Mutual Trust law firm

Mutual Trust law firm Office of the Attorney Ashraf Abu sharkh
Acts of law and legal advice
Securities, Corporate Finance & Business Law Attorneys and Legal Advisors

14/10/2021
30/05/2019

1. باستقراء المادة (15/أ) من قانون محاكم الصلح يتبين أن الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي لا يكون قابلاً للاستئناف إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ، وبما إن المستدعي (المشتكى عليه) كان قد طعن استئنافاً بقرار محكمة صلح جزاء شمال عمان الصادر بحقه بمثابة الوجاهي أمام محكمة بداية جزاء شمال عمان بصفتها الاستئنافية فيكون الطعن الاستئنافي والحالة هذه غير مقبول شكلاً على اعتبار أن الحكم الصلحي الجزائي الصادر بمثابة الوجاهي يكون قابلاً للاعتراض فقط.. (تمييز جزاء رقم 2019/573 منشورات عدالة)

تتقدم أسرة Mutual trust بتهنئتكم بحلول شهر رمضان المبارك داعين الله عزوجل بان  يتقبّل صيامك وقيامك، ومبارك عليك الشهر، و...
08/05/2019

تتقدم أسرة Mutual trust بتهنئتكم بحلول شهر رمضان المبارك داعين الله عزوجل بان يتقبّل صيامك وقيامك، ومبارك عليك الشهر، ويعود عليك بالصّحة والسعادة والعمر المديد إن شاء الله.

11/03/2019

1. اذا قدر المدعون قيمة الدعوى لغايات الرسوم بمبلغ أربعمئة دينار وعند تقديم الطعن التمييزي في الدعوى رقم 5071/2018 حصلوا على إذن تمييز بموجب الطلب رقم 1474/2018 تاريخ 14/5/2018 الصادر عن رئيس محكمة التمييز وإن الطعن التمييزي الماثل مقدم للمرة الثانية بتاريخ 24/12/2018 وحيث إن مدة التمييز بالاستناد إلى منح الإذن بالتمييز هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار الإذن ويبقى الإذن سارياً حتى صدور الحكم النهائي تطبيقاً لنص المادة 191/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون مدة تقديم التمييز للمرة الثانية في الدعوى والتي تم الحصول فيها على إذن بالتمييز في المرة الأولى هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذا كان وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً ومن اليوم التالي للتبليغ في الحكم الصادر بمثابة الوجاهي، وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر وجاهياً بحق الطرفين بتاريخ 28/11/2018 وقدم الطعن التمييزي بتاريخ 24/12/2018 فيكون هذا التمييز مقدماً بعد فوات المدة القانونية ومستوجب الرد شكلاً. (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2019/840 منشورات عدالة).

30/01/2019

*هذه أهم وأشهر القواعد الفقهية والقانونية

1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94- تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95- إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
#وبشرعنانتحدى كل قانون وضعى .

تتقدم اسرة mutual trust law firm  من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، بالتهنئه والتبريك بمناسبة عيد م...
29/01/2019

تتقدم اسرة mutual trust law firm من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، بالتهنئه والتبريك بمناسبة عيد ميلاده السابع والخمسين، اعاده الله عليك بموفور الصحة والعافية سيدي.

تتقدم اسرة mutual trust law firm  من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، بالتهنئه والتبريك بمناسبة عيد م...
30/01/2018

تتقدم اسرة mutual trust law firm من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، بالتهنئه والتبريك بمناسبة عيد ميلاده السادس والخمسين، اعاده الله عليك بموفور الصحة والعافية سيدي.

18/12/2017

إتقان فن المرافعات القانونية في ثلاثة عشر نصيحة :
ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون ذكيا ولكي يكون كذلك يجب عليه .
أولا :
أن يكون ملماً بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها.
ثانيـا :
أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها.
ثالثـــا :
أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه.
رابعـــــا :
أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل
خامســــا :
أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلىأنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد.
سادســـــا :
على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها.
سابعـــا :
ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية.
ثامنا :

أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه.
تاسعــــا :
عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله.
عاشرا :
عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا.
حادي عشر :
عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة.
ثاني عشر :
وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر.
ثالث عشر :
يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح.

13/01/2017

شيقه جدا من المحاكم المصريه

الدفاع المكتوب ( المستندات ) --متمم للدفاع -- عدم تناوله ايراد له او ردا عليه ---- قصور والإخلال بحق الدفاع :-
========
الدفاع المكتوب الذى أوردناه بنصه مؤيداً المستندات ،- وهو دفاع جوهرى جدى ،- يشهد له الواقع ويسانده ،- ويترتب عليه – لو صح – وهو صحيح - تغيير وجه الرأى فى الدعوى ،- هذا الدفاع أشاحت عنه محكمه ثانى درجة برمته ،- وكأنه مقدم لمحكمه أخرى فى قضية أخرى ،- وأكتفت فى حكمها بالإحالة فى عبارة قصيره مطبوعه – إلى أسباب الحكم المستأنف ،- ومن ثم عاب الحكم الإستئنافى ما عاب الحكم المستأنف ،
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات - هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".
نقض 3/4/1984 – س 35 – 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24-260-1280- طعن 753/43 ق
نقض 19/1/1991 – س 42 – 191- طعن 313/59 ق
كذلك المستندات فهى بدورها جزء لا يتجزء من الدفاع المكتوب ، بل هى عماده وسنده وعموده الفقرى ، ومع أن دفاع الطاعن كان مؤيداً بعشرات المستندات التى أحال اليها الدفاع وتمسك بها ،- ألا أن الحكم لم يعرض لها بتاتاً لا أيراداً ولا رداً – وهذا قصور وإخلال جسيم بحق الدفاع .
وقد حكمت المحكمه النقض بأنه :-
وأن كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى إثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصاً له من المحكمه فى تقديمها ، فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ، ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمه وكان دفاعه جوهرياً قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضة "
نقض 20/5/52 – س 3 – 364 – 977
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
" الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمه الأستئنافية بعدم أستيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونيه سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له .
نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حمها ما يدل ىعلى أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
" تقول محكمه النقض :- "
" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".
" نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 "
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يصفح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فأذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله "
" نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
" كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً ".

28/07/2016

Address

عمان/جبل اللوبيده/دوار المنتزه/(٢٤) شارع حسني فريز
Amman

Opening Hours

Monday 09:30 - 18:00
Tuesday 09:30 - 18:00
Wednesday 09:30 - 18:00
Thursday 09:30 - 18:00
Saturday 09:30 - 18:00
Sunday 09:30 - 18:00

Telephone

009626462688

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mutual Trust law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share