الحق للمحاماه و القانون

الحق للمحاماه و القانون المحامي ليث ابراهيم بني سلمان

07/06/2026

بموجب قرار محكمة التمييز الموقره بهيئتها العامه رقم 875 / 2024 . بصفتها الحقوقيه..........

فقد أصبحت طلبات الإدخال التي يقدمها المدعي عليه في الدعوى ( انضماميا أو اختصاميا اختصاص الغير الشخص الثالث ) المنصوص عليها بالماده( ١١٣ / ١ و ٢ ) من قانون أصول المحاكمات المدنيه تخضع للمدد ذاتها المحدده لتقديم المدعى عليه جوابه وبيناته على الدعوى مما يترتب على ذلك وجوب تقديم المدعى عليه لمثل هذه الطلبات خلال المده القانونيه لتقديم جوابه وبيناته على الدعوى .

01/06/2026

الأقدمية لا تعني الخبرة ابداً ، كما أن صغر السن لا يعني عدم رجاحة العقل ، والحكمة لا ترتبط بكبر السن ، والحماقة تشمل كل الأعمار ، والكفاءة للأخلاق أولاً وحسن التدبير هي مقاييس سلم المراتب .

⚖️

07/05/2026

قانون عقود التأمين لسنة ٢٠٢٦ تم نشره بالجريده الرسميه بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٦ بعددها رقم ٦٠٤٨ ويعمل به بعد تسعين يوم من هذا التاريخ.....

03/05/2026

الماده ١٧ / ب من نظام التأمين الإلزامي للمركبات......

تلتزم هيئه تنظيم النقل البري او اي جهة ذات علاقه بترخيص المركبات التي تعمل على التطبيقات الذكيه بعدم اصدار تصريح مزاوله للمركبة الا بعد إبراز عقد تأمين الزامي يغطي المسؤوليه المدنيه الناجمه عن استعمال تلك المركبه وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادره مقتضاه.

02/05/2026

مبدأ قانوني

وحيث أن جريمة إساءة الإئتمان من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون وبالتالي أن يتوافر علم الجاني بأن المال محل الجريمة مملوك للغير وأنه ملتزم برده إلى صاحبه وأن يتعمد بتسديده أو اختلاسه بالإضافة إلى توافر قصد خاص لديه وهو نية تملك المال وحرمان صاحبه منه بالتصرف فيه تصرف المالك فإذا انتفى هذا القصد فيكون الركن المعنوي تخلف وبتخلفه فلا محل للقول بقيام هذه الجريمة.

وحيث أن المشتكى عليه قد أخذ بطاقتي الصرف الآلي من والده حال حياته وأنه يعلم رقميها السريين وأنه بعد وفاة والده أخذ موافقة المشتكية (زوجة ابيه)

على سحب مبالغ نقدية من بنكي الإسكان والعربي لتغطية نفقات الدفن والعزاء بصفته الإبن الأكبر للمتوفي وأنه قام بسحب مبلغ ثمانية آلاف دينار أنفق منها مبالغ على العزاء وسدد منها مبلغ ألف دينار وتصدق عن روح والده بمبالغ أخرى وأعاد مبلغ 1860دينار إلى مأمور التركات في عجلون وبالتالي فإن نية تملك المال وتبديده تغدو قد تخلف.

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد ذهبتا مذهباً مغايراً وتوصلتا إلى توافر أركان وعناصر جريمة إساءة الإئتمان بحق المشتكى عليه وإدانته فإن ما توصلتا إليه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1247/2003فصل4/11/2003).

25/04/2026

صلاحية و قانونية الكشف المستعجل اللذي يتم دون اشراف المحكمه و ودون انتقال المحكمة لموقع الكشف المستعجل.........

من قرار محكمة التمييز رقم 1074 /2024 بهيئتها العامه.....

أما فيما يتعلق بنقطة الخلاف بين قرار محكمة الاستئناف وقرار محكمة التمييز بهيئتها العادية فنجد أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى أن الكشف المستعجل الذي حدد مقدار البضاعة المتلفة ونوعيتها وقيمتها وطبيعتها وقع باطلاً لمخالفته المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم مرافقة هيئة المحكمة للخبيرين المنتخبين عند إجراء الكشف لكون هذا الإجراء يتعلق بالنظام العام وأن سماع شهادات الخبراء لا يصححه وبالتالي فإن التقديرات التي وردت في تقرير الخبرة اللاحق تمت استناداً إلى تقرير الكشف المستعجل الباطل وأن ما بني على باطل فهو باطل .

أما محكمة التمييز بهيئتها العادية فقد ذهبت إلى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف حول بطلان الكشف المستعجل واقعاً في محله إلا أنه يتعين عليها بوصفها محكمة موضوع تفعيل الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما توصلت إليه حول بطلان الكشف المستعجل في غير محله.

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد وبعد مطالعة السوابق القضائية الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة في بيان مدى وجوب انتقال المحكمة إلى موقع العقار في الكشف المستعجل يتبين أنّ الاجتهاد القضائي قد تواتر على أن الكشف المُستعجل الذي لم يتم تحت إشراف المحكمة لا يُعتد به كبينة ولا يصلح للركون إليه في إصدار حكم، ذلك أن المُستفاد من المادتين (83 و84) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة (1988) وتعديلاته أن الكشف والخبرة يجب أن يتمان تحت إشراف المحكمة.

وحيث إن المميز كان قد تقدم بالطلب رقم (1723/2015/ط) لإجراء كشف مستعجل لإثبات واقع حال البضاعة الموجودة في محله الواقع في البناء المقام على قطعة الأرض رقم (226) حوض (38) الذراع الغربي من أراضي عمان حيث قرر قاضي الأمور المستعجلة انتخاب كل من مسوي الخسائر الخبير بشير المصري والخبير المهندس سمير العبادي لإجراء الكشف الحسي وإثبات واقع الحال وتم إفهامهما المهمة الموكلة إليهما داخل قاعة المحكمة وقاما بإجراء الكشف وإعداد تقريرهما وفق المهمة التي كلفهما بها دون إشراف من المحكمة مما يجعل تقرير الكشف المستعجل الذي بُني عليه تقرير الخبرة الذي تم بموجبه تقدير التعويض الواجب دفعه للمدعي غير أصولي .

وبالرغم مما تقدم نجد أن استبعاد ما جاء من الأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بشكل مطلق ليس مستساغاً كون ما ورد بهذا الكشف قد يكون البينة الوحيدة في الدعوى لإثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف وقد تكون تلك المعالم والأوصاف التي كانت حاضرة قبل رفع الدعوى قد زالت بعد رفعها بسبب عوامل الزمن أو لأي سبب آخر.
ولما كان ذلك وكانت الغاية من الكشف المستعجل كما أسلفنا إثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف فإنه وخوفاً من زوال معالم الشيء الذي تم إثبات حالته بتقرير الكشف المستعجل نرى أنه يمكن للمحكمة الاستناد إلى الأوصاف الواردة في التقرير الذي لم يتم تحت إشراف منها إذا طلب الخصم الذي يحتج بهذا الكشف دعوة الخبير الذي أجراه لسماعه كشاهد من أجل إبرازه بوساطته أو أن تستعمل السلطة التي أنيطت بها بموجب المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تدعو هذا الخبير من تلقاء نفسها وتسمعه كشاهد وفي هذه الحالة يمكن اعتبار ما يرد بتلك الشهادة وما ورد من أوصاف في تقرير الكشف المستعجل بينة من البينات التي تخضع لتقدير المحكمة وفق السلطة القانونية المناطة بها في وزن وتقدير البينة حيث يمكن في هذه الحالة الاستناد إلى ما جاء في تقرير الخبرة المستعجل عند إجرائها الخبرة الفنية لتقدير قيمة البضاعة التالفة مما يجعل إصرار محكمة الاستئناف على قرارها من هذه الجهة في غير محله ومستوجباً النقض.

19/04/2026

من القرار الصادر بالطلب رقم 2019/24 بداية حقوق عجلون...

وعليه وإستناداً إلى ما تقدم وعملاً بأحكام المواد (136 و 139) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولعدم توافر سبب الرد المنصوص عليه في المادة (134/5) من الأصول المدنية، تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين المودع لدى صندوق المحكمة وتأييد انتخاب الخبير المطلوب رده المساح.................. خبيراً في الدعوى رقم (........ /2018) بداية حقوق عجلون.
قراراً صدر تدقيقاً قابلاً للاستئناف مع القرار الصادر بنتيجة الدعوى
بتاريخ 20/02/2019

13/04/2026

من قرار محكمة التمييز رقم 4726 / 2024 بصفتها الحقوقيه الصادر بتاريخ 30 / 9 / 2024 .......

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول من أسباب التمييز وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لكون المركبة هي مال تالف لا يستحق التعويض وفق الثابت من الكارسير الخاص بالمركبة .

فإن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المميزة تستند في هذا الادعاء للبينة المقدمة منها الكار سير وهي بينة غير أصولية هذا من جانب , ومن جانب آخر وبفرض تعرض المركبة لحوادث سابقة فإن ذلك لا يجعل منها مالاً تالفاً بلا قيمة , طالما ثبت أنها وقت حصول الحادث - وفق الثابت من صورة رخصة الاقتناء ومشروحات إدارة الترخيص - كانت مرخصة ومسجلة أصولاً ومصرحاً لها بالسير على الطرق , مما يتعين معه رد هذا السبب .

08/04/2026

لايكفى ان يكون سائق المركبه متناولا للمشروبات الكحوليه بقيام حالة الرجوع بحقه ......

من قرار محكمة التمييز الموقره رقم 2022/1537 بصفتها الحقوقيه .....

وبالرجوع الى الماده 16 من نظام التامين الازامي اللذي حصل الحادث في ظل سريانه فقد نصت على ما يلي ..................2- اذا كان سائق المركبة المتسبب بالحادث عند وقوعه غير قادر على التحكم بقيادة المركبه على النحو المالوف و المتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تاثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به .......

وحيث يستفاد من هذا النص ان اثبات هذه الحاله منوط بتوافر العناصر التاليه مجتمعه :-
العنصر الاول :- قيادة المركبه
العنصر الثاني :- ان يكون السائق متناولا للمشروبات الكحوليه ( مسكر)
العنصر الثالث :- ان تزيد نسبة الكحول على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدعوى وفقا للتعليمات الصادره لهذه الغايه
العنصر الرابع :- ان لا يستطيع السائق التحكم بقيادة المركبه وفقا للمالوف و المتوقع من الشخص العادي .

وحيث يستتبع عن ذلك ما مفاده انه لا يكفي ان يكون السائق متناولا المشروبات الكحوليه بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم لاثبات هذه الحاله وانما ينبغي ان لايستطيع التحكم بقيادة المركبه وفقا للمالوف .

ومن الرجوع لاوراق الدعوى فان المدعيه لم تقدم البينه على ان السائق ( المدعى عليه ) لم يكن قادرا على التحكم بقيادة المركبه على النحو المالوف و المتوقع من الشخص العادي بسبب السكر ( ولو افترض ان نسبة الكحول في الدم تزيد عن الحد المسموح به .

وحيث ان هذا العنصر يتوجب تقديم البينه عليه و لايجوز افتراضه وعلى ضوء عدم تقديم الدليل بشانه فان المدعيه لم تثبت هذا العنصر مما يجعل الدعوى غير قائمه على اساس من القانون لعدم توافر الشروط مجتمعه للحاله ( الواقعه ) اساس الدعوى المنصوص عليها في الماده 16 / أ / 2 من نظام التامين الالزامي رقم 12 لسنة 2010

وعليه ينتفي حق المدعيه بالرجوع على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مما يتعين معه رد الدعوى وهي النتيجه ذاتها التي توصلت اليها محكمة الاستئنتف ....

لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون به .

29/03/2026

من قرار محكمة التمييز رقم 3374/ 2021 بهيئتها العامه

لجان / تحقيق مروري / خبرة فنية/حادث مفتعل.



١_ ان المستفاد من احكام المواد ٤٧ و٤ و٥٠ من قانون السير ان شرط تشكيل لجان لاجراء التحقيقات المرورية في الحوادث المرورية التي ينتج عنها اضرار مادية فقط هو عدم تنظيم مخطط الحادث المروري الكروكي من قبل المحقق المروري وفق النموذج المعتمد خلال ٤٨ ساعة من وقت وقوع الحادث المروري ...اما ان تم تنظيم مخطط الحادث الكروكي من قبل المحقق المروري وثبوت وقوع خطأ او نقص في معلومات مخطط الحادث المروري الكروكي فإن المادة ٦ من تعليمات التحقيق الفني في الحوادث المرورية اوضحت الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الاحوال.

٢_ في حال مخالفة التقرير المروري للشكل والاجراءات التي اوجبتها نصوص التعليمات المذكورة فلايجوز الاخذ به ويتعين استبعاده من عداد البينات لعدم قانونيته.

٣_ في ضوء استبعاد المحكمة لتقرير الخبرة المرورية الذي يفيد بان الحادث مفتعل لعدم قانونيته ،فانه لامانع على المحكمة وتحقيقا للعدالة من اعمال صلاحيتها بموجب المادة ٨٣ اصول مدنية واجراء خبرة فنية تحت اشرافها لبيان فيما اذا كان الحادث المدعى به في هذه الدعوى مفتعلا ام انه صحيحا.

٤_ لايكون افتعال الحادث المروري جرما مجرما بموجب قانون السير الا اذا ثبت ذلك بموجب حكم قضائي.

Address

عجلون
Amman

Telephone

0777635535

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الحق للمحاماه و القانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share