المحامي زهاء المجالي Adv. Zaha Al-Majali

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • المحامي زهاء المجالي Adv. Zaha Al-Majali

المحامي زهاء المجالي  Adv. Zaha Al-Majali محامي مزاول منذ عام 1999 - ( شركات - ضريبة - جمارك )
عضو مركز عمان للدراسات
عضو الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات
ناشط في مجال الأمن الإنساني

09/10/2024

قراءة لمذكرة التفاهم بين ضريبة الدخل ونقابة المحامين*
- لم تتضمن المذكرة اي ميزة او استثناء خلافاً لنصوص القانون سوى الفقرة ج من اولاً إعفاء المحامين من غرامات تاخير تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات الماضية ١٠٠ دينار للفرد و ٥٠٠ دينار للشركة مع ربط هذا الاعفاء بشرط تقديم جميع الإقرارات الضريبية المتأخرة لجميع السنوات الماضية وتسديد الضرائب المستحق لجميع هذه السنوات السابقة قبل ٢٠٢٤/١٢/٣١
ولم تعفي المذكرة غرامات ضرائب السنوات السابقة وتركت الموضوع لتسويات هذه الغرامات وفقاً للشروط المتبعة ضمن تسويات المقدمة لرئاسة الوزراء
- أكدت والزمت المذكره على المحامين الربط بنظام الفوترة وفقا لنظام الفوتره وبمهلة اقصاها ٢٠٢٤/١٢/٣١
- تضمنت المذكرة مخالفات قانونية في البند
اولاً ب/٢ حيث نص نظام ٥٩ على إعفاء من تزيد اعفاءاته عن دخله من تقديم الاقرار الضريبي مذكرة التفاهم الزمته بتقديم الإقرار الضريبي
والبند ثالثا /د حيث اعتبرت المذكرة أن الضرائب المدفوعه مصاريف ونفقات للمحامي في حين أنها غير مقبولة بنص القانون مما سيرتب إشكالات عند التقدير⁠
- ⁠ان ما ورد بالمذكرة سيكون دليل استرشادي لجميع النقابات ومنتسبيها وان شروطها سيتم تطبيقها على على جميع النقابات ومنتسبيها بما في ذلك *المحاسبين القانونيين* ⁠
ولن يتم منح منتسبي اي نقابة ميزة خارج إطار هذه المذكرة

www.zahalaw.com
04/05/2023

www.zahalaw.com

Zaha Law Firm was established in Amman in 1999 to form a new generation of lawyers based on energetic law practice principles, serving the needs of individuals and business. Zaha law is a specialist Business Information and legal consultation firm. It is unique in giving the best legal services in J...

محكمة التميز بقرار هيئة عامة تعود عن قرار سباق اعتباراعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا ...
04/10/2021

محكمة التميز بقرار هيئة عامة تعود عن قرار سباق اعتبار
اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي "التقادم .
القرار الجديد كمايلي :

02/12/2020

التمييز: التهرب من ضريبة المبيعات جريمة اقتصادية لا تسقط بالتقادم وتمس المال العام

جفرا نيوز- قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي "التقادم".

21/11/2020

قضت محكمة الإستئناف بإعفاء المستأجرين من دفع بدل الإيجار التجاري خلال فترة الحظر الشامل، الذي فرض بأمر الدفاع رقم 2، إثر جائحة كورونا.
وصادقت محكمة الاستئناف، على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع إيجار المنشآت التجارية خلال مدة الحظر الشامل بين 19 آذار/مارس وحتى شهر أيار/مايو.
وقد جاء في قرار المحكمة "عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة، ذلك انه قد ثبت للمحكمة تعذر تنفيذ عقد الإيجار بالنسبة لطرفيه، بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقته".
في انتظار قرار محكمة التميز في الاجور التي تزيدي عن ١٠ الاف دينار .

24/05/2020

عٌي۠دٍ ٍفًطُرّ ۟س۟عٌيًد۠ ٓوَك۠لُ ُعِاَمَ ٌوٍا۠نَتًم۠ َب۟خّيًرً .

06/04/2020

قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه
على الالتزامات المتقابلة في عقود الإيجار للمحال التجارية

شكل قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (2) تشريعاً استثنائياً يحقق مفهوم الحادث الطارئ وبموجبه تم تعطيل جميع مرافق الدولة والمنشآت الواردة بأمر الدفاع رقم (2) والبلاغات الصادرة بموجبه، وهذه المحال والمنشآت تشكل بذاتها المأجور، وإغلاقها يحول دون تمكن المستأجر من إشغالها والإنتفاع بها، وبموجب أمر الدفاع المتضمن إغلاق المنشآت والمحال أصبح متعذراً على المستأجر الحصول على المنفعة تنفيذاً لأمر الدفاع (ومحل عقد الإيجار)
مدني / 661 المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها
ويشترط في المنفعة وهي محل عقد الإيجار أن تكون مقدورة الاستيفاء (662/1 مدني) وكل سبب لا يرجع إلى المؤجر أو المستأجر يحول دون تمكين المستأجر من الحصول على المنفعة ويمنعه من أداء بدل الإيجار يعد سبباً أجنبياً خارجاً عن إرادة المؤجر والمستأجر ولا يد لأي منهما به .
ويشترط لاستحقاق بدل الإيجار تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة دون وجود أي مانع ظرفي أو قانوني يحول دون الحصول عليها إذ تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها 665/ مدني
ولما كان الوباء الذي حل بالبلاد يشكل حادثاً فجائياً لم يكن متوقعاً ولا يمكن دفعه أو التحرز منه ، ولما كان قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (2) الصادر بمقتضاه يعد تشريعاً استثنائياً فإن اللجوء إلى تطبيق أحكام المادتين (205، 247) مدني يعد أمراً واجباً حماية لأطراف العقود بشكل عام وأطراف عقد الإيجار بشكل خاص، فكلاهما يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها و بين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين اي المستاجر .
بنص المادة (205) مدني

اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
بنص المادة (247) مدني

في العقود الملزمة لجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

وعلية وجب رد الإلتزام المرهق اي (الايجار ) إلى الحد المعقول بما تقتضية العدالة
او ينقضي ما يقابل الاستحالة الجزئية(اي فترة العطلة )

الشكر الدكتور فيصل الدباس

05/04/2020

( ٦ )

#ملاحظة : بعض البنود اوردتها كما هي لعدم الحاجة لتوضيحها

أولا: أ - يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
#الخلاصة :
استحقاق العاملين كافة رواتبهم عن شهر ٣ على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي .

ب - لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

ثانيا: أ - تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .

ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .

ثالثا:- #الخلاصة منح القطاعات الاقتصادية من القيام بنشاطاتها وممارسة اعمالها " عن بعد " وبشكل كلي او جزئي
مع وقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند . وتكليف وزير العمل بإصدار تعليمات لغايات تنظيم العمل المرن

رابعا:-
#الخلاصة
في هذه الفقرة واعتبارا من تاريخ 1/4/2020 اعطى القانون لطرفي عقد العمل بأن تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل وفقا لما يلي :
أ - يستحق العامل الذين يؤدي عمله في مكان العمل الاجرة كاملة، على انه يجوز الاتفاق بين طرفي العلاقة التعاقدية
" العامل وصاحب المنشأة " بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وبشرط ان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة .

ب - #الخلاصة
هذه الفقرة مخصصة للموظفين " عن بعد " سواء المصرح لها بالعمل او الغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية وبشرط ان لا تقل عن الحد الادنى المحدد لاجر الساعة او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .

ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

د- يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .

هـ - #الخلاصة
لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية #وبالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، ان يتقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور . #وتحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .

ح - يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .
(50)
إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة .

خامسا:- #بالمختصر ... اذا كان صاحب المنشأة غير قادر على دفع اجور العمال سواء من القطاعات المصرح لها بالعمل او لا بان يتقدم الى لجنة يطلب فيها وقف العمل بمؤسسته ووقف العمل بكافة العقود العائدة للعمال وفي حال موافقة اللجنة المشكلة على الطلب يجب ان يتقيد بالشروط الواردة بذات الفقرة
#ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .
د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .
د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .

منقول

كل الشكر الدكتور فيصل الدباس في كتابة هذا المنشور

27/03/2020

Please take care, Sincere wish you and your family healthy and happy.
in such serious coronavirus pandemic situation, be safe! Stay safe![Hug]

يرجى العناية ، أتمنى لك ولعائلتك الصحة وسعادة.
في مثل هذا الوضع الوبائي الخطير ، كن آمنًا! ابق آمنا!

19/03/2020

Hi.how are you?
At present, almost every country has an epidemic situation. Please take care of yourself, go out as little as possible, wash your hands frequently, and wear a mask. May we all be safe and healthy.
Have a good day!

13/01/2020

‏"لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات."

_المادة 12 من الإعلان العالمي لـ ‎

Address

Mecca Street
Amman

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي زهاء المجالي Adv. Zaha Al-Majali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي زهاء المجالي Adv. Zaha Al-Majali:

Share