المكتب الاستشاري للقانون وتسجيل الشركات

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • المكتب الاستشاري للقانون وتسجيل الشركات

المكتب الاستشاري للقانون وتسجيل الشركات مكتب قانونى متخصص فى مجال قضايا الضريبه

09/10/2018

التفريق بين العفو العام والعفو الخاص:

يعتبر العفو العام و العفو الخاص من الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية وفق نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، ويعرف الفقهاء العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة ويزيل جميع الاثار لهذا الفعل او لهذه الجريمة، والعفوالعام يكون على الجرائم المرتكبه قبل صدور هذا القانون ويشمل القضايا المنظوره لدى المحاكم وكذلك الجرائم التي صدر بها عقوبه وحتى لو كان الحكم مكتسب الدرجه القطعيه ويحدد هذا القانون ماهي الافعال والجرائم المشموله بنصوصه وكذلك يحدد الجرائم الغير مشموله والجرائم المشروطه لشمولها بقانون العفو

أما العفو الخاص فهو العفو الذي يصدر عن جلاله الملك كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة اخف
ومن خلال التعريفين تتضح الفروق التالية بين العفو العام والعفو الخاص :
أولا : العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية ويصادق عليه الملك ، أما العفو الخاص فيصدر بموجب إرادة ملكية سامية .
ثانيا : العفو العام وكما ذكرنا سابقا يزيل الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة و العقوبة أما العفو الخاص فلا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها .
ثالثا : في العفو العام يستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية أما العفو الخاص فهو يصدر باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية .
رابعا : يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي أما العفو الخاص فلا يصدر إلا بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية .
وفي النهاية فان العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم علية وتبقى الالتزامات المدنية ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة كما وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الشق الحقوقي اذا كانت مقامه لدى المحكمه الجزائيه

22/05/2018

لدى محكمة صلح جزاء ......... الموقرة

لائحة جوابية مقدمة من المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي في القضية الصلحية الجزائية رقم .
المجاوب : ...........................وكيله المحاميان ........................./عمان ..........................
المجاوب اليهم : 1-...........................2-.........................3-........................4...........................
وكيلهم المحاميان ...............................
الجـــــــواب :
اقام المشتكون المدعون بالحق الشخصي الشكوى الجزائية المسجله لدى محكمة صلح جزاء صلح جنوب عمان تحت رقم ......... ضد المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بالجاوب - موضوعها الذم القدح والتحقير واطالة اللسان _كما ورد على لسان وكيلهم -واتخذوا بها صفة الادعاء بالحق الشخصي الذي قدروه بعشرة الاف دينار لغايات الرسوم وعليه فان المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي يجيب على لائحة الادعاء بالحق الشخصي بالتالي :
أ . بادئ ذي بدء فان ما ورد بلائحة الشكوى وفي البند الاول من عبارة (واحد من شباب ....... تشكل جريمة الذم
والقدح المزعوم اذ ان تلك الجريمة هي اسناد ماده معينة لشخص معين من شانها ان تنال من شرفه او كرامته
ويذكر فيها اسم المعتدى عليه اما ان كانت مسنده لشخص غير معلوم ومبهم فلا تشكل اركان جريمة الذم والقدح
حسب احكام المادة (188) عقوبات وغير مؤاخذ عليها جزائيا ولا يسال عنه مدنيا .
ب. لقد ورد تحت بند نوع الشكوى -اطالة اللسان- ولم يرد ذكر لاية واقعة حول اطالة اللسان المزعومة -علما بانه وعلى سبيل الفرض الساقط -مجرد فرض-فان جريمة اطالة اللسان تخرج عن اختصاص محكمة الصلح -وهذا لعلم الزميلين الفاضلين فقط -ويحتفظ المشتكي عليه المدعى بالحق الشخصي بحق مقاضاة من اتهمه زورا وافتراء بتلك
التهمة .................
ج. وبالتناوب فان المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي وهو احد وجهاء الجاهه لاصلاح ذات البين بين افراد
من العشيرتين ، عندما تفوه بالعبارة المشار اليها كان يذكر ال بحادثه مع احد افراد عشيرتهم قبل ثلاثة عشر عاما
وانه-اي المشتكى عليه -تدخل وساهم حينها في ذلك الصلح وانهى النزاع .كان ذلك بحسن نية وبالتالي فان اركان
الجريمة المزعومة غير متوفرة .
د. وبالتناوب ايضا فان المجاوب بيدي بان الدعوى المدنية مردودة جمله وتفصيلا وغير مسموعة
حسب التفصيل التالي :
1. لا تتولد الدعوى المدنية الا اذا توفر في الفعل الذي تنشاء عنه شروط اساسية ، فيشترط اولا ان يكون هذا
لفعل جريمة وان تكون تلك الجريمة ضاره وان يكون الضرر شخصيا ولكون العبارة الوارده على لسان
المجاوب لم توجه الى اي من المشتكين ولكن لواقعه مضى عليها ثلاثة عشر عاما لاحد افراد العشيرة فانها لا
تشكل جريمة وهي غير ضارة وخاصة لاي من المشتكين كونهم ليسوا هم المقصودين بتلك العبارة .
2. ان نظرية المسؤولية ترتكز على فكرة السببية ، وان تكون السببية مباشرة ولذلك فان الضرر ان كان ناشئا عن
ظرف خارجي عن الجريمة فلا يجوز اعتبار الجاني مسؤولا عنه -جندي عبد الملك -الجزء الثالث صفحة 605
ويجب ان يكون الضرر شخصيا ومتحققا وان تستند الدعوى المبينة الى مصلحة موجودة للمتضرر شخصيا -وهذا
غير متوفر .
3. لا يجوز الادعاء مدنيا الا من الشخص الذي لحقه الضرر شخصيا والعبارة المزعومة ليست موجهه لاحد من المشتكين
، ويغدو الادعاء المدني مردود تبعا لذلك -جندي عبد الملك المرجع السابق صفحة 609 ويضيف المؤلف : لا يقبل
من احد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على غيره وان فعل فتكون دعواه غير مقبولة .
الطلــــب :
لجميع ما سبق فان الشكوى الجزائية هي شكوى كيدية هدفها وبكل اسف هو الايتزاز والنيل من المشتكى عليه ، لذى فان المشتكى عليه يطلب اعلان براءته وبنفس الوقت رد الادعاء المدني جملة وتفصيلا كونه لايقوم على اساس من الواقع او القانون وغير مسموع ، مع تضمين المشتكي الرسوم والمصارف واتعاب المحاماه .
مــع الاحتـرام
وكيل المجاوب /المشتكى عليه
المحامي

18/05/2018

كنانه نيوز- أوضح رئيس شعبة التقاعد العسكري في مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، العقيد الركن احمد طلعت شحالتوغ، الآلية التي يتم بموجبها يتم احتساب الراتب التقاعدي للعسكريين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري.

وقال في تصريحات لبرنامج هنا الأردن على (راديو جيش إف إم ) الذي يقدمه الزميل ابراهيم الصمادي، إن الراتب التقاعدي الإجمالي للعسكريين من ضباط وأفراد يتألف من ناتج ثلاث معدلات حسابية وهي:
اولا: الراتب التقاعدي الأساسي ومعادلته هي ( الراتب الأساسي + ربعه) × عدد أشهر الخدمة، 360لرتبة وكيل فأعلى و280 لربتة رقيب أول فما دون
ثانيا: العلاوات الإضافية وهي حاصل جمع عدة علاوات تعتمد على على قيمة الراتب الأساسي للمتقاعد وهذه العلاوات تتراوح قيمتها بين 158 دينارا وبين 194.5 دينار.
ثالثا: راتب الإعتلال : وهو المقدار المالي الذي يدفع للمتقاعد العسكري ويضاف للراتب التقاعدي او العسكري المنتهية خدماته لاي سبب انهاء اخر لقاء إصابته بالوظيفة الرسمية أو بالعمليات الحربية وبدون خطأ أو إهمال منه أو الأمراض المهنية التي يعاني منها، ويتم تحديد قيمته حسب نسب العطل والضرر المستند الى قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا.
وأوضح ان نسب العطل والضرر التي تقدرها اللجنة الطبية المشتركة العليا هي :
نسبة العطل بالنقاط من 1% -19% وتصنف درجة العطل بالخفيف، يحتسب راتب الإعتلال على اساس الراتب الأساسي +ربعة ويقسم على 6 .
نسبة التعطل من 20% إلى 39% وتصنف درجة العطل بانها جزئية ، يحتسب راتب الإعتلال على أساس الراتب الأساسي + ربعه ويقسم على 3 .
نسبة التعطل من 40%-69% وتصنف درجة العطل بأنها جسيمة ، يحتسب راتب الإعتلال على أساس الراتب الأساسي +ربعه ويقسم على2
نسبة التعطل من 70%-100 وتصنف درجة العطل بأنها كلية ، يحتسب راتب الإعتلال على اساس الراتب الاساسي +ربعه ويقسم على 2/3.
كما اوضح العقيد الركن شحالتوغ أن هناك سبعة اسباب لإنهاء الخدمة وهي الإحالة الى التقاعد وعدم اللياقة الصحية والإستقالة والوفاة الاستغناء عن الخدمة والطرد من الخدمة وفقدان الجنسية الأردنية.
و تحدث العقيد الركن شحالتوغ عن إنهاء الخدمة لأسباب صحية حسب قانون التقاعد العسكري ، فاوضح أنه إذا تم انهاء ضابط او فرد بسبب تصنيفه طبيا بالدرجة /5 لإصابته الناتجة عن طبيعة عمله سواء كانت خدمته أقل او اكثر من 10 سنوات فإنه يستحق راتب اعتلال استنادا لقانون التقاعد العسكري.
وأضاف أنه إذا أنهيت خدمات الضابط او الفرد لتصنيفه طبيا بالدرجة الخامسة وكانت خدمته أكثر من 10 سنوات ولم تكن لديه إصابات وظيفية فإنه يستحق تقاعد المدة التي خدمها فقط دون راتب اعتلال.
وتابع بالقول إنه إذا أنهيت خدمة الضابط او الفرد لتصنيفه طبيا بالدرجة الخامسة ولم تكن إصابته بالوظيفة الرسمية وكانت خدمته اقل من 10 سنوات فيأخذ مكافآة فقط دون راتب إعتلال ودون راتب تقاعدي وذلك حسب قانون التقاعد العسكري.
وتحدث العقيد الركن شحالتوغ عن بعض بنود الفصل الخاص للقطاع العام والعسكريين الخاص بقانون الضمان الاجتماعي الذي وضعتها الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، في اعقاب اخضاع العسكريين من ضباط وأفراد لقانون الضمان الاجتماعي حال تم تجنيدهم بعد تاريخ (1-1-2003)، فأوضح ان الفصل يؤكد على ابقاء العسكريين خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي القديم رقم(1) لسنة 2014 ( مثل المعادلات التقاعدية للتقاعد المبكر والشيخوخة وحصص الورثة).
كذلك إنشاء صندوق مالي مستقل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدفع منه الحقوق التقاعدية كافة للعسكريين، وعدم صرف راتب الإعتلال اثناء الخدمة وإضافته للراتب التقاعدي بعد انتهاء الخدمة العسكرية واعتماد نظام اللجان الطبية العسكرية واللجان المشكلة بموجبه وقراراتها لغايات صرف المستحقات التقاعدية وصرف رواتب الإعتلال وإضافتها للرواتب التقاعدية واعتماد قرارات اللجنة العسكرية الخاصة المشكلة بموجب المادة 100 من قانون خدمة الأفراد فيما يتعلق بوفيات وإصابات ضباط وافراد القوات المسلحة بدلا من لجان تسوية الحقوق.
وإلغاء القرارت كافة الصادرة سابقا عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمتعلقة بإصابات الضباط والأفراد ورواتب العجز ورواتب الوفاة واعادة تسويتها وفق أحكام هذا الفصل، وشمول وخضوع العسكريين الخاضعين للضمان الاجتماعي لاسباب الحرمان الواردة بقانون التقاعد العسكري.
وأوضح العقيد الركن شحالتوغ انه يتم تغطية الفجوة الزمنية لاي متقاعد عسكري بعد خدمة20 سنة وحتى وصوله لعمر 45 عاما وهو العمر المطلوب للتقاعد المبكر حسب قانون الضمان الاجتماعي عن طريق صندوق خاص يتم إنشاؤه لهذه الغاية حيث يتم دفع الراتب الاجمالي الاخير للعسكري عند تقاعده حتى بلوغه سن 45 عاما من هذا الصندوق مع دفع الصندوق لاشتراكات واقتطاعات الضمان الاجتماعي عن العسكري خلال هذه الفترة.
كما تحدث العقيد الركن شحالتوغ عن تصنيفات الوفاة للضابط أو العسكري أثناء وجوده بالخدمة وهي ( وفاة أثناء العمليات الحربية/ شهيد، وفاة بالوظيفة الرسمية، وفاة خارج الوظيفة الرسمية).

02/05/2018

هل حبس المدين في قانون التنفيذ قانوني ؟

تنص المادة 11من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (لايجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي)وصادق عليه الاردن وتم نشره في الجريدة الرسمية على الصفحه 2227من العدد رقم 4764بتاريخ 15/6/2006 .......
أن الفقه والقضاء أجمعا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول وأن هذه الاتفاقيات أولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها ، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع
قرار تمييز حقوق رقم 2353/2007 هـ.ع
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .ص657

24/04/2018

سؤال متكرر تجيب عنه محكمة التمييز الموقرة ما هو الفرق بين عدم المسؤولية و البراءة ؟؟؟
* لا يجوز الجمع بين عدم المسؤولية والبراءة في قرار واحد ، لان المحكمة اما ان تقرر عدم مسؤولية المتهم اذا تبين لها ان الفعل لا يؤلف جرما ، واما ان تقرر البراءة اذا كان المتهم بريئا منه.

"148/1964 تمييز جزاء"

20/04/2018

📃من هي المحكمة المختصة لنظر قضايا المخدرات للاحداث ؟

جرائم المخدرات التي يرتكبها ( الحدث ) هي من اختصاص محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث.
⁦⬅️⁩وذلك بموجب احكام المادة ٣٣ فقرة ب من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي جاء فيها : ( ب- على الرغم مما ورد في قانون الاحداث ، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون) .
⁦⬅️⁩وما ورد في الحكم رقم 58 لسنة 2017 - محكمة تمييز جزاء / طلبات تاريخ 2017-01-31 منشورات قسطاس :
1- لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة سنداً للمادة (15/أ) من قانون الاحداث.
2- تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، سنداً للمادة (33/ب) من القانون السالف الذكر.
3- القانون الخاص اللاحق يقيد القانون العام السابق .
4- حال كان هنالك اختلاف على الإختصاص بين محكمتين على انهما غير مختصتين بالنظر بالدعوى، يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع بإستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز ، وفقاً لنص المادتين (322) و (323) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد إستطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها عملاً بأحكام المادة (327/1) من ذات القانون و تعد الاجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع وان كانت غير مختصة صحيحه حتى وان تم تعيين مرجع قضائي اخر من قبل محكمة التمييز).

02/04/2018

طلب تسليم المجرم الفار
بقلم المحامي الاستاذ إبراهيم العلي الغويري
إذا كان المطلوب تسليمه مقيم في الأردن
فيتم مراحعة المطلوب تسليمه الانتربول في الأردن
*يتم تحويله لمحكمة صلح الجزاء (عمان)
*يتم ربطه بكفاله...
*يجب حضور المطلوب تسليمه كل الجلسات حتى جلسة الحكم ..وإلا يتم التعميم عليه وتوقيفه...
*لا يتم البحث بالجرم واركانه وعناصره ..وإنما يتم البحث من قبل المحكمه بتوافر شروط التسليم وانطباقها من عدمه...وإن يكون ملف التسليم مختوما ومصدقا حسب الأصول
*يتم البحث في وجود اتفاقيه تسليم بين الدوله الطالبة التسليم وبين الأردن..أو وجود اتفاقيه دوليه موقع عليها من قبل الدولتين لتسليم المجرمين
*يتم مخاطبة وزارة العدل لمعرفة وجود مثل هذه الاتفاقيات
*يتم تقديم مذكره من قبل وكيل المطلوب تسليمه و البحث بتوافر شروط التسليم أو وجود اتفاقيات من عدمها
*ترفعها المحكمه للتدقيق ..وإصدار القرار ..ويجب حضور المطلوب تسليمه حتى جلسة القرار...
*يتم استئناف القرار وتمييزه حتى صدور حكم قطعي من قبل المطلوب تسليمه في حال صدور القرار بتسليمه ..أو من قبل النائب العام في حال صدور القرار بعدم التسليم
*****ملاحظه مهمه... صدور قرار قطعي بعدم التسليم في الأردن لا يمنع من تسليم المطلوب تسليمه من قبل دوله أخرى موقعه اتفاقيه مع الدوله طالبة التسليم في حال سافر المطلوب تسليمه إلى الدوله الأخرى الموقعه مع الدوله طالبة التسليم

01/04/2018



لمنــح شهــادة عــدم المحكوميـة مـن قبـل رؤسـاء المحاكـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



تقديــــــــــــم :-

لم يُعرف المشرع الأردني الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة،إلاّأنه أورد أمثلة لبعض الجرائم المخلة بالشرف، كما هو الحال في : جريمة الرشوة، الاختلاس، السرقة ، التزوير، وسوء استعمال الأمانة، استثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة.



وردت في المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (82) لسنة 2013.



إلاّ أن القضاء الإداري الأردني عرف الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، ووضع معياراً يمكن اللجوء إليه في تمييز الجريمة المخلة بالشرف، حيث قررت محكمة العدل العليا: "...استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك التي ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع, دنيء النفس، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها ، بسبب ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو الأمانة، بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون ". (عدل عليا رقم 313/1993، مجلة نقابة المحامين1994، ص679).



ولغايات توحيد الإجراءات المتبعة في منح شهادة عدم المحكومية، وللتسهيل على رؤساء المحاكم، والارتقاء بالأداء، فقد تم إعداد هذا الدليل الإرشادي للاستئناس به من قبل رؤساء المحاكم عند ممارسة صلاحيتهم في منح شهاده عدم المحكومية.





محتــــــــوى الدليــــــــل

أولاً : الشروط الواجب توافرها في الحكم الذي يحول دون إعطاء شهادة عدم المحكومية :

يجب أن يكون الحكم الصادر متضمناًإدانة أو تجريم الشخص بأي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة والواردة في البند (ثانياً)، وأن يكون الحكم قطعياً.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم الطعن في الحكم الصادر المذكور أمام محكمة المرجع القضائي المختص يجب إحضار مشروحات حديثةمن القلم المختص تفيد بتقديم الطعن أو أن القضية قيد النظر لدى ذلك المرجع، وإحضار قرار الحكم لغايات حساب المدد القانونية والتثبت من قابلية القرار للطعن من عدمه , قبل أن يتم منحه شهادة عدم المحكومية.

ثانياً : الجرائـــم المخلة بالشرف والاعتبار والتي لا يجوز إعطاء مرتكبها شهادة عدم محكومية :-

لا يجوز إعطاء شهادة عدم محكومية لمرتكب أي من الجرائم التالية والمبينة في هذا الدليل الإرشادي، وهي :
الجنايـــــــات .
الجنح التالية :
التحريض على الفرار
المادة ( 121 ) من قانون العقوبات

المتاجرة مع إحدى رعايا العدو
المادة (127) من قانون العقوبات

المساهمة في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية
المادة (128) من قانون العقوبات

إذاعة أنباء كاذبة خارج المملكة
المادة (132) من قانون العقوبات

إثارة النعرات
المادة (150) من قانون العقوبات

الانتماء إلى جمعية تهدف إلى إثارة النعرات
المادة (151) من قانون العقوبات

إذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة
المادة (152) من قانون العقوبات

دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة
المادة (153) من قانون العقوبات

الانتســــاب لجمعيـــات غيـــــر المشروعـــــــــة
المادة (160) وبدلالة المادة (159/2) من قانون العقوبات

تشجيع الأفعال غير مشروعة
المادة (161) من قانون العقوبات

الاشتراك في تجمهر غير مشروع نجم عنه تخريب أو إلحاق الضرر بأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لمنفعة عامـــــــة
المادة (165/3/ب) من قانون العقوبات

استعمال السلاح في التجمهر غيرالمشروع
المادة ( 168/2 ) من قانون العقوبات

الرشــــــــــــــــوة
المادة (173) من قانون العقوبات

استثمار الوظيفة
المادة ( 176 ) من قانون العقوبات

إطالة اللسان على جلالة الملــــــــــــــك
المادة ( 195 ) من قانون العقوبات

تمزيق وتحقير العلم أو الشعار الوطني
المادة ( 197 ) من قانون العقوبات

نزع وإتلاف الأوراق والوثائـــــــــــــــق
المادة (204) من قانون العقوبات

إحراق وإتلاف السجلات الخاصة بالسلطة العامة
المادة (205 ) من قانون العقوبات

انتزاع الإقرار والمعلومات
المادة ( 208 ) من قانون العقوبات

الافتــــــــــــــراء
المادة ( 210 ) من قانون العقوبات

شهادة الــــــزور
المادة ( 214/1 ) من قانون العقوبات

الخبرة الكاذبـــة
المادة (218/1 ) من قانون العقوبات

الترجمة الكاذبة
المادة ( 219 ) من قانون العقوبات

اليمين الكاذبــــة
المادة (221 ) من قانون العقوبات

تقليد ختم أو علامة خاصة بإدارة عامة
المادة( 237 ) من قانون العقوبات

الجنـــح المتصلــــة بالمسكوكــــــــــــات
المواد (249 و250 و253 و 254) من قانون العقوبات

استعمال طوابع مزورة
المادة (258/1 ) من قانون العقوبات

المصدقات الكاذبــــــــــة
المواد (266و267و268 ) من قانون العقوبات

التزوير في أوراق خاصة
المواد ( 271 و 272 ) من قانون العقوبات

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016
المادة (16/أ) من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

قانون المواصفات والمقاييس وتعديلالاته رقم (22) لسنة 2000
المادة ( 37 / أ) من قانو المواصفات والمقاييس

الزنــــــــا
المادة ( 282 ) من قانون العقوبات

الخطــــــف
المادة ( 302/1 ) من قانون العقوبات

فض البكارة بقصد الـــــزواج
المادة ( 304/1 ) من قانون العقوبات

الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2017
المواد (9, 10) من قانون الجرائم الإلكترونية

المداعبة المنافية للحيــــــــاء
المادة ( 305) من قانون العقوبات

قانون الصحة العامة وتعديلاته رقم (47) لسنة 2008
المادة (62) من قانون الصحة العامة

جرائم مرتكبة خلافا لقانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002
المواد (50 و51و52/أ ) من قانون الكهرباء




الحــــــض علـــى الفجـــــــــور
المواد (310 و 311 و 312 و 314 و 315 و 316 و17) من قانون العقوبـــات

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015
المادة (23 /ج ) من قانون الغذاء

فعل منافٍ للحياء علنــــي
المادة (320 ) من قانون العقوبات

الإجهاض من قبل الطبيب
المادة (325) من قانون العقوبات

إفشـــــــــاء الأســـــــــــرار
المادة (355) من قانون العقوبات

قطع سير المخابرات البرقية
المادة ( 379/1 ) من قانون العقوبات

الغـــــــــــش التجـاري
المادة (386) من قانون العقوبات

المنتوجات المغشوشة
المادة (387) من قانون العقوبات

قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
المادة (8) من قانون منع الإتجار بالبشر

السرقـــــــــــــــــــــــة
بكافة صورها

الاحتيــــــــــــــــــــــــال
المادة (417) من قانون العقوبات

استغلال عديمي الأهلية
المادة (418) من قانون العقوبات

إخفاء المعلومــــــــــات
المادة (420) من قانون العقوبات

إساءة الائتمــــــــــــــان
المواد (422و423) من قانون العقوبات

الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006
المواد ( 19، 27، 28، 29، 30 ) من قانون العقوبات العسكري

الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.
المواد (9/ ب حالة التكرار ، 12 )

الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
المادة (30) من قانون سلطة المياه

الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001
المادة ( 49/أ و ب ) من قانون الأحوال المدنية

الجنح المرتكبة خلافاً لأحكام قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم46 لسنة 2007
المواد (11,15,24,25 ) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب




ثالثاً : الغاية من الحصول على شهادة عدم محكومية :-

يجب أن تكون الغاية محددة وواضحة في طلب شهادة عدم المحكومية، ولا تكون شهادة عدم المحكومية صالحة إلاّ للغاية المدونة فيها .
إذا كانت الغاية من شهادة عدم المحكومية تولي أي من الوظائف التالية: (القضاء أوعضوية مجلس الأمة أوالوزارات)، وكانت الأسبقية تتعلق بأي من الجرائم التالية: ( الاختلاس أوالرشوة أوسوء الائتمان أو أي من الجرائم المخلة ( بالأخلاق والآداب والثقة العامة ), فإنه لا يعطى الشخص شهادة عدم محكومية حتى لو رد إليه اعتباره وذلك وفقاً لنص المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
إذا منع أي قانون خاص شخصاً ارتكب جرما ًمعيناً من ممارسة عمل معين أو تولي وظيفة معينة, وحتى لو رد إليه اعتباره, فلا يتم إعطاء الشخص شهادة عدم محكومية ويعطى مشروحات بواقع الحال من قبل رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها.
رابعاً : حالات رد الاعتبار في الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة :-

في حال رد الاعتبار القضائي : يتم منح الشخص شهادة عدم محكومية على أن يكون القرار القضائي برد الاعتبار مكتسباً الدرجة القطعية .
في حال رد الاعتبار الحكمـــــي : يتم منح الشخص شهادة عدم محكومية .
لا يعطى مرتكب جرائم التجسس أوالخيانة شهادة عدم محكومية، إذ لا يعاد له اعتباره قضائيا أو حكمياً وذلك وفقاً لنص المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
خامساً : الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة المشمولة بالعفو العام أوبالعفو الخاص :

إذا كان الجرم مشمولاً بقانون العفوالعام فيتم إعطاء الشخص شهادة عدم محكومية , وللرئيس إذا تطلب الأمر ذلك الطلب من صاحب الشأن مراجعة الجهة القضائية المختصة لإثبات شمول الجرم بالعفو العام للتوثق من توافر شروط ذلك الجرم بالعفو العام .

أما في حال شمول الجرم بعفو خاص فتطبق القواعد العادية باعتبار أن العفو الخاص لا يزيل حالة الإجرام .



سادساً: صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة :

في حال صدور الحكم بوقف تنفيذ العقوبة واكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية , فإن الشخص يعطى شهادة عدم محكومية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم المتضمن وقف تنفيذ العقوبة الدرجة القطعية،ولم يصدرخلال تلك المدة حكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفق أحكام المادة 54 مكررة من قانون العقوبات.

سابعاً: إسقــاط الدعوى أو سقوط العقوبة بالتقادم في الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة :-

في حال سقوط الدعوى بالتقادم فإن الجرم الذي تم ملاحقته به ويعطى صاحب الشأن شهادة عدم محكومية.
في حال سقوط العقوبة المقضي بها بالتقادم, فتطبق الأحكام الخاصة بإعادة الاعتبار الحكمي والقضائي المنصوص عليها في هذا الدليل الإرشادي.


ثامناً : الأحكام الجزائية الصادرة عن الدول الأجنبية المتضمنة إدانة شخص بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة :

في هذه الحالة تراعى وتطبق أحكام الاتفاقية الثنائية أوالجماعية في حال وجود أي منهما والتي تعترف فيها الدولة بالحكم الأجنبي وفق الأحكام السارية.

30/03/2018

تقديم طلب اعادة الاعتبار
شروط اعادة الاعتبار
اين يقدم الطلب:
يقدم الطلب بأستدعاء الى المدعي العام في محكمة البدايه التابع اليها مكان اقامة المستدعي وعلى سبيل المثال
شخص يقيم في ماركا الشماليه يقدم الطلب المدعي العام الموجود في محكمة بداية شرق عمان.
ما هي المستندات التي ترفق بالطلب
1- صوره مصدقه من الحكم الصادر بحقه من المحكمة التي اصدرته
2- شهاده من الجهات المختصه تتضمن الاحكام الصادره بحقه من المحكمه والمعلومات الجنائيه.
3- تقرير عن سلوك المستدعي اثناء تنفيذ العقوبه في مركز الاصلاح والتأهيل مثل الجويده او سواقه المكان الذي كان مسجون فيه
واذا كان استبدل العقوبه بالغرامه فعليه اثبات دفع الغرامه من خلال صورة مصدقه من استدعاء الاستبدال وقرار القاضي بالموافقه على ذلك ووصل الدفع
وتقدم هذه المرفقات مع الاستدعاء الى المدعي العام بيقدم الطلب الى ديوان المدعي العام ويسجل في سجل خاص
يقوم المدعي العام برفع الطلب الى محكمة البدايه المختصه مشفوعا (مرفقا) برأيه وذلك خلال مده لا تزيد عن 3 اشهر.

ثم تنظر المحكمة بالطلب تدقيقا وتفصل به ويجوز لها ان سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا او ان تطلب اي مسندات تلراها ضروريه او اي معلومه تراها ضروريه.
وتصدر حكمها اما بالموافقه
ولها ان ترفض الطلب.
واذا رفضت المحكمه الطلب يجوز للمستدعي ان يطعن بالقرار طبعا بواسطة محامي لدى محكمة التميز خلا مدة 30 يوما
اذا رفضت محكمة البدايه او التميز الطلب فما الحل؟
اذاكان سبب الرفض يرجع لسلوك المستدعي فلا يجوز تجديد الطلب الا بعد مرور سنه على رفض الطلب.
اما اذا كان الرفض لاي سبب اخر غير السلوك فيجوز تجديده في اي وقت اذا توافرت الشروط القانونيه.
ما هي اثار قبول طلب رد الاعتبار.
يترتب على اعادة الاعتبار للمستدعي محو الحكم القاضي بالادانه بالنسبه للمستقبل
زوال كل ما ترتب عليه جزائيا وعلى سبيل المثال الكفاله التي نظمت بحقه بواسطة المحافظ او المتصرف وهكذا وانعدام الاهليه والحرمان من الحقوق والمزايا مثل حق التقدم للوظائف العامه والخاصه وحق الانتخاب وهكذا
زوال حالة المنع تبوء المناصب العامه مثل النيابه او الوزارات وهي العقوبات للاشخاص الذين كانوا ارتكبوا الجرائم المخله بالاخلاق والاداب والثقه العامه.
مثل القضاء او الوزارات.
اعزائي رواد هذه الصفحه ارجو ان تستفيدوا من ما طرحناه بموضوع رد الاعتبار وندعوا بالهدايه للجميع ودمتم بخير.
تجمع محامون شباب الاردن الاحرار

30/03/2018

متى يمكن وقف تنفيذ العقوبة حتى لوزادت مدة الحبس على سنة ؟

باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.
م(427)مكرر قانون العقوبات
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .ص476

24/03/2018

هل للشخص الاعتباري المطالبة بتعويض عن( الضرر المعنوي )؟

استقر الإجتهاد القضائي على أن أساس الضرر الأدبي والمنصوص عليه في أحكام المادة (167) من القانون المدني هو التعدي الذي يُلحق الضرر بالمركز الإجتماعي للفرد لأن كل تعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الإجتماعي أو اعتباره المالي يُلزم المتعدي بضمان الضرر ،مما يعني أن الضرر بالمعنى المقصود بالنص السالف الذكر للشخص الطبيعي وليس للشخص المعنوي ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (195/2008).
قرار تمييز حقوق رقم 972/2017
موسوعة الاسئلة القانونية .ماهر كريشان .ص509

13/03/2018

*اشتمل قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ والساري بتاريخ 28/1/2018 على المدد المتعلقه بتقديم البينات بالنسبة للقضايا الحقوقية بصفته مدعي او مدعى عليه ولكنها لم تنظم كافة المدد المتعلقه بالقضايا الجزائية حيث نظم جزء منها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٧ والساري بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٨ والذي نظم المدد الواجب تقديم البينات خلالها سواء بصفته مشتكي او مشتكى عليه في القضايا الجنحويه والجنائية على النحو التالي :-
١- حيث جاء مطلع الفقرة (٢) من الماده (١٦٧) من الاصول الجزائية "في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة امام محاكم الصلح من قبل المشتكي او وكيله يترتب مراعاة ما يلي :-
الفقرة (ب) من الماده اعلاه نصت وتحت طائلة اعتباره عاجزاًعن تقديم بيناته ان يرفق المشتكي مع لائحة شكواه قائمة بيناته الخطية والشخصية والتي تحت يده وتحت يد الغير وحصرها في هذه المرحله وعدم السماح للمشتكي بتقديمها في اي مرحله لاحقه .
٢-وفيما يتعلق بالمدد القانونية لتقديم المشتكى عليه لبيناته في (القضايا الجنحويه) وبإستقراء لنص المادة (١٧٥) من الأصول الجزائية التي اوجب على على المشتكى عليه او وكيله تقديم بيناته خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الافادة الدفاعية تحت طائلة أعتباره عاجزاً عن تقديمها .
٣- اما القضايا الجنائية فقد نظمتها المادة (٢٣٢) حيث أوجبت على (المتهم )بعد اعطاء افادته الدفاعية ان تسأله اذا كان لديه بينات يرغب بتقديمها خلال مدة (شهر) من تاريخ اعطاء تلك الإفادة تحت طائلة أعتبارة عاجزاً عن تقديمها .
#المحامية-إيناس-الضمور .

Address

Amman
00962

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المكتب الاستشاري للقانون وتسجيل الشركات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category