة المكتوبة يعطي الأثر الأكبر لتواصل قرائها مع ما تصدره من أخبار ومعلومات وإعلانات وغيرها.

ولما كانت للصحافة المكتوبة والتي تتمثل بالصحف اليومية والأسبوعية والمجلات وغيرها هذه المكانة والتي تتطرق بالحديث والخبر والتعليق لمعظم نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفنية والثقافية إلا انه من خلال إمعان النظر في محتويات صفحاتها نلاحظ أنها ناءت بنفسها عن إعطاء القانون حقه الذي يستحقه في الوجود بين طيات أوراقها.

للصحافة مهمة تنويرية أساسية في تعريف أفراد المجتمع بأهمية القانون وضرورة تطبيقه والالتزام به، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية الوعي الحقوقي للمجتمع المدني وتناول قضايا حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وترسيخ الوعي الديمقراطي ورصد أوكار الفساد والتقصير للوصول إلى معالجات جدية لجوانب التقصير بكل شفافية وموضوعية من خلال إثارة حراك قانوني وترويج للقضايا الحقوقية المدنية لخلق مجتمع مدني يفهم الحقوق والاختصاصات والواجبات.



فعندما نطالع الجرائد اليومية والأسبوعية ونقلب صفحاتها نجد عناوين ومواضيع مختلفة للصفحات، كالصفحة الثقافية والصفحة الاقتصادية والصفحة الرياضية وصفحة المحليات وغيرها. لكن للأسف لا نجد صفحة قانونية متخصصة تعنى بنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، علما بأن القانون هو من ينظم عمل الصحف ووسائل الإعلام، أليس قانون المطبوعات والنشر قانونا وقانون المجلس الأعلى للإعلام وقانون ضمان حق الحصول على المعلومة أليس هذا تقصيرا بحق القانون.

إقدام الصحافة المكتوبة على إفراد صفحة قانونية متخصصة بين طيات صفحاتها المتنوعة سيعد ظاهرة إيجابية وصحية، وسوف تعطي انطباعا متميزا لهذه الصفحة وتزيد من عدد قراء الصحف، ذلك أن سيادة القانون وتحقيق العدالة هما أساس قيام أي مجتمع متحضر بالإضافة إلى ضرورته الملحة في تنظيم جميع نواحي الحياة ولكونه يحكم جميع معاملات الأفراد والمؤسسات على عكس الصفحات الأخرى التي قد لا تهم إلا فئة أو قطاع معين من الناس.

نشر ثقافة القانون وإعطاؤه الموقع المستحق له في صفحات الجرائد اليومية والأسبوعية والمجلات والنشرات والمواقع الالكترونية يقعان على عاتق من يقومون عليها ونحن ننتظر اليوم الذي نطالع فيه بين صفحات جريدة ما وفي صفحة مستقلة معنونة مواضيع قانونية مطروحة للنقاش، أو أراء قانونية حول مسألة تهم المواطن، أو مقالة قانونية توعوية لإشكالية قانونية يصادفها المواطن في تعامله مع مؤسسة رسمية أو مع أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بيان لرأي القانون في معاملات أو علاقة قانونية تتكرر كثيرا بين أفراد المجتمع، أو غيرها من موضوعات قانونية بات الجهل بها ثغرة كبيرة وثقباً أسود في التطور الاجتماعي والثقافي المحلي.

تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصهتعريف:القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في الماد...
26/12/2016

تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه

تعريف:
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
طبيعة وتطور و حركية العمل التجاري:
الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومها القانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري بل أكثر من هذا هناك مجموعة من الأعمال التي كانت تعتبر بصفتها مدنية ثم تم ضمها إلى العمل التجاري و على سبيل المثال : عملية استخراج البترول و عملية بيع العقار نفس الشيء بالنسبة لتطبيق القانون التجاري على غير التجار بالنسبة للكمبيالة عندما تسحب من غير التجار و عند الاكتتاب بالأسهم و السندات ،فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذه الحركية في مفهومه جاءت نتيجة للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و المالي،الشيء الذي جعل البعض يقول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة.
طبيعة استقلالية القانون التجاري :
القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضة على التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ...من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر.
مصادر القانون التجاري :
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي :
1) مصادر خارجية : ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجارية الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .
2) مصادر داخلية : ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 2 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية.
* المصادر التفسيرية : وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913 أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار.أو ظ.ش لسنة 1939 المتعلق بالشيك.وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا :قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.
* العرف التجاري la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادة وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد ا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية.
* القانون المدني (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.
القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.
الباب الأول : مفهوم الأعمال التجارية
هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من ق.ت. حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالإعمال التجارية و التجار بمعنى أن ق.ت لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية ,بمعنى و كما تقول بدلك النظرية الموضوعية انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا متعلقا بالتجارة ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا ,وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد اخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم فالنظرية الشخصية تقوم على الاعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة من التجار لهم أعرافهم و عاداتهم الخاصة بهم فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية لكن المشرع لم يعرف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية فتحدث عن الأعمال التجارية الأصلية : البحرية والبرية في المواد 6 و 7 من مدونة التجارة والأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 والأعمال التجارية الشكلية في المادة 9 وقد أضاف صنفا آخر من الأعمال التجارية التي يمكن تسميته بالمستقبلية التي قد تظهر نتيجة التطور و الحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.
المادة 6 : مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده و المتعلق بالشهر في السجل التجاري تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
* شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها.
* اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرئها من الباقي.
* شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها.
* التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها .
* النشاط الصناعي أو الحرفي.
* النقل .
* البنك والقرض والمعاملات المالية.
* عملية التامين بالأقساط الثابتة.
* السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة.
* استغلال المستودعات والمخازن العمومية.
* الطباعة والنشر بجميع أشكالها و دعائمها.
* البناء والأشغال العمومية.
* مكاتب ووكالات الأعمال والاسفاروالاعلام والإشهار.
* التزويد بالمواد والخدمات.
* بيع بالمزاد العلني.
* توزيع الماء والكهرباء والغاز.
* البريد والمواصلات.
المادة 7 :تكتسب صفة تاجرايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية للأنشطة التالية :
§ كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها .
§ كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 4 : إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك.
المادة 9 :
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن ما ورد في المادتين 6 و7:
· الكمبيالة.
· السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية.
فالمشرع عزف عن إعطاء تعريف للأعمال التجارية نظرا لخصوصيتها المتمثلة في الحركية والتطور وكذلك عدد الأنشطة التجارية على سبيل المثال وفتح المجال أيضا لأنشطة تجارية ستظهر مستقبليا وعليه فإذا كانت مدونة التجارة وضعت شروط اكتساب صفة التاجر فإنها لم تعرف هذا النشاط ,الشيء الذي يفرض علينا دراسة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال تمييزها عن الأعمال الغير التجارية أو المدنية.
الفصل الأول :
أسباب ومعايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية
المبحث الأول : أسباب تمييز الأعمال التجارية من المدنية
وهي متعددة ويمكن تناولها على الشكل الآتي :
الفرع الأول : التفرقة بين التاجر وغير التاجر:
هذا التميز فهم لتطبيق مقتضيات ق.ت الخاصة بالتجار،فصفة التاجر لا تكتسب كما هو وارد في المادة 6 من مدونة التجارة إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة فيها أو تلك التي تماثلها ، وعليه فمفهوم التاجر يتحدد إما على أساس موضوعي (عمل تجاري) الممارسة الاعتيادية والاحترافية وإما أيضا على أساس قانوني أي أن الشخصية صفة التاجر ولو لم يمارس عملا تجاريا.
فأهمية التفرقة والتمييز تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات ق .ت على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى مجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها : أداء الضرائب - فتح حساب بنكي- الأصل التجاري- الملكية الصناعية والتجارية.
الفرع الثاني : تطبيق أحكام القانون التجاري :
1 - الأحكام المتعلقة بسرعة المعاملات :
‌أ. حرية الإثبات في المعاملات التجارية : إذا كان الاتباث في المادة المدنية مقيدا كما هو في الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها.أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الاتباث و السبب في اعتماد حرية الاتباث في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الاتباث يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر.
‌ب. تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية الأصل في القانون المدني : أن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية.
المادة 5: تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
‌ج. التشدد في منح مهلة الميسرة : الأصل أن القاضي لا يمكنه يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( الفصل 128 من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاصي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه ،أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسر تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا.
‌د. النفاد المعجل: فالأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفد إلا بعد استنفاذ مواعيد الاستئناف و الطعن والفصل فيهم أما في الأحكام التجارية ونظرا لخاصية السرعة فان المادة 147 من قانون المسطرة المدنية أقرت بالتنفيذ المعجل رغم الاستئناف.
2 - المسطرة المتعلقة بالائتمان :
هنا يتعلق الأمر أساسا بالتضامن بين التجار المدينين القائم بحكم القانون وتقره المدونة الحالية من خلال المادة 135 من مدونة التجارة التي تنص على انه يعترض التضامن في الالتزامات التجارية، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن.
الفرع الثالث : خصوصيات المنازعات التجارية:
هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعة والبث في النزاع ليس فقط لتصفيته وإنهائه وإنما أيضا لمعالجته حتى يتمكن المقاول و التاجر من الاستمرار، هذه الخاصية دفعت بالمشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية كما انه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري .
الفرع الرابع : وضع قيود على مزاولة الأعمال التجارية:
المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأنشطة التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لا يمكن له مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقييد الإذن في السجل التجاري،كذلك لا يجوز للأجنبي الغير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي حتى ولو قضى قانون جنسية بلده برشده لا يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرتها .

المادة 85 :لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم .
30/11/2016

المادة 85 :

لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم .

المادة (165) :قانون العقوبات الاردني1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزي...
23/11/2016

المادة (165) :قانون العقوبات الاردني

1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة

وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معا.

2-من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معاً.

3-أ- كل من خرب او الحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع او شغب باموال منقول هاو غير منقوله عائده للغير كالمباني او الاملاك او المحال التجاريه او المركبات او نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه الماده (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه .

ب-ولا تقل تلك العقوبه عن سنتين اذا كانت تلك الاموال مملوكه للدوله او مخصصه للمرافق العامه او لاستعمالات النفع العام او اذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه الماده ( 333) من هذا القانون .

4-اذا نجم عن التجمهر غير المشروع او الشغب ضرب او اعتداء على أي من الاشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقره (1) او في الفقره (2) من الماده (187) من هذا القانون تكون العقوبه الحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك مع مراعات أحكام الفقره (4) من تلك الماده .

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:1 - الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع: أ  ...
20/11/2016

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:

1 - الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:

أ . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .

ب . في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر .

2 - الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين .

3 - الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع :

أ . بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع) .

ب . بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد .

4 - الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :

أ . بواسطة الجرائد والصحف اليومية .

20/11/2016

(1) أنواع الالزامات المدنية

المادة (42) : من قانون العقوبات الاردني

الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:

1- الرد .

2 - العطل والضرر .

3 - المصادرة .

4 - النفقات .

19/11/2016

قرار محكمة التمييز الموقرة (حقوق) رقم 533/1999 عن عقد الإيجار
استقر الاجتهاد على أن عقد الإيجار الذي يوقعه أحد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على إجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق مقتضيات أحكام المادة 171 من القانون المدني وحيث أن المادة 175 من القانون المدني تنص على انه إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فعلية وحيث أن عقد الإيجار الموقع من أحد الشركاء السابقين قد أجازه باقي الشركاء فان هذه الإجازة ينصرف أثرها إلى وقت انعقاد الإجارة ويكون عقد الإيجار الذي يستند إليه المدعى عليه صحيحا منذ تاريخه ويده على العقار موضوع الدعوى مشروعة وتستند إلى مسوغ شرعي وقانوني وحيث أن انتقال ملكية العقار المؤجر إلى مالك جديد لا يبطل العقد فيستمر سريان عقد إيجاره للمدعى عليه بمواجهة المالك الجديد المدعي وفق نص المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين والتي عرفت المالك بأنه أي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.

من انواع الجريمة التي تكون ضد العداله كالتالي:-رشوة · Misprision of felony · Obstruction · شهادة الزور · Malfeasance in ...
26/03/2016

من انواع الجريمة التي تكون ضد العداله كالتالي:-
رشوة · Misprision of felony · Obstruction · شهادة الزور · Malfeasance in office

من انواع الجريمة  التي تكون ضد الدولة كالتالي :-Tax evasion · تجسس · خيانة
24/03/2016

من انواع الجريمة التي تكون ضد الدولة كالتالي :-
Tax evasion · تجسس · خيانة

Address

عمان
Amman
11592

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الرواشدة للمحاماة والاستشارات القانونية, posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share