بيت الخبرة القانوني

بيت الخبرة القانوني مكتب المحامي محمد أبوسمحة

للخدمات و الاستشارات القان

الخبـــــرة :

محام استاذ مسجل في سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين النظاميين الاردنيين منذ تاريخ الرابع من ايار للعام الف وتسعماية وثمان وتسعين تحت الرقم النقابي خمسة الاف وتسعماية واربع وثلاثون .

اولاً - الشركات التي عملت وكيلا لها :

1 - مؤسسة المدار الثلاثي للمقاولات من سنة 1998 الى سنة 2001 .
2 - معرض ابو سمحة لتجارة السيارت من سنة 1998 الى 2012 .
3 - معرض الاقصى لتجارة السيارات من

سنة 1998 الى سنة 2001 .
4 - مستشارا قانونيا لمركز البحوث العربية الكويتي في الاردن من سنة 2001 الى سنة 2003 .
5 - مستشارا قانونيا لمركز الخليج الاكاديمي الكويتي في الاردن من سنة 2001 الى سنة 2004 .
6 - وكيلا لشركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة من سنة 2006 الى سنة 2010 .
7 - وكيلا للشركة المتحدة للخلطات الاسفلتيه من سنة 2006 الى سنة 2010 .
8 - وكيلا لشركة الموثوق لاستيراد وبيع الاجهزة الكهربائية من سنة 2006 الى الان
9 - وكيلا لشركة ومصنع 21 لصناعة الاثاث المكتبي من سنة 2006 الى 2011.
10 وكيلا لشركة اراك للمطاعم والوجبات السريعه من سنة 2010 الى الان .
11 - وكيلا لمؤسسة السنابل لادارة المشاريع من سنة 2008 الى الان .
12- وكيلا لشركة المنارة للتامين من سنة 2008 الى سنة 2012 .

ثانيا - المحاكم التي قمت بالمرافعة أمامها :

1 - ترافعت أمام كافة المحاكم النظامية .
2 - ترافعت أمام المحاكم الخاصة التالية : ( المحاكم العسكرية ، محكمة الشرطة ، محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ، محكمة الجمارك ، محكمة امن ألدوله ، محكمة الوحدات المركزية العسكرية ، محكمة الأحداث ) .
ثالثا - القضايا التي قمت بالتوكل بها :

1 - القضايا العمالية .
2 - القضايا الجزائية .
3 - قضايا الجمارك ضريبة الدخل .
4 - قضايا المخدرات .
5 - القضايا التجارية .
6 - القضايا الجزائية المتعلقة بأفراد الأمن العام والجيش .
7 - قضايا التامين .
8 - القضايا العقارية ( إخلاء مأجور ، إبطال عقود بيع أراضي ، إزالة شيوع )
------------------------------------

اضاءات على مشروع قانون تعديل قانون التنفيذ الجزء الثاني : تعديل البند 1 من الفقرة ج من نص المادة 7 : في النص القديم كان ...
01/08/2021

اضاءات على مشروع قانون تعديل قانون التنفيذ
الجزء الثاني :
تعديل البند 1 من الفقرة ج من نص المادة 7 :
في النص القديم كان يقول : ( يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء )
والنص لمقترح التعديل يقول : ( يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون )


مقدمة :
لغايات البحث في جدوى تعديل المادة 7 فقرة ج بإضافة العبارة أعلاه لها كان لا بد لنا من فهم القواعد العامة للقانون التي تبين كيفية انشغال الذمة المالية لشخص ما وكيفية اثبات هذا الانشغال ومن ثم شرح المادة 7 من منظور الاعتراضات الممكن تقديمها على سندات الدين محل التنفيذ .
في القواعد العامة للقانون فان الأصل براءة الذمة المالية الا اذا ثبت ما يشغلها وفي القواعد العامة لاثبات انشغال الذمة المالية تكون البينة على من ادعى فمن تقدم بسند دين رسمي اوعادي او ورقة تجارية ضد مدين ما فلا يلزم بتقديم ما يثبت عدم الوفاء بهذا السند لانه بحد ذاتها وحسب القوانين التي نظمته كافي لاثبات انشغال الذمة المالية لمحررها لصالح من حررت له الا اذا طعن بها في التزوير بالاوراق الخاصة على شكليه اما تزوير التوقيع او استغلال التوقيع على بياض وعلى من قدم السند اثبات صحة التوقيع الوارد به
لكن يحق لمن احتج عليه بالسند( المدين ) اثبات تزويره كله او التوقيع فقط كما له الحق ان ادعى بانه قام بالوفاء بكامل قيمة هذا السند او أي جزء منه ان يثبت ذلك امام المحكمة المختصة وهذا كقواعد قانونية عامة سواء تم استخدام هذا السند في معاملات التنفيذ ام بقي في يد حامله دون استخدام وفق أسس وشروط معينه .
لكن في حالة ان كان هذا السند محل معاملة التنفيذ وبالرجوع الى نص المادة 7 من قانون التنفيذ المنظمة لإجراءات تنفيذ السندات نجدها جاءت على ثلاث فقرات كل فقرة تنظم الية تنفيذ سند ما حسب الترتيب الوارد في المادة 6 من قانون التنفيذ التي وضحت ما هية السندات القابلة للتنفيذ .
فالفقرة ( أ من المادة 7 ) اقتصر تطبيقها على الفقرة( ب و ج من المادة 6 ) سندات الدين الرسمية وسندات الدين العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول .
و الفقرة ( ب من المادة 7 ) اقتصر تطبيقها على الفقرة( ب من المادة 6 ) سندات الدين الرسمية فقط .
و الفقرة ( ج من المادة 7 ) اقتصر تطبيقها على الفقرة( ج من المادة 6 ) فقط سندات الدين العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول .
المادة (7) : اجراءات تنفيذ السندات
أ - يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب( و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي: ........الخ
ب . إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي: .....الخ
ج . إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي: ....الخ .
المادة (6) : السند التنفيذي
لا يجوز التنفيذ .....
أ . الاحكام .....
ب. السندات الرسمية .
ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

وبدراسة أوجه الاعتراض التي قدمتها المادة 7 على سندات الدين التي يجوز اثارتها في المعاملة التنفيذية نجدها كما يلي :
1 – لا يجوز الاعتراض على احكام المحاكم كسندات تنفيذ كونها لا تخضع وفق نص المادة 7 لاي طعن عليها وهي حجة على الكافة .
2 – نص المادة 7 فقرة أ ( المتعلقة بسندات الدين الرسمية والعادية والأوراق التجارية ) بند 1 بقولها : ( للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.)
وقد جاء الاعتراض هنا عام . وقد تم ( توضيحه في المادة 7 فقر ب المتعلقة بسندات الدين الرسمية ) في البند 2 بقولها : ( يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه. )
اذا الاعتراض الوارد على سند الدين الرسمي هو تزوير ذلك السند او الادعاء بالوفاء بقيمته ولكل من هذين الاعتراضين طرقه القانونية لمعالجته امام المحكمة المختصة وهي شكوى التزوير او دعوى منع المطالبة .
3 – نص المادة 7 فقرة ج التي إضافة الى ما ورد في البند أ من ذات المادة فانها أوردت البنود 2 و 3 و 4 المتعلقة فقط بسندات الدين العادية والأوراق التجارية بقولها :
( 2. يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع او بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
3. في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
4. في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه. )
اذا الاعتراض الوارد على سند الدين العادي وعلى الأوراق التجارية هو اما بانكار التوقيع الوارد على السند او الورقة التجارية او بالادعاء بتزويره أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً ولكل من هذه الاعتراضات الثلاث طريقة قانونية تعالج بها امام المحاكم المختصة وهي دعوى اثبات التوقيع ودعوى منع المطالبة و شكوى التزوير .
بالاستناد على الشرح أعلاه وبالنظر الى مشروع تعديل البند 1 من الفقرة ج من المادة 7 من قانون التنفيذ وذلك بإضافة العبارة ( خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون ) تثور التساؤلات التالية :
لا يوجد في كافة نصوص قانون التنفيذ نص يتطلب الاحتجاج بعدم الوفاء فاين طلب او سيطلب القانون ذلك ؟
ما هو الاحتجاج بعدم الوفاء ؟ نعم هنالك احتجاج بالوفاء وله شروطه واحكامه والتي بينتها سابقا لكن الاحتجاج بعدم الوفاء ما هو ؟ وممن يقدم ؟ وكيف يطلبه القانون ؟
ولذلك فاني أرى بعدم فاعلية هذه العبارة وعدم تناسقها مع كافة نصوص المادة 7 من قانون التنفيذ بكل فقراته وبنودها المنظمة لاحكام تنفيذ السندات واقترح ان يكون نص هذا البند كما يلي : المادة 7 فقر ج بند 1 ( في سندات الدين العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول واية سندات دين نص قانونها على اعتبارها سندات تنفيذ يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المدين الاخطار التنفيذ اذا لم يتقدم باي اعتراض وفق احكام القانون وللدائن التقدم بالطلبات التي منحه هذا القانون حق التقدم بها لهذه الغاية ) .

اضاءات على مشروع تعديل قانون التنفيذ : الجزء الاول : تعديل البند 1 من الفقرة ج من نص المادة 7 :في النص القديم كان يقول ا...
01/08/2021

اضاءات على مشروع تعديل قانون التنفيذ :
الجزء الاول :
تعديل البند 1 من الفقرة ج من نص المادة 7 :

في النص القديم كان يقول المشرع : ( يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء )

في مشروع التعديل جاء النص بقوله ( يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعد الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون )

ومن الملاحظ بان التعديل جاء موضوعي فقد تم حذف عبارة من المظهرين والكفلاء وهذا هو عين الصواب لان السندات محل التنفيذ التي تنظم وفق الفقرة ( ج من المادة 7 ) هي السندات المنصوص عليها في الفقرة ( ج من المادة 6 ) من قانون التنفيذ وهي السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول وهذه السندات تخضع من حيث ماهيتها ومن ثم تنفيذها لاحكام قانون التجارة واحكام القانون المدني اللذان نظماها
اما قانون التجارة فقد نظم السندات التجارية القابلة للتداول وجاء في نصوصه ان المدين والمظهرين والكفلاء الموقعين على السندات التجارية متضامنين ومتكافلين في تسديد قيمة هذا الدين الذي تتضمنه الورقة التجارية وبالتالي للدائن الحق في مطالبتهم جميعا .
اما بخصوص سند الدين العادي فقد نظمه القانون المدني واجاز ان يتضمن هذا السند كفيل يكون متضامن ومتكافل كون الطبيعة القانونية لهذا السند هو عقد قرض وكفالة والعقد هنا شريعة متعاقديه والكفيل حينما يوقع عليه كفيلا يخضع نفسه لعقد الكفالة وبموجب احكام وشروط هذه الكفالة فانه يصبح متضامن ومتكافل مع المدين في تسديد هذا الدين .
وبذلك فان للدائن في كلا السندين الحق في مطالبة المدين بصفته مدينا رئيسيا والمظهرين والكفلاء بصفتهم ضامنين لهذا الدين بصورة التكافل والتضامن التي اخضعتهما في ضمان سداد هذا الدين لذات الاحكام التي تنطبق على المدين الاصلي ويخضع لها .
وبناء على ما سبق فلا يوجد مبرر قانوني لورود عبارة ( من المظهرين والكفلاء ) في هذا النص بل ان وجودها فيه خلق إشكالية في استنباط الحكم منها لانه قد يفهم منها ان للدائن الحق في تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء فقط فيما يتعلق بسندات الدين العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول وقد احسن مشروع تعديل القانون بالغاءها .

انتظرونا في نشر مشروع قانون تعديل قانون التنفيذ ودراسة هذه التعديلات واثرها على الدائن والمدين
31/07/2021

انتظرونا في نشر مشروع قانون تعديل قانون التنفيذ ودراسة هذه التعديلات واثرها على الدائن والمدين

في ظل التطور التكنلوجي الذي جعل من الانسان وكل خصوصيته معلومة مخزنة في جهاز كمبيوتر او هاتف محمول نشأت بنوك معلومات مهول...
25/07/2021

في ظل التطور التكنلوجي الذي جعل من الانسان وكل خصوصيته معلومة مخزنة في جهاز كمبيوتر او هاتف محمول نشأت بنوك معلومات مهولة ومخيفة تجعل هذا الانسان كتابا مفتوح يتمكن اي كان من قراءته .
لكن السؤال المطروح هو اليس من الضروري حماية هذه الاسرار المنبثقة من الخصوصية ؟
من هنا كانت الحاجة الى تنظيم بنوك المعلومات هذه وعدم السماح بتدفق معلومات الفرد الشخصية كنهر جار يشرب منه كل ظمآ ومرتوي .
اقدم بين يديكم مقالة تعالج هذا الامر داعية الى ايجاد تنظيم قانوني يهدف الى حماية المعلومات الشخصية للفرد من تغول بنوك المعلومات عليها والتصرف بها كسلعة تخضع للعرض والطلب في بيعها وقبض ثمنها ضاربة في عرض الحائط ابسط حقوق الانسان الفرد وهو حق حماية خصوصيته .

كل عام واردن الخير بالف خيركل عام وهذه البلدة طيبة ولادة لا ينجب رحمها الا نشامى صناديد شوكة في حلق العدو بردا وسلاما وع...
25/05/2021

كل عام واردن الخير بالف خير
كل عام وهذه البلدة طيبة ولادة لا ينجب رحمها الا نشامى صناديد شوكة في حلق العدو بردا وسلاما وعونا لكل اخ وشقيق مظلوم.
كل عام بل كل ثانية ينبض قلبك يا وطني محبة وعطاء ورخاء.
كل عام بل كل ثانية يقيء وطني ويلفظ كل فاسد مفسد عميل غريب مدسوس نكرة مجهول نسب قدم مصلحته الشخصية الضيقة على حب الوطن وساوم على ذرة تبر من أرض الوطن الممزوجة بانفاس أبناءه الشرفاء الحراثين الكادحين.
كل عام والاردن هو الأردن بسهوله وترابه وجيرانه وحبه لفلسطين ودفاعه عنها من بحرها لنهريهما ذلك الحبل السري الذي خرج من رحم واحد ليغذي التوءم بشقيه الاردني والفلسطيني.
كل عام ونهر الأردن وصلة ربط وسماء الأردن خيمة حب وجبال الأردن منارة هدى تصوغ لفلسطين قصيدة مطلعها النشامى قادمون....

للاتصال عبر الواتس اب امسح الرمز
12/01/2021

للاتصال عبر الواتس اب امسح الرمز

Address

Amman
11190

Opening Hours

Monday 00:00 - 14:00
17:00 - 20:00
Tuesday 12:00 - 14:00
17:00 - 20:00
Wednesday 12:00 - 14:00
17:00 - 20:00
Thursday 00:00 - 14:00
Saturday 11:00 - 15:00
18:00 - 20:00
Sunday 12:00 - 14:00
17:00 - 20:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when بيت الخبرة القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to بيت الخبرة القانوني:

Share